مرسوم رقم 85-49 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. 253
المادة الأولى
فتح المادةيحول فندق الفرسان بسعيدة والمحطة المعدنية لحمام بوحنيفية - الحمامات ببوحنيفية والمحطة المعدنية بحمام بوحجره المسيرين من طرف مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان.
يشمل هذا التحويل :
الاعمال التي كانت تمارسها الوحدات المذكورة أعلاه،
2 - الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدات الثلاث
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وسيرها المخصصة لاعمال الوحدات المحولة.
المادة 2
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به"
وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة .
يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة ويرأسها ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال الخاصة باستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان.
المادة 3
فتح المادةيحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير جميع الهياكل والوسائل.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.