مرسوم رقم 85-44
مرسوم رقم 85 44 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في عنابة. 248
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالاتي :
المادة 2
فتح المادةج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عين كامل تراب ولايتي عنابة وقالمة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.