مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية والساخنة، والحمامات المعدنية، والمواقع | المناخية، وتدعى في صلب النص «الوكالة».
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.
الباب الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةتعد الوكالة، طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتطلبات المحافظة على الموارد المائية الجوفية احدى أدوات تنفيذ أعمال الاستكشاف والدراسة، والبحث، والتعرف، والرعاية والرقابة المرتبطة بحماية منابع المياه المعدنية الباردة والساخنة والمناطق المناخية الملائمة لصحة الانسان، واستغلالها.
و بهذه الصفة تتمثل مهمة الوكالة فيما يأتي :
- تحصى المنابع ومنبجساتها، ومواطن المياه المعدنية الباردة والساخنة والتنقيب عنها، وتعين المناطق المناخية التي تنطوى على فائدة لصحة الانسان تعد، اعتمادا على احصاء واف، جردا دائما للموارد الوطنية في مجال المياه المعدنية الباردة والساخنة، تجرى بوسائلها الخاصة أو بواسطة - المخابر المتخصصة تحاليل المياه لتحديد خصائصها الطبيعية والكيماوية اللازمة لمعرفها، كما تقوم بتصنيف المنابع ضمن الفئات المحددة في التنظيم المعمول به تبعا لخاصياتها النوعية ومزاياها الطبية الكامنة، وحالتها، ومدى للجمهورية الجزائرية 953 عذوبتها أو درجة تلوثها أو الضرر الذي يطرأ عليها .
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة في مجال الرعاية والرقابة ما يأتي :
تراقب بانتظام مطابقة خاصيات المياه لما - ينبغي أن تكون عليه عادة، تفحص دوريا المياه المعدنية الباردة
- والساخنة ومشتقاتها، وتكشف عما يحتمل أن يلحقها من تغير بزيادة أو نقصان أو فساد،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم تطبيقا صارما فيما يخص حماية المنابع والمواطن والمنبجسات والتنقيبات من أى تلوث أو ضرر، تخبر الجماعات المحلية بحالة المنابع التي - توجد في ترابها، وتقترح التدابير الملائمة لحمايتها،
- تشعر السلطات المحلية وأصحاب الامتيازات المعنيين الذين يستغلون الموارد المائية المعدنية الباردة والساخنة، وجميع الوزارات المعنية بأى عيب أو تغيير أو فساده يلحقها من تغير بزيادة أو نقصان أو فساد، تقوم بجميع التحاليل التي نص عليها التنظيم المعمول به لاسيما الفحوص الفيزيائية الكيماوية والجرثومية تبلغ النتائج والتقارير للمتعاملين - المخولين لاسيما أصحاب الامتيازات المستغلون والجماعات المحلية المعنية، والمصالح المختصة في وزارات الصحة والرى والبيئة، والداخلية والفهرس المركزى للمياه المعدنية الباردة والساخنة الذي تتولى مسؤوليته. وتجرى هذه التحاليل اعتمادا على عينات وفحوص تتم في مكان النبع والاستخدام،
- تقوم بالتحريات والتحقيقات وعمليات تفتيش على اختلاف أنواعها في مؤسسات الحمامات المعدنية، والمناخية والاستجمامية، قصد اعداد فهرس وطني وخريطة حمامية معدنية في البلاد، وتسهر على ضبطها باستمراره 954 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- تسن مراقبة استغلال المؤسسات المذكورة في اطار القونين والتنظيمات المعمول بها دون المساس بالرقابة النوعية التي تقررها السلطات أو الهيئات الاخرى المخولة قانونا،
- تدرس وتعد وتقترح أحكام تنظيمية تتعلق بمهمتها، لاسيما كيفيات أخذ العينات المخصصة لرقابة مدى استقرار الماء.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة فى مجال الدراسة والبحث ما يأتي :
تستوفى معلوماتها عن الموارد المتوفرة - في الحقوق المائية الجوفية. كما يجب أن تطلع اطلاعا عميقا قدر الامكان على المساحة التى تغطيها مياه المنابع، لاسيما عن طريق دراسة الناحية دراسة جيولوجية، ورسم منحنيات قياس مستوى الماء واجراء الاختبارات التي يمكن أن تدل على سرعة جريان الماء في باطن الارض واتجاهه الخ ....
تفحص الناحية فحصا استكشافيا لتحديد - كل أسباب الاتساخ مثل مستودعات القاذورات، والآبار الماصة، وحفر المراحيض غير الكاتمة والصناعات غير الصحية الخ . . ..
تتابع، في الفصلين الجاف والندى درجة حرارة الماء في مكان نبعه، وتجرى جميع الفحوص الفيزيائية والكيماوية والبكتيرية التي تسمح بتقدير طبيعة المياه ومدى استقرارها، تقوم، ان دعت الضرورة، بتنفيذ عمليات الحفر الاستطلاعى التي تساعد على معرفة طبيعة التربة التي تقبل تسرب الماء، ومن الماء داخلها فعلا أو يمر الآن، وطبيعة الطبقات التي تحدها ولا تقبل تسرب الماء وأهميتها،
- تجرى، قصد تحديد ما يحتوى الماء من امكانيات علاجية، تجارب على الحيوان تتمثل في اختبارات شاملة لمعرفة مدى خلوها من الضرر، ونشاطها المضاد للالتهاب، والمضاد للتشنج، وتجرب، بالتشاور مع مصالح الصحة العمومية | هذا الماء ومشتقاته في الانسان. وتحدد نتائج هذه التحريات ما ينطوى عليه هذا الماء المدروس من منفعة عامة وعلاجية، تسلم شهادات المصادقة على المياه المعدنية الساخنة قبل أي استعمال لها،
- تسن القواعد والمقاييس الخاصة بنمط الاستعمال المناسب الناجم عن المعدنة النوعية التي يختص بها كل نبع، والمتولد من التجارب العلاجية القبلية ( الحيوانية والسريرية).
المادة 7
فتح المادةتشارك الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، في تكوين المستخدمين الذين يعملون في مختلف الميادين المرتبطة بهدفها، كما تشارك في تحسين مستواهم.
المادة 8
فتح المادةتخول الوكالة قصد أداء مهمتها ما يأتي :
- التزود بوسائل التدخل المادية، ومخابر التحليل، ومحطات التجريب، ابرام أى صفقة أو اتفاقية أو عقد يتعلق ببرنامج أعمالها، مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية بعد موافقة السلطة الوصية، مع مراعاة التنظيم المعمول به.
الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه يتولى دراسة أى اجراء يتعلق بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض، يدرس مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية المخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها وحصيلة نشاط السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة
- التسوية المحاسبية والمالية مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصاية وتخصيصها،
- مبلغ الاتاوى والمكافآت التي تحصل مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص التدابير التي تقترحها على السلطة - الوصية، ويكون من شأنها ترقية مختلف ميادين عمل الوكالة وتطويرها وتوجيهها، جميع التدابير التي يرى المجلس ضرورتها وتوافق عليها السلطة الوصية، التدابير الكفيلة باستكمال الاحكام
- التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بميدان عملها، و تبسيطها أو تعديلها.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، -
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالرى
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. - للجمهورية الجزائرية 955
المادة 12
فتح المادةيحضر المدين والعون المحاسب في الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
المادة 13
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل التي يدرسها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 14
فتح المادةمهام الحضور في مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. وفي حالة شغور منصب فانه يعوض في أجل أقصاه شهر واحد بعد ثبوت الشغور.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير الوكالة.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
الفصل الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير الوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية. 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، يتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه.
كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الوكالة، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 19
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات سير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال الا ما يتوقف على موافقة السلطة الوصية.
يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 20
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة.
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة طبقا القواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون | محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير الوكالة.
المادة 22
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة..
المادة 23
فتح المادةيعرض المدير الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب في الوكالة، على مجلس التوجيه ليصادق عليها في نهاية الفصل الثلاثي .
الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية مصحوبة بتقرير يتضمن مختلف الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة.
المادة 24
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحساب التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة وفق الشروط التنظيمية.
الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 25
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب وبنود، يحضرها مدير الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بها قصد الموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة عدم حصول الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة، وينفذ التزاماته بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السالفة في انتظار حصول الموافقة على الميزنية الجديدة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء واحد من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة
المادة 26
فتح المادةتعد التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال نفسها ووفق الاجراءات ذاتها الواردة أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتتكون موارد الوكالة من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الاقتراضات التي تتعاقد عليها الوكالة - في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأيلولة الحقوق المرخص - بهاء :
للجمهورية الجزائرية 957 عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع - مقابل الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغيرة جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال - الوكالة التي لها علاقة بهدفها.
المادة 28
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- - نفقات التسييرة
- نفقات التجهيز.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986.
" الشاذلي بن جديد مراسيم فرديَّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-34
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-140 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-34
مرسوم تنفيذي رقم 91-34 مؤرخ في 24 رجب عام بواشنطن (دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث وتعميم الفلاحة. 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن إحلال للانشاء الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه الفلاحي المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع 266 المناخية. 270
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 592
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.