مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252
المادة الأولى
فتح المادةيحول فندق «الواحة» بتوقرت وفندق القائد ببوسعادة الملحقان سابقا بمؤسسة الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه | التسيير السياحي في شرق البلاد الى مؤسسة | التسيير السياحي في بسكرة.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل المذكور أعلاه ما يأتي:
1 - تحل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
محل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد بمقتضى الاعمال التي كان يمارسها الفندقان المحولان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد على مجموع الاعمال التي كان يمارسها الفندقان المحولان.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية لاعمال الاستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه،، ويمكن الوزير المكلف بالسياحة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة.
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير جميع الهياكل والوسائل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.