مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير السياحة، في اطار تحقيق الاهداف المحددة فى الميثاق الوطني، وفي نطاق التشاور السياسة الوطنية في مجال السياحة والمياه المعدنية طبقا لاهداف التنمية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة ، في اطار المهمة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، وضمن صلاحياته، بما يأتي :
- - ممارسة الوصاية والرقابة على جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترتبط أعمالها بتطوير السياحة واستغلال المياه المعدنية ، اعداد النصوص التنظيمية والتشريعية في - مجال السياحة والسهر على تطبيقها، ولا سيما ما يتعلق بالفندقة والمطاعم ومحلات المشروبات التي تكتسي طابعا سياحيا، ومحطات المياه المعدنية والنقابات السياحية ووكالات السفر، وجميع الاعمال الاخرى المرتبطة بالسياحة ، استثمار المواقع السياحية وحمايتها، في - اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ، تطوير محطات المياه المعدنية وتنميتها - واستغلالها ، تطوير القطاع الاشتراكي ومراقبته ، - تنشيط القطاع الخاص وتوجيهه ومتابعته . -
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، بتعزيز انشاء هيئات الانتاج والبناء والخدمات والدراسات للجمهورية الجزائرية - 61 والتكوين، التي يرتبط نشاطها بالسياحة واستغلال المياه المعدنية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير السياحة بما يأتي :
دراسة الشروط الضرورية لتنمية الصناعة - السياحية، واقتراحها وتوفيرها ، اقتراح التدابير الملائمة في مجال السياحة - الشعبية طبقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني ، اعداد التدابير المتعلقة بأملاك القطاع - السياحي وتسييرها وصيانتها وتجديدها ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية و تطبيقها بالاشتراك مع الوزارات المعنية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير السياحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
المساهمة في الدراسات التي تتعلق بمختلف - نواحي البلد والدراسات ذات الطابع العام التي تسمح بالشروع في وضع المشاريع الانمائية، وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ، الاسهام في اعداد تنظيم يتعلق بالاسعار والكلفة بالنسبة للمنتجات التابعة للقطاع السياحي ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير السياحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بما يأتي :
- المساهمة مع الوزراء المعنيين، في انشاء مراكز الاستجمام المخصصة للعمال، وتطويرها ، المساهمة مع الوزراء المعنيين في دراسة - واختيار الاماكن الملائمة لاقامة هياكل الاستقبال الحضرية التي تقترحها الجماعات المحلية والموافقة على مشاريعها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، الجاري بها العمل . 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير السياحة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، والمصادقة والمراقبة المنصوص عليهما في مجال التسيير ..
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير السياحة، بجمع المعلومات السياحية المتعلقة بالقطاع وتأمين استغلالها وتوزيعها في الحدود المرخص بها.
المادة و : يكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، والاجراءات المقررة في المجال المذكور أدناه، بما يأتي :
- اعداد الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية التي تتعلق بالانشطة التابعة لصلاحياته، واجراء المفاوضات بشأنها ، وتطبيقها ، تمثيل القطاع السياحى لدى المؤسسات
- الدولية التي تعالج المسائل التابعة لصلاحياته والتي تكون الجزائر عضوا فيها.
المادة 10
فتح المادةيقترح وزير السياحة برامج المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتنمية القطاع السياحي، قصد انجاز المهام المسندة اليه في اطار التخطيط الوطني ..
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير السياحة، في اطار التوجيهات المنصوص عليها في المجال المذكور أدناه ولاجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية الضرورية، بما يأتي :
- تنظيم تكوين الموظفين الاختصاصيين في السياحة، طبقا للمقاييس الجاري بها العمل، في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين، بالاتصال مع الوزراء المعنيين اذا لزم الامر ،
- متابعة سير التكوين ومراقبة تطبيقه ..
ويراقب، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، سير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير السياحة، في نطاق صلاحياته، باقتراح كيفيات التمويل بالنسبة لكامل القطاع.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير السياحة، بالسهر على تطبيق القوانين والانظمة التي يخضع لها العمال، وتنظيم العمل وأمنه، فيما يخصه، وبتنسيق مع الهيئات المعنية، كما يكلف بالمشاركة، اذا اقتضى الامر، في الدراسات والاشغال التي شرع فيها في هذا المجال ..
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير السياحة بالسهر على تطبيق القوانين والانظمة التي تضبط المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، وتنظيم سيرها وتسييرها .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، بدعم برامج البحث في القطاع السياحي وتنسيقها .
ويسهر على توحيد الاجهزة التي تستخدمها المؤسسات التابعة لسلطته ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-125
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
مرسوم رقم 80-09
مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.