قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المكان التاريخي في تمنطيط. . 2064
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولي . | تصنيف المكان التاريخي لتمنطيط، دائرة فنوغيل، ولاية أدرار، بلدية تمنطيط، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية تمنطيط، طوال | شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الإعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة، مديرية التراث الثقافي.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى لتمنطيط، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على المكان التاريخي لتمنطيط.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة .1987 عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام احمد نوي الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2065 وزارة المالية | قرار مؤرخ في 8 دى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنه 1987 ينضمن إعادة ترتيب مكتب الجمارك في تنس. - ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ | في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 06 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة اختصاصات المكاتب الجماركية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعاد ترتيب مكتب الجمارك الموجود في تنس المنشأ بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يمكن التصريح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة الاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل تباعا القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.