مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
المادة الأولى
فتح المادةيقترح كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس الحكومة، عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة ويتولى تطبيقها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، وذلك في اطار السياسة العامة | للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور.
يقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةيمارس كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة صلاحياته في ميدان السياحة الذي يشمل كل الاعمال التي يتمثل هدفها في تصور جميع انواع الخدمات وانتاجها وتسويقها واستيرادها وتصديرها قصد الوفاء | ( تابع ) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم. 596 كتابة الدولة للسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمياه المعدنية والمواقع المناخية . 613 تنظيمية بالطلب على السياحة الوطنية أو الاجنبية في مجال التنقل والايواء والاطعام والترفيه.
كما يدخل في مجال اختصاص كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مجموع الاعمال المرتبطة بتسويق الاقامات في محطات الحمامات المعدنية.
المادة 3
فتح المادةيقوم كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة قصد أداء مهامه المحددة أعلاه، بما يأتي :
يسهر على اعداد برنامج العمل الضروري لتنظيم السياحة الداخلية والدولية وترويجها وعلى تطبيق هذا البرنامج، يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويقترحه ويطبقه ويسهر على تنفيذه، ينظم اجراءات تحديد المواقع أو المناطق ذات الطابع السياحي أو الخاصة بالحمامات المعدنية وتصنيفها، يسهر على المحافظة عليها، وحفظها وحمايتها وصيانتها، ويحدد القواعد العامة لاستغلالها وانهائها.
يشارك في اعداد السياسة العامة للحكومة في مجال التهيئة العمرانية يساعد الجماعات المحلية في ادارة ممتلكاتها السياحية والحمامات المعدنية يدفع عجلة تنمية الاعمال السياحية والحمامات المعدنية ويساندها.
وبهذه الصفة، فهو يسهر على اقامة أدوات تخطيط الاعمال السياحية والحمامات المعدنية في جميع المستويات. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه يقترح مخططات تنمية الاعمال السياحية والحمامات المعدنية طبقا للاهداف المنشودة في هذا المجال يضع سياسة أسعار الخدمات السياحية والخاصة بالحمامات المعدنية ويسهر على تطبيق التدابير الملائمة بالتشاور مع الهيئات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيشجع كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ كل اجراء لتنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الاعلام التقني المتعلق بأعمال السياحة، ويساعد في هذا الاطار على قيام الحركة المتعلقة بالجمعيات .
يساهم في تنمية التكامل الاقتصادي عن طريق ترويج الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات السياحية أو الخاصة بالحمامات المعدنية.
المادة 5
فتح المادةيسهر كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في ميدان اختصاصه.
يبادر بعمل الدولة في ميدان التكوين وتحسين المستوى بالخصوص ويقترحه ويطبقه، ينظم المهن ويضع التنظيم اللائق بهذا المجال.
المادة 6
فتح المادةتعود الى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مبادرة انشاء نظام الاعلام الذى يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه ويضبط وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع نظام الاعلام الوطني في جميع المستويات.
المادة 7
فتح المادةتعود الى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مبادرة انشاء نظام المراقبة المتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويضبط وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات.
المادة 8
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة ما يأتي :
يشارك ويساهم مع السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، ويطبق، فيما يخص الدائرة الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مشاركة القطاع في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية المختصة في ميدان السياحة، يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تدخل في اطار صلاحياته،
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيضمن كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 10
فتح المادةيقترح كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه، تنظيم المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تعود اليه المبادرة في اقتراح اقامة أي تشاور و / أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر احتياجات كتابة الدولة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالصلاحيات في مجال السياحة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-357
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-357
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-76
مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 582
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-75
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.