مرسوم رقم 85-45
مرسوم رقم 85-45 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 249
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 كالاتي :
المادة 2
فتح المادةج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولايات : قسنطينة وسطيف وأم البواقي وبجاية وتبسة وسكيكدة وجيجل وباتنة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1955. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 249
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.