مرسوم رقم 82-26 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الثقافة . 133
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير الثقافة باعداد سياسة الحكومة في ميدان الثقافة، ويسهر على تنفيذها وفقا للاهداف الوطنية فى التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقدرتها أو المساهمة في تحقيق ذلك .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الثقافة فى ميدان التخطيط والبرمجة على الخصوص ما يأتي : 1 (1) يقترح ابان اعداد المخططات الوطنية السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتنمية الثقافة وتنظيمها وتوجيهها .
ب يدرس ويعد ويقدم، في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وتبعا للاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المتكاملة في قطاع الثقافة .
ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في مجال الثقافة .
د) يعد ويقترح لكل قطاع من النشاط الثقافى مخططا للتنمية على الأمد القريب والمتوسط والبعيد .
و بهذه الصفة يدرس وزير الثقافة ويقترح طرائق أشغال التخطيط وكيفياته في كل قطاع من الثقافة .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الثقافة ما يأتي :
- يطبق ويتابع ويراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة قصد تحقيق الاهداف المخططة في قطاع الثقافة،
- ينسق هذه المخططات والبرامج ويسهر على تضافر الجهود التي يبذلها مختلف العاملين في حقل الثقافة كما يسهر على تماسك هذا القطاع الذي يجب أن يتمثل فى منظومة كاملة ومتناسقة،
- يتخذ الاجراءات اللازمة ويقوم بجميع الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الفكرى الوطنى وتشجيعه طبقا لمتطلبات التنمية الثقافية الوطنية،
- يوفر الظروف المطلوبة لابراز مدرسة التاريخ الوطنى ويعمل على كتابة جميع فتراته وفق مقاييس علمية من شأنها أن تبرز أثره طوال مراحله وتطوره من حيث مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولاسيما المقاومة الشعبية للاستعمار، والثورة المسلحة واستعادة السيادة والهوية الوطنية،
- يبحث عن التراث الثقافي الوطني في مجموعه ويعرف به ويصنفه ويحافظ عليه ويستغله، يستخدم جميع الوسائل والاساليب الملائمة التوسيع نشر مقومات التراث الثقافي حتى تكون في متناول الجمهور، يشجع فى اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين آية مبادرة دراسة أو بحث يتعلقان بالثقافة ويساهم في اعداد برامج تعليم التاريخ الوطني، يسهر، في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية على تنسيق النشرات في حقل الثقافة
- يحفز ويساعد أية هيئة أو جماعة على الابداع أو تنظيم التنشيط ونشر الثقافة نشرا الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 غير مركزي قصد توفير جو ملائم لاقامة حياة ثقافية دائمة وطنية أصيلة.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير الثقافة على أن تطبق الادارات المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايته الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هياكلها وعملها وتسييرها ..
المادة 5
فتح المادةيقيم وزير الثقافة احتياجات التكوين في قطاع الثقافة ويطور أساليب التكوين وتحسين المستوى ويطبقها قصد رفع مستوى الانتاج الثقافي كما وكيفا .
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الثقافة في ميدان تنسيق الاعمال الخارجية والمبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية فى حدود صلاحياته، ما يأتي :
يدرس وينسق ويتابع مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين الآخرين الاعمال ذات الطابع الدولى التى لها علاقة بقطاع الثقافة 6 يدرس ويعد ويقترح فيما يخصه، الاجراءات اللازمة لاعداد الاتفاقيات والعقود الدولية ، يدرس ويعد ويتابع في مجال الثقافة اجراءات تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية القائمة أو التي ستقام على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف ، يتخذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة بالتعريف بالتراث والانتاج الثقافي والفني الوطني والتفاعل معه في الخارج .
وبهذه الصفة، يضع على الخصوص تصورا للاعمال الثقافية الملائمة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ويعدها وينظمها ..
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الثقافة في مجال التسيير والمراقبة وفي حدود صلاحياته ومن خلال ممارسة اختصاصاته الوصائية، ما يأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات المرتبطة بأجهزة التنسيق والمراقبة لتطور المعطيات الخاصة بتنظيم مجموع قطاع الثقافة، لا سيما تطور النتائج وحصائل تلك الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يهم التنظيم والمتابعة والمراقبة في تسيير القطاع ولا سيما في الميدان المحاسبى والمالى والتقنى في جميع أعمال قطاع الثقافة.
وفي هذا الاطار، يتابع ويشرف على اعداد ترتيب الميزانية في قطاع وشروط تنفيذها كما يجمع النتائج ويعد حصيلتها .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الثقافة بمتابعة تطور الاعمال والاجراءات الخاصة بالاحتكارات التي أسندت ممارستها للقطاع الذي يتولى وصايته ومراقبته .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 84-125
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- مرسوم رقم 83-673
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 84-125
مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للكتاب محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى. التربوية والثقافية والعلمية والتقنية ونشرها. 175
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 174
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1403 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بترقية طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها. 176
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. 176
-
مرسوم رقم 83-673
مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943 الثلاثاء تعليف للجمهورية الجزائرية 2911
-
مرسوم رقم 83-497
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
-
مرسوم رقم 83-302
مرسوم رقم 83 302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية : والثقافية. 1261
-
مرسوم رقم 83-301
مرسوم رقم 83-301 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. 1257
-
مرسوم رقم 83-300
مرسوم رقم 83-300 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب 1254
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1403 الموافق 8 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية بوزارة الثقافة. 773
-
مرسوم رقم 83-89
مرسوم رقم 83-89 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 237
-
مرسوم رقم 83-88
مرسوم رقم 83-88 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. 237
-
مرسوم رقم 83-90
مرسوم رقم 83-90 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن الغاء المرسوم رقم 74 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 238
-
مرسوم رقم 82-296
مرسوم رقم 82 296 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة. 1741
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.