مرسوم رقم 85 42 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83 212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 247
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
«المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيين السياحي في غرداية، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالاتي :
المادة 2
فتح المادةج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الاغواط وغرداية وورقلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 | الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-46
مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تجوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مر مرسوم مر رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.