مرسوم رقم 85-43
مرسوم رقم 85-43 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. 248
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالآتي :
المادة 2
فتح المادة410.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : بسكرة وورقلة والمسيلة والوادى».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في البريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةة.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.