مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية، الصادر بالأمر رقم 76-90 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةيتخذ المعهد الوطني للصحة الحيوانية تسمية المعهد الوطني للطب البيطري، ويشار اليه فيما يأتي " بالمعهد ".
المادة 3
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا القانون الأساسي.
يوضع تحت وصاية وزير الفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولى المعهد، في اطار السياسة الوطنية في الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية، ما يأتي :
تكثيف الانتاجية الفلاحية بتحسين الصحة الحيوانية تطوير الأمن والنوعية الغذائية للمنتوجات ذات مصدر حيواني
- البحث البيطري وبث المعلومات العلمية، الدعم العلمي والتقني للادارات والمنظمات المهنية في التربية الحيوانية والبيطريين المهتمين.
المادة 5
فتح المادةيقوم المعهد في اطار مهامه بما يأتي :
يقوم بالتشخيص الاختباري المتخصص للأمراض الحيوانية، لا سيما على الأمراض المشهورة قانونا معدية، سواء بمبادرة منه أو بطلب من الادارات والمنظمات المهنية في تربية الأنعام والاطباء البيطريين، 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية ينجز تحقيقات وبائية ويشارك في اعداد خريطة وبائية وطنية يكافح الأمراض الحيوانية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية يشارك في اعداد البرامج الوقائية لحماية الحيوانات وتنفيذها يقوم بواسطة التحاليل في المخبر والخبرات بالمراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو من مصدر حيواني عند الاستيراد والتصدير، يشارك في المراقبة النوعية والصحية للمنتوجات الحيوانية والأغذية المعدة للاستهلاك الحيواني بواسطة تحاليل مخبرية والخبرات يقوم بتدخلات مستعجلة، في حالة أخطار محدقة، على صحة الحيوانات أو أخطار التسمم أو التسمم والتعفن الغذائي يصادق على نتائج التحاليل ينجز تجارب وخبرات في مجال الصيدلة البيطرية
- ينجز أشغال الدراسات والبحث التطبيقي في ميدان الطب البيطري يقوم بعمليات الارشاد والتربية الصحية البيطرية بكل الوسائل الملائمة
- يصدر كل النشرات والمجلات والصحف التي لها علاقة بنشاطه.
المادة 6
فتح المادةيمكن المعهد أن يقوم، عرضيا، بعمليات انتاج الطعم والأمصال والمضادات و " الكيتس "
الضرورية لعمله.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المعهد، قصد أداء مهمته وتحقيق أهدافه وفي اطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- ابرام كل اتفاقية أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي لها علاقة بمهامه المشاركة سواء في الجزائر أو في الخارج في الملتقيات والمؤتمرات التي لها صلة بهدفه، انجاز كل عملية عقارية أو منقولة لها علاقة بهدفه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
يزود بمجلس علمي.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من الاعضاء الآتين :
ممثل وزير الفلاحة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ممثل الوزير المكلف بالبحث
- ممثل الوزير المكلف بالمالية.
يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص من شأنه أن يعينه في مداولاته نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه، الذين تكون لهم رتبة نائب مدير على الأقل في الادارة المركزية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي وكالات الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع وكالة أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها .
يبقى العضو المعين للاستخلاف حتى غاية انتهاء الوكالة.
المادة 11
فتح المادةتكون وظيفة العضو في مجلس التوجيه مجانية. ويسدد المعهد نفقات التنقل والاقامة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التي تترتب على هؤلاء الاعضاء بمناسبة ممارسة وظائفهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بشأن ما يأتي :
- هيكلة المعهد،
- النظام الداخلي للمعهد، برامج عمل المعهد، حصيلة السنة المنصرمة للمعهد، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والاتفاقات الأخرى مشاريع الميزانية والحسابات السنوية للمعهد، مشاريع توسيع المعهد وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء العقارات واستئجارها.
قبول أو رفض الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الاجراءات الكفيلة بتحسين تنظيم وعمل المعهد قصد انجاز مهامه.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من المدير العام للمعهد.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه .
واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل في غضون 15 يوما الى وزير الفلاحة للموافقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ شهرا بعد ارسالها.
يقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد.
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير الوصي، وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه.
ويساعده مدير عام مساعد يعين بقرار من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
المادة 17
فتح المادةيعد المدير العام مسؤولا على السير العام للمعهد، ويسيره في اطار التنظيم المعمول به.
فهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
يحضر الميزانية ويأمر بصرف نفقات المعهد، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويمكنه أن يفوض امضاءه الى معاونيه في حدود اختصاصاته يشرف على تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ القرارات التي يتخذها،
- يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المعهد، ويعين في المناصب التي لم يخصص لها نوع آخر من التعيين 3 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المعهد ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 18
فتح المادةيتولى المجلس العلمي البت في الاعمال العلمية للمعهد.
ولهذا الغرض يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي :
برنامج الاعمال العلمية للمعهد وتقييمها الدوري،
- تنظيم أشغال البحث وضبط الوسائل الواجب تسخيرها وتقديم كل اقتراح من طبيعته ان يمهل انجاز البرامج المقررة ضبط احتياجات المعهد فيما يخص التكوين العالي المرتبط بعمله.
المادة 19
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام للمعهد، من الاعضاء الآخرين الآتين :
ممثل السلطة البيطرية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أو ممثله
- ممثل معهد باستور في الجزائر
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله المدير الوطني للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للبيطرة أو ممثله مديري المخابر الجهوية التابعة للمعهد.
يمكن المجلس العلمي أن يدعو كل شخص نظرا لكفاءته.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي بطلب من رئيسه.
المادة 21
فتح المادةتدون نتائج أشغال كل دورة للمجلس العلمي في محضر ، ويعد المجلس فضلا على ذلك تقريرا سنويا لتقييم الأعمال العلمية للمعهد ويرسلها الى السلطة الوصية.
المادة 22
فتح المادةيتولى المعهد كتابة المجلس العلمي.
المادة 23
فتح المادةينظم المعهد لانجاز مهامه في مديريات ومخبر مركزي ومخابر بيطرية جهوية.
المادة 24
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
فتح المادةتعرض ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، على مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنها.
ثم تعرض للموافقة المشتركة بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز التي تخصص طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به
- انتاج الخدمات التي يقدمها،
- الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد.
تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لنشاطه.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد على الشكل الاداري حسب قواعد المحاسبة العمومية.
تسند السجلات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 28
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ الأوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة للسجلات.
يعرض المدير العام للمعهد حساب التسيير مع الحساب الاداري على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد مصحوبا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة.
المادة 29
فتح المادةيسلم الحساب الاداري، الذي يعده الأمر بالصرف الى وزير الفلاحة للمصادقة عليه.
المادة 30
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالاقتصاد مراقبا ماليا لدى المعهد .
المادة 31
فتح المادةيلغى الأمر رقم 76-90 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن إنشاء ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بباتنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-375
مرسوم تنفيذي رقم 13-375 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 93-148 الم ؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 يوني و سنة 1993 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للطب البيطري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 الوطني للطب البيطري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الوطني للطب البيطري. والصيد البحري الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.