مرسوم رقم 87 215 مؤرخ في 6 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية. 1515
المادة الأولى
فتح المادةينشأ وفقا لاحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه يحدد القانون الاساسى النموذجي للمتاحف الوطنية، متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية | المجموع نواحي الوطن.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المتحف الوطني للفنون
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق والتقاليد الشعبية بمدينة الجزائر. 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.