قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1047 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 2203 60
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة، طبقا للمرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشط وينسق نائب الوزير في مجال تنمية السياحة، ما يأتي :
I اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة.
المادة 3
فتح المادةيتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والى تطبيق التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيمارس نائب الوزير سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات التي تعمل في ميدان السياحة.
المادة 5
فتح المادةيعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 – 129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، في ممارسة مهامه بالاتصال عند الاقتضاء مع الامين العام.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
بوعلام بسايح السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2205 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.