مرسوم رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 142
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 كما يأتي :
يمكن ان يختار مديرو المتاحف الوطنية انتقالا وطوال اربع (4) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يأتي :
I اولويا من بين المحافظين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة للالتحاق بالوظيفة، ومن بين | الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة، 2 من بين الملحقين بالابحاث الذين تتوفر فيهم شروط المادة 5 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 85-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.