قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القصر القديم في المنيعة. 2063
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف القصر القديم فى المنيعة، دائرة المنيعة، ولاية غرداية المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى لبلدية المنيعة، طوال شهرين متتابعين، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن - الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد.
اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين ان يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدي.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة.
مديرية التراث الثقافي. 2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى للمنيعة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على القصر القديم في المنيعة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987.
من وزير الثقافة والسياحة الامين العام احمد نوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.