مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات | طابع ادارى وصبغة ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تسمى «قصر الثقافة». 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةيوضع قصر الثقافة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة قصر الثقافة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القيام بما يأتي :
يشارك في النهوض بثقافة وطنية حيوية وأصيلة من خلال برمجة التظاهرات الثقافية ذات المستوى العالى برمجة حكيمة منسجمة، وبتهيئة بيئة مواتية لا قرار حياة ثقافية مستمرة.
ويتولى قصر الثقافة في هذا الاطار مايأتي ينظم ويقدم عروضا ثقافية ذات طابع وطني في مجال الفنون والعلوم والثقافة يقدم عروض الفرق الوطنية أو الاجنبية في اطار التبادل الثقافي
- ينظم العروض التقديمية الاولى للاعمال المسرحية والسينمائية الوطنية أو الاجنبية التي يكون لها نفع ثقافي أكيد يبرمج وينظم ويقدم المحاضرات - والندوات والملتقيات في مواضع علمية وتاريخية وثقافية، ينشطها رجال الفن والعلوم المواطنون | أو الاجانب يقدم معارض وطنية أو أجنبية ذات مستوى عال، تحتوى على أعمال فنية ومجموعات تحف فنية، كما ينظم معارض تتعلق بالتاريخ أو بالتقدم يضع تحت تصرف الجمهور المتخصص أو الهاوى، كتبا ووثائق تتعلق بالفنون، والتاريخ والآداب.
يقدم للباحثين ورجال الفن والجهمور المعنى، اطارا ملائما للقاءات والاتصال.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 4
فتح المادةيسين قصر الثقافة مدين ويشرف عليه مجلس توجيه.
المادة 5
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهي مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير الوصى بقرار النظام الداخلي لقصر الثقافة.
المادة 7
فتح المادةيتصرف المدير في اطار التعليمات التي يتلقاها من السلطة الوصية. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتولى مسؤولية السير العام في قصن الثقافة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يسهر على حسن سير قصر الثقافة وعلى صيانة تجهيزاته التقنية
- يمثل قصر الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية -- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها
- يتولى كتابة مجلس التوجيه 6
- يأمر بصرف الميزانية ويعدها ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الشؤون الدينية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته نظرا لمعارفه أو اهتمامه بالفن والثقافة.
المادة و : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين فى السنة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير قصر الثقافة أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير قصر الثقافة.
و ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلى التاريخ المحدد للاجتماع أولا. ولا تصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص موقع.
تتنخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
- تنظيم قصر الثقافة وعمله ونظامه الداخلي للجمهورية الجزائرية 951 برامج الاعمال السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة البرامج العامة لا برامج الاتفاقيات والصفقات التي تلزم قصر الثقافة الجداول التقديرية للايردات والنفقات -
- الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي پليى المصادقة عليها.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 12
فتح المادةتمسك محاسبة قصر الثقافة حسب الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
يخضع قصر الثقافة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 13
فتح المادةتشتمل ايرادات قصر الثقافة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الاقتراضات.
- الهبات والوصايا.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-139 (ج.ر عدد 24 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم | 86 139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 14
فتح المادةتشتمل نفقات قصر الثقافة على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
المادة 15
فتح المادةتقدم ميزانية قصر الثقافة في "
شكل أبواب وبنود وتقدم لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية بعد مصادقة مجلس التوجيه.
المادة 16
فتح المادةتقدم حسابات التسيير إلى مجلس التوجيه ليصادق عليها ثم ترسل الى السلطة 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 الوصية والى وزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-269
مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لقصر الثقافة. 586
-
مرسوم رقم 87-139
مرسوم رقم 87 139 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 86 139 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة. 932
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.