مرسوم رقم 86-135 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا. 882
المادة الأولى
فتح المادةيجعل متحف زبانة متحفا وطنيا طبقا للمرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذى يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيوضع متحف زبانة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر متحف زبانة الوطني في مدينة وهران.
المادة 4
فتح المادةيحول جميع المستخدمين والوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التابعين لمتحف زبانة الحالى الى متحف زبانة الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-125
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمتحف «زبانة» الوطني. 588
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.