مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تجوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مر مرسوم مر رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 250
المادة الأولى
فتح المادةيحول فندق المهرى بورقلة التابع لممتلكات مؤسسة التسيير السياحي في شرق | البلاد الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل المذكور أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في غرداية محل مؤسسة التسيير السياحى في شرق البلاد، بمقتضى الاعمال التى كان يمارسها الفندق المحول ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، في مجموع الاعمال التي كان الفندق المحول يمارسها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، مايأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة ويرأسها ممثله ....
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير . المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية لاعمال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق . وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية المستخدمون المرتبطون بتسيير وسير جميع الهياكل والوسائل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في غرداية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.