قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر الأول عام 1409 الموافق 28 سبتمبر سنة 1988 يلغي القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1987 المتضمن تأسيس تأشيرة النشر. 1593
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1409 الموافق 28 سبتمبر سنة 1988.
بوعلام بسايح وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 84-125
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.