قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار. 2062
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنف المعالم والاماكن التاريخية والطبيعية في أهقار، ولاية تامنغست المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلديات تامنغست وأين صالح وايدنس و اينغار وفقارة الزاوية، وان قزأم | و تازروق، وان أمقل، وتين زواتين، وأبالسة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين ان يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدي.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة، مديرية التراث الثقافي.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقار المجالس الشعبية البلدية المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الأماكن التاريخية للأهقار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987.
عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام ا. احمد نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.