قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات ترانس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها د 40200 من النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سلية الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 . ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين. 736 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل | قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين. 735 سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 737
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والصيد البحرى وزارة التجارة مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام | مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741 وزارة النقل مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746 | وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749 وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753 | وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-123 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 758 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. 764 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجاري. 771 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد معدل دعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983. 775 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 84-128 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء. 782
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 فهرس (تابع) وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787 وزارة التعمير والبناء والاسكان قراران مورخان في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 790 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل | سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 791 مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة . 792 مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 793 مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 794 مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 795 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الادريين. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-486 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بوزارة الداخلية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو | سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980، والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين، والمختزلين الراقنين، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون ( ) منصبا .30 المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984، بالمدرسة الوطنية للمواصلات الموجودة ب 16 شارع حالس سعيد، المرادية، الجزائر العاصمة. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل 15 غشت سنة 1984 تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1404 الموافق II ابريل سنة 1984. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. ب ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-487 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الداخلية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980، والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 والكتاب والاعوان الاداريين، والمختزلين الراقنين، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المذكور أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) منصبا. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984 ، بالمدرسة الوطنية للمواصلات الموجودة ب 16 شارع حالس سعيد، المرادية، الجزائر العاصمة. المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل 15 غشت سنة 1984 تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1404 الموافق II ابريل سنة 1984. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68-488 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الداخلية و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 ، والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين، والمختزلين الراقنين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) منصباء
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984، بالمدرسة الوطنية | للمواصلات الموجودة ب 16 شارع حالس سعيد، المرادية، الجزائر العاصمة. المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل 15 غشت سنة 1984 تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1404 الموافق II أبريل سنة 1984. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات | نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. م ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 7 و 152 منه- و بمقتضى المرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 158 |- المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة | 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير الفلاحة والصيد البحرى السياسة الوطنية فى مجال الفلاحة والصيد البحرى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصيد البحرى، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وطبقا لمخططات التنمية الوطنية بما يأتي :
- يحافظ على المواد الفلاحية وعلى المواد ذات الصبغة الفلاحية ويتولى استثمارها في اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين، يشجع تجديد الفلاحة وتخفيض الفوارق لرفع الانتاج، وتحسين شروط استعمال الوسائل المتوفرة،
- يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موارد الصيد البحرى والممتلكات البحرية على العموم، يتولى تطوير أعمال الصيد البحرى- واستغلال موارده استغلالا محكماء
- يطبق جميع التدابير انتي تستهدف رفع قيمة العمل الفلاحي والمهن المرتبطة بالصيد البحرى. ويتولى الحماية الاجتماعية الاقتصادية للمنتجين ويسعى لرفع مستوى معيشتهم.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 المادة 3 : يتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى من خلال ممارسة صلاحياته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير، فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يطبق وزير الفلاحة والصيد البحرى في مجال الانتاج الفلاحي مخططات التنمية و برامجها. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- ينهض بتحديد المستثمرات الزراعية عن طريق مكننة المزروعات وأحكام تربية المواشي،
- ينهض بالبحث الزراعى التطبيقي بغية الحفاظ على الممتلكات الوراثية النباتية والحيوانية واثرائها وينفذ التقنيات الجديدة في الزراعة وتربية المواشي. المادة 5 : يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحري في مجال استصلاح الاراضي والتهيئة الريفية بما يأتي : يسهر على حفظ الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الصبغة الفلاحية
- يحدد الاراضى الفلاحية وذات الوجهة الفلاحية ويحييها، يساهم في عمليات التهيئة العمرانية لاسيما ما يخص المشاريع التي تمس الاساس العقاري الفلاحي، يقوم باختيار مواقع الهياكل الاساسية المختلفة المرتبطة بالعمل الفلاحي واقامتها أو ينظم انتاج الاغراس والبذور والحيوانات | توسيعها ويتولى تحديد مقاييسها،- النسولة،
-
- يعد مقاييس الانتاج ويسهر على تطبيقها،
- يحدد الاحتياجات في مجال عوامل الانتاج ويحكم استعمالها بغية تكثيفها،
- ينظم ويوفر الوقاية من الطفيليات المضرة بالمزروعات ومكافحتها،
- ينظم حماية الصحة الحيوانية ونظافة المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني وسلامتها بالتشاور مع الوزراء المعنيين، يتصور مناهج الارشاد الى التقنيات- الزراعية ووسائله وهياكله يسهر على استعمال المساحة الزراعية النافعة استعمالا أمثل
- يشارك في تحديد برامج السكن الريفي وفي تطبيقها، يشجع تطوير الري الزراعي الصغير يساهم في رفع قيمة الماء في مساحات أراضي الاستصلاح أو المساحات الكبرى)، يقوم بعمليات اعادة التنظيم العقاري قصد أحكام استعمال الاراضي، يقوم بأية عملية ترمي الى توسيع المساحة الزراعية النافعة أو يحث على ذلك، يشجع تحقيق برامج المغروسات التي تتأثر بالتقلبات الجوية في المناطق الجبلية بالتعاون مع الوزير المكلف بالغايات.
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة 6 : يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحري في مجال استثمارات المنتوجات الفلاحية بالتشاور مع الوزراء المعنيين بما يأتي : يشجع تحويل المنتوجات الفلاحية ومشتقاتها يشارك فى تكامل الاعمال اللاحقة للانتاج
- الفلاحي يساهم في اقامة الشبكات والهياكل المخصصة لتسيير تعريف المنتوجات الفلاحية، يقترح أسعار المنتوجات الفلاحية عند الانتاج ويشارك في تحديد الاسعار لدى بيعها للبيع وعند بيعها للاستهلاك، يساهم في عملية ضبط مقاييس المنتوجات
- الفلاحية. المادة 7 : يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى في مجال التنظيم بما يأتي : يطبق أشكال التسيير ووسائل التنظيم التي
- من شأنها أن تحسن نتائج مختلف الهياكل الفلاحية يقترح أي اجراء يجعل وضعية الارض والعمال القانونية خاضعة له،
- يعد ويقترح ويسهر على تطبيق القواعد التي تحكم خاصة انتاج البذور والاغراس والحيوانات النسولة وتربية المواشى، واستعمال المراعي السهبية واستغلالها والعمل البيطرى والمنتوجات البيطرية والامراض الحيوانية واستخدام مواد الصحة النباتية وشروط تسويق المنتوجات الفلاحية ومشتقاتها
- يشارك في اعداد التنظيم وفي تحديد أسعار عوامل الانتاج الفلاحي. المادة 8 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصيد البحرى وفي اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه، برامج حماية موارد الصيد البحرى واستغلالها المحكم ويتولى تطوير القطاع الذي يتكفل به. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس ويقوم الممتلكات الوطنية في مجال الحيوانات والنباتات البحرية قصد تحسين معرفتها والحث على رفع قيمتها، واستعمالها وتجديد مواردها، – يعد ويقترح وينفذ التنظيم في مجال الصيد البحرى، لاسيما ما يتعلق خاصة بما يأتي : . شرطة الصيد البحرى . الحفاظ على الحيوانات والنباتات البحرية . تحديد المقاييس التقنية وشروط بناء سفن الصيد البحرى ومعدات التجهيز وترميمها وشرائها وبيعها، . شروط ممارسة المهن المرتبطة بأعمال الصيد البحرى وكيفيات تنظيمها ومراقبتها، . المراقبة الصحية لمنتوجات البحر.
- يطور الاعمال المرتبطة بانتاج مواد الصيد البحرى ومشتقاتها واستغلالها وتموينها والحفاظ عليها وتحويلها ويتولى تنظيمها وتوجيهها ومراقبتها،
- يطور تربية الاسماك والحيوانات المائية وأحواض الاسماك والزرائب البحرية والمؤسسات الأخرى الخاصة بتربية الاسماك وصيدها،
- يسخر جميع الوسائل لصنع معدات الصيد البحرى واصلاحها وانتاجها ويطور ذلك. يساهم بالاتصال مع الوزارات المعنية في تطوير منشآت الموانىء والصيد وتجهيزاتها واستغلالها،
- يحدد برامج البحث الخاص بميدان الصيد البحرى ويطبقها،
- يتولى تسجيل سفن الصيد البحرى والبحارة الصيادين، ويدير ذلك ويراقبه، يشجع أعمال الصيد الترفيهية وينظمها.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 741 المادة 9 : يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخصه، في اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 | أعلاه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم وبالتشاور مع القطاعات المعنية، بما يأتي : يحدد ويطبق البرامج الرامية الى تزويد الوزارة بالاطارات والمستخدمين المؤهلين في جميع الاختصاصات دونما تمييز،
- يتصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط من أنماط التكوين أو تحسين المستوى ويسهر على تطبيقها. المادة 10 : يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يتعلق بالمهام المسندة اليه فى مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي : تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات- الخاصة بمؤسسات القطاع ومقاولاته وهيئاته طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها المشاركة في الدراسات والاشغال التي- يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع. المادة 11 : يمارس وزير الفلاحة والصيد البحرى سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويضطلع بهذه المهمة نائب الوزير في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل، وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 12 : يضطلع الوزير ونائب الوزير فيما يخصه بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 13 : تتمثل مهمة وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخصه طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة. المادة 14 : يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، باعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والآجال المحددة. المادة 15 : تلغى المراسيم رقم 80 158 المؤرخ في 31 مارس سنة 1980، ورقم 81 - 47- المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 ، ورقم 82 39- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكورة أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 7 و 152 منه-
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في الصناعية المرتبطة بالاعلام الآلي وكذلك صناعات التجهيزات والعتاد الطبي – يطور الصناعات المتعلقة بالميكانيك الدقيقة والاجهزة الحاسبة وأجهزة القياس والضبط والحماية يسهر على حسن استعمال الصناعي وعلى التقدم الكمى والكيفى للانتاج التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وكذلك تحسين الانتاجية يشجع تنويع الانتاج الوطني وتكامله مع قطاع الصناعة الثقيلة يسهر على ضمان ترقية الصيانة ويتابع 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | تطبيقها، والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يطبق الوزير السياسة الوطنية في مجال الصناعة الثقيلة، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يضطلع الوزير بتنمية ما يأتي التحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وفقا للمخططات الوطنية للتنمية : يطور ويراقب أعمال البحث الجيولوجي- والمنجمي ويتولى جمع المعلومات في هذا المجال، يطور الصناعات الاستخراجية ويقيم المواد الأولية - ما عدا الرخام ومواد الملاط والمحروقات والمياه المعدنية التي تتبع اختصاصات قطاعات أخرى، يطور الصناعات التحويلية للمعادن- والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية من بينها على الخصوص التطبيقات يسهر على نوعية المواد المنتجة في القطاع بغية ضمان حماية المستهلك،
- يطور وسائل الدراسات والاشغال المرتبطة بأعمال القطاع. المادة 3 : يتولى وزير الصناعة الثقيلة، من خلال صلاحيته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنيين والتنظيم التي تعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة في مجال التخطيط، بما يأتي :
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والطويلة الاجل في مجال الصناعة الثقيلة وتحديدها، يدرس ويحضر، فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية ويقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تمت الموافقة عليها. المادة 5 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي : يسهر على حسن استعمال الثروة الصناعية وعلى التقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة وتحسين الانتاجية، يساهم في انجاز أهداف ادماج قطاع الصناعة الثقيلة في القطاعات الاخرى المنتجة في مجال الانتاج، ويقترح كل التدابير التي ترمي الى تسهيل تزويد البلاد بمواد قطاع الصناعة الثقيلة. المادة 6 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، بما يأتي : يسهر على تموين البلاد بالمواد والمنتجات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة والمخصصة اما للاستهلاك المباشر واما لتزويد القطاعات المنتجة
- يعمل على اقامة وسائل للخزن الملائم بغية ضمان انتظام هذه التموينات وضمان أمنها، يعد فيما يخصه الدراسات والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالاحتكارات المقامة فى مجال الصناعة الثقيلة، ويضطلع زيادة على ذلك، بما يأتي : يقترح أو يساهم فى اعداد التنظيم في مجال الاسعار والكلف فيما يخص منتجات قطاع الصناعة الثقيلة. يسهر، فيما يخصه، على تطبيق التدابين القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال تسويق منتجات قطاع الصناعة الثقيلة وأسعارها. المادة 7 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي : ينظم وينمى ويراقب انتاج قطاع الصناعة الثقيلة ويسهر على ضمان ما يأتي : توفر المنتجات في السوق تنوع تشكيلة هذه المنتجات عرض نوعية هذه المنتجات. يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمي الى تلبية احتياجات السكان بالمواد الجيدة،
- يعمل على تنفيذ كل عمل لترقية تصدين المنتجات الوطنية بالاتصال مع الوزارات المعنية. المادة 8 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشارك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى الاعمال المتعلقة بضبط المقاييس، ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية، في هذا المجال، بعد ويطبق كل التدابير والنوعيات التي تضمن نوعية منتجات قطاع الصناعة الثقيلة، يدرس ويقترح، ضمن اطار تشاوري التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال المقاييس والنوعية المتعلقة بالمنتجات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، يدرس ويقترح لهذا الغرض، أجهزة المراقبة المتخصصة في هذا المجال. المادة 9 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بما يأتي : يطور الهياكل الملائمة والوسائل في مجال الدراسات والاشغال والمنشآت الاساسية الصناعية
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه والبحث والتقنولوجيا، الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية ولسير المنشآت الموجودة يعد كل التدابير اللازمة لضمان التحكم في التقنيات وتطبيقها ولتنمية الطاقات الهندسية على مستوى التصور والانجاز. المادة 10 : يطور وينسق وزير الصناعة الثقيلة فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، كل برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتقنياته. ويسهر على اعداد حصائل دورية فى مجال البحث. المادة II : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، بغية تحسين الانتاج والانتاجية في قطاع الصناعة الثقيلة، باقامة تنظيم علمى للعمل وتطويره بطرق ملائمة للتسيير واجراءات مضبوطة تكون لها فعالية كبرى واقتصاد في الوسائل. ويقيم ويطور في هذا المجال، أدوات التسيير السليمة والوسائل الاعلامية الآلية اللازمة لمتابعة التسيير ومراقبته. المادة 12 : يساهم وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، في الدراسات والاعمال بغية تحقيق السياسة الوطنية فى مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية وحماية البيئة، واتخاذ كل التدابير قصد تطبيق القرارات التي اتخذت في هذا المجال. المادة 13 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما فى المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لتنمية الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الالكترونية. بعد ويراقب بهذه الصفة، ما يأتي : دراسات مشاريع الانجاز والتنمية أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع،
- برامج الانتاج وتنفيذها، 3 - الدراسات المتعلقة بتطوير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية من بينها خاصة المواد التجهيزية والتطبيقات الصناعية المرتبطة بالاعلام الآلى وكذلك صناعة التجهيزات من العتاد الطبي 4 البرامج المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وكذلك تصدير المنتجات التابعة لمجال اختصاصاته واستيراد تلك المنتجات عند الاقتضاء. يساهم نائب الوزير، فضلا على ذلك وفي اطار تشاورى، فى تحديد الشروط الضرورية للاستقلال التقنى للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، وتحقيق ذلك. المادة 14 : يطبق وزير الصناعة الثقيلة الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول فيما يخص المراقبة التقنية وأمن المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات والاجهزة ذات الضغط البخاري أو الغازي والعتاد المستعمل في التفجير الفضائي. المادة 15 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بتنظيم كل دراسة تقنية وتطويرها في مجال الصيانة. ويسهران على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال. ويسهران، فضلا على ذلك، على صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع. المادة 16 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
-
- يحددان الاحتياجات من المستخدمين اللازمة لاعمال قطاع الصناعة الثقيلة،
- يدرسان الظروف التي تمكن من الاقلال من التناقضات والقضاء عليها ومن التبعية التقنية الاجنبية في مجال الصناعة الثقيلة، ويقترحان ويحققان ذلك . تتمثل ممتهما زيادة على ذلك فيما يأتي :
- يسهران على تكوين المستخدمين اللازمين
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 745 لحسن سير قطاع الصناعة الثقيلة، وتحسين مستواهم ولا سيما باللغة الوطنية، يحددان بالاتصال مع الوزارات المعنية
- كيفيات تسليم الشهادات للذين لهم الحق في هذا التكوين. المادة 17 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 18 : تتمثل مهمة وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي : مشاركة السلطات المختصة المعنية أو
- مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع الصناعة الثقيلة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية والدولية- المختصة في مجال الصناعة الثقيلة. المادة 19 : يمارس وزير الصناعة الثقيلة سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته. ويتابع ويراقب، زيادة على ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، أعمال المؤسسات المختلطة في قطاع الصناعة الثقيلة. ويتابع كذلك تطور الانتاج الصناعي في القطاع الخاص الذى أعماله تتبع قطاع الصناعة الثقيلة. ويتولى نائب الوزير هذه المهمة، في حدود اختصاصاته، مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 20 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة الثقيلة وتوجيه ذلك. ويدرس وزير الصناعة الثقيلة كل التدابير اللازمة لتنمية هذه الاعمال، والتي ترمي في اطار تشاوري وتخطيطى الى ما يأتي :
-
- تلبية احتياجات السكان والاقتصاد
- التكامل الوطني من خلال تكثيف التوزيع الصناعي ولا مركزيته ، تقييم الامكانيات المحلية. ويقدم مساعدته على المستوى الوطني واللامركزي في ميدان دراسة الاشغال والاعمال الهندسية والانجاز والمساعدة في التكوين والتسيير | في هذا المجال. المادة 21 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته في ميدان حماية الثروة الصناعية، بما يأتي : يدرس ويقترح في اطار تشاوري مع- القطاعات المعنية، كل تنظيم تقنى وأمنى يتعلق بالاعمال والمنشآت والتركيبات والاجهزة والعتاد التابع للصناعة الثقيلة،
- يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الصناعة الثقيلة، يقترح ويشارك في اعداد مقاييس أمن العمل ويضمن تطبيقه داخل المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت الوصاية.
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة 22 : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليهما، بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات والآجال المقررة. المادة 23 : تلفى كل الاحكام المتعلقة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة المتضمنة في المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
وزارة النقل
- مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 | الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ 7 و 152 منه- وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير النقل السياسة الوطنية في ميدان النقل البرى والجوى والارصاد الجوية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. وبهده الصفة يتصور ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والاجتماعية من خلال اختيار استراتيجية تتعلق بمختلف أساليب النقل وأسواقه والارصاد الجوية لتلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة في فائدة الاقتصاد الوطني. المادة 2 : يضطلع وزير النقل، لتحقيق الاهداف من خلال التصور الشامل الذي يتم تحديده في الوزارة بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنيين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3: يضطلع وزير النقل في الطار صلاحياته، بما يأتي : يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بميدان اختصاصه عن طريق مراقبة التدابير التقنية والادارية والاقتصادية اللازمة للتحكم في الاعمال الملقاة على عاتقه،
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 747
- يمارس سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، يسهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وعلى المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ويقوم في هذا المضمار بالمراقبات المطلوبة أو يكلف من يقوم بذلك ، يتابع ويراقب طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، وفي حدود صلاحياته على الصعيد التقني ممارسة أعمال المؤسسات المختلطة والخاصة التابعة لقطاع النقل. المادة 4 : يضطلع وزير النقل في ميدان النقل والارصاد الجوية وفى حدود اختصاصاته، بما يأتي : يعد وينفذ بالاتصال مع الوزراء المعنيين المخطط الرئيسي للنقل والارصاد الجوية وفقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية والمختلف الرسوم البيانية،
- يحضر ويدرس جميع المسائل المتعلقة بما سبق والمرتبطة بتحديد الاجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ الاحكام التي تنطبق على الاعمال التابعة لاختصاصه ومراقبتها، وتطبيقها، ويندرج ذلك في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويتعلق بما يأتي : في مجال النقل والمرور عبر الطرق : • أعمال النقل الوطني والدولي للبضائع والمسافرين، الاطار العام لتدخل النقل الحضري والنقل بواسطة سيارات الاجرة، وتنظيم حركة المرور عن طريق ترقية الوقاية عبر الطرق. وبهذه الصفة يحدد الشروط والكيفيات الضرورية لذلك. فى مجال النقل بالسكك الحديدية : شروط بناء الشبكة وتجديدها وتوسيعها، واستغلال المنشآت والوسائل وتسييرها. ويتولى شرطة النقل وأمنه في مجال السكك الحديدية. في مجال النقل البحرى والملاحة البحرية : الاعمال الرئيسية والملحقة الخاصة بالنقل البحرى وضعية السفن القانونية، والنظام الاساسى لرجال البحر، وممارسة الوظائف على متن السفن. و بهذه الصفة، يحدد المقاييس التقنية التي توفر الامن في هذا المجال، ويضبط كيفيات الملاحة واستعمال البحر. ويتولى الشرطة في الميدان العمومي المينائي. في مجال النقل والعمل الجويين والملاحة الجوية : الاعمال الرئيسية والملحقة الخاصة بالنقل والعمل الجويين | الوضعية القانونية للطائرات المدنية ونظام العمال الطيارين والتقنيين. وبهذه الصفة يعد شروط استعمال المجال الجوى الوطني والمجال الجوى الذي تخوله أياه الاتفاقيات الدولية التي تقرها الجزائر ومرور الطائرات المدنية وكذلك المقاييس التقنية التي تستهدف توفير الامن في هذا المجال. ويتولى الشرطة فى الميدان العمومي المطارى. في مجال الارصاد الجوية : . كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها، . كيفيات توحيد التجهيزات، والملاحظات وتدابير الارصاد الجوية وتقنين اجراءات استغلالها، وضبط مقاييس ذلك .
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه وبهذه الصفة، يسهر على اعداد اجراءات تكوين بنك معطيات الارصاد الجوية والمناخية الوطنية والدولية والمحافظة على المستندات التقنية واستغلالها، كما يسهر على تطبيق ذلك. المادة 5 : يضطلع وزير النقل في مجال هياكل النقل الاساسية، وفى حدود صلاحياته، بما يأتي : في مجال الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية : . يقوم بدراسات التصميم وقابلية التنفيذ والانجاز أو يشارك في الانجاز، . يحدد شروط صيانة الهياكل الاساسية المعنية والمنشآت المشيدة في هذه الهياكل الاساسية وتجديدها، ويتولى أعباءها، . يحرص على مشاركة وزير الاشغال العمومية ان اقتضت الحاجة، في الدراسات بالمشاريع الجديدة والانجازات والمراقبة الخاصة ومشاريع التهيئة والتوسيع. في مجال الهياكل الاساسية المينائية والمطارية : . يشترك مع السلطات المعنية في اعداد الرسوم البيانية الرئيسية للهياكل الاساسية، . يصمم وينجز ويستغل الهياكل الكبرى المينائية والمطارية . يضمن صيانة الهياكل الاساسية المطارية والمينائية بما في ذلك تنظيف الاحواض المينائية. في مجال الهياكل الاساسية الطرقية : . يشارك في اعداد الرسوم البيانية الرئيسية، . يشارك في اعداد النصوص التنظيمية الخاصة باشارات الطرق. المادة 6 : يضطلع وزير النقل فى مجال الهياكل الاساسية للارصاد الجوية، وفى حدود صلاحياته بما يأتي : يجرى دراسات التصميم وقابلية انجاز جميع الهياكل الاساسية الضرورية لتطبيق السياسة | الوطنية في هذا المجال ويتولى تحقيق ذلك بالتشاور مع الوزراء المستعملين، يحدد شروط تسيير الهياكل الاساسية والمنشآت والوسائل ومهامها واستغلالها وصيانتها وتجديدها قصد استعمال الارصاد الجوية استعمالا محكما. المادة 7 : يضطلع وزير النقل، في مجال ضبط المقاييس والصيانة بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها فى ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات. المادة 8 : يضطلع وزير النقل في مجال التخطيط، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي : يقترح أي اجراء يسمح بتكييف الهياكل الاساسية التي يتكفل بها مع التطور الديمغرافي والاقتصادي، وتطور النقل،
- يضبط التدابير المرتبطة بالبرنامج الذي يتكفل به بالتشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع الجماعات اللامركزية،
- يطور وسائل الانجاز وينسقها. المادة 9 : يضطلع وزير النقل، زيادة على ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع وسائل تنفيذ الاعمال وملاءمتها في اطار كيفيات التنفيذ المطلوبة. المادة 10 : يعد وزير النقل ويقترح ويطبق فى ميدان التكوين وتحسين المستوى والبحث الخاص بالقطاع، وفى اطار الاحكام التنظيمية سياسة تكوين عمل القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث التطبيقي التابع لاختصاصاته .
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 و يحدد بالاتصال مع أية سلطة معنية، كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها التكوين المقصود. المادة II : يضطلع وزير النقل، في اطار ممارسة صلاحياته، بما يأتي :
- جمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة،
- اعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والأجال المحددة. المادة 12 : تتمثل مهمة وزير النقل، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المحددة، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة | في اختصاصاته،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابين المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان النقل،
- تمثيل القطاع لدى المؤسسات الدولية التي تعنى بالمسائل المندرجة فى اطار اختصاصاته. المادة 13 : تلغى جميع أحكام المرسومين رقم 82-36 ورقم 82 39 المؤرخين في 23 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التربية الوطنية
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 7 و 152 منه- ، و بمقتضى المرسوم رقم 37 81-37 81 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 ، المعدل بالمرسوم رقم 82 22 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد - صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 81 39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 ، المعدل بالمرسوم رقم 82 27 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 والمتضمن - تحديد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير التربية الوطنية السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم الاساسي والثانوى والتقنى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. وتمارس نائبة الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال التعليم الثانوى والتقنى، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة 2 : يسهر وزير التربية الوطنية لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي : تعميم المدرسة الاساسية، لاسيما المتعدد التقنيات بضمان تطوير تربية الاطفال الذين هم في سن التعليم الاجبارى وتكوينهم ومراقبة ذلك، تحضير اصلاح التعليم الثانوى والتقنى
- واعداده وتطبيقه. المادة 3 : يتولى وزير التربية الوطنية، من خلال ممارسة صلاحياته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائبة الوزير فيما يخصها، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- أية مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التى تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف- الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. مراعاة متطلبات التخطيط واستعداداتهم، واختياراتهم، ودوافعهم،
- يشارك فى التحديد الدوري الانماط التكوين والاحتياجات الناجمة عن التخطيط، يعتمد تقويما مستمرا لمراحل التعليم والاساليب التربوية قصد تكييف المؤسسة التعليمية مع التلاميذ وتقليل اعداد التسرب المدرسي يقوم النتائج كما وكيفا كل سنة من خلال اعداد حصائل تحليلية على أساس المقاييس التي حددها التخطيط الوطني، ومن خلال اعداد المكملات التصحيحية والتحسينات التي ينبغي القيام بها، يسهر، فيما يخصه، على تنفيذ التدابير التي تقرر، في اطار تشاوري، تطبيقها ويراقب ذلك . المادة 5 : يضطلع وزير التربية الوطنية، في مجال البحث التربوى وفى اتجاه اقامة منظومة متكاملة للتربية والتكوين، بما يأتي : يدرس ويقترح المعطيات اللازمة لاعداد السياسة الوطنية في البحث التربوي، يحسن برامج التعليم والمناهج التربوية يسهر على تبنى التقدم في علوم التربية ويدعم القاعدة البشرية والمادية للبحث في القطاع الذي يتكفل به، يعد ويجرب ويضبط برامج التربية والتعليم واستراتيجيتهما وفقا لغايات التربية المادة 4 : يضطلع وزير التربية الوطنية، فى الوطنية وأهدافها، مجال توجيه التلاميذ، وديمقراطية منظومة التربية والتعليم وتوفير الحاجات المخططة من الكفايات العلمية والتقنية بغية تحقيق التنمية الاجتماعية | والاقتصادية والثقافية فى البلاد، بما يأتي : يسهر فيما يخصه، على تطبيق السياسة– الوطنية الخاصة بتوجيه التلاميذ الذين هم في طور التكوين طبقا للقانون المعمول به، يقيم نظاما للتوجيه والاعلام يمكن التلاميذ من الالتحاق بمختلف شعب التعليم والتكوين مع يعد أساليب التقويم العلمية ويطبقها. المادة 6 : تضطلع نائبة الوزير في حدود صلاحياتها، في مجال التعليم الثانوي والتقني، وفي اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
- تنسق أعمال التعليم والتكوين المرتبطة بالميدان تتكفل به و تنشطها وتراقبها، تسهر على تصور اصلاح التعليم الثانوى والتقني وتطبيقه.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 المادة 7 : تضطلع نائبة الوزير في مجال تنظيم التعليم الثانوى والتقنى، بما يأتي : تقترح أشكال مرحلة التعليم الثانوى والتقني وأنواع المواد الدراسية التي تشتمل عليها، وكيفيات تنظيم هذه المرحلة، تحدد البرامج والاستراتيجيات التربوية
- المتعلقة بالتعليم الثانوى والتقنى تساهم في اعداد الخريطة الجامعية بالاتصال مع القطاعات المعنية، تشجع البحث في ميدان التعليم الثانوى والتقني، طبقا للسياسة الوطنية فى البحث التربوى. المادة 8 : تشارك نائبة الوزير، في مجال التوجيه والتقويم، في اعداد ما يأتي وضبطه :
- أساليب توجيه التلاميذ واعلامهم على أساس متطلبات التخطيط واستعدادات التلاميذ، و اختياراتهم، ودوافعهم،
- أساليب تقويم الدراسات ونتائجها أثناء مرحلة التعليم وفي ختامها، الاساليب التربوية لتكييف التعليم مع- التلاميذ وتقليل اعداد التسرب المدرسي. المادة و : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها فى مجال تكوين موظفى التربية وتحسين مستواهم، وتجديد معلوماتهم وترقيتهم الاجتماعية والثقافية، بما يأتي :
- متابعة أعمال التكوين وتحسينها، وتكثيفها وتوسيعها، بالاتصال مع القطاعات المعنية وتكييف المحتويات والمناهج مع متطلبات التنمية، وتجديد منظومة التربية والتعليم، ومع ترقية الموظفين كذلك،
- المشاركة في اعداد سياسة وطنية للتكوين المستمر. المادة 10 : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي :
- اعداد الوسائل التعليمية اللازمة لحسن سير مؤسسات التعليم والتكوين، وانتاجها وتوزيعها، تصميم التجهيزات العلمية والتقنولوجية اللازمة لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين وضبط مقاييسها وبرمجتها بالتعاون مع القطاعات المعنية. المادة II : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي : تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات في مجال الموظفين والهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية،
- تطوير الهياكل القاعدية المدرسية بالاتصال مع القطاعات المعنية. المادة 12 : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، في مجال تجديد التسيير لتحسين فعالية انتاجية القطاع الذي يتكفلان به بما يأتي :
- المتطلبات السهر على اللامركزية تجديد أساليب التسيير وفقا ومع مراعاة تقدم العلوم الانسانية والتقنولوجية وضع برنامج الاعلام طبقا لاهداف التخطيط الوطني وتطبيقه بالاتصال مع القطاعات المتخصصة،
- المشاركة ضمن اطار التوجيهات السياسية المتعلقة بالتنمية الثقافية في اعداد السياسة الوطنية للاعلام وتطوير وسائل التبليغ خدمة لتنشيط التربية والتكوين، ورفع مستوى الوعى الوطني والحس المدني لدى المواطن. المادة 13 : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت المدرسية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهاء
752 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- المساهمة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت- والتجهيزات المدرسية. المادة 14 : يشارك وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير في اعداد السياسة الوطنية لتعميم استعمال اللغة الوطنية وتطبيقها. المادة 15 : يسخر وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية الوسائل اللازمة لتطوير التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية وترقية ذلك فى المؤسسات التعليمية والتكوينية. المادة 16 : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، بتطوير الخدمة الاجتماعية لفائدة تلاميذ القطاع وموظفيه. المادة 17 : يحدد وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها بالتشاور مع القطاعات المعنية، كيفيات استخدام أصحاب المهن في أغراض تربوية داخل مؤسسات القطاع. المادة 18 : يمارس وزير التربية الوطنية الوصاية التربوية على التعليم التحضيري وتعليم المعوقين، بالاتصال مع القطاعات المعنية. كما يتولى تصور البرامج والمناهج وتكوين الموظفين المتخصصين في هذين التعليمين. المادة 19 : يمارس وزير التربية الوطنية سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته. وتتولى نائبة الوزير هذه المهمة في حدود اختصاصاتها مع مراعاة وحدة العمل، وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 20 : يضطلع وزير التربية الوطنية و لائبة الوزير فيما يخصها، بما يأتي : السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية | التنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 21 : تتمثل مهمة وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة فى هذا الميدان، فيما يأتي : مشاركة السلطات المختصة المعنية أو- مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة فى أعمال الهيئات الجهوية
- والدولية المختصة في مجال التربية. المادة 22 : يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخص المهام المسندة اليها، بجمع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة المحددة ، . والا والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات والآجال المقررة. المادة 23 : تلغى المراسيم السالفة الذكر رقم 81 37 و 1 39 المؤرخين في 14 مارس سنة 1981 ورقم 82 22 وو 27 المؤرخين في 16 يناير سنة 1982. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 وزارة التعليم العالى مرسوم رقم 84 122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان II 1 – 7 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 - - 38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، المعدل بالمرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق وزير التعليم العالى السياسة الوطنية، في مجال التعليم العالى، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطنى ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. المادة 2 : يضطلع وزير التعليم العالى، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، بما يأتي : 1 (1) يدرس ويقترح التدابير اللازمة لاعداد السياسة الوطنية في مجال تنظيم مستويات التعليم العالى وتطويرها ويحدد ذلك قصد اقامة منظومة شاملة ومتكاملة، ب يدرس ويعد ويقترح الاجراءات ذات ج) يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق الديمقراطية والتوحيد فى منظومة وطنية للتعليم العالى، وأى تكوين عال كيفما كان شكله ، وتحسين نوعيته وفقا لمتطلبات التنمية واحتياجات المواطنين الثقافية. كما يسهر على وضع الاحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق في هذا الميدان، ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصائلها الدورية. المادة 3: يضطلع وزير التعليم العالي في مجال التخطيط وفى اطار الصلاحيات التي يخولها اياه هذا المرسوم، بما يأتي : أ) يقترح، في اطار اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى وتنظيمه وتوجيهه وانسجامه مع القطاعات الاخرى في التربية والتعليم العالي والتكوين لتتكامل في نظام شامل ومتناسق وموحد في الأماد البعيدة والمتوسطة والقريبة، ب يدرس ويقترح، ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المجموع القطاع الذى يتكفل به في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة على أن يتم في نطاق الاهداف التفصيلية المرسومة للتعليم العالي، ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتطوير التكوين العالى على أساس التوجيهات والمعطيات والتقديرات السالفة الذكر، د) يعد فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويراقب تنفيذها قصد تحقيق الاهداف المخططة لقطاع الاتجاه العام الرامية الى تعميق اصلاح التعليم العالى | التعليم العالى مع مراعاة انسجام التخطيط الوطني. على أساس الديمقراطية والتعريب والتوجيه العلمى فى التكوين العالى الذى يضطلع به مع مراعاة الانسجام الشامل في التعليم العالي وتكامله مع قطاعات التربية والتكوين الاخرى. و بهذه الصفة، يضطلع وزير التعليم العالي بما يأتي :
- يدرس ويقترح، في اطار التوجيهات المحددة، مناهج أعمال التخطيط وكيفياته في قطاع
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه التعليم العالى مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق على هذا المجال، يسهر على أن تنفذ في قطاع التعليم العالى التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني. المادة 4 : يشارك وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، في الدراسات والاعمال الجارية قصد تحقيق السياسة الوطنية فى مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق القرارات المتخذة في هذا المضمار. المادة 5 : يضطلع وزير التعليم العالى، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وفي حدود صلاحياته، بما يأتي : ينظم ويطور ويراقب أعمال التكوين العالى | والدراسات العليا
-
يدرس ويقترح التدابير اللازمة لادماج
يدرس ويعد ويقترح ويطبق أي اجراء يتعلق بتحديد مضامين الفروع وتنظيم المواد الدراسية، - يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق التوازن بين فروع التعليم العالى سواء على الصعيد الوطني أو في الجامعات والمعاهد الوطنية للتعليم العالى، يدرس ويقترح التدابير المرتبطة باقامة الدراسات العليا في المؤسسات وتنظيمها قصد تكوين الاختصاصيين وأساتذة التعليم العالي، يدرس ويعد ويطبق ويراقب برامج التعليم العالي والدراسات العليا، يدرس ويعد ويقترح ويطبق جميع التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات في مجال تكوين الدراسات العليا تبعا لمتطلبات تأطير التكوين العالى والتنمية الوطنية يدرس ويقترح، في اطار تنظيم دورات مؤسسات التكوين العالى تدريجيا في قطاع التعليم | تحسين مستوى المدرسين أو تكوينهم العالي، برامج العالي. المادة 6 : يدرس وزير التعليم العالى ويعد ويقترح ويطبق فى مجال التعليم العالى في حدود صلاحياته، جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي : تجديد البرامج وانسجامها، تحسين المناهج التربوية كما وكيفا،
- اثراء مضامين مواد الدراسة. المادة 7 : يضطلع وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، قصد تحقيق الاهداف المخططة في مجال التعليم العالي، بما يأتي : يدرس ويعد ويقترح ويطبق برامج اقامة جامعات جديدة وتحديد تخصصها، ومعاهد وطنية للتعليم العالى ومؤسسات التكوين العالي تبعا للاحتياجات الوطنية أو الجهوية الى التكوين العالى ووفقا لمتطلبات اللامركزية والخريطة الجامعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يدرس ويعد ويقترح مقاييس الالتحاق بالتكوين العالي ويسهر على تطبيقها، تعريبهم المتكاملة، يدرس ويعد ويقترح ويطبق التنظيم الخاص بالرتب والشهادات الجامعية ونظام الامتحان ومراقبة المعلومات، يعد ويقترح ويطبق التنظيم المتعلق بشروط تسليم الشهادات واقرار معادلة الشهادات الاجنبية للشهادات الوطنية. المادة 8 : يضطلع وزير التعليم العالي، في اطار تعميق الاصلاح الجامعي، لاسيما اعادة اصلاح مضامين الدراسة ومناهجها، بما يأتي : يدرس ويجرب ويقترح مناهج الدراسة الفعالة التي تتلاءم مع التكوين العالي، لتحسين نوعية هذه الدراسة، يحسن نوعية التكوين ومستوى مردودية التعليم العالى وفعاليته، يقوم الاثر التربوى والوسائل التربوية اللازمة لتعميم ذلك، .
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 755 يدرس ويقترح في ضوء التقدم التربوى المحقق، التعديلات التصحيحية اللازمة لتنظيم. الدراسة، يدرس ويعد ويقترح، وفقا للتعديلات التصحيحية المذكورة في المقطع السابق، أي اجراء لاعادة الاصلاح التدريجي للمناهج، وتدرج الدررس، والبرامج مع رفع شأن التعليم العلمي والتقني باللغة الوطنية، يسهر على توزيع الطلبة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل في مؤسسات التعليم العالى، حسب الفروع ومناصب التكوين المتوفرة. وفي هذا الصدد يضطلع، بما يأتي : يعد جميع الوسائل التربوية والمطبوعات والوثائق والكتب الملائمة للتعليم الجامعي، ويتولى توزيعها بانتظام، يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يرمى الى اقامة منظومة ملائمة لتجديد معلومات هيئة التدريس فى مؤسسات التعليم العالى وتحسين مستواها، بالاتصال مع القطاعات المعنية وهيئة التدريس في مؤسسات التكوين العالى الموضوعة تحت سلطات وصية أخرى،
- يتخذ التدابير المناسبة للاسراع بعملية جزارة هيئة التدريس يعد ويقترح التدابير الضرورية لرفع شأن وظيفة التدريس وضمان استقرار هيئة التدريس يعد ويقترح جميع الاجراءات المعدة لتشجيع عودة المدرسين المواطنين الذين يعملون في الخارج الى الوطن. المادة 9 : يدرس ويعد ويقترح ويضبط وزير التعليم العالى، فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل و بالتشاور مع الوزارء المعنيين، التدابير اللازمة لتحقيق انسجام أنواع التعليم العالى وجمعها تدريجيا في منظومة وطنية للتعليم العالي متناسقة وموحدة. و بهذه الصفة يعد وزير التعليم العالى ويقترح التنظيم المتعلق بما يأتي :
- شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي ب شروط فتح فروع الدراسات الجامعية والدراسات العليا في مؤسسات التكوين العالي، شروط توحيد مناهج التدريس وبرامجه في جميع مؤسسات التكوين العالي، شروط تسليم شهادات التعليم العالي
- شروط التقدم في الدراسة ومراقبة المعلومات في مؤسسات التعليم العالى. ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتشريعية المتعلقة بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الموضوعة تحت سلطات وصية أخرى، ويتابع ذلك ويراقبه. المادة xo : يضطلع وزير التعليم العالى، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته، في مجال تنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالى والقطاعات المستعملة بما يأتي : ينسق أعمال التكوين العالي في الميادين العلمية والتقنولوجية حسب قطاعات كل مؤسسة والاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات المستعملة يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التى ترمى الى تحقيق اندماج المتخرجين في الحياة العملية أحسن اندماج، لاسيما بتنظيم فرص التدريب في المؤسسة للطلبة الجاري تكوينهم، يتابع تنفيذ الاجراءات المتخذة في مجال التكوين. وبهذه الصفة يتلقى من مؤسسات التكوين العالى والقطاعات المستعملة جميع العناصر والمعطيات والمعلومات التي يحتاج اليها في ممارسة. الصلاحيات المغولة اياه في هذا المضمار. المادة II : يشارك وزير التعليم العالي، في مجال التوجيه الجامعي والمهني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اطار تشاوري مع قطاعات التربية والتعليم والتكوين، في ضبط المعطيات والمقاييس اللازمة لاعداد السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني وتحديد
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه معالمها، التي يكون هدفها تحقيق توزيع حكيم للتلاميذ والطلبة بين مؤسسات التعليم الجامعي | وأنماط التكوين العالى الاخرى على أساس استعدادات الطلبة واحتياجات الاقتصاد وأولويات التكوين، التي تطابق متطلبات التنمية. وبهذه الصفة يضطلع وزير التعليم العالى
- على الخصوص، بما يأتي : يساهم، فيما يخصه، في تحديد الضوابط
- والعناصر النفسية التقنية، للتوجيه الجامعي والمهني الخاص بالطلبة الجدد أو طوال مدة الدراسة، يعد السياسة الوطنية للتوجيه فى مستوى مراحل التعليم العالى ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها . وفي هذا الاطار، يجمع وزير التعليم العالى نتائج التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في المجال الجامعي، ويعد حصيلتها فيما يخصه، ويتولى توزيع ذلك على القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، ويتلقى أية حصيلة تعدها القطاعات المذكورة، وتتعلق بما سبق ذكره. المادة 12 : يضطلع وزير التعليم العالى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته في مجال التكوين في الخارج، بما يأتي : يعد المخططات القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، ويقترح مخططات التكوين في الخارج السنوية يعد المخططات القصيرة المدى والمتوسطة
- والطويلة، ويقترح المخططات السنوية للتكوين في الخارج.
- يرخص بجميع عمليات التكوين في الخارج وينسقها، إقامة بعثات تشرف على تكوين الطلبة والمتدربين الممنوحين الذين يتابعون تكوينهم في الخارج. وتتابعه وتراقبه، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين فى الخارج، ويقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين هذه الاحكام، يتأكد من تطبيق اجراءات التوجيه والمراقبة- المتخذة في هذا الميدان ويتابع تنفيذها. و بهذه الصفة، يتلقى وزير التعليم العالي للقيام بالصلاحيات التي خولت اياه في مجال التكوين فى الخارج من القطاعات المعنية، المعلومات والمعطيات والبيانات والآراء المتعلقة بالتكوين في الخارج التي تكون ضروية له، ويجمعها ويقوم نتائجها وحصائلها. المادة 13 : يسهم وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لتوجيهات البحث العلمي والتقني ومخططاته في تحقيق السياسة الوطنية في مجال البحث العلمى بخصوص جوانبه المتصلة بالعمل الجامعي. وبهذه الصفة يضطلع، بما يأتي :
- يعد العناصر الضرورية لتحضير المخطط القطاعي للبحث، في اطار البحث العلمي والتقني
- يطور برامج البحث في قطاع التعليم العالى وينسقها، ويسهر على تنفيذها، ويعد حصائلها ويجمع نتائجها ويقدم حسب الاجراءات المقررة وفي الآجال المحددة،
- يطور البحث العلمى والتقنى داخل المؤسسات التابعة للقطاع، يشجع البحث المعمق قصد التوصل الى يسين ويتابع تربويا، في اطار تشاوري | اكتشاف معارف جديدة، و بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية أي ممنوح أو متدرب يجرى تكوينه في الخارج، يدرس ويعد ويقترح بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية، جميع الاجراءات الرامية إلى يدرس ويعد ويقترح جميع التدابين الضرورية لتطوير البحث في مؤسسات التعليم العالى وفى مراكز البحث العلمي والتقني ووحداته الموضوعة تحت وصايته
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 يشجع البحث المتصل بالتكوين وينمي الطاقات العلمية والتقنية اللازمة للتعليم العالى وللمتعاملين مع البحث العلمى والتقنى الآخرين وللقطاعات الاجتماعية - الاقتصادية أيضا ، يشارك في ترقية البحث التطبيقي، في اطار برامج البحث العلمى والتقنى، التي تقوم بها قطاعات النشاط الاجتماعي - الاقتصادي، و بالاتصال مع هذه القطاعات، عن طريق الاستخدام الامثل للطاقات العلمية والتقنية الجامعية، يسهر على الاستخدام الفعال لهياكل البحث وتجهيزاتها التابعة لهياكل البحث الموضوعة تحت وصايته، كما يسهر على تطويرها لتحقيق برامج البحث العلمي والتقني التي يتكفل بها. المادة 14 : يقترح وزير التعليم العالى و / أو يطبق في الاطار العام المحدد في هذا المجال، أي اجراء يرمى الى تشجيع سياسة تعاقدية وتقديم خدمات علمية وتقنية لفائدة القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية، تتولاها مؤسسات التعليم العالى ومراكز البحث ووحداته الموضوعة تحت وصايته. يشارك من جهة أخرى حسب الاجراءات المقررة، فيما يأتي : يقوم بالدراسات المتعلقة برفع قيمة الاكتشافات العلمية والتحكم في التقنولوجيا، لاسيما تطبيق ابتكارات البحث العلمى والتقنى الوطني،
- يحدد الشروط التي من شأنها أن تزيل التبعية التقنية والتقنولوجية للخارج، يشجع على الصعيد الدولى التعاون مع مراكز البحث الاجنبية والمنظمات الدولية ذات الصبغة العلمية، في اطار التطبيق القطاعى للمخطط الوطني في البحث العلمي والتقني. المادة 15 : يدرس وزير التعليم العالي في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، ويعد ويقترح أي اجراء يتعلق بما يأتي :
- تطوير الكتاب الجامعي والوثائق الجامعية، الاسهام في دعم أسعار بيع الكتب والمطبوعات والمنشورات الجامعية للطلبة الذين يتابعون التكوين، تشجيع تطوير المناهج والوسائل السمعية البصرية والاعلامية الآلية فى مؤسسات التعليم العالي. المادة 16 : يضطلع وزير التعليم العالى، فيما يخصه، بما يأتي : يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي والهيات والهياكل الموضوعة تحت وصايته،
- يشارك في اعداد مقاييس النظافة والامن والعمل والدراسة، ويسهر على تطبيقها في مؤسسات قطاع التعليم العالى وهيئاته. المادة 17 : يتابع وزير التعليم العالى تطوين أعمال الاحتكارات واجراءاتها فيما يخص التجهيزات والمواد الضرورية لسير قطاع التعليم العالي. المادة 18 : يتولى وزير التعليم العالى، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته تطوير الخدمة الاجتماعية لفائدة الطلبة والمستخدمين التابعين للميدان الذي يتكفل به. المادة 19 : يسخر وزير التعليم العالى بمعية الوزارات والهيئات المعنية الوسائل اللازمة لتطوير الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتشجيعها في مؤسسات التعليم العالى. المادة 20 : يدرس ويقترح وزير التعليم العالي في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت وتجهيزات قطاع التعليم العالى والحفاظ عليها، ويسهر على وضع ذلك حيز التطبيق. ويقوم أو يشارك، اذا اقتضى الامر في دراسة أية خطة تتعلق بالتدابير الخاصة بضمان التسخين الفورى لمنشآت القطاع ووسائله وموارده وتحويلها الفعال قصد تحقيق الاهداف المسطرة له فيما يخصه .
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة 21 : يضطلع وزير التعليم العالى بما يأتي : يدرس ويعد ويحض العناصر الضرورية لوضع تقنين يخص القطاع، يدرس ويعد ويقترح التنظيم المتعلق
- بالقطاع يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بميدان التعليم العالى. المادة 22 : يضطلع وزير التعليم العالى في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي : تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات
- طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة فى الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت- والتجهيزات. المادة 23 : يمارس وزير التعليم العالى سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته . وبهذه الصفة يتولى ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكلف من يقوم بذلك. المادة 24 : يضطلع وزير التعليم العالى، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا المجال، بما يأتي : يدرس ويعد ويقترح شروط اعطاء الطلبة والمتدربين الاجانب المنح وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالى يقدم مساعدته للسلطات المختصة ابان المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم ميدان التعليم العالى، أو يشارك في ذلك، يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ويسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية- المختصة في مجال التعليم العالى. المادة 25 : يضطلع وزير التعليم العالي بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاجراءات المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة. المادة 26 : يلغى المرسومان رقم 8-38 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 ورقم 82-23 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية مرسوم رقم 84-123 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.- ان رئيس الجمهورية، – - بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 7 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق الوزير السياسة الوطنية في مجال الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يضطلع الوزير بتنمية ما يأتي، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للمخططات الوطنية للتنمية : في مجال الوقود : 1 (1) تنظيم وتنمية ومراقبة ما يأتي : أعمال التنقيب عن الوقود السائل والجامد
- والغازي واستغلاله ونقله الاعمال الخاصة بتنسيق المنتجات
- البترولية والغازية وتوزيعها. 2 (2) دراسة التدابير اللازمة لانجاز الاهداف الوطنية المتعلقة بمعرفة الاحتياطات الوطنية من المحروقات ويقترحها، ويضبط في هذا الاطار لبرامج العمل فيما يخص التنقيب عن الوقود والبحث عنه واستغلاله ونقله، السهر خاصة على التطبيق الصارم للقواعد
- الخاصة بالمحافظة على الآبار قصد تحقيق تسيير سليم للاحتياطات الوطنية من المحروقات. اعداد أو العمل على اعداد برامج الاعمال
- المرتبطة باستغلال الوقود السائل والغازي واستيراده وتوزيعه وكذا المحروقات والزفت والزيوت
- في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية : تنظيم وتنمية ومراقبة ما يأتي :
- الاعمال الخاصة بانجاز الصناعات البتروكيماوية وانتاجها، لاسيما في مجال الاسمدة والمنتوجات الخاصة بمكافحة أمراض النباتات، الاعمال المتعلقة بانجاز الصناعات- الكيماوية وانتاجها، خاصة ما يتعلق منها بالكيمياء الدقيقة لاسيما الصناعات الصيدلانية) والشبه الكيميائية لاسيما الدهن والمنظفات)،
- الاعمال الخاصة بتسويق المنتجات المستخرجة من الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. في مجال الطاقة :
- اقتراح التدابير الرامية الى تحديد سياسة لتنمية القطاع، اعداد برامج لاقصى تقويم للموارد- الطاقومية الوطنية واقتراحها وانجازها قصد ضمان فائض مالى يسمح بتقوية وضمان الاستقلال الطاقوى للبلاد،
- المساهمة في تحديد الشروط اللازمة لتحقيق الاستقلال التقنى فى قطاع الطاقة وانجازها،
- المساهمة في حدود صلاحياته، في الدراسات المتعلقة بادخال أشكال جديدة للطاقة واستعمالها،
- تلبية احتياجات الوطنية في مجال المنتجات الطاقوية ومشتقاتها حسب الشروط المطلوبة من الانتظام والامن، يصمم فى اطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال الطاقة نموذجا من الاستهلاك الطاقوى
760 + الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه يسمح على الخصوص باستعمال عقلاني لمختلف الطاقات وتحقيق اقتصاد في استهلاكها واقتراح ذلك .. في مجال الكهرباء :
- تنظيم وتنمية ومراقبة الاعمال المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، اقتراح وتنفيذ الاعمال الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها
- اعداد البرامج الوطنية والجهوية للكهربة واقتراحها. ويتخذ لهذا الغرض، كل التدابير اللازمة لاعداد البرامج المتعلقة بالكهربة وشبكات الخطوط والقنوات الخاصة بذلك. المادة 3 : يتولى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، من خلال صلاحياته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي : كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات
- الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في مجال التخطيط، ما يأتي : يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والطويلة | الاجل فى مجال الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وتحديدها،
- يدرس ويحضر فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة، المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية ويقوم المخططات والبرامج التي تمت الموافقة عليها. المادة 5 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي : يسهر على حسن استعمال الثروة الصناعية وعلى التقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وتحسين الانتاجية، يساهم في انجاز أهداف ادماج قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في القطاعات الاخرى المنتجة في مجال الانتاج، ويقترح كل التدابير التي ترمى الى تسهيل تزويد البلاد بمواد قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يسهر على جودة المواد التي تنتجها الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 6 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، بما ياتي : يسهر على تموين البلاد بالمواد والمنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمخصصة اما للاستهلاك المباشر واما لتزويد القطاعات المنتجة،
- يعمل على اقامة وسائل للخزن الملائم بغية ضمان انتظام هذه التموينات وضمان أمنها،
- يعد فيما يخصه الدراسات والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 بالاحتكارات المقامة فى مجال الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . ويضطلع، زيادة على ذلك بما يأتي : يقترح أو يساهم فى اعداد التنظيم في مجال الاسعار والكلف فيما يخص منتجات قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- يسهر، فيما يخصه، على تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال تسويق منتجات قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية وأسعارها. المادة 7 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
- ينظم وينمي ويراقب انتاج قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ويسهر على ضمان مايأتي : توفر المنتجات في السوق . تنوع تشكيلة هذه المنتجات عرض هذه المنتجات في غلافات ملائمة لها وتتوفر فيها المعايير الصحية، المحافظة على النوعية، يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمي الى تلبية احتياجات السكان بالمواد الجيدة،
- يعمل على تنفيذ كل عمل لترقية تصدير المنتجات الوطنية بالاتصال مع الوزارات المعنية. المادة 8 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفى مجال ضبط المقاييس بما يأتي :
- يشارك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى الاعمال المتعلقة بضبط المقاييس، ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال،
- يطبق كل التدابير والنوعيات التقنية التي تضمن نوعية منتجات قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يدرس ويقترح، ضمن اطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال المقاييس والنوعية المتعلقة بالمنتجات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يسهر على تطبيق التدابير المتعلقة بنوعية المنتجات لاسيما مراقبة هذه النوعية قبل عرض هذه المنتجات للاستهلاك يدرس ويقترح لهذا الغرض، جهاز للمراقبة المتخصصة في هذا المجال. المادة 9 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفى حدود صلاحياته بما يأتي :
- يطور الهياكل الملائمة والوسائل في مجال الاعمال الهندسية والمنشآت الاساسية الصناعية والبحث والتقنولوجيا، الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية ولسير المنشآت الموجودة، يعد كل التدابير اللازمة لضمان التحكم في التقنيات وتطبيقها ولتنمية الطاقات الهندسية على مستوى التصور والانجاز يعد وينفذ برامج العمل بغية تقوية صيانة المنشآت التقنية وتجهيزات القطاع. المادة 10 : يطور وينسق وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، كل برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وتقنياته . ويسهر على اعداد حصائل دورية في مجال البحث. المادة II : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بغية تحسين الانتاج
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 والانتاجية فى قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، باقامة تنظيم علمى للعمل وتطويره بطرق ملائمة للتسيير واجراءات مضبوطة تكون لها فعالية كبرى واقتصاد في الوسائل. ويقيم في هذا المجال، أدوات التسيير السليمة والوسائل الاعلامية الآلية اللازمة لمتابعة التسيير | ومراقبته . المادة 12 : يساهم وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، في الدراسات وأعمال المؤسسات بغية تحقيق السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية وحماية البيئة، واتخاذ كل التدابير قصد تطبيق القرارات التي اتخذت في هذا المجال المادة 13 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. يتابع ويراقب نائب الوزير، لهذا الغرض، ما يأتي : دراسات مشاريع الانجاز والتنمية أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع برامج الانتاج وتنفيذها، برامج التسويق وتنفيذها،
- تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة ومراقبة وضعية المؤسسات المختلطة والخاصة ، البرامج المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وتصدير المواد الكيماوية والبتروكيماوية بالاتصال مع القطاعات المعنية. يساهم نائب الوزير، زيادة على ذلك وفي اطار مشاوري، في تحديد الشروط الضرورية للاستقلال التقني للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتحقيق ذلك .. المادة 14 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ونائب الوزير، فيما يخصه، بما يأتي : يحددان الاحتياجات من المستخدمين، اللازمة- لاعمال قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يدرسان الظروف التي تمكن من الاقلال من التناقضات والقضاء عليها، ومن التبعية التقنية الاجنبية في مجال الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ويقترحان ويحققان ذلك، ويسهران، زيادة على ذلك، على تكوين المستخدمين اللازمين لحسن سير قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتحسين مستواهم ولاسيما باللغة الوطنية. ويحددان، بالاتصال مع الوزارات المعنية كيفيات تسليم الشهادات للذين لهم الحق في هذا التكوين. المادة 15 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 16 : تتمثل مهمة وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي : مشاركة السلطات المختصة المعنية أو- مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية والدولية -- المختصة في مجال الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. المادة 17 : يمارس وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته . ويتابع ويراقب، زيادة على ذلك، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته أعمال المؤسسات المختلطة والخاصة في قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ويتولى نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية هذه المهمة، في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 18 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ونائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية فيما يخصه، وفي الصناعة اطار الصغيرة الاحكام القانونية والتنظيمية، بترقية والمتوسطة في قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتوجيه ذلك . يدرس الوزير كل التدابير اللازمة لتنمية هذه الاعمال والتى ترمى فى اطار تشاوري و تخطيطى الى ما يأتي :
-
- تلبية احتياجات السكان والاقتصاد التكامل الوطني من خلال تكثيف التوزيع- الصناعي ولا مركزيته، تقييم الامكانيات المحلية. ويقدم مساعدته على المستوى الوطني واللامركزى في ميدان الدراسات والاعمال الهندسية والانجاز والمساعدة في التكوين والتسيير في هذا المجال. للجمهورية الجزائرية - 763 المادة 19 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفى حدود صلاحياته، في ميدان حماية الثروة الصناعية، بما يأتي : يدرس ويقترح في اطار تشاوري مع القطاعات المعنية، كل تنظيم تقني وأمني يتعلق بالاعمال والمنشآت والتركيبات والاجهزة والعتاد التابع لقطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن فى قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يقترح ويشارك في اعداد مقاييس أمن العمل ويضمن تطبيقه داخل المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت الوصاية. المادة 20 : يضطلع وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه، بجمع النتائج وتقويم أثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات والآجال المقررة. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 وكذلك - الاحكام المتعلقة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وشبه الكيماوية والكيماوية الرفيعة المضمنة في المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978، المذكورين أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984. الشاذلي بن جديد
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه وزارة التجارة مرسوم رقم 84 124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني I يمون بانتظام بالمواد والخدمات الضرورية لتوفير احتياجات السكان والاقتصاد، ويوزعها، 2 ينظم تأطير شبكات التوزيع ويراقبها، 3 يطبق السياسة الوطنية الخاصة بالاسعار- ويراقبها، 4 - يضع نظاما لتوجيه جميع الصفقات العمومية وتنسيقها ومراقبتها، 5 - يطبق السياسة الوطنية في مجال التجارة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 7 | الخارجية. و 152 منه المادة 3 : يتولى وزير التجارة من خلال ممارسة وبمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ | صلاحياته، وبغية تجسيد وحدة التصور لكامل في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير التجارة السياسة الوطنية في المجال التجارى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. ويمارس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، تحت سلطة وزير التجارة الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يضطلع وزير التجارة لتحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية بالاتصال مع الوزراء المعنيين بما يأتى وعلى وجه الخصوص : أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية الاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات، وبرامجها،
- جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقونين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يضطلع وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في مجال التخطيط، بما يأتي : يدرس ويعد ويقترح فيما يخص قطاع التجارة، التدابير اللازمة لتجديد توجيهات السياسة الوطنية في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، في مجال الاستيراد والتصدير والخزن والتوزيع،
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 والاسعار، والصفقات العمومية، ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، والمحافظة على الممتلكات التجارية، ورفع قيمتها، يدرس ويعد ويقترح، فيما يخص القطاع التجاري في اطار التوجيهات المحددة الاجراءات المقررة، المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد والاحكام القانونية والتنظيمات المعمول بها، الكيفيات التي تتعلق بما يأتي :
- التنسيق بين وظائف التموين والتوزيع وأعمالهما وهياكلهما من جهة، ووظائف الانتاج وأعماله وهياكله من جهة أخرى، في اطار الملائمة المستمرة لشبكات التوزيع بما يوافق التطور المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية | الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والمتعددة السنوات يقوم بالدراسات المختلفة الانواع التي تمكن من استخلاص المعطيات الاساسية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي يمكن أن تساعد على اعداد برامج التنمية الخاصة بالقطاع التجاري وتنفيذها ومراقبتها، أو يكلف المؤسسات المعنية أن تقوم بذلك، يسهر على تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة فيما يتعلق بقطاع التجارة يجمع نتائج الاعمال ويعد حصائلها، المادة 5 : يسهر وزير التجارة، في مجال التموين بالاتصال مع الوزراء المعنيين على أن يوفر، في مختلف الازمنة والامكنة، متعاملو الاقتصاد الوطني، في ميدان المواد والمنتوجات الضرورية، ما تحتاج اليه الاسر من المواد الحوية، بأسعار معقولة وجودة مقبولة. ولهذا الغرض يشارك فيما يأتي : تنفيذ أي اجراء من شأنه أن يشجع الانتاج- الوطني بما يطابق احتياجات الاسر والاقتصاد، تحديد فهرس للمنتوجات والمواد قصد- اعداد نموذج وطني للاستهلاك، تحديد السياسة التي تسهدف مكافحة- الظواهر الطفيلية والمضاربية وتجسيد ذلك. المادة 6 : يدرس وزير التجارة، في مجال التوزيع والخزن ويعد ويقترح، طبقا للاجراءات 2 اعداد مبادىء السياسة التعاقدية ومتابعة تطبيقها، حسب نوع المنتوجات والخدمات بين الهياكل المختصة في مجال التموين والتوزيع من جهة، والهياكل المختصة التابعة لقطاعات النشاط الاقتصادى الوطنى الاخرى لاسيما قطاعات الانتاج والنقل من جهة أخرى. و بهذه الصفة يضطلع بما يأتي : يسهر، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على قيام المؤسسات والاجهزة المعنية بتنفيذ الخطة البيانية الرئيسية لاعادة هيكلة الوظيفة التجارية على أساس لامركزى وحسب تشكيلات متجانسة من المنتوجات
- يشارك في ضمان دعم قاعدة التوزيع المادية وتجديدها، لاسيما عن طريق تطوير شبكات التوزيع وهياكل الخزن والتوضيب الاساسية على الصعيدين الوطني والجهوى، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المحافظة على الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع في القطاع التجاري وحمايتها ورفع شأنها. وفي هذا الاطار يعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين المخطط الرئيسى للخزن، ويتخذ جميع | التدابير اللازمة لسيره وتطويره.
- يحضر بالتنسيق مع الوزراء المعنيين برنامج الخزن الاستراتيجي ويعده ويقترحه ويسهر على | تطبيقه،
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه يشير بجميع التراتيب المناسبة لجعل تدخل. مختلف العاملين في مستوى مجال التوزيع ذا نتائج أمثل، يبدى رأيه فى أى مقترح له انعكاسات على تنظيم الوظيفة التجارية، وممارسة الاعمال التجارية والمهنية، والخدمات. المادة 7 : يضطلع وزير التجارة في مجال الاسعار، في اطار توجيه حركات ضبط الاسعار وتحديدها ويساهم فى تطبيق السياسة الوطنية التي تحددها الحكومة للاسعار. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير التي تتعلق بتحديد الاسعار في مختلف مراحل تسويق المنتوجات والخدمات ينشط وينسق أشغال اللجنة الوطنية
- للاسعار يبادر باعداد سياسة دعم الاسعار وتعويضها
- ومعادلتها أو يشارك في اعداد ذلك ويقترحه، يدرس المسائل المرتبطة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات المحلية يحدد أو يشارك في تحديد نسب التدخل التي تطبق على جميع المنتوجات والخدمات مهما يكن أصلها ومصدرها، يحضر ويقترح ويطبق التنظيم الخاص
- بالاسعار ويسعى الى تحسين تطبيقه، يدرس في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ملفات بوادر المنازعات وملفات المنازعات التي يكونها مديرو التجارة في الولايات ثم يرسلونها، اثر معاينة الحالات المخالفة لتنظيم الاسعار. المادة 8 : يضطلع وزير التجارة، في مجال الصفقات العمومية بتطبيق نظام التوجيه والتنسيق والمراقبة لكامل الصفقات العمومية. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يوجه الطلبات العمومية ويسهر على تحقيقها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ولهذا الغرض بعد حصائل الانجازات في مجال الصفقات العمومية على أساس الجداول التي ترسلها اليه دوريا، الوزارات والولايات والمؤسسات الاشتراكية يحصى جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالقدرات الوطنية في مجال الانتاج والخدمات عن طريق استغلال فهرس للمؤسسات التي تتوفر لديها القدرات اللازمة والتي شاركت من قبل في الصفقات العمومية، ويوزع هذه المعطيات على المؤسسات والمصالح العمومية المعنية، يسهر على توحيد نمط الطلبات العمومية اعتمادا على مقاييس تعدها الهيئات المختصة قصد ترقية الانتاج الوطني والمحافظة عليه، وتحديد نوعية التجهيزات والمواد والخدمات وكلفتها، يعد ويقترح ويتابع تنفيذ التدابير الملائمة التي تسهدف تشجيع اللجوء الى الانتاج الوطني في مجال اقتناء المواد والخدمات وتحد اللجوء الى الاستيراد، بعد، بالاتصال مع الوزراء المعنيين التنظيم الخاص بالصفقات العمومية ويراقب تطبيقه
- يرأس اللجنة الوطنية للصفقات ويتولى أمانتها التقنية
- يعتمد بقرار الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد التي تعدها المصالح المختصة وتستعمل في صيغ مراجعة أسعار الصفقات العمومية، ينظم اشهار الاعلانات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 يسهر على احترام التدبير العملية والاجراءات المتبعة في مجال اعداد الملفات التي يجب أن تعرض مقدما على المراقبة الخارجية، يقترح سن أى اجراء ضروري لتكليف التنظيم الذى يخضع له قطاع الصفقات العمومية مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية، وينفذ ذلك يشارك في تحضير الكيفيات القانونية
- لتسوية الخلافات، ويساعد ان اقتضى الحال في حل الخلافات والمنازعات الناجمة عن صعوبات تطبيق شروط انجاز الصفقات العمومية، كما يشارك في اعداد ذلك واقتراحه. المادة و : يشارك وزير التجارة في مجال الصناعات التقليدية الخاصة بالخدمات، فيما يأتي : ينظم نشاط هذا القطاع ويتابعه، يحدد سياسة عامة لترقية هذا القطاع،
- يباشر بالاتصال مع الوزراء المعنيين ان اقتضى الامر، تنفيذ الاعمال الملائمة التي ترمى الى التكوين، وتعميم التقنيات الحديثة، والمساعدة- واحصاء المتعاملين بغية توجيه عمل القطاع الخاص نحو المساهمة في توفير الاحتياجات مع مراعاة نمو جهاز الانتاج الوطني، أو يشارك في ذلك . 3 - يؤطر وينظم تدخل الاعوان الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاص قصد ادراج عملهم في اطار مندمج يضمن التكامل مع القطاع العمومي. 4 يؤطر طبقا للقانون تدخل المؤسسات الاجنبية في الاعمال التجارية والخدمات، ويتابع ذلك ويراقبه. المادة 11 : يضطلع وزير التجارة في مجال ضبط المقاييس ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، بما يأتي : يعد ويقترح ويطبق سياسة مراقبة جودة المنتوجات والخدمات المعدة خاصة لاستهلاك الاسر. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يسهر، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على التقنية، ومعرفة السوق الوطنية، وتداول البضائع | توزيع مقاييس الجودة التي تتخذ قاعدة لاسيما في في الاسواق الداخلية والخارجية، واعادة التوظيف والتنظيم المتخصص، والعلاقات مع القطاع العمومي، والحصول على القروض. المادة 10 : يضطلع وزير التجارة، في مجال تأطير أعمال القطاع الخاص المتعلق بالانتاج والتوزيع والخدمات، بالاتصال مع الوزراء المعنيين بما يأتي : I - يحضر ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يشجع تطوير أعمال القطاع الخاص في ميدان التوزيع، ويشارك في اعداد التدابير الرامية الى تشجيع تطوير القطاع الخاص الوطني في اطار القانون، 2 يقوم أى بحث ضرورى لمعرفة الاعمال التي يمارسها القطاع الخاص معرفة دقيقة صنع المواد الغذائية، وتوضيبها وتعبئتها وفي تحقيق النظافة والصيانة ومراعاة هذه المقاييس، يحدد اجراءات مراقبة الجودة وكيفياتها، ويقوم الاجهزة والوسائل اللازمة لهذه المراقبة.
- يتخذ جميع التدابير لمعاقبة أي غش في هذا المجال. المادة 12 : يشارك وزير التجارة، في اطار القوانين المعمول بها في ممارسة وظيفة الرقابة على أية هيئة تقوم بوظيفة تجارية. وتستهدف هذه | الرقابة تحديد مستوى النتائج المحرزة في مجال تحقيق الاهداف المرسومة في ميادين برامج الاستيراد والتوزيع والخزن والتصدير، كما تستهدف احترام مقاييس الجودة والاسعار.
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة 13 : يضطلع وزير التجارة في مجال التنظيم باستكمال عمليات اعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ولا مركزية تسييرها، وترقية وحداتها لتصبح مراكز لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. المادة 14 : يتولى وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية فيما يخصه، في مجال التشريع والتنظيم التجاري، ما يأتي : يعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين أي نص تشريعي أو تنظيمي يستهدف اقرار أو تعديل الاطار القانونى الذى تخضع له الظروف التي تتم فيما فيها وتحقيق العمليات التجارية سواء في ميدان التوزيع أو فى ميدان الاستيراد أو التصدير، يعد ويقترح أي تنظيم يتعلق باجراءات توزيع أية مادة، لاسما المواد الاستهلاكية، أو يتعلق بكيفيات توزيعها مع الحرص على جودة المنتوج، وتحسين عرضه، وجودة خدمة البيع، بما في ذلك التنظيم والتصدير، يعد ويقترح أي اجراء تنظيمي يرمى الى انسجام العلاقات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين وكذلك الممارسات التجارية يعد ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، أي اجراء تخضع له الاعمال التجارية والخدمات التي تمارسها المؤسسات والاعوان الاقتصاديون الاجانب الذين يعملون أو يدعون الى العمل عبر التراب الوطني. المادة 15 : يعد وينسق ويطبق وزير التجارة في مجال التكوين بالاتصال مع الوزراء المعنيين برنامج عمل يرمى الى تكوين المستخدمين في جميع المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لسلطته وتحسين مستواهم، ويشارك في تحديد البرامج التي تقدم للاعوان الاقتصاديين التابعين لقطاع التجارة والصناعات التقليدية والخدمات، ويتابع تطبيقها وتطورها ونتائجها. وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي : يدرس المسائل المتعلقة بحالة التشغيل في القطاع التجارى وتطوره، ويقوم بأي عمل يرمى الى توفير الظروف التي تسمح بانتاجية أفضل في العمل، يضمن ترقية الاعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل الخاصة بكامل مستخدمي القطاع التجارى، وينسقها ويتابعها في مختلف جوانبها وفي جميع مراحلها، يوجه مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الاعمال حسب احتياجات تنمية هذا القطاع نفسه،
- يطور ويسير، بالاتصال مع الوزراء المكلفين بالتكوين المهنى والتربية والتعليم العالى . والوسائل اللازمة لتكوين مستخدمي قطاع التجارة وتحسين مستواهم، يعد جميع التقارير والحصائل الخاصة بالمجالات والاعمال المذكورة أعلاه. المادة 16 : يضطلع وزير التجارة فيما يخصه، بتطوير أى برنامج وأي عمل ملائم لوضع الاطر والادوات اللازمة لتوزيع الاعلام الاقتصادي و نشره باعتباره شرطا ضروريا لأى اجراء يستهدف التكامل الاقتصادى وترقية الانتاج الوطني. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يطور نظام جمع الاعلام الاحصائي أو أية معلومات أخرى تتصل بالقطاع، ويعالج ذلك ويستغله يوجه ويبرمج ويشجع تنظيم الاسواق والمعارض ذات الطابع الوطنى أو الجهوى، وكذلك تنظيم معارض متخصصة تنشطها الهيئات المعنية، لاسيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية في الولايات
- يسعى الى توسع الاعمال التجارية في المستوى المحلي بتشجيع تنظيم الانصاف الشهرية
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 التجارية وتطويرها قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية المحلية. المادة 17 : يضطلع وزير التجارة في مجال التشاور بين الوزارات والتنسيق بين المؤسسات بما يأتي : يسهر على تنفيذ القرارات التي تتخذ في اطار التنسيق على المستوى المركزي والجهوي أو بين المؤسسات وعلى حسن سير أجهزة التنسيق، يسهر على احترام مقاييس مواد الانتاج الوطني ومواصفاتها الواردة فى العلاقات التعاقدية بين المنتجين والموزعين وذلك في اطار التنسيق بين المؤسسات القطاعية أو القطاعية المشتركة التي تتطلب تكفل المستعملين ومؤسسات التوزيع الاشتراكية، بالانتاج الوطني على أساس تعاقدى،
- ينشط عمل الغرفة الوطنية للتجارة . والغرف التجارية في الولايات، ويوجهه ويشرف عليه في اطار تشاوري ويسهر على الملائمة الدائمة للقوانين الاساسية الخاصة بهذه الغرف وعلى تطوير التشاور بين العاملين والمؤسسات والادارات في المستويين الوطني والمحلي. المادة 18 : يشارك وزير التجارة فى تطبيق السياسة التي تعتمدها الحكومة في مجال الصيانة ليضمن فيما يخصه، توفير الاحتياجات التي تهم المواطن على سبيل الاولوية في مجال الصيانة والاصلاح والخدمة بعد البيع من جهة، وتنظيم وسائل المتعاملين العموميين الموضوعين تحت الوصاية قصد التكفل الفعال بصيانة تجهيزاتهم وتحسين الانتجاية من جهة أخرى. المادة 19 : يعد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية تحت سلطة وزير التجارة فى مجال التجارة الخارجية، في اطار التنسيق والانسجام المنصوص | عليهما فى المادة 3 أعلاه السياسة الوطنية للتجارة الخارجية ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية فى التنمية والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يبحث، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، العناصر اللازمة لتحديد سياسة وطنية في مجال المبادلات التجارية الخارجية ويدرسها ثم يقدمها، يعد، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمبادلات التجارية الخارجية، ويقترحها ويتابع تنفيذها، ويتولى مراقبتها ويعد حصائلها، يعد ويقترح التنظيم الذي يتعلق بالتجارة الخارجية ويسهر على تطبيقه. وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي : 1 يشارك في اعداد أى تشريع أو تنظيم ذي أثر في التجارة الخارجية، 2 يدرس ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، 3 - يدرس فى اطار الاحكام القانونية والتنظييمة أى طلب يتعلق بمنح رخص الاستيراد والتصدير، التي 4 من شأنها يدرس، تحسن ويحضر تنظيم ويقترح التجارة جميع التدابير الخارجية وعملها، 5 يقوم بجميع أشغال الدراسات والابحاث ذات الطابع العام أو التلخيصي التي تتعلق بأعمال الاستيراد والتصدير. المادة 20 : يسهر نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في مجال احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وفى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تحقيق الاهداف التي تنشدها تأسيس احتكار الدولة.
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي : يسهر، بالاتصال مع الوزراء المعنيين على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره، يساهم فى اطار المبادلات الخارجية، على تنظيم وتيرة العمليات التي تباشرها الهيئات الحائزة للاحتكارات التي تتعلق بالمواد والخدمات يسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتوزيع المنتوجات على المتعاملين في التجارة الخارجية لدى الاستيراد والتصدير. المادة 21 : يدرس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ويعد ويقترح ويطبق، في اطار اجهزة التخطيط المشتركة بين القطاعات، أي اجراء من شأنه أن يكفل المردودية فى الواردات ويطور الصادرات. المادة 22 : يدرس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ويحضر، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويعد ويقترح أن اقتضى الامر، التدابير التي تتعلق بمايأتي : 1 ترقية المبادلات التجارية مع الخارج و تصديرها، 2 - تنظيم التظاهرات الاقتصادية لفائدة المنتوجات الوطنية والمشاركة فيما 3 ترقية المنتوجات الوطنية عبر الاسواق الخارجية. المادة 23 : يمارس وزير التجارة الخارجية سلطة الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة. ويتولى نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية هذه المهمة في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 24 : يسهر وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، على ما يأتي :
- تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بالقطاع التجاري،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 25 : يتولى وزير التجارة ونائب الورين المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه في مجال البحث بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية القيام ببرامج البحث في ميادين التي تهم القطاع التجاري والسهر على تطبيقها، لاسيما في الميادين الآتية :
- دراسات الطلب والاستهلاك في المستوى الوطني والمحلي،
-
- دراسات السوق في المستوى الدولي،
- اجراء دراسات في ميدان التكوين ترتبط بتنمية القطاع التجاري،
- دراسات استخدام التقنيات الجديدة في تسيير الوظيفة التجارية، لاسيما تقنيات الاعلام الآلي. المادة 26 : يضطلع وزير التجارة ونائب الوزين المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، بالاتصال مع وزير الشؤون الخارجية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، بما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها ابان المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة وكذلك المفاوضات
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 التي تجرى مع الهيئات الدولية وتهم القطاع التجاري
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد | الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة. المشاركة فى أعمال الهيئات الدولية والجهوية أو الاقليمية المختصة في المجال التجاري. المادة 27 : يضطلع وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة. المادة 28 : يلغى المرسومان رقم 81-255 ورقم 81-257 المؤرخان في 19 سبتمبر سنة 1981 المذكوران أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين في السجل التجارى. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة | 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى، لاسيما المادة 22 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتدوين فى السجل التجاري ويلحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري نشر الفهرس المذكور فى المادة الاولى أعلاه وتوزيعه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 7 مارس سنة 1984. عبد العزيز خلاف وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 7 و 152 منه- وبمقتضى المرسوم رقم 80-08 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة،
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 و بمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 | الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير الثقافة والسياحة السياسة الوطنية فى مجال الثقافة والسياحة تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال السياحة والحمامات المعدنية، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يضطلع وزير الثقافة والسياحة، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، بما يأتي :
- يطور الوسائل ويوفر شروط النهضة وشروط ترسيخ القيم الروحية والهوية الثقافية الوطنية، يحمى الطاقات السياحية في البلاد ويبرزها ويرقى السياحة بوضعها في خدمة الرفاهية الاجتماعية. المادة 3 : يتولى وزير الثقافة والسياحة من خلال ممارسة صلاحياته بغية تجسيد وحدة الصور لكامل أعمال الوزارة بالتشاور مع نائب الوزير تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها،
- جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمولة بها. المادة 4 : يطبق وزير الثقافة والسياحة في مجال السياحة الوطنية لتنمية القطاع. و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يبحث عن التراث الثقافي الوطني ويحدد هويته ويصنفه ويحافظ عليه ويبرزه يستخدم الوسائل والاساليب الملائمة لنشن عناصر التراث الثقافي التي ينبغي أن تكون في متناول الجمهور نشرا واسعا،
- يوفر الشروط المطلوبة لابراز مدرسة للتاريخ ويشجع كتابة كل مراحل هذا التاريخ حسب مقاييس عملية جديدة بابراز تأثيره خلال مسيرته الطويلة وتطوره مع مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لاسيما المقاومة الشعبية للاستعمار، والثورة المسلحة واستعادة السيادة الكاملة والهوية الوطنية،
- يشارك في اعداد برامج تعليم التاريخ الوطني، يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الثقافة . يعد ويقترح لكل قطاع من قطاعات النشاط الثقافي مخططا للتنمية قصير ومتوسط وطويل الامده
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 يشجع أية مبادرة لدراسة الثقافة والبحث المتعلق بها في اطار تشاورى مع الوزراء المعنيين، يسهر على متابعة تنفيذ المخططات والبرامج المقررة لقطاع الثقافة وينسقها ويراقبها،
- يتخذ جميع الاجراءات الضرورية ويقوم بكل الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الوطني في مجال الابداع الفكرى وتشجيعه، يضمن تضافر جهود مختلف المتعاملين- الثقافيين يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية، على تنسيق ما ينشر في ميدان الثقافة يحث أو يساعد أية هيئة أو مؤسسة أو جماعة - على بعث التنشيط الثقافى وتعميم الثقافة تعميما غير مركزي. المادة 5 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال السياحة والحمامات المعدنية، السياسة الوطنية لتنمية القطاع ويتابعها ويراقبها في اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه. و بهذه الصفة يضطلع بما يأتي : يعد ويقترح مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع وبرامجها،
- يشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية، في انجاز الدراسات التي تتعلق بطاقات مختلف جهات البلاد وبمقاييس مواقع اقامة المشاريع وكيفياتها، يبرز قيمة المواقع السياحية والحمامات- المعدنية ويتولى حمايتها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية
- يحث على انشاء أية هيئة للانتاج والانجاز وتقديم الخدمات والقيام بالدرسات والتكوين، ترتبط أعمالها بالسياحة والحمامات المعدنية، يعد ويقترح ويطبق التدابير المتعلقة بتسيير الاملاك التابعة لقطاع السياحة وصيانتها و تجديدها، يعد ويقترح التنظيم المتعلق بالفندقة والاطعام ونقابات التنشيط السياحي ووكالات الاسفار وجميع الاعمال الاخرى شبه السياحة ويسهر على تطبيق ذلك،
- ينشط القطاع السياحي الخاص ويوجهه ويراقبه،
- يشارك مع الوزارات المعنية في الدراسات الاولية وفى اختيار مواقع اقامة هياكل الاستقبال التي تبادرها الجماعات المحلية ويعتمد مشاريعها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- يساعد في اعداد التنظيم الخاص بالسياحة والحمامات المعدنية، يحدد أسعارها وتكاليف منتوجاتها وخدماتها، أو يشارك في ذلك،
- يدرس ويقترح وينجز مشاريع تنمية الصناعة السياحية. المادة 6 : يمارس وزير الثقافة والسياحة سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته . ويتولى نائب الوزير المكلف بالسياحة، هذه المهمة تحت سلطة الوزير وفي حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 7 : يضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم فى اطار التنسيق والانسجام يبرز قيمة محطات المياه المعدنية ويطورها | المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، بالتشاور ويستغلها ، H مع القطاعات المعنية بما يأتي :
774 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- اعداد سياسة تكوين العمال وتحسين مستواهم وترقيتهم واقتراحها وتطبيقها، تصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط- من أنماط التكوين وتحسين المستوى والسهر على تطبيقها. المادة 8 : يضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخص المهمات المسندة اليه في مجال ضبط المقايين والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات التابعة لمؤسسات الثقافة والسياحة، ومقاولاتها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت- والتجهيزات المستخدمة في القطاع. المادة 9 : يضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 10 : تتمثل مهمة وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي : مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة. المادة 11 : يضطلع وزير الثقافة والسياحة في مجال تنسيق الاعمال الخارجية الخاصة بالتبادل الثقافي مع البلدان الاجنبية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي : يدرس بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين، الاعمال الثقافية ذات الطابع الدولى المتعلقة بالتبادل أو التعاون، وينسقها ويراقبها،
- يتخذ جميع التدابير والتراتيب الضرورية للتعريف بالتراث والانتاج الثقافي والفني الوطني في الخارج وتذوقه، وبهذه الصفة يتصور خاصة الاعمال الثقافية الملائمة التي تخصص للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وينظمها وينفذها. ويراقبها. المادة 12 : يضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة. المادة 13 : يلغى المرسومان رقم 80-08 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 ورقم 82 – - 26 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكوران أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد معدل دعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983. ان وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية. بمقتضى المرسوم رقم 80-151 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها، لاسيما المادة 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-300 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب و بمقتضى المرسوم رقم 83-584 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد المعدل الفعلى لدعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983 ، ب 25% من سعر كلفته، دفع القيمة وأجرة الشحن ورسم التأمين «كاف» الجزائر. المادة 2 : يكلف الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة والامين العام لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 وزير الثقافة والسياحة عن وزير المالية عبد المجيد مزيان الامين العام محمد طرباش وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير الرى والبيئة والغابات السياسة الوطنية فى مجال الرى والبيئة والغابات، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في ميداني البيئة والغابات الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يسهر وزير الرى والبيئة والغابات لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا لمخططات التنمية الوطنية، على ماياتي :
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه توسيع برامج تسخير الموارد المائية و توزيعها، تحضير الاراضى القابلة للسقى وذات الصبغة الغابية، وتحسينها بالتشاور مع الوزير المكلف بالفلاحة.
- حماية البيئة وتسخيرها للرفاهية الاجتماعية،
- حماية الممتلكات الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وتنميتها. المادة 3 : يتولى وزير الرى والبيئة والغابات من خلال ممارسة صلاحياته وبغية تجسيد وحدة التصور الكامل أعمال الوزارة وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها،
- جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة. استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف- الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات في مجال الرى باعداد ما يأتي : البرامج الضرورية لمعرفة الموارد المائية واحصائها. برامج انجاز الاعمال الكبرى وتسخير المياه المخصصة للاستهلاك المنزلى والصناعي والفلاحي ونقلها ومعالجتها وتوزيعها وتطهيرها وصرفها وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يقوم باستمرار الموارد التي يمكن تسخيرها كما وكيفا.
- يقوم مع القطاعات المعنية ما يحتاج اليه من مياه للشرب والمياه الفلاحية والصناعية، يحدد ضوابط تخصيص المياه ومقاييسها ويضبط كيفيات تطبيقها، يعد الرسوم البيانية الرئيسية ذات الطابع الوطني والجهوى لتخصيص الموارد المائية
- يتولى حماية الموارد المائية وحفظها ولاسيما حمايتها من أى شكل من اشكال الضرر ومن الاسراف في استعمالها، يشجع تطوير الموارد المائية غير المعهودة لاسيما تحلية ماء البحر وازالة المعادن من المياه المالحة واعادة استخدام المياه المستعملة يقترح اسعار المياه ويتولى تطبيقها. المادة 5 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال حماية البيئة وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لحماية البيئة ويتابعها ويراقبها. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يحمى الوسط الطبيعى لاسيما فصائل الحيوان والنبات المهددة بالانقراض عن طريق اجراءات تحفظية
- يطور الثروة الصيدية ويقنن الصيد وينظم ممارسته،
- يطور انشاء الحدائق الوطنية والمخالف الطبيعية. يحدد مقاييس صيانة الاوساط المستقبلة مثل المناخ والماء والبحر وضروب التلوث والاضرار كيفما كان نوعها وضوابط المحافظة عليها، ويتولى تطبيقها والاشراف عليها ومراقبتها التقنية.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية يعد ويضبط باستمرار الفهارس المتعلقة بالمنشآت المصنفة والمواد الخطيرة على الانسان و بيئته ينظم شروط خزن النفايات وحركتها
- واعادة توظيفها، ويضبط كيفيات ذلك،
- يشارك مع الهيئات المعنية فى نظام الاشراف على المواد المشعة ومراقبتها، يبادر بدراسة الآثار المرتبطة بالعواقب- المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تنجز عن المشاريع فتؤثر في التوازن البيئي ويبدى رأيه في دراسات تلك الآثار التي ينجزها متعاملون آخرون يحصى مع الوزارات المعنية المعالم الطبيعية وينشيء ويطور غابات ترويحية وحدائق ترفيهية، ومساحات خضراء ويشغلها خدمة للرفاهية الاجتماعية. المادة 6 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الغابات، وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه البرامج وحماية الثورة الغابية والتجمعات النباتية الطبيعية ويطورها ويستثمرها ويوسعها، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يقوم باحصاء الغابات والطاقات الطبيعية في مختلف المناطق البيئية ويعد مسحها الجغرافي، ينجز تهيئة الغابات والتجمعات النباتية الطبيعية واستغلالها واستثمارها ويتولى مراقبة تنفيذ ذلك.
- يطبق برامج الوقاية ومكافحة الحرائق والامراض والطفيليات، في اطار تشاورى مع الوزارات المعنية، ينظم مع المتعاملين المعنيين شبكات جمع |- للجمهورية الجزائرية 777 يحدد ويطبق برامج التشجير قصد توسيع الثروة الغابية، ومقاومة التصحر والانجراف ، لاسيما في اطار السد الاخضر واحواض سفوح السدود. يحدد ويطبق البرامج الخاصة بمعالجة الاراضي الغابية والاراضى ذات الصبغة الغابية والمحافظة عليها وتحسينها وحمايتها. المادة 7 : يطبق وزير الرى والبيئة والغابات فى مجال السقى والتطهير الفلاحي بالاتصال مع الوزير المكلف بالفلاحة برامج الدراسات الخاصة بالمساحات المسقية وانجازها وانشائها، و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتولى احصاء الموارد الترابية القابلة للسقى، يقوم بالدراسات التمهيدية والتفصيلية لتهيئة مساحات المناطق المسقية، ينجز منشآت السقى الاساسية الخاصة بالرى التي تشمل على الاعمال الكبرى لجلب المياه، وعلى أنابيب نقلها وشبكات توزيعها حتى حدود سقى القطع الارضية،
-
- ينجز الشبكات الرئيسية لصرف المياه والتطهير،
- يأمر بتسيير المنشآت الرئيسية الخاصة بالسقى والتطهير والتطريف، المادة 8 : يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير في حدود صلاحياته بالدراسات الاولية والبرمجة وترقية عمليات تحسين الاراضي الجبلية البعلية بالاتصال مع الوزارات المعنية ويحدد تخصيص الاراضي واستخداما تبعا لمميزاتها النوعية ويطبق برامج العماء في المناطق
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة و : يضطلع وزير الري والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه فى مجال التكوين وتحسين المستوى والبحث والتقنولوجى النوعى رفى اطار التنسيق وانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، وبالتشاور مع الوزارات المعنية بما يأتي : يعد ويقترح ويطبق سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث التطبيقي التقني والتقنولوجى الداخلة في مجال اختصاصاتهما.
- يشجع تطوير هندسة وطنية ضرورية لسير مختلف ميادين النشاط التابعة للقطاع. المادة 10 : يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه في مجال ضبط المقاييس والصيانة بما يأتي : تطوير ضبط مقاييس المنشآت وتجهيزات
-
- المؤسسات والمقاولات التابعة للقطاع طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعول بهاء
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشات- والتجهيزات المستخدمة في القطاع. المادة II : يمارس وزير الرى والبيئة والغابات سلطات الوصاية على الاجهزة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته. ويتولى نائب الوزير هذه المهمة في حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل واحكام المادة 3 أعلاه. المادة 12 : يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه بما يأتي :
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والاجهزة التابعة للوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو يكلف من يقوم بذلك. المادة 13 : تتمثل مهمة وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة،
- الس على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يتعلق بالوزارة. المادة 14 : يضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات المقررة والآجال المحددة. المادة 15 : يلغى المرسومان رقم 80-172 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، ورقم 81 49 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكوران أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية | 19 مايو سنة 1984. والتنظيمية المتعلقة بالقطاع. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 وزارة الأشغال العمومية
مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. م ▼ ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 7 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق وزير الاشغال العمومية السياسة الوطنية في مجال الاشغال العمومية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. وبهذه الصفة يتصور الوزير ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والاجتماعية لانجاز الاعمال الكبرى العمومية المرتبطة بالهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والمطارية ويساعد على انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية. المادة 2 : يضطلع وزير الاشغال العمومية، بغية تحقيق الاهداف من خلال تصور شامل ومتكامل يتم تحديده فى الوزارة بتطبيق التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي : كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : يضطلع وزير الاشغال العمومية في اطار صلاحياته بما يأتي : يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بميدان اختصاصه عن طريق مراقبة التدابير التقنية والادارية والاقتصادية الضرورية للتحكم في الاعمال الملقاة على عاتقه يمارس سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته، يسهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت سلطته. ويقوم في هذا المضمار بالمراقبات المطلوبة أو يكلف من يقوم بذلك، يتابع ويراقب ممارسة أعمال المؤسسات المختلطة والخاصة التابعة لقطاع الاشغال العمومية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته على الصعيد التقني. المادة 4 : يضطلع وزير الاشغال العمومية في ميدان الاشغال العمومية وفى حدود صلاحياته بما يأتي :
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه يعد وينفذ المخطط الرئيسى للهياكل الاساسية بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفقا للمخطط الوطنى للتهيئة العمرانية والمختلف الرسوم البيانية للتهيئة يحضر ويدرس جميع المسائل المتعلقة بما سبق والمرتبطة بتحديد الاجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ التدابير التي تتعلق بالاشغال الجديدة واشغال الاصلاحات الكبرى، واشغال الصيانة فيما يخصه والاصلاح العادي للهياكل الاساسية ويندرج ذلك كله في اطار احترام صلاحيات السلطات المعنية والتشريع والتنظيم المعمول بهماء وسائل النقل البرى فيما يخص وزن حمولتها الكلنية والمحورية وسعتها القياسية، – اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور. ويسهر بالاضافة الى ذلك على ما يأتي :
- مراعاة الاحكام قصد معاينة مدى مطابقة الاعمال الكبرى العمومية لمشاريع التهيئة في الاطار القانوني والتنظيمي،
- مرا مراعاة اسلوب تنفيذ الاشغال المختلطة التي تهم السلطات المعنية. المادة 5 : يضطلع وزير الاشغال العمومية في يحدد شروط الانجاز والقيام بالاشغال | ميدان الهياكل الاساسية وفي حدود صلاحياته بما داخل الهياكل الاساسية المعنية والمنشآت المشيدة في هذه الهياكل الاساسية ماعدا ما يشيد منها في الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية والموانيء والمطارات. وبهذه الصفة يشارك وزير الاشغال العمومية مع اية سلطة معنية فيما يأتي :.
- اعداد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية و مخططات التعمير
- اعداد المخطط الوطني للنقل تحديد برامج صنع معدات الاشغال العمومية ومواردها واستيرادها، وتوزيعها وفقا للتشريع المعمول به،
- المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، تحديد شروط وضع اشارات الطرق
- وكيفياتها وحماية الميدان العمومى الخاص بالطرق وشرطته والاشارات البحرية وحماية الميدان العمومى البحرى وشرطته، ماعدا الميدان العمومي المينائى والمطارى، وزيادة على هذا يعتمد يأتي : – - يعد فيما يخصه، مخططات انشاء الهياكل الاساسية وتهيئتها وتجديدها وتطبيقها،
- يطور الاعمال المرتبطة بالانجاز يدير ويراقب جميع الاشغال المتصلة بميدان الاشغال العمومية. وفي هذا الاطار تمتد صلاحياته الى ما يأتي : في مجال الهياكل الاساسية الطرقية : يعد مخطط التنمية والتهيئة لكامل شبكات الطرق بالاتصال مع وزير النقل، يصمم الطرق السريعة والطرق الوطنية ويتولى بناءها وتهيئتها وصيانتها،
- يصمم مشاريع الطرق الحضرية والولائية والبلدية بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية ويتولى بناءها وتهيئتها ومراقبة تنفيذها ومتابعتها ان اقتضى الامر، يقدم للجماعات المحلية المساعدة التقنية الضرورية لتصميم الشبكة التي تتولى تسييرها وبناءها وتهيئتها وصيانتها،
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781
- يضبط شروط وضع اشارات الطرق المادة 6 : يضطلع وزير الاشغال العمومية في وكيفياتها بالاتصال مع وزير الداخلية والجماعات | مجال المقاييس والصيانة بما يأتي : المحلية ووزير النقل ومع اية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الامر. ويشارك وزير النقل في دراسة التصميم وقابلية التنفيذ في هذا الميدان. في مجال الهياكل الاساسية المينائية : يعد الخطوط البيانية الرئيسية وينفذ مخطط تهيئة الموانىء وتوسيعها بالاتصال مع وزير النقل وبالتشاور مع وزير الدفاع الوطني ومع اية سلطة معنية أخرى
- يصمم الهياكل الاساسية البحرية ويتولى بناءها وتهيئتها، يقوم بالاشغال الكبرى والاشغال الجديدة واشغال الاستطلاع
- يضبط شروط الاشارات البحرية وشرطة الميدان العمومي البحرى. في مجال الهياكل الاساسية المطارية :
- يشارك في اعداد الخطوط البيانية الوطنية. المطارية، يعد الخطوط البيانية الرئيسية لمخطط تهيئة المطارات وتوسيعها بالاتصال مع وزير النقل وبعد التشاور مع وزير الدفاع الوطني واستشارة سلطة معنية أخرى،
- يصمم التجهيزات والمنشآت الخاصة بالمطارات فيما يخصه ويتولى بناءها وتهيئتها وصيانتها. في مجال الهياكل الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية : يساعد فيما يخص دراسة برامج بناء
- السكك الحديدية الجديدة وتجديدها وتوسيعها وانجاز ذلك ومراقبته .
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها
- المشاركة فى الدراسات والاشعال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات. المادة 7 : يضطلع وزير الاشغال العمومية في مجال التخطيط وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي : يقترح أى اجراء يسمح بتكييف الهياكل الاساسية التي يتكفل بها مع التطور الديمغرافي والاقتصادي وتطور النقل،
- يضبط التدابير المرتبطة بالبرنامج الذي يتكفل به بالتشاور مع الوزراء المعنيين، و بالاتصال مع الجماعات اللامركزية،
- يطور وسائل الانجاز وينسقها. المادة 8 : يضطلع وزير الاشغال العمومية زيادة على ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع وسائل تنفيذ الاعمال وملاءمتها في اطار كيفيات التنفيذ المطلوبة. المادة و : تتمثل مهمة وزير الاشغال العمومية طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة فيما يأتي : مشاركة السلطات المختصة المعنية- ومساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصاته
782 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية- والدولية المختصة فى ميدان الاشغال العمومية،
- تمثيل القطاع فى المؤسسات الدولية التي تعنى بالمسائل المندرجة فى اطار اختصاصاته. المادة 10 : يعد وزير الاشغال العمومية ويقترح ويطبق في ميدان التكوين والبحث الخاص بالقطاع في اطار الاحكام التنظيمية باعداد سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث المطبق التابع لاختصاصاته ويحدد بالاتصال مع اية سلطة معنية كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها التكوين المقصود. المادة 11 : يضطلع وزير الاشغال العمومية في اطار ممارسة صلاحياته بما يأتي : جمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة،
- اعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والاجال المحددة. المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 78 34 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم رقم 84-128 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء.
ان رئيس الجمهورية.
-
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المواد- 3، 7 و 152 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلهاء
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق الوزير السياسة الوطنية في مجال الصناعات الخفيفة، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمته في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال مواد البناء، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يضطلع الوزيس بتنمية مايأتي لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وفقا للمخططات الوطنية للتنمية : ا - صناعات مواد البناء، لاسيما الموالط المائية والمواد الحمراء والخزف الصحى ومواد الملاط والرخام، ب - الصناعات الغذائية لاسيما الصناعات الطحينية والمياه المعدنية والمشروبات الاخرى والمواد الدسمة والسكس وكذلك صناعات المصبرات ج - الصناعات اليدوية لاسيما : صناعة التبغ والكبريت. صناعة النسيج الطبيعي والتركيبي والاصطناعي وتفصيل ملابس الاطفال والجلود الطبيعية والتركيبية والاصطناعية والاحذية والمصنوعات الجلدية والمنتجات الاخرى المشتقة من الجلد. د أعمال البحث الجيولوجى والهيدروجيولوجي والاستخراج في اطار تقييم المواد الاولية المخصصة لاسيما لصناعة مواد البناء والمياه المعدنية. الصناعات التحويلية الاخرى لاسيما : صناعات تحويل الخشب والسللوز والورق صناعات الزجاج والخزف صناعات الاثاث والتجهيزات المنزليه والخردوات صناعات الترفيه لاسيما سواد الرياضة واللعب وادوات الموسيقى، المادة 3: يتولى وزير الصناعات الخفيفة، من خلال صلاحياية بغية تجسيد وحدة التصور الكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج فى مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في مجال التخطيط، بما يأتي : يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والطويلة الاجل في مجال الصناعات الخفيفة وتحديدها، يدرس ويحضر فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية ويقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تست الموافقة عليها.
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة 5 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي : يسهر على حسن استعمال الثروة الصناعية وعلى التقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعات الخفيفة وتحسين الانتاجية يساهم في انجاز اهداف ادماج قطاع الصناعات الخفيفة في القطاعات الأخرى المنتجة في مجال الانتاج، ويقترح كل التدابير التي ترمى الى تسهيل تزويد البلاد بمواد قطاع الصناعات الخفيفة يسهر على جودة المواد التي تنتجها الصناعات الغذائية واليدوية. المادة 6 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي : يسهر على تموين البلاد بالمواد والمنتجات التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة والمخصصة اما للاستهلاك المباشر واما لتزويد القطاعات المنتجة
- يعمل على اقامة وسائل للخزن الملائم بغية ضمان انتظام هذه التموينات وضمان امنها، يعد فيما يخصه، الدراسات والتدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالاحتكارات المقامة فى مجال الصناعات الخفيفة. ويضطلع، زيادة على ذلك بما يأتي : يقترح أو يساهم فى اعداد التنظيم في مجال الاسعار والكلف فيما يخص منتجات قطاع الصناعات الخفيفة يسهر، فيما يخصه، على تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال تسويق منتجات قطاع الصناعات الخفيفة واسعارها المادة 7 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي : ينظم وينمي و يراقب انتاج قطاع الصناعات الخفيفة ويسهر على ضمان مايأتي : توفر المنتجات في السوق تنوع تشكيلة هذه المنتجات عرض هذه المنتجات في غلافات جذابة وملائمة لها وتتوفر فيها المعايير الصحية المحافظة على النوعية يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمى الى تلبية احتياجات السكان بالمواد الجيدة،
- يعمل على تنفيذ كل عمل لترقية تصدير المنتجات الوطنية بالاتصال مع الوزارات المعنية. المادة 8 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس والملكية الصناعية، بما يأتي : ينظم ويطور، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، الاعمال المتعلقة بضبط المقاييس والملكية الصناعية، ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يعد ويطبق كل التدابير والنوعيات التقنية التي تضمن نوعية منتجات قطاع الصناعات الخفيفة، يدرس ويقترح، ضمن اطار تشاوري، التدابير ذات الطاب ابع التشريعي والتنظيمي في مجال المقاييس والنوعية المتعلقة بالمنتجات التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة يسهر على تطبيق التدابير المتعلقة بنوعية المنتجات لاسيما مراقبة هذه النوعية قبل عرض هذه المنتجات للاستهلاك،
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 يدرس ويقترح لهذا الغرض، احداث هيكل للمراقبة المتخصصة في هذا المجال. المادة 9 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بما يأتي : يطور الهياكل الملائمة والوسائل في مجال الاعمال الهندسية والمنشآت الاساسية الصناعية والبحث والتقنولوجيا، الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية ولسير المنشآت الموجودة يعد كل التدابير اللازمة لضمان التحكم في التقنيات وتطبيقها ولتنمية الطاقات الهندسية على مستوى التصور والانجاز يعد وينفذ برامج العمل بغية تقوية صيانة المنشآت التقنية وتجهيزات القطاع. المادة 10 : يطور وينسق وزير الصناعات الخفيفة فيما يخصه، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، كل برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الصناعات الخفيفة وتقنياته . ويسهر على اعداد موازنات دورية في مجال البحث. المادة II : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، بغية تحسين الانتاج والانتاجية في قطاع الصناعات الخفيفة، باقامة تنظيم علمى للعمل وتطويره بطرق ملائمة للتسيير واجراءات مضبوطة تكون لها فعالية كبرى واقتصاد في الوسائل. ويقيم في هذا المجال، ادوات التسيير السليمة والوسائل الاعلامية الآلية اللازمة لمتابعة التسيير ومراقبته . المادة 12 : يساهم وزير الصناعات الخفيفة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في الدراسات والاعمال بغية تحقيق | السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة الاقليمية وحماية البيئة، واتخاذ كل التدابير قصد تطبيق القرارات التي اتخذت في هذا المجال. المادة 13 : ينظم ويطور وزير الصناعات الخفيفة، في مجال المقاييس والموازين، كل الدراسات التقنية الخاصة بأدوات القياس والوزن ويراقب استعمالها. ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 14 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال مواد البناء وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لتنمية صناعات مواد البناء. يتابع ويراقب نائب الوزير، لهذا الغرض، مايأتي :
- در اسات مشاريع الانجاز والتنمية أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع برامج الانتاج وتنفيذها، برامج التسويق وتنفيذها،
- تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة ومراقبة وضعية المؤسسات المختلطة والخاصة، البرامج المرتبطة بتلبية احتياجات المواطنين وتصدير مواد البناء واسترادها عند الاقتضاء،
- تطوير مواد البناء الملائمة للموارد المتوفرة وللظروف المحلية للبناء.
- تنمية الاعمال الهندسية وانجاز التجهيزات المخصصة لصناعة مواد البناء بالاتصال مع القطاعات المعنية يساهم نائب الوزير، فضلا عن ذلك وفي اطار تشاوري، في تحديد الشروط الضرورية
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه للاستقلال التقنى لصناعة مواد البناء، وتحقيق ذلك .. المادة 15 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- يحددان الاحتياجات من المستخدمين، اللازمة لاعمال قطاع الصناعات الخفيفة،
- بدرسان الظروف التي تمكن من الاقلال من التناقضات والقضاء عليها ومن التبعية التقنية الاجنبية في مجال الصناعات الخفيفة، ويقترحان ويحققان ذلك . ويسهران، فضلا عن ذلك، على تكوين المستخدمين اللازمين لحسن سير قطاع الصناعات الخفيفة، وتحسين مستواهم ولاسيما باللغة الوطنية ويحددان بالاتصال مع الوزارات المعنية كيفيات تسليم الشهادات للذين لهم الحق في هذا التكوين. المادة 16 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 17 : تتمثل مهمة وزير الصناعات الخفيفة، ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة فى هذا الميدان، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع الصناعات الخفيفة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية- والدولية المختصة في مجال الصناعات الخفيفة. المادة 18 : يمارس وزير الصناعات الخفيفة سلطات الوصاية على الهيئات والمقاولات المؤسسات الموضوعة تحت سلطته. ويتابع ويراقب، فضلا عن ذلك وفي الطان الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، اعمال المؤسسات المختلطة والخاصة في قطاع الصناعات الخفيفة. ويتولى نائب الوزير هذه المهمة، في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 19 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير المكلف بمواد البناء فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الخفيفة وتوجيه ذلك. يدرس وزير الصناعات الخفيفة كل التدابين اللازمة لتنمية هذه الاعمال، والتي ترمي في اطار تشاوري و تخطيطي الى مايأتي :
-
- تلبية احتياجات السكان والاقتصاد
- التكامل الوطني من خلال تكثيف التوزيع الصناعي ولا مركزيته، تقييم الامكانيات المحلية ويقدم مساعدته على المستوى الوطني واللامركزي في ميدان الدراسات والاعمال الهندسية والانجاز والمساعدة في التكوين والتسيير في هذا المجال.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 المادة 20 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة . في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته في ميدان حماية الثروة الصناعية، بما يأتي : يدرس ويقترح في اطار تشاوري مع القطاعات المعنية، كل تنظيم تقنى وامني يتعلق بالاعمال والمنشآت والتركيبات والاجهزة والعتاد التابع للصناعات الخفيفة يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الصناعات الخفيفة. يقترح ويشارك في اعداد مقاييس أمن العمل ويضمن تطبيقه داخل المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت الوصاية. المادة 21 : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات والآجال المقررة. المادة 22 : تلغى كل الاحكام المتعلقة بصلاحيات وزير الصناعات الخفيفة المضمنة فى المراسيم رقم . 77-217 ورقم 78-120 ورقم 80-16 المؤرخة على التوالي في 31 ديسمبر سنة 1977 و 27 مايو سنة 1978 و 31 يناير سنة 1980 المذكورة أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق | 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 84-129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يعدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الميثاق الوطني .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 97 152 منه- وبمقتضى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير الشبيبة والرياضة السياسة الوطنية، في مجال الشبيبة والرياضة، تجسيدا ومساهمة فى للتوجيهات تحقيق التي الأهداف رسمها التي حددتها الميثاق الهيئات الوطني السياسية الوطنية. ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال الرياضة، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة، لتحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، بما يأتي : تنظيم أعمال التنشيط التربوى وتسلية الشباب
788 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية،
- ترقية رياضة النخبة. المادة 3 : يتولى وزير الشبيبة والرياضة من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي : كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات- الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- (2) ينظم بمساعدة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والثقافى المعنية، التظاهرات الثقافية الجهوية والوطنية التي يقوم بها الشباب ويضبط محتواها وكيفيات سيرها، 3 (3) ينشط ويراقب على الصعيد الوطني، مراكز العطل ومخيمات الشباب التي تنظمها الهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ويقترح التنظيم الخاص بها، 4 (4) ينظم اقامة الاطفال والمراهقين في مراكز العطل ومخيماتها وكذلك المبادلات الوطنية والدولية بين الشباب الرامي الى تمكينهم من التعرف الاحسن على البلاد وتوطيد أواصر الصداقة والتضامن مع شباب البلدان الشقيقة والصديقة، 5 (5) يحث على تنظيم أنشطة الترفيه التربوية لفائدة الشباب في جميع القطاعات المعنية، (6) ينظم ويراقب في اطار التنظيم المعمول به، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف | جمعيات الشباب التي تقوم بأعمال تنشيطية
- الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات العمول بها. المادة 4 : تتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة في مجال الشباب فيما يأتي : يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة لتنظيم أعمال التنشيط التربوي والترفيهي لفائدة الشباب، وتطويرها ومراقبتها،
- يطبق فيما يخصه، التدابير المقررة في هذا المجال. ويتولى وزير الشبيبة والرياضة لهذا الغرض، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مايأتي : يحدد برامج التنشيط التربوي والترفيهي في دور الشباب ومخيماتهم ومراكز العطل وطرق ذلك وأشكاله، تربوية وترفيهية، 7 (7) يساهم في تنظيم نشاط القطاع في اطار العمليات المبرمجة. المادة 5 : يطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في ميدان الرياضة وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، برامج تعميم ممارسة الرياضة الجماهيرية وتطور رياضة النخبة. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس ويقترح التدابير الملائمة التي تهم تنظيم الانشطة الرياضية الجماهيرية ورياضة النخبة وتطويرها ومراقبتها، ينظم الحركة الرياضية الوطنية ويراقبها، يشجع ممارسة الرياضة لتكون عامة في جميع القطاعات المعنية، لاسيما في المؤسسات
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 التربوية والتكوينية وفى الجماعات المحلية ووحدات الانتاج،
- يشارك بالاتصال مع وزير التعليم العالي ووزير التربية الوطنية، في تحديد أنماط تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية، وطرقها ومحتوياتها وبرامجها،
- يتولى تحضير الفرق الرياضية الوطنية وينظم، عبر التراب الوطنى، تظاهرات رياضية دولية أو اقليمية وتظاهرات ذات طابع أولمبي بمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية على أن تنظيم التظاهرات ذات الطابع الاولمبي يتم في اطار صلاحيات اللجنة الاولمبية الجزائرية
- يتولى بالتعاون مع وزير التعليم العالى ووزير الصحة، المراقبة الطبية الرياضية عبر كامل التراب الوطني. المادة 6 : يمارس وزير الشبيبة والرياضة | الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمعاهد الموضوعة تحت سلطته . ويتولى نائب الوزير تحت سلطة الوزير هذه المهمة في حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 7 : يشجع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الشبيبة والرياضة وينسقها، ويسهر على اعداد حصائل دورية في هذا الميدان. المادة 8 : يحدد وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، ما يحتاج اليه من المستخدمين والمبانى والتجهيزات اللازمة لعمل التنشيط التربوى والترفيهى لفائدة الشبيبة وكذلك أعمال الرياضة الجماهيرية ورياضة النخبة . ويضطلعان في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بمهمة السهر على تكوين المستخدمين اللازمين لحسن سير قطاع الشبيبة والرياضة وتحسين مستواهم لاسيما باللغة الوطنية. ويحددان بالاتصال مع الوزارات المعنية، كيفيات تسليم الشهادات التي يخول الحق في نيلها هذا التكوين. المادة و : تتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، فيما يأتي :
- يشجعان ويحثان على اتخاذ المبادرات المحلية الرامية الى تنمية ممارسة الرياضة والانشطة الاجتماعية والتربوية،
- يسهران على انجاز الهياكل الاساسية الرياضية الخفيفة والمتعددة الانواع والهياكل الاساسية الاجتماعية التربوية،
- يشجعان صنع التجهيزات الرياضية، والاجتماعية التربوية. المادة 10 : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخص المهمة المسندة اليه في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي : تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات- الرياضية والاجتماعية - التربوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
-
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية والتربوية. المادة II : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
790 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ضمان حسن سير الهياكل المركزية
- واللامركزية وكذلك المعاهد والمؤسسات والهيئات الموضوعية تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 12 : تتمثل مهمة وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي : مشاركة السلطات المختصة المعنية أو- مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات
- التدابير المتعلقة الدولية والسعى الى ضبط بتجسيد الالتزامات التى تكون الجزائر طرفا فيما، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية- والدولية المختصة فى ميدان الشبيبة والرياضة. المادة 13 : يضطلع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة. المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1981 المعدل المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان قراران مؤرخان في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير.- ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوى نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوى، نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء والاسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة .1984 عبد الرحمن بلعياط ان وزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 و بمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني | عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عطا الله زيان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاسكان والتعمير يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عطا الله زبان نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء والاسكان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 عبد الرحمن بلعياط مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 المعدل والمتمم و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 |
- محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 51 و 52 منه و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين شهادة من الدور الثالث مع اثبات سبع سنوات من الخبرة المهنية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها خمسة (5) مناصب. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81-28 المشار اليه أعلاه، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة- المطلوبة.
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة
- الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير
- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين،
-
- ممثل للقسم التقني، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من- بين :
- اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة- أو اطارات الادارات المركزية أو- الشركات الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة .1984 الحاج بن عبد القادر عزوط مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و 51 و 52 منه، و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين الآتيتين :
- شهادة مفتشين عامين للمالية تثبت 7 سنوات من الخبرة المهنية،
- أو ليسانس التعليم العالي، مع اثبات خبرة مهنية قدرها 12 عاما منذ حصولهم على الشهادة أو 16 عاما اذا حصلوا على شهادة منذ خمسة أعوام على الأقل. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها اثنا عشر (12) منصبا.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138- المشار اليه أعلاه
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة-
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين،
- ممثل للقسم التقني،
- شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة،- أو اطارات الادارات المركزية أو- الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق | 24 أبريل سنة .1984 الحاج بن عبد القادر عزوط | مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 50 منه ، و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81 138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار- اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين لمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 26 من المرسوم رقم
794 81 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين الآتيتين : شهادة الدكتوره الدور الثالث مع أقدمية
- سنتين من الخبرة المهنية. أو شهادة الليسانس ودبلوم التعليم العالي
- أو شهادة الدراسات العليا، مع أقدمية أربع (4) | سنوات من الخبرة المهنية. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها أربعة (4) مناصب. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية : نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة
– المطلوبة شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية
- المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة | قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين- الأولين،
- ممثل للقسم التقني شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من- بين :
-
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984. الحاج بن عبد القادر عزوط مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و 50 منه و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 52 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين لمجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين الآتيتين :
-
- شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو ليسانس التعليم العالي، وأن يثبتوا- خبرة مهنية مدتها ست (6) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر (10) سنوات اذا أحرزوا الشهادة منذ سنتين (2) على الأقل. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها تسعة (9) مناصب. المادة 4: يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة،
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138- المشار اليه أعلاه،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من : الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة-
- قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين الأولين،
- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
-
- اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 الحاج بن عبد القادر عزوط مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 و 32 و 36 و 48 و 49 منه و بمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 49 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب أن تتوفر فى المترشحين البالغيين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية، الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين. اما شهادة المدرسة الوطنية للادارة
- أو ليسانس التعليم العالي، وأن يثبتوا
- خبرة مهنية مدتها (4) سنوات منذ حصولهم على الشهادة، أو 6 سنوات اذا انقضت سنتان على الأقل منذ حصولهم على الشهادة. المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها اثنان | وعشرون (22) منصبا. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. نسخة من سجل أعضاء جيش التحرين- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر. المادة 5 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة
- قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين الأولين،
- ممثل للقسم التقنى
- شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية. المادة 7 : برنامج الاختبارات هو البرنامج المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984. الحاج بن عبد القادر عزوط المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي