مرسوم رقم 87 139 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 86 139 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة. 932
المادة 2 مكرر
فتح المادةيحدث قسم للتشريفات والمراسيم».
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-562 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 13 من المرسوم رقم | 86 139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي :
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 ه مداخيل الايرادات المرتبطة بالخدمات | التي يقدمها قصر الثقافة، وبصفة عامة جميع الموارد المرتبطة بنشاط قصر الثقافة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-125
- مرسوم رقم 86-139
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-562
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.