مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تسمى «الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية» وتدعى في صلب النص «الوكالة» •
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الثقافية جميع أعمال جرد التراث الثقافي والتاريخي الوطني، ودراسته، والمحافظة عليه، وترميمه، وابرازه وتقديمه للجمهور.
و بهذه الصفة، تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تباشر بوسائل مناسبة، الحفريات الاثرية المبرمجة في اطار مخطط عملها السنوى، وتتابع الحفريات الاخرى التي يقوم بها أشخاص آخرون عموميون وخواص مواطنون وأجانب، كما تقوم بحفريات الصيانة،
- تدرس طلبات الترخيص بالبحث الاثرى التي يتقدم بها العلماء المتخصصون أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الدولية، وتبدى رأيها في ذلك، تتابع وتراقب جميع الابحاث الاثرية التي يقوم بها الباحثون والهيئات الوطنية والاجنبية، وتسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بمجال البحث الاثرى تطبيقا دقيقا.
تقوم دوريا بأشغال البحث وتتابع التقدم الذى يسجله البحث الاثرى في العالم، تسهر على حسن المحافظة على المعالم والنصب التاريخية التي تتكفل بها، وعلى حمايتها، الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59
- تحث على استيعاب تطبيق العلوم والتقنيات اللازمة لتنمية الآثار والتحكم فيها، وتساعد على ذلك ،
- i تمسك رصيدا وثائقيا وطنيا في مجال i الآثار المكتبة وخزانة الصور الاثرية والمحفوظات وخزانة الخرائط وتتولى حمايته والمحافظة عليه وتقدمه للجمهور،
- تتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الاجنبية أو الدولية،
- تسهر بجميع الوسائل على حفظ التراث الثقافي الذي تتكفل به وعلى ترميمه، في اطار المقاييس المقررة في هذا المجال، تنشىء متاحف للمعالم وتصونها وتثريها بنتاج الحفريات واقتناء الاشياء والمجموعات :
(عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية)، تساهم في عمليات التكوين المتعلقة بمهمتها، لاسيما عن طريق تأطير الباحثين، وتحض على القيام بأشغال البحث لدى معاهد التكوين العالى، تنجز برامج تنشيطية ( ندوات، معارض، مناظرات الخ...)،
- تنشر الاعلام المرتبط بهدفها بواسطة النشريات والمجلات والدعائم السمعية البصرية، تخول الوكالة المشاركة في مختلف - الاجتماعات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية المتعلقة بهدفها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة تيبازة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-145 (ج.ر عدد 33 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي
المادة 5
فتح المادةتمارس الوكالة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مدير، وتزود بمجلس توجيه .
المادة 7
فتح المادةيعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهي مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 8
فتح المادةيتصرف المدير فى اطار تعليمات السلطة الوصية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يكون مسؤولا عن السير العام للوكالة، - يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين، -- يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول فيها،
- يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها، -- يتولى كتابة مجلس التوجيه،
- يكون أمرا بالصرف فى الوكالة. وبهذه الصفة، يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، -
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير المجاهدين،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير التعليم العالى. 60 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص آخر من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب معلوماته أو نظرا لاهتمامه بالفن والثقافة.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين في السنة، في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير أو من ثلث أعضائه.
بعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير الوكالة. وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة II : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماعا آخر خلال مدة الخمسة عشر (15) يوما التي تلى التاريخ المقرر أول الأمر وفى هذه الحالة، تصبح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر ثم تدون في دفتر خاص موقع يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة.
واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
- تنظيم الوكالة وسيرها ونظامها الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وحصائل عمل السنة المنصرمة، البرامج العامة الخاصة بابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم الوكالة،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
وتعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى المصادقة عليها .
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 13
فتح المادةتزود الوكالة بمخبر مركزي ووحدات تطابق المقاطعات الاثرية التي تشمل ولاية واحدة أو عدة ولايات.
يحدد وزير الثقافة بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة على الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
تخضع الوكالة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 15
فتح المادةتشتمل ايرادات الوكالة على ما يأتي :
- الاعانات التي تقدمها الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا
- عائدات رسوم الدخول الى المعالم والنصب والمتاحف وجميع الموارد المرتبطة بعمل الوكالة على العموم.
المادة 16
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
نفقات التسيير، -
- نفقات التجهيز ، جميع النفقات الاخرى التي ترتبط بعمل الوكالة.
المادة 17
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة في شكل فصول و بنود، وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها .
المادة 18
فتح المادةتعرض حسابات التسيير على مجلس التوجيه ليصادق عليها، ثم ترسل الى وزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-145
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-488
مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 4 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 11 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 13 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 14 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-145
مرسوم تنفيذي رقم 89-145 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 883
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.