مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشىء هذا المرسوم جامعة التكوين المتواصل، وينظمها ويضبط عملها، وتدعى في صلب النص "الجامعة " .
المادة 2
فتح المادةالجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المنتدب للجامعات.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الجامعة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المنتدب للجامعات.
المادة 4
فتح المادةتتولى جامعة التكوين المتواصل، في اطار المهام الاساسية المسندة إلى الجامعة ما يأتي : 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تمكن كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الالتحاق بالتكوين العالي تطور التكوين المتواصل بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المستخدمة تنظم حلقات تحسين المستوى وتجديد التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة وذلك بناء على طلبها،
- تطبق كل المناهج والاساليب التي تراها ملائمة لاسيما في مجال التعليم من بعيد والاتصال السمعي البصري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتزود الجامعة من أجل القيام بمهامها بمراكز للتكوين المتواصل تنشأ بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المنتدب للجامعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةمركز التكوين المتواصل وحدة تعليمية وتكوينية تكلف بتسيير الاعمال التي تسند الى الجامعة وتنسيقها في مستوى المقاطعة الجغرافية التي يحددها الوزير المنتدب للجامعات.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةتتولى الجامعة، في إطار مهامها، توجيه اعمال المراكز التي تشتمل عليها، والمصالح التقنية والادارية المشتركة، وتنسيقها، ومتابعة أعمالها.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في الجامعة وفي كل مركز تكوين متواصل، وتحدد طبيعة المصالح المشتركة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب للجامعات ووزير الاقتصاد، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيحدد بقرار الوزير المنتدب للجامعات، التنظيم التربوي في الجامعة وفي كل مركز تكوين متواصل والبرامج، وتنظيم الدراسة، وشروط الالتحاق بها.
المادة 10
فتح المادةتشتمل الاجهزة المركزية في الجامعة على ما يأتي :
مجلس التوجيه المجلس العلمي، إدارة الجامعة ...
العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه
الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المنتدب للجامعات أو ممثله، رئيسا،
- ثلاثة ( 3 ) مديري جامعات يعينهم الوزير المنتدب للجامعات، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية ممثل وزير الشباب ممثل الوزير المنتدب للتشغيل ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الصناعة ممثل الوزير المنتدب للتكوين المهني، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل واليد العاملة ممثل المركز الوطني لاعلام الشباب وتنشيطه ممثل ينتخبه المدرسون الدائمون ممثل المدرسين المشاركين
- ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون وعمال المصالح.
ويحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا، ويتولى كتابته.
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يستشير أي شخص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال نظرا إلى كفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم عضوية الممثلين المنتخبين سنة واحدة قابلة للتجديد. واذا انقضت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس يستكمل العضو المعين أو العضو المنتخب الجديد عضوية سلفه حتى انتهائها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب مدير الجامعة أو طلب ثلثي ( 2/3 ) أعضائه ويرسل الرئيس الاستدعاءات فردية تحتوي على جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية.
المادة 14
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وتبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال ثمانية أيام ( 8 ) لتوافق عليها .
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
آفاق تطوير الجامعة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين وتحسين المستوى، وتجديد التكوين برنامج المبادلات والتعاون حصيلة العمل السنوية المصادقة على النظام الداخلي مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة، قبول الهبات والوصايا القروض المطلوب التعاقد عليها، اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها الموافقة على التقرير السنوي للنشاط وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير الجامعة.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل الجامعة، وتسهيل تحقيق أهدافها.
كما يعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الجامعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 17
فتح المادةتصبح مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ، مالم يصدر اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
ولا يمكن أن تنفذ مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية أو بحساب التسيير، أو باقتناء العمارات أو بيعها أو تأجيرها، أو قبول الهبات والوصايا الا بعد أن يشترك في الموافقة عليها صراحة الوزير المنتدب للجامعات ووزير الاقتصاد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس العلمي في الجامعة من :
مدير الجامعة رئيسا نواب مدير الجامعة مديري المراكز، المدرسين الدائمين والمشتركين الذين يعينهم الوزير المنتدب للجامعات بناء على اقتراح مدير الجامعة من بين المدرسين الذين لهم أعلى رتبة وأعلى درجة والذين لا يجوز أن يقل عددهم عن عدد مديري المراكز.
ويمكن المجلس العلمي في الجامعة أن يستشير أي شخص ذي كفاءة يستطيع أن يفيده في مداولاته.
المادة 19
فتح المادةيعطي المجلس العلمي في الجامعة آراءه وتوصياته فيما يأتي :
المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والتكوين، حلقات التعليم والتكوين المطلوب تنفيذها، "
تنظيم التعليم والتكوين ومحتواه رزنامة التعليم والتكوين مشاريع انشاء المراكز أو تغييرها أو إلغائها، توظيف المدرسين قائمة الأهلية لوظائف نواب مدير الجامعة برامج المبادلات والتعاون بين الجامعات.
المادة 20
فتح المادةيحدد الوزير المنتدب للجامعات بقرار كيفيات عمل المجلس العلمي في الجامعة. 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفصل الثالث — إدارة الجامعة
المادة 21
فتح المادةتتكون إدارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة من :
نائب مدير الجامعة يكلف بالدراسة والبيداغوجية نائب مدير الجامعة يكلف بالاتصال والعلاقات المشتركة بين القطاعات
- كاتب عام يكلف بادارة المصالح والوسائل العامة ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 22
فتح المادةمدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الهيئات الاخرى التابعة لها، ويمكنه أن يفوض إمضاءه تحت مسؤوليته الى مساعديه .
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على كل مستخدمي الجامعة،
- يمثل الجامعة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة
- المدنية.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به.
مدير الجامعة هو الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في الجامعة يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين والدراسة.
يعين المستخدمين الذين لم تتوفر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم.
يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير المنتدب للجامعات بعد أن يصادق مجلس التوجيه عليه.
- مدير الجامعة هو المسؤول عن حفظ النظام والانضباط.
- يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المنتدب للجامعات .
- يتولى المحافظة على الوثائق وحراستها.
العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 23
فتح المادةيعين بقرار الوزير المنتدب للجامعات نواب مدير الجامعة بناء على اقتراح مديرها لمدة ثلاث سنوات من بين مدرسي الجامعة المسجلين في قائمة التأهيل التي يعدها المجلس العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيعين الوزير المنتدب للجامعات الكاتب العام بقرار من بين الموظفين الذين ينتمون إلى الصنف 14 على الاقل في الوظيفة العمومية ولهم أقدمية خمس سنوات على الاقل في السلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 25
فتح المادةيساعد نواب المديرين ورؤساء المصالح نواب مدير الجامعة والكاتب العام، ويحدد عددهم واختصاصاتهم القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — مراكز التكوين المتواصل
المادة 26
فتح المادةيدير مركز التكوين المتواصل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، مدير يعينه بقرار الوزير المنتدب للجامعات بناء على اقتراح مدير الجامعة من بين المدرسين الدائمين المثبتين في التعليم العالي.
المادة 27
فتح المادةيتولى مدير مركز التكوين المتواصل تسيير المركز وتنسيق أعماله.
مدير المركز هو الأمر بصرف نفقات المركز في التسيير والتجهيز. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويصدر حوالاتها، في حدود الاعتمادات المخصصة للمركز، يرسل تقريرا دوريا الى مدير الجامعة يتعلق بسير المركز وأعماله.
المادة 28
فتح المادةيساعد رؤساء المصالح مدير مركز التكوين المتواصل ويحدد عددهم واختصاصاتهم القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 29
فتح المادةيعد ميزانية الجامعة مدير الجامعة ومديرو المراكز ثم تقدم الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
وتعرض على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها .
المادة 30
فتح المادةتشتمل ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات :
1 - تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 ) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية،
3 ) الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعة،
4 ) الهبات والوصايا.
ب - تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 ) نفقات تسيير المصالح المشتركة،
2 ) نفقات تسيير مراكز التكوين المتواصل
3 ) نفقات التجهيز
4 ) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةيرسل مدير الجامعة نسخة من الميزانية الى مراقبها المالي، بعد أن تتم الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةتمسك محاسبة الجامعة وفق قواعد المحاسبة العمومية
المادة 33
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه ويعتمده وزير الاقتصاد محاسبة الجامعة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34
فتح المادةبعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات التي تم اصدارها مطابقة كلها لكتاباته.
ويعرض مدير الجامعة على مجلس التوجيه هذا الحساب مصحوبا بالحساب الاداري والتقرير الذي يتضمن جميع البيانات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي في الجامعة.
كما يعرض على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه ليوافقا عليه.
المادة 35
فتح المادةيمارس الرقابة المالية في الجامعة مراقب مالي يعينه وزير الاقتصاد.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : تكلف الجامعة، زيادة على مهامها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مورّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، ومدته ومحتوى برامجه 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيف يات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط و مدته و محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك برامجه الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان جامعة التكوين المتواصل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-150
مرسوم تنفيذي رقم 90-150 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن انشاء مراكز التكوين المتواصل. 737
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.