مرسوم رقم 85-280 85 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف باردو الوطني. 1729 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يعدل المادتين الاولى والرابعة من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري. 1730
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطني يتولى اعداد المجموعات الاثرية ومجموعات ما قبل التاريخ والمجموعات العرقية وكذلك مجموعات الفن التقليدي الشعبي ويسمى فيما يلى متحف باردو الوطني» ويدعى في صلب النص «المتحف الوطني». 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المتحف في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-125
- مرسوم رقم 85-277
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو. سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 590
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.