مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142
الفصل الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مركز العرض السينمائي»، وتدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في تطوير الثقافة والاعلام بوسائل توزيع سمعية بصرية تتكون في شكل وحدات متنقلة. ويسير المركز خزانة الافلام غير التجارية المخصصة لتزويد الهيئات المعنية عن طريق الاعارة، ويمكن ان يطلب منه توفير الوسائل الصوتية خلال التظاهرات العمومية.
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 4
فتح المادةيسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه. :
المادة 5
فتح المادةيعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيتصرف المدير في اطار تعليمات السلطة الوطنية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يكون مسؤولا عن السير العام في المركز مع احترام اختصاصات مجلس التوجية،
- يمثل المركز في جميع اعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعد التقارير التي تعرض على مداولات مجلس التوجيه،
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، يتولى كتابة مجلس التوجيه
- يكون الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الاعلام، يمكن مجلس التوجيه ان يستعين بأى شخص يفيده في مداولاته بما له من معارف في الفن والثقافة او لاهتمامه بهما..
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين
(02) في السنة في دورة عادية. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، او من مدير المركز او ثلث اعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز. 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه 1 وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص | هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف اعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر اصلا. وفى هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس، ويصدق على النتائج بالاغلبية البسيطة.
واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة II : يدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
تنظيم المركز وعمله ونظامه الداخلي، - برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات و حصائل الاعمال في السنة المنصرمة، البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التي تلزم المركز، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات - الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، عرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى تاريخ اقرار المجلس اياها
الفصل الثالث — احكام مالية يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 13
فتح المادةتتكون ايرادات المركز من :
المساعدات التي تقدمها الدولة، او -- الجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا الايرادات المرتبطة بأعمال المركز. -
المادة 14
فتح المادةتشتمل نفقات المركز على ما يلي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
المادة 15
فتح المادةتقدم ميزانية المركز في شكل فصول وبنود. وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد ان يقرها مجلس التوجيه.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات التسيير وكذلك التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بمداولات مجلس التوجيه، الى الوزير الوصى ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 68-623 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور اعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-236
« تلغى المواد من 2 إلى 17 من المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-236
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-623
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.