مرسوم رقم 85-278 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للفنون الجميلة. 1728
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 85 227 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 3 منه، يحدث متحف وطني للفنون الجميلة يتولى بالاعمال الفنية التشكيلية التى تمثل الانتاج الفني في البلاد.
و يمكن أن تعرض أيضا في أروقة المتحف الوطني التشكيلات الاجنبية ذات الشهرة العالمية.
الأربعاء 30 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المتحف في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-125
- مرسوم رقم 85-277
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون الجميلة. 587
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.