ج.ر عدد 31 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنية سنة الأمانة العامة للحكومة 30 50 80 الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية دمج د.ج د.ج 70 6. 100 150 دوج إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها .. פ بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0رة د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 1 د.ج للسطر 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال 17 الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 320050 ح ج ب - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د. ج و ثمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-454 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1968 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام

1958 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه

مدير التنظيم والادارة المحلية بولاية مستغانم. 1969 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1969 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام المدير العام للاسكان. 1972 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973 وزارة الرى مرسوم رقم 83-456 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار. 1975 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط. 1977 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 1977 مراسيم مؤرخة في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1977 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 1978 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية. 1978 مرسومان مورخان في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 1978 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة. 1978 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بوهران. 1978 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والوسائل العامة. 1978 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية. 1978 مرسومان مؤرخان في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 1979 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979 مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 83 459 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 | الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في ثنية الأحد. 1985 مرسوم رقم 83-460 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في جرجرة. 1986 مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة. من 1987 من 1959 مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة. 1987 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مراسيم مؤرخة فى 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1988 اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 | الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية، الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية، الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون قضائي وقانوني في المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية،
  • رغبة منهما فى تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما وفى تسهيل التعاون القضائي والقانوني فى المواد المدنية والجزائية بين الدولتين تحدوهما

1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه في ذلك ارادة احترام السيادة والاستقلال الوطنى والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى أساس المنافع المتبادلة، اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية. وعينتا لهذا الغرض كمفوضين :

  • عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السيد بوعلام باقى وزير العدل. عن الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية : السيد لو كابانيوفيتش الامين الفيدرالي للعدالة وتنظيم الادارة الاتحادية. بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق والمعترف بصحتها ومطابقتها للاصول اتفقتا على الاحكام التالية : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى I يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية التي يتمتع بها مواطنوه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية، 2 - لمواطنى كل من الطرفين المتعاقدين حق الالتجاء في تراب الطرف الآخر الى الجهات القضائية وغيرها من الهيئات المختصة في المواد المدنية والجزائية، -3 تشمل أحكام الفقرة الاولى والثانية الاشخاص المعنوية المنشأة وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذى يوجد مقرها في اقليمه . المادة 2 لا يفرض على مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الأخر بصفة طالبين أو داخلين في الخصام | احضار ضمان لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل ذلك الاقليم، 2 تشمل أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية. المادة 3 I مع مراعاة الاحكام الخاصة بتسليم المجرمين، ترسل الوثائق والاوراق الموجهة الى الاشخاص المقيمين لدى أحد الطرفين المتعاقدين : 1 (1) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق وزارة العدل ب فيما يخص الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية عن طريق الامانات العامة للعدل التابعة لجمهورية بوصني وجمهورية هيرزيقوفين وجمهورية مونتينقرو وجمهورية كرواسي و جمهورية ماسيدوان وجمهورية سلوفيني وجمهورية سيربى وكذا المقاطعات الاشتراكية المستقلة التابعة لفوافودين ولكوسوفو. وعند التردد في تعيين السلطة المختصة يمكن لوزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تراسل الامانة الفدرالية للقضاء والتنظيم الادارى للجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغوسلافية. 2-2 يمكن للطرفين المتعاقدين أن يسلما، عن طريق هيئاتها الدبلوماسية أو القنصلية مباشرة جميع الاوراق القضائية أو غير القضائية الموجهة لمواطنيهما وذلك ان قبل هؤلاء استلامها. المادة 4 1 تحرر طلبات التعاون القضائي والقانوني وكذا الوثائق المرفقة بلغة الطرف المتعاقد الطالب وتكون مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية. ويجب أن تكون الطلبات مختومة بالختم الرسمي. 2 تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمى تابع للسلطة التي صدرت عنها

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد الطرفين المتعاقدين. المادة 5 للجمهورية الجزائرية 1961 المادة و تقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية المنصوص عليها في المادة يتبادل الطرفان المتعاقدان عند الطلب 07 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة المعلومات المتعلقة بالنصوص القانونية الحالية أو السابقة فى مادة القانون المدنى والجزائي والاجراءات المدنية والاجراءات الجزائية. المادة 6 تقبل المستندات العمومية وملحقاتها الموقع عليها والمختومة بالختم الرسمى الصادرة عن السلطة المختصة المؤهلة لتسليمها في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين بدون مصادقة عليها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. الباب الثاني منح المساعدة القضائية المادة 7 1 يتمتع مواطنو أحد الطرفين لدى الهيئات القضائية للطرف الآخر بالمساعدة القضائية المجانية والاعفاء أو التخفيض مع رسوم الدمغة التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف مراعاة لحالتهم المادية بنفس القدر وبنفس الشروط، 2 تمنح المساعدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى التي يتمتع بها مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين عند اقامة دعوى لدى هيئة قضائية للطرف المتعاقد الآخر كما تطبق أيضا عند تنفيذ الانابات القضائية وتبادل الوثائق. المادة 8 1 تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المساعدة المنصوص عليها في المادة 6 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذى يوجد في اقليمه موطن أو محل اقامة الطالب، 2 تعتبر الشهادة المسلمة لمواطن الطرف المتعاقد من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة محليا كافية اذا كان موطن أو محل اقامة الطالب يوجد بتراب دولة أخرى. الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرق الاخرى للحصول على معلومات تكميلية. المادة 10 I- اذا أراد مواطن لاحد الطرفين المتعاقدين له موطنه أو محل اقامته باقليم الطرف المتعاقد الآخر أن يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف من المساعدة القضائية فله ان يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة حيث موطنه او محل اقامته طبقا لقوانين هاته الدولة. 2 - ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها طبقا للفقرة الاولى مشفوعا بالشهادة المنصوص عليها في المادة 08 والملحقات المحتملة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر. الباب الثالث. تبادل الاوراق القضائية وغير القضائية وتنفيذ الانابات القضائية المادة 11 ما لم تنص هذه الاتفاقية على احكام مخالفة يجب ان يتضمن الطلب المعلومات الآتية : أ) تسمية الهيئة التي تقدم الطلب مع تسمية الهيئة الطالبة ان أمكن ذلك، ب موضوع الطلب. ج) اسم ولقب الاطراف المتنازعين ومهنتهم ومحل اقامتهم أو موطنهم وفيما يخص الاشخاص المعنوية اسمها ومقرها. د) اسم ولقب وعنوان من يمثل الاطراف ان كانوا معلومين. ه) المعلومات الدقيقة الخاصة بالاشخاص موضوع الاجراءات الجزائية مع بيان جنسيته وموطنه او محل اقامته المصحوبة بوصف مختصر

1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 للجريمة مع ذكر محل وتاريخ الانابة ان لم تتضح من المستندات والوثائق المتعلقة بالانابة. المادة 12 تقوم الهيئة القضائية المطلوب اليها اعلان الاوراق القضائية طبقا للاجراءات المعمول بها في دولتها. وفي حالة ما اذا لم تستوف الاوراق القضائية أو المستندات الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تسلم الجهات القضائية الاوراق الى صاحبها قبل استلامها. المادة 13 I - اذا لم يبين بدقة عنوان الشخص المدعو لاداء شهادة او لتلقى وثيقة او كان العنوان غير صحيح فعلى الهيئة القضائية المطلوت منها التبليغ ان تثبت بقدر الامكان العنوان الصحيح. 2 اذا كانت الهيئة القضائية المطلوب منها التبليغ غير مختصة لتلبية الطلب تحيله على الهيئة القضائية المختصة وتخطر بذلك الهيئة القضائية - الطالبة. المادة 14 يثبت اعلان الاوراق بايصال يبين تاريخ التبليغ موقعا عليه من المرسل اليه ومن الشخص المعلن و به ختم الهيئة القضائية او بمحضر من الهيئة القضائية يبين تاريخ ووسيلة التبليغ. المادة 15 1 عند الضرورة تقوم الهيئة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية باستعمال | وسائل الاكراه كما لو كانت الانابة صادرة عن سلطات بلادها. 2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة، ان رغبت في ذلك، بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية لكي يتسنى للطرف المعنى او من ينوب عنه حضور التنفيذ. 3 في حالة تعذر تنفيذ الانابة القضائية تعاد الاوراق وتخطر الهيئة الطالبة بالاسباب التي دعت الى رفض الطلب. المادة 16 لا يترتب على تنفيذ الانابة القضائية الحق في اقتضاء اى رسوم بين الطرفين المتعاقدين. المادة 17 للطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ رفض المعونة القضائية اذا كانت متنافية مع المبادىء الاساسية لتشريعه او سيادته او امنه او نظامه العمومي. الباب الرابع حماية الشهود والخبراء المادة 18 كل شاهد او خبير أيا كانت جنسيته ماثل امام هيئات قضائية للطرف المتعاقد الطالب في دعوي مدنية او جزائية اثر استدعاء مبلغ اليه من هيئة قضائية للطرف المتعاقد المطلوب لا يجوز اتخاذ اجراءات جزائية فى حقه او القبض عليه لجريمة هى موضوع الدعوى التي استدعى من اجلها او جريمة ارتكبها قبل اجتيازه الحدود الاقليمية للطرف المتعاقد الطالب، كما لا يمكن اجباره لقضاء عقوبة بناء على حكم قضائي سابق. المادة 19 1 - تزول عن الشاهد او الخبير الحصانة الممنوحة له وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب وكان ذلك في امكانه خلال خمسة عشرة يوما بعد تبليغه بان وجوده غير ضروري. 2 لا تدخل فى الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التي لم يغادر فيها الشاهد أو الخبير اقليم الدولة الطالبة لاسباب خارجة عن ارادته . الباب الخامس الاعتراف بالاحكام وتنفيذها المادة 20 I - ينفذ الطرفان المتعاقدان داخل اقليميهما الاحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهي :

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية أ (أ) الاحكام القضائية الصادرة في المواد المدنية والاحكام المتعلقة بالمصاريف، ب الاحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بطلبات التعويض واسترجاع الاشياء ج) أحكام المحكمين الصادرة في المواد التجارية. 2 تعتبر أيضا أحكاما قضائية بمعنى الفقرة الاولى والاحكام الخاصة بالتركات والصادرة عن الهيئات القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي لها، حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية. المادة 21 يعترف بالاحكام المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية : أ (أ) اذا اكتسى الحكم قوة الشيء المقضى به واصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ب اذا كانت الهيئة القضائية مختصة في الموضوع في اقليم الطرف المتعاقد وصدر عنها حكم وفق تشريع الطرف المتعاقد الآخر الذي وقع في اقليمه الاعتراف والتنفيذ المطلوبين، ج) اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد استدعى فى الوقت المناسب وبطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في اقليمه أو كان في استطاعة هذا الطرف تكليف من يمثله تمثيلا صحيحا في حالة عدم الاهلية، د اذا لم يسبق قرار نهائى بخصوص قضية نفسها بين الطرفين حول نفس الموضوع والمضمون وكان ذلك القرار صادرا عن السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد والتي ينبغي أن يعترف على اقليمها بالقرار وينفذه ه ) اذا كان الاعتراف أو تنفيذ الحكم غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين م والنظام العمومي للطرف المتعاقد الذى ينفذ الحكم في اقليمه. للجمهورية الجزائرية 1963 المادة 22 I يجب تقديم طلب تنفيذ الحكم مباشرة أمام الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي ينفذ الحكم فى اقليمه وتخضع اجراءات طلب الامر بالتنفيذ لقانون الدولة التي ينفذ الحكم في اقليمها، 2 يجب أن يرفق الطلب : 1 (1) بنسخة أو صورة مصادق عليها من الحكم مشفوعة بشهادة تثبت قوة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية ان لم يكن ذلك مبينا في الحكم نفسه، ب شهادة تثبت أن المحكوم عليه لم يحضر الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية وكان في استطاعته تكليف من يمثله قانونا في حالة عدم الاهلية، ج) بترجمة للغة الفرنسية مصادق عليها للوثائق المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) محررة بلغة الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في اقليمه. المادة 23 I تنفذ الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الحكم الذي يجب الاعتراف به وتنفيذه في اقليمها وفق قوانين دولتها، 2 تقتصر الهيئة القضائية التي تأمر بالتنفيذ على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من هذه الاتفاقية. المادة 24 يعترف بالاحكام القضائية النهائية الصادرة من الهيئات القضائية لاحد الطرفين المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية التي تهم مواطنيها فيما بينهم ويكون لها أثارها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بدون أي اجراء. المادة 25 يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ اذا ما توفرت فيها الشروط الآتية زيادة على الشروط التي نصت عليها المادتان 21 و 22 من هذه الاتفاقية. أ (أ) اذا صدر حكم اثر اتفاق كتابي تسند بموجبه الصلاحية لهيئة تحكيمية في نزاع معين أو في عدة نزاعات آتية تحدث بسبب علاقة قانونية معينة واصدرت الهيئة التحكيمية حكمها وفق

1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الصلاحيات المتفق عليها ويجب أن تكون المنازعات راجعة الى علاقات تعتبر تجارية فى تشريع الطرفين المتعاقدين، ب اذا كان الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (1) المتضمن الاعتراف باختصاص هيئة تحكيمية ابرم وفقا لتشريع الطرفين المتعاقدين. المادة 26 ليس لاحكام هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيذ الاحكام القضائية والتحكيمية أي أثر على النصوص القانونية لكل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل النقود أو تصدير أمتعة تم الحصول عليها بتنفيذ قضائي. الباب السادس أحكام خاصة في المادة الجزائية المادة 27 يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحقيق التعاون القضائى فى المادة الجزائية حسب الشروط المحددة في هذه الاتفاقية. المادة 28 يشمل التعاون القضائي في المادة الجزائية تبليغ الوثائق والمستندات المؤيدة وكذا القيام بالاجراءات كاستنطاق المتهمين وسماع الشهود والخبراء واجراء الخبرات وتفتيش المساكن وتفتيش الاشخاص. المادة 29 يتبادل الطرفان المتعاقدان اعلانات الادانة المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن هيئاتهما القضائية ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر. يمكن لكل طرف متعاقد، في حالة ملاحقة مواطنيه أمام هيئة من هيئاته القضائية الحصول من المطرف المتعاقد الآخر على نسخة من صحيفة سوابقه القضائية. عندما يرغب الطرف المتعاقد خارج حالة الملاحقة - في تسلم نسخة من صحيفة السوابق القضائية المحفوظة لدى الطرف المتعاقد الآخر يمكنه | الحصول عليها فى الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب. المادة 30 يمكن رفض المعونة القضائية والقانونية في الحالات التالية : I اذا كان الفعل موضوع الطلب غير معاقب عليه وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التعاون 2 اذا كانت الدولة المطلوب منها المعونة ترى أن قبول الطلب من شأنه أن يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الحيوية الاخرى، 3 - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها المعونة تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية، 4 اذا كانت الجريمة سياسية أو لها صلة بها. المادة 31 يلتزم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بتسلم المجرمين الموجودين في اقليم كل منهما والذين هم موضوع ملاحقة جزائية أو محاكمة أو تنفيذ عقوبة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية على اقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 32 I - لا يجوز التسليم لملاحقة جزائية الا في حالة الجرائم المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وفق قوانين الطرفين المتعاقدين، 2 - لا يجوز التسليم قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة الجرائم المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وفى حالة الحكم على الشخص المطلوب بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة. المادة 33 لا يجوز تسليم : أ) الاشخاص الذين اصبحوا بتاريخ وصول طلب تسليمهم مواطنى الطرف المتعاقد المطلوب، ب الاشخاص عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب،

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 ج) الاشخاص الذين تحصلوا على حق اللجوء في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب. المادة 34 لا يجوز التسليم : 1 (1) اذا ارتكب الفعل في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب ب اذا كانت الجريمة التي يسببها طلب التسليم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب لا ينص على الملاحقة في مثل هذه الجريمة المرتكبة خارج اقليمه ج) اذا كان تحريك الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين لا يتم الا بتقديم شكوى من الشخص المتضرر، د) اذا كان الفعل الذي طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين متقادما أو معفى عنه أو اذا وجد سبب قانوني آخر يمنع تحريك الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة ه اذا صدر حكم نهائى على المجرم المطلوب تسليمه أو اذا أوقفت الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب ملاحقته الجزائية لنفس الفعل. المادة 35 I - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب لسبب جريمة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية، وفي حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة، 2 - اذا كان تأجيل التسليم يترتب عليه تقادم الملاحقة الجزائية، أو كان يعوق بصفة خطيرة سير الاجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص المطلوب تسليمه. فانه يمكن تلبية طلب التسليم المؤقت بناء على طلب مسبب قانونا من أحد الطرفين المتعاقدين قصد اجراءات جزائية ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بارجاع المجرم بعد اتمام أعمال الاجراءات التي سلم من أجلها. المادة 36 لا يمكن ملاحقة الشخص أو محاكمته لجريمة غير التي وقع التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير بسببها وقع التسليم ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى الا : أ (أ) اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب، ب اذا كان في استطاعة الشخص أن يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب في الثلاثين يوما التي تلى الافراج عنه نهائيا ولم يفعل، أو اذا رجع اليه طوعا بعد أن غادره. المادة 37 اذا كان تشريع الدولة الطالبة يعاقب الجريمة التي طلب من أجلها التسليم بعقوبة الاعدام والحالة ان قانون الدولة المطلوبة لا ينص عليها أو لا تنفذ عقوبة الاعدام، يقبل التسليم بشرط أن تلتزم الدولة الطالبة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام. المادة 38 1 - لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه أمام هيئة قضائية استثنائية في اقليم الدولة الطالبة التسليم، 2 لا يجوز التسليم من أجل تنفيذ عقوبة صادرة عن هيئة قضائية استثنائية. المادة 39 ترسل الطلبات ويقع تبادل المعلومات المتعلقة بتسليم المجرمين عن الطريق الدبلوماسي. المادة 40 I يجب أن يكون طلب التسليم الموجه الى الطرف المتعاقد المطلوب مرفقا : 1 (1) بصورة مصادق عليها للامر بالقبض وعندما يكون التسليم مطلو با قصد تنفيذ العقوبة بصورة مصادق عليها بالحكم النهائي وفي حالة ما اذا لم يرد في الأمر بالقبض الفعل مع بيان زمان ومكان

1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وقوعه والتكييف القانونى له تبين هذه العناصر في ملحق مصادق عليه، ب) بنسخة للنصوص القانونية المطبقة فى الموضوع ج بالاستعلامات الخاصة بمدة العقوبة التي لم تنفذ وذلك في حالة طلب تسليم شخص محكوم عليه ولم يمض الا جزءا من العقوبة، د) بكافة المعلومات التي تيفد اثبات هوية الشخص المطلوب تسليمه. 2 يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يطلب البيانات والوثائق التكميلية اذا كانت البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى غير كافية، ويجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يرد على الطلب فى أجل أقصاه شهران. المادة 41 اذا توافرت الشروط الشكلية في طلب التسليم يقوم الطرف المتعاقد المطلوب بعد تسلمه الطلب بدون تأخير بالقاء القبض على الشخص المذكور في الطلب باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها هذا التسليم طبقا لهذه الاتفاقية. المادة 42 I - بناء على طلب صريح يمكن القاء القبض بصفة مؤقتة على شخص قبل تسلم طلب التسليم اذا تمسكت الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الطالب بأمر القبض أو بحكم يكون له قوة الشيء المحكوم فيه وأعلنت مسبقا عن طلب التسليم ويمكن نقل هذا الطلب عن طريق البريد أو بواسطة التلغراف أو بأية وسيلة أخرى تترك اثرا مكتوبا 2 ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة. المادة 43 1 أن لم ترسل المعلومات الاضافية المطلوبة في الاجل المحدد فى المادة 40 من هذه الاتفاقية يوقف الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم الاجراءات حالا ويطلق سراح الشخص المقبوض 2 - يطلق سراح المقبوض عليه بموجب أحكام المادة 42 ان لم يبلغ طلب التسليم في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الطرف المتعاقد بالقاء القبض عليه. المادة 44 I يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الطرف المتعاقد الآخر بقراره المتخذ في شأن التسليم، 2 يخبر الطرف المعاقد المطلوب والموافق على التسليم الطرف الآخر بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المطلوب تسليمه، 3 - يطلق سراح الشخص الذي قبل تسليمه ان لم يتكلف به الطرف الطالب في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم، وفي هذه الحالة يمكن رفض طلب التسليم ان جدد. المادة 45 اذا تعددت الدول فى طلب تسليم نفس الشخص لسبب جريمة أو عدة جرائم فاللطرف المطلوب البت في الطلب الذي ينفذه. المادة 46 اذا تهرب شخص مسلم بأية كيفية كانت من الملاحقة الجزائية أو من محاكمته أو من تنفيذ عقوبة جزائية عليه وهو مقيم فى اقليم الطرف المتعاقد الذي كان قد طلب منه تسليمه، فانه يسلم بعد طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 40 من هذه الاتفاقية. المادة 47 1 بطلب من الطرف المتعاقد الطالب يرسل الطرف المتاعد المطلوب :

  1. (1) الاشياء التي يمكنها أن تستعمل كوسائل اثبات فى دعوى جزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم الشخص بسبب وفاته أو اختفائه أو لظروف أخرى.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 ب الاشياء المحصل عليها فعلا بسبب الجريمة أو المستعملة في ارتكابها. 2 تدفع هذه الاشياء مقابل ايصال، 3 - اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب فى دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد في أقرب وقت ممكن، 4-4 تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب وحقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قصد اعادتها عند الاقتضاء الى أصحاب الحقوق

- واذا وجد أصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب ففى امكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة الحصول على موافقة الطرف المتعاقد الآخر، 5- يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب. المادة 48 1 - يأذن كل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب احدهما بالمرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى، ولا يلزم الطرف المتعاقد المطلوب بضمان هذا المرور في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 يجب تقديم طلب المرور والبت فيه وفق اوضاع طلب التسليم. 3 - يمنح الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم رخصة عبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها مناسبة. المادة 49 يتحمل الطرف المتعاقد مصاريف التسليم المدفوعة في اقليمه. 2 يتحمل تكاليف العبور الطرف المتعاقد الطالب . المادة 50 1 يخبر الطرف المتعاقد طالب التسليم الطرف الآخر بنتيجة الاجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم. 2 اذا كان الشخص المسلم محكوما عليه فعلى الطرف المطلوب منه قانونا ان يرفق ورقة الاخبار بنسخة من الحكم المكتسى قوة الشيء المحكوم فيه. الباب السابع أحكام ختامية المادة 51 1 - يصادق على هذه الاتفاقية. 2 يتم تبادل وثائق التصديق بالجزائر في اسرع وقت ممكن. المادة 52 1 يجرى العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما عن تبادل وثائق التصديق. 2 ابرمت هاته الاتفاقية لمدة غير محددة لكل من الطرفين المتعاقدين الغاؤها، ويجرى العمل بهذا الالغاء بعد مضى ستة اشهر على تاريخ تبليغه للطرف المتعاقد الآخر. في نسختين اصليتين كلتهما باللغة العربية و باللغة السير بوكرواتية وباللغة الفرنسية، ولكل منها قوة الثبوت وفى حالة الاختلاف في تأويل أحكام هذه الاتفاقية يرجع الى النص الفرنسي. حرر ببلغراد في 31 مارس سنة 1982. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الاتحادية بوعلام باقي اليوغوسلافية وزير العدل لوكا بانوفيتش الامين الفيدر الى للعدالة وتنظيم الادارة الاتحادية

1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وزارة المالية


مرسوم رقم 83-454 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان ΙΙΙ 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-519 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (56.553.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (56.553.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في البابين المبينين في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 9031 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 5.553.000

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 رقم الابواب الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة 51.000.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 56.553.000 الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة العناوين )دج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.553.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح

- المختلفة وزارة الداخلية

  • - مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 51.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 56.553.000 وزارة العدل- مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 الموافق يوليو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام - الجزائرية. مدير التنظيم والادارة المحلية مستغانم.-- بولايه بموجب المرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام ديسمبر سنة 1970 ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد بلقاسم زطلة، بصفته مديرا للتنظيم المحلية بولاية مستغانم. عبد الحفيظ بن عبيد المولود في 25 أبريل والادارة سنة 1953 بالجزائر الدائرة 3، ويدعى من الان فصاعدا : عبيد عبد الحفيظ.

1970 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 عبد القادر بن رابح المولود في 30 سبتمبر سنة 1959 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف عبد القادر. أبو شهاب عبد المحسن المولود سنة 1939

- بدرعا (سورية)، وأولاده القصر : أبوشهاب منير المولود في أول نوفمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس، أبو شهاب سامي المولود في 27 يناير سنة 1977 بالبليدة، أبوشهاب فراس المولود في 26 أبريل سنة 1978 بالبليدة، أبوشهاب نبيل المولود في 20 ديسمبر سنة 1979 بالبليدة. أحمد بن بلعيد المولود في 17 مارس سنة

- 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زروالي أحمد. أحمد بن محمد المولود في 24 مارس سنة

- 1943 ببني خلاد بلدية ندرومة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : لعرج أحمد.

  • عائشة بنت موسى، زوجة حاج لعرج، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1951 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : موساوى عائشة. عائشة بنت صديق المولودة في 9 يناير سنة 1941 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : صديق عائشة.
  • عمارية بنت مسعود، زوجة بوشيخي بن عمر، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1943 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : صديقي عمارية.
  • عمارية بنت محمد، زوجة ميساوى محمد، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1944 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني عمارية. عمراوي عبد الكريم المولود في 21 فبراير |- سنة 1952 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس). بختاوى مغنية، زوجة بختاوى عبد القادر،- المولودة سنة 1920 ببنى وسين بلدية مغنية (تلمسان). بوعجمي بن بختي المولود في 2 يناير سنة 1945 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : يختي بر عجمي .
  • بو بوشطة حسن المولود في 20 يوليو سنة 1955 ببوعينان (البليدة).
  • بو. بوجمعة عائشة ، زوجة زازو مختار، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1946 ببدر بين بلدية حاسي زهانة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : صوبعي عائشة. شنافي يوسف المولود سنة 1949 بعين تالوت- (تلمسان).
    • دحمان زهرة زوجة بن ميمونت، المولودة سنة 1926 بالرغاية (الجزائر).
  • جمال بن الطيب المولود في 26 يوليو سنة 1960 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : خوال جمال. دريس بن مولاى مبارك المولود في 6 مارس سنة 1950 بسيدي بلعباس، وأولاده القصر : جميلة بنت دريس المولودة في 7 مايو سنة 1977 بسيدى بلعباس، فوزية بنت دريس المولودة في 28 يوليو سنة 1978 بسيدي بلعباس، عز الدين بع دريس المولود في 30 نوفمبر سنة 1979 بسيدي بلعباس، سفيان بن دريس المولود في 14 ديسمبر سنة 1980 بسيدي بلعباس، مصطفى بن دريس المولود في 21 غشت سنة 1982 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي دريس مولاي جميلة، مولاى فوزية، مولاى عز الدين، مولاي سفيان، مولاي مصطفى. فارس أحمد المولود في 13 فبراير سنة 1948- بمشرع الصفا (تيارت)، وأولاده القصر : فارس حكيم المولود في 11 فبراير سنة 1981 بمشرع الصفا، فارس كمال المولود في 30 غشت سنة 1982 بتيارت. فاطمة بنت مبارك المولودة في 28 ديسمبر– سنة 1956 بوادى الفضة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : تعرابت فاطمة .
  • فاطمة بنت العربي، زوجة دريس بن مولاي مبارك المولودة فى أول يوليو سنة 1954 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الفاضل فاطمة .

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 فضيل بن رابح المولود في 5 يناير سنة 1950 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف فضيل.

  • حداد محمد الهادى المولود في 2 مايو سنة 1955 بتبسة. هدهوم بنت على أرملة عمارى عبد القادر، المولودة سنة 1916 بأولاد البكرى ميسور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : رادي هدهوم. :
  • حليمة بنت الاخضر، زوجة سماى سعيد، المولودة في 2 أبريل سنة 1932 ببوتليليس وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : تركى حليمة. جندي أحمد بشير، المولود في 21 ديسمبر سنة 1934 ببيروت (لبنان)، وأولاده القصر : جندى ندى المولودة في 12 غشت سنة 1973 بمستغانم، جندى عمار الامين المولود في أول أكتوبر سنة 1974 بمستغانم، جندى نديمة المولودة في 30 يونيو سنة 1980 ببولوغين (الجزائر).
  • قدور بن مبارك المولود سنة 1925 بأولاد عبو ميسور، اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر : بن ذهيبة بن مبارك المولود في 13 فبراير سنة 1974 بمستغانم، عربية بنت مبارك المولودة في 29 غشت سنة 1975 بمستغانم، آسية بنت مبارك المولودة في 22 ديسمبر سنة 1976 بمستغانم، فتحى بن مبارك المولود في 18 مايو سنة 1978 بمستغانم، حاج بن مبارك المولود في 12 يونيو سنة 1981 بمستغانم فاطمة بنت مبارك المولودة في 14 يناير سنة 1983 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : حسناوى قدور، حسناوي بن ذهيبة، حسناوي عربية حسناوى أسية، حسناوى فتحى، حسناوي حاج حسناوي فاطمة. قاسو محمد المولود في 18 يناير سنة 1961- بفجيج، اقليم وجدة (المغرب).
  • خضير بشير المولود في 13 مارس سنة 1947 | ببئر الجير (وهران).
  • خالدي فطيمة، زوجة بويدو قدور، المولودة في 14 فبراير سنة 1945 بالمرسى الكبير (وهران) خيرة بنت رابح زوجة سيساني مسعود، المولودة في 18 غشت سنة 1956 بالجزائر، الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : شريف خيرة. ليلى بنت رابح المولودة في 18 سبتمبر سنة 1957 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف ليلى.
  • محمد بن محمد المولود في 6 فبراير سنة 1936 ببني مايدة، بلندية تيسمسيلت (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : سكورى محمد.
  • مباركة بنت علال، زوجة سالمي محمد، المولودة في 6 يناير سنة 1954 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : علالى مباركة. مريم بنت بومدين، زوجة بن عنتر مختار، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1950 بارزيو، (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : مختار مريم. مصراوة ميمونة، زوجة سكال غربي عبد الحميد، المولودة سنة 1925 بأولاد نهار شراقة، بلدية العريشة (تلمسان). ميمون بن عمر المولود سنة 1941 بكبدانة، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رشيد بن ميمون المولود في 6 مارس سنة 1967 بوهران ضاوية بنت ميمون المولودة في 15 ديسمبر سنة 1969 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : معزيز ،ميمون معزيز رشيد، معزيز ضاوية.
  • محمد بن ميلود المولود في 16 يونيو سنة 1944 بالثنية الجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلود محمد.
  • محمد بن ميمون المولود سنة 1915 بدوار قرمود تارخانة قلايعة اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : المختاري محمد. محمد مصطفى المولود في 15 يناير سنة 1957 ببومدفع (الشلف).
  • محمد بن رابح المولود في 13 مايو سنة 1953 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف محمد.

1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه مولاي فطيمة، زوجة بن عويشة عيسى 4 المولودة في 18 أبريل سنة 1956 بتيزي وزو.

  • نونوت بنت محمد، زوجة جبلى بوزيان المولودة سنة 1913 بعين تموشنت (سيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى نونت. نور الدين بن رابح المولود في 10 يونيو سنة 1951 بالجزائر، الدائرة 03 ويدعى من الآن فصاعدا : شريف نور الدين. عمر بلحسن زهور، زوجة مدودو محمد المولودة في 26 يناير سنة 1929 بشرشال (البليدة). فاطمة رحماني، زوجة سواقى معمر، المولودة- في 19 يناير سنة 1925 بسعيدة.
  • صحراوى الاخضر المولود في 7 فبراير سنة 1957 بسيدي العبدلي (تلمسان). سحريني ،رقية، زوجة بن حدة محمد، المولودة في 7 يناير سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) صالح بن محمد المولود سنة 1948 ببني عمر (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : العبيدي صالح
    • صارى ياسمينة، زوجة شريف رابح المولودة في 30 يونيو سنة 1932 بالجزائر، الوسطى. سويري ،عائشة، أرملة بن عبد الله محمد المولودة سنة 1912 بتلمسان.
  • تلمساني حسانية ، زوجة سنوسى جيلالي المولودة سنة 1932 بفاس (المغرب). توزاني فتيحة المولودة في 12 يونيو سنة 1958 بمستغانم.
  • طرابلسي خديجة زوجة عويسي عبد القادر المولودة في 3 فبراير سنة 1938 بقصر البخاري (المدية).
  • يمينة بنت مسعود، زوجة محيى الدين لخضر المولودة في 16 يوليو سنة 1914 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خواني يمينة.
  • يمينة بنت محمد، زوجة قورارى عبد القادر، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1948 ببئر | الجين (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمد يمينة.
  • زكراوى عيسى المولود سنة 1952 بسيدي العبدلي (تلمسان). زناسني بطاش المولود في 8 يونيو سنة 1957 بعين الطلبة (سيدي بلعباس).
  • زناسني رحمونة المولودة في II غشت سنة 1951 بعين الطلبة (سيدي بلعباس). زناسنى يمينة زوجة بلهاشمي ميلود المولودة في 23 نوفمبر سنة 1943 ببني صاف (تلمسان).
  • زريوح مليكة، زوجة خويلدى أحمد، المولودة سنة 1947 بدوار عتيتة، فرخانة، اقليم الناظور (المغرب).
  • زهرة بنت ميمون المولودة في 23 فبراير سنة 1964 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : معزيز زهرة. فى و يناير زهرة سنة بنت 1949 محمد، بالكرمة، زوجة بلعز شيخ بلدية ، المولودة السانية (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : لاذراع زهرة.
  • زبيدة بنت عبد الله مبارك، زوجة معزة على المولودة في 14 ديسمبر سنة 1944 بالابيار (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : امبارك زبيدة.
  • قارود داية زوجة خنوشة عمور، المولودة في أول يناير سنة 1938 بهنشير بوجابر، ولاية الكاف (تونس). وزارة الأسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاسكان.- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1933 تنهى مهام السيد ابراهيم حميدي، بصفته مديرا عاما للاسكان.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 وزارة التعليم والبحث العلمي 1 : مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81 38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم رقم 82-45 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمكن احداث وحدات للبحث في مؤسسات التكوين العالى والمؤسسات والهيئات العمومية التي تسمى فيما يلى « هياكل الارتباط » لوحدات البحث وذلك لتحقيق أهداف التنمية العلمية والتقنولوجية المحددة في المخطط الوطنى للتنمية. المادة 2 : تعد وحدة البحث لكيان العلمي الاساسي لتنفيذ البحث. فهي تتألف من فرق للبحث، ومن مخبر واحد أو عدة مخابر ومن معامل أو غير ذلك من الدعائم المناسبة. يتحدد حجم الوحدة بمدى اتساع البرنامج العلمي و / أو التقنولوجي الذي تضطلع بانجازه. المادة 3 : تنشأ وحدة البحث لتحقيق أعمال البحث المدرجة في اطار البرنامج العلمي و / أو التقنولوجي الذي يشمل مشاريع بحث عديدة. المادة 4 : تكلف وحدة البحث حسب وجهتها بما يأتي : تقوم بجميع الدراسات والبحث المتصلة بهدفها،
  • تساعد على استيعاب المعارف العلمية والتقنية الجديدة، وعلى اكتسابها والتحكم فيها، تنتج بعض التقنيات الصناعية على مستوى مصغر لحل بعض مشاكل الانتاج التقنية تقوم بتجارب الملائمة التي بامكانها أن تؤدى الى تحسين في تقنيات الانتاج والمنتجات
  • تطور تقنيات جديدة تساهم في التكوين في ميدان البحث
  • تنشر نتائج البحث
  • تجمع وتعالج الاعلام العلمي والتقني المتصل بهدفها وتتولى حفظه وتوزيعه، تتولى تقييم أشغال البحث دوريا ….- المادة 5 : تزود الوحدة قصد أداء مهمتها بامكانيات بشرية ومادية خاصة بها. المادة 6 : يسند انشاء وحدة البحث على المقاييس الآتية : مدى أهمية أعمال البحث بالنسبة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في الامدين المتوسط والبعيد، مدى ضخامة ودوام البرنامج العلمي و / أو التقنولوجي الذي تندرج فيه أعمال البحث هذه، أثر النتائج المنتظرة على تطور المعلومات- العلمية والتقنولوجية وعلى الانتاج او تحسين الممتلكات او الخدمات ، ث
  • نوعية عدد المستخدمين المتوفرين،
  • الوسائل المادية والمالية الواجب حشدها. المادة 7 : تنشأ وحدات البحث لدى مؤسسات التكوين العالى او الهيئات العمومية والمؤسسات بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالبحث العلمي بعد موافقة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني.

1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه تكون وحدة البحث تابعة للنظام القانوني الذي يخضع له هيكل الارتباط. المادة 8 : يتولى الادارة العلمية لوحدة البحث مدير تعينه السلطة الوصية بقرار بناء على اقتراح هيكل الارتباط. المادة و : يتلقى مدير وحدة البحث من مدير هيكل الارتباط جميع سلطات التسيير اللازمة لحسن سير الوحدة. فهو مسؤول عن سير الوحدة وعملها. المادة 10 : عندما لا يتوفر لدى هيكل الارتباط مجلس علمي، فانه يؤسس لدى كل وحدة بحث مجلس علمى يحتار ثلث أعضائه على الاقل من بين العلميين أو خبراء من الخارج الذين ترتبط كفاءاتهم باعمال وحدة البحث. يتولى رئاسة المجلس العلمي مدير وحدة البحث. المادة II : يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير هيكل الارتباط. المادة 12 : يقوم مدير وحدة البحث في اطار البرنامج العلمي الذي تحدده الهيئات المعنية، باستشار المجلس العلمي في موضوع تنظيم الاعمال العلمية والتقنولوجية الخاصة بالوحدة. وبهذه الصفة فهو يدرس مشاريع بحث وحدة البحث ويصدر رأيه فيها ويتولى دوريا تقييم الاعمال المباشر فيها. المادة 13 : يجتمع المجلس العلمى مرتين (2) في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه. المادة 14 : يعد المجلس العلمي كل سنة تقرير خاصا بالتقييم العلمى مدعوما بتوصيات ، ثم يرسله مدير الوحدة الى مدير هيكل الارتباط الذي يبلغه إلى السلطة الوصية. المادة 15 : يحدد التنظيم الداخلي لوحدة البحث وكيفيات عمل هيئاتها في قرار أحداثها. المادة 16 : يتم تمويل برامج البحث التي تقوم بها الوحدة من الموارد الآتية : الاعانات التي تقدمها الدولة والمؤسسات

- والهيئات الوطنية او الدولية، اعتمادات البحث التي يخصصها هيكل

- الارتباط، نتائج أعمالها، والعقود والبراءات

- والنشرات،

  • الهبات والوصايا المقدمة للوحدة. المادة 17 : يفتح في ميزانية مؤسسات التكوين العالى وغيرها من المؤسسات الاخرى ذات الطابع الاداري، باب للايرادات والمصاريف خاص بوحدة البحث المستحدثة. يفتح في جدول التقديرات بكل مؤسسة او هيئة اقتصادية سطر « للايرادات » وسطر أخر للمصاريف » مخصصان لوحدة البحث. يذكر توزيع ايرادات الوحدة ومصاريفها في جدول تقديرى ملحق بجدول تقديرات المؤسسة و الهيئة. المادة 18 : تبين كتابات محاسب هيكل الارتباط بصورة منفصلة عمليات المصاريف والايرادات المتعلقة بعمل وحدة البحث. المادة 19 : تحدد كيفيات تفويض السلطات الامركزية التسيير الاداري والمحاسبي للوحدة، حسب النوعية القانونية لهيكل الارتباط طبقا للاجراءات المعمول بها لدى السلطة الوصية وبالاشتراك مع وزير المالية. المادة 20 : لا يجوز أن تحول الموارد المالية المعنية لوحدة البحث لغير ما خصصت له الا بصورة استثنائية بعد موافقة الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 وزارة الرى مرسوم رقم 83-456 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تجديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | 1905 والمتضمن تحديد المتزامات المحاسبين العموميين والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
  • و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
  • وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة أشغال الري في | مدينة بشار»، وتدعى في صلب النين «المؤسسة».

1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 7-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :

  • أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية بصفة عامة وجميع الاشغال الخاصة بالاعمال الكبرى لجلب الموارد المائية واستغلالها، أشغال تطهير المياه وتصفيتها،-
  • الاشغال الضرورية لاستخدام التجهيزات الريفية، مد أنابيب المياه على اختلاف أنواعها،-
  • اقامة محطات الضخ. ويمكنها زيادة على ذلك، في حدود مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والمالية التي ترتبط بأعمالها وتسهل تنميتها. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وتتخلى عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لاية مؤسسة أو شركة أخرى تتعاقد معها بصفة ثانوية. تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بشار. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة بشار ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة | 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 6 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 7 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والأدارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-65 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسات المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس ! الهيكل المالي في المؤسسة 1 المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة، مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يقع أى تعديل فى أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التخطيط.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد كمال جلال، مديرا للتخطيط. وزارة المجاهدين

مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد سعيد قانة، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة المجاهدين. مراسيم مؤرخة في 19 رمضان عام - 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد القادر كريم بصفته نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الكريم قحايرية، بصفته نائب مدير التكوين والتوجيه بمديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى.

1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى يوسف خوجة، بصفته نائب مدير المشاريع والتكوين بمديرية تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق، بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد فؤاد حنان بصفته نائب مدير الخدمات الاجتماعية بمديرية الشؤون الاجتماعية، بوزارة المجاهدين لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عبد القادر كريم مديرا للادارة العامة مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم قحايرية، مديرية للشؤون الاجتماعية. مرسومان مؤرخان فى 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد مصطفى يوسف خوجة ، نائب مدير للمتاحف بوزارة المجاهدين. i - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد نواد حنان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد الهاشمى يونسي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاشعال العمومية بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد رشيد وجدى دامرجي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بوهران. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والوسائل العامة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد حسين عبادة، بصفته مديرا للادارة والوسائل العامة. وزارة الشؤون الدينية


مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن نعيين مدير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد حسين بوشعيب مديرا للشؤون الدينية.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسومان مؤرخان في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 يعين السيد بوسلطان ،بريكسي نائب مدير التكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد محمد بوعكاز، نائب مدير للتعليم القرآني. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى |

مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي للجمهورية الجزائرية 1979 لمبرمة ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية لحماية البيئة». وتدعى في صلب النص «الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 4 : تتولى الوكالة فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل أعمال الدراسة والبحث المطبق والحراسة والمراقبة المرتبطة بحماية البيئة. وتتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي : تقوم بجميع الدراسات والابحاث قصد تقدير سائر الاخطار التي يحتمل أن تصيب البيئة وتقييمها، 2 (2) تقيم شبكة وطنية لملاحظة حالة البيئة ومراقبتها، (3) تجمع المعلومات المتعلقة بحماية البيئة. ويجب بهذا الصدد على المصالح والهيئات التابعة للدولة أن تخبر الوكالة بكل ما تشرع فيه أو ما تقوم به من أعمال. تعد وتقترح اما بمبادرة منها واما بطلب من - الهيئات المعنية، المميزات والمقاييس المتعلقة بحماية البيئة. تدرس وتطور الطرق والتقنيات المتعلقة بوقاية - البيئة وازالة التلوث وارشادات استعمال العتاد. تقوم بالدراسات وتضبط في اطار مهمتها في البحث المطبق، أساليب تتعلق بعمليات ازالة النفايات والملوثات السائلة والغازية، وتجديدها،

1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه واعادة استعمالها واستردادها ومعالجتها وتعلم بذلك القطاعات والهيئات المعنية. تتصور وتعد مع الهيئات المعنية مخططات التدخل السريع وتطبقها في الوقاية أو في مكافحة التلوث الطاريء.

  • تطور التكوين التقني بالنسبة للاعوان العاملين في ميدان حماية البيئة. تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو نموذج أو أسلوب علمى أو تقنولوجي يرتبط بهدفها وتستغلها . ويمكنها زيادة على ذلك أن تنجز بناء على طلب القطاعات المعنية دراسات من الاثر الواقع على البيئة أو تبدى رأيها في مشاريع دراسات الاثر التي تعرض عليها. الباب الثاني التنظيم والادارة المادة 5 : يشرف على الوكالة مجلس للتوجيه ويسيرها مدين عام يساعده مجلس علمي. المادة 6 : يكون في خدمة الوكالة لتحقيق هدفها : المصالح المركزية المصالح اللامركزية
  • الوحدات المتخصصة. المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى أو ممثله، رئيساء ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير المالية ممثل وزير الشؤون الخارجية
  • ممثل وزير الداخلية
  • ممثل وزير العدل
  • ممثل وزير الصناعات الخفيفة
  • ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية
  • ممثل وزير النقل والصيد البحرى

  • ممثل وزير الصحة ممثل وزين العمل ممثل وزين الاسكان والتعمير
    • ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي
  • ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ممثل وزير الرى ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الاعلام، ممثل وزير التجارة
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة
  • ممثل وزير الاشغال العمومية، ممثل كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى
  • ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية

    والاصلاح الادارى،
  • ممثل كاتب الدولة للتجارة الخارجية
  • ممثل محافظ الطاقات الجديدة. يشارك المدين العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شانه أن يفيده في مداولاته نظرا لكفاءته. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو مع ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام. المادة و : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب، ينعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول. وعندئذ تصح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية تدون المداولات فى محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي : تنظيم الوكالة وسيرها العام ونظامها الداخلي، بر برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصيلة نشاط السنة المنصرمة

  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الجداول التقديرية للايرادات والنفقات-
  • الحسابات السنوية
  • التسوية المحاسبية والمالية
  • قبول الهبات والوصايا كما يتداول في شأن أية مسألة أخرى يراها- المجلس ضرورية وتصادق عليها السلطة المختصة. تقدم مداولات مجلس التوجيه لتصادق عليها السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية للمصادقة عليها. المادة 1 : يعد المدير العام مسؤولا عن السير العام للوكالة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة- المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على الموظفين، يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولة مجلس التوجيه والسلطة الوصية
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بمهمة الكتابة
  • يطبق القرارات المتخذة فى مداولات مجلس التوجيه ووافقت عليها السلطة الوصية، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات يعد أمرا بصرف الميزانية العامة للوكالة
  • حسب الشروط التي نصت عليها التنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات الوكالة ويأمر بصرفها. للجمهورية الجزائرية 1981 المادة 12 : يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يساعد المدين العام، مديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح المدين العام للوكالة. المادة 13 : يساعد الوكالة مجلس علمى يحدد تكوينه وتنظيمه وسيره بقرار من السلطة الوصية. المادة 14 : يقدم المجلس العلمي مساعدته للوكالة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بهدفها. كما يقدم أشغالا بشأن النقاط التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تنجز عمليات الايرادات والنفقات في الوكالة فى اطار ميزانية تحضر وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 16 : يسند مسك الكتابة المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعتمده وزين المالية. : المادة 17 : تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة. المادة 18 : تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
  • مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
  • الاقتراضات
  • الهبات والوصايا الايرادات الأخرى الناتجة عن أداء الخدمات- والاعمال التي لها علاقة بهدفها. المادة 19 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
    • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 20 : تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد. يعدها المدير العام وتقدم المداولة مجلس التوجيه.

1983 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وتسلم فيما بعد الموافقة الوزير الوصى والى وزير المالية قبل ابتداء السنة المالية التي خصصت لها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة ax : يقدم المدير العام للوكالة الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، في نهاية الأشهر الثلاثة التي تلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات مرفوقة بتعاليق وتوضيحات عن التسيير الاداري والمالي للوكالة. المادة 22 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كاتب الضبط لمجلس المحاسبة حسب الشروط التي تحددها التنظيمات المعمول بها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية. معبد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منبه و بمقتضى القانون رقم 8 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 والمتعلق بالسيد. و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق و فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف المادة الاولى : تعد الحظائر الوطنية التي يحدد هذا المرسوم قانونها الاساسى النموذجي، مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 2 : تنشأ الحظائر الوطنية بمرسوم يحدد ما يأتي بعد تصنيفها طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة، المذكور أعلاه : الحدود الاقليمية لكل حظيرة، ويرفق رسم بياني واحدة منها بمرسوم الانشاء. 2 (2) مقر الحظيرة الوطنية. المادة 3 : تتمثل أهداف الحظائر الوطنية فيما يأتي :
  • تتولى المحافظة على الحيوانات والنباتات والتربة وباطن الارض والهواء والمياه والمناجم والمعادن والمتحجرات وبصفة عامة أى وسط طبيعي له أهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليها.
  • تحافظ على هذا الوسط وتحميه من كل التدخلات الاصطناعية ومن آثار الاندثار الطبيعي التي من شأنها أن تصيب مظهره وتركيبه وتطوره.
  • تطور العلاقات مع السلطات والهيئات المعنية وتتخذ كل المبادرات فيما يخص الانشطة المسلمة والرياضية التى لها صلة بالطبيعة.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقيم بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، هياكل سياحية في الضواحي. تتبع وتدرس تطور الطبيعة وتوازنها البيئي تنسق كل الدراسات التي تجرى داخل الحظيرة، تشارك في الاجتماعات العلمية والندوات

- والملتقيات التي لها علاقة بهدفها. الباب الثاني هياكل الحظائر المادة 4 : تشمل كل حظيرة على الاقسام الآتية : الاقسام الأولى وتدعى منطقة الاحتياط الكلى .. الاقسام الثانية وتدعى البدائية او الوحشية الاقسام الثالثة وتدعى الضعيفة النمو، الاقسام الرابعة وتدعى الفاصلة، الاقسام الخامسة وتدعى الضاحية. يشمل القسم المدعو منطقة الاحتياط الكلى،

- موارد ذات طابع فريد او خاص تستحق عناية خاصة للحفاظ على موارد خاصة او فريدة وتندرج ضمنها على الخصوص أغلبية الاماكن التاريخية وما قبل التاريخية والاراضي المبللة والبرك المملحة ومصبات الانهار. وتستعمل هذه المنطقة مخبر للملاحظات العلمية وعنصرا من عناصر المقارنة مع مناطق أخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختلفة (الاستغلالات الغابية، استعمال الماء صيد الحيوانات…). القسم المدعو بدائيا أو وحشيا هو القسم

- الذي يمنع فيه قطعا شق الطريق وانجاز الاعمال الكبرى وكل تغيير آخر من شأنه أن يضر المحيط الطبيعي. –القسم المدعو ضعيف النمو هو القسم الذي يمكن فيه تنظيم بعض التحويرات. القسم المدعو فاصلا هو القسم الذى يخصص لحماية المنطقة البدائية او الوحشية للجمهورية الجزائرية 1983 ومنطقة النمو الضعيف. ويمكن أن تستعمل كمكان للتخييم. يستعمل قسم الضاحية كمكان لاقامة كل /

- أنواع المباني. ويمكن أن تعبر هذا القسم طرق هامة. , المادة 5 : خلافا للمنطقة البدائية او الوحشية فمنطقة الضاحية يمكن أن تكون موضوع استصلاح حسب الاحكام الواردة في المادة 3 من هذا المرسوم. الباب الثالث التنظيم والإدارة المادة 6 : يسير كل حظيرة مدير ويشرف عليها مجلس للتوجيه يتكون من :

  • ممثل كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
  • ممثل وزير الداخلية،
  • ممثل وزير المالية ممثل وزير الشبيبة والرياضة-
  • ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي،-
  • ممثل وزير الاعلام،
  • ممثل وزير الثقافة ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي-
  • ممثل وزير الصحة، ممثل وزير الاشغال العمومية .- ممثلى أمناء المحافظات المعنية،- ولاة الولايات المعنية أو ممثلهم،- رؤساء المجالس الشعبية في البلديات- المعنية. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخصر شأنه أن لا يستعين به في المداولات. يحضر المدير والعون المحاسب حضورا استشاريا.

1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه المادة 7 : يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي : تنظيم الحظيرة الوطنية وسيرها العام ونظامها الداخلي.

  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة العمل في السنة المنصرمة. برنامج البحث العلمي. البرامج السنوية والمتعددة السنوات
  • المتعلقة بالتجهيزات والافتراضات. – الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الحظيرة الوطنية.
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالحظيرة.
  • الحسابات السنوية.
  • التسوية المحاسبية والمالية.
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة السلطة الوصية في غضون الثلاثين (30) يوما التالية للمصادقة عليها. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من مدير الحظيرة أو مع ثلث أعضائه. ولا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب، ينعقد اجتماع جديد فى أجل ثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد أصلا. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تدون المداولات في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تتم المصادقة على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة و : يعين مدير الحظيرة الوطنية بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 10 : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام. يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح مدير الحظيرة الوطنية. المادة II : يعمل مدير الحظيرة الوطنية في اطار التعليمات العامة الصادرة عن السلطة الوصية. ويعد مسؤولا عن سير الحظيرة مع احترام اختصاصات مجلس التوجيه ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين التابعين للحظيرة الوطنية.
  • يمثل الحظيرة في جميع أعمال الحياة المدنية.
  • يعد التقارير الواجب طرحها لمداولات مجلس التوجيه. يعد التقارير الواجب طرحها في مداولات السلطة الوصية للموافقة عليها.
  • يمكن أن يفوض امضاءه الى مساعدية الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
  • ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية. يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته. يعد الأمر بصرف ميزانية الحظيرة طبقا للتنظيم المعمول به، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات الحظيرة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات. المادة 12 : يتخذ المدير القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية والمتعلقة بالاجراءات الخاصة بحماية الحظيرة.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 وينظم لهذا الغرض على الخصوص وطبقا للقانون المعمول به دخول الاشخاص والسيارات والحيوانات الى الحظيرة الوطنية ومرورهم ووقوفهم في الطرق الموجودة داخلها. المادة 13 : تبلغ القرارات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم قبل ثمانية (8) أيام من تطبيقها الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية وولاة الجماعات المعنية، وهؤلاء يخبرون المدير بالقرارات التي يقترحون اتخاذها، وذلك في غير الحالات الاستعجالية. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 14 : التخضع الحظيرة للمراقبة المالية للدولة، وتنجز عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بها في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 15 : يسند مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالحظيرة وتداول الاموال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية. المادة 16 : تشتمل موارد الحظيرة على ما يأتي :

  • مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • الاقتراضات
  • الهبات والوصايا
  • الايرادات الاخرى الناتجة عن الانشطة التي لها علاقة بهدفها. المادة 17 : تشتمل نفقات الحظيرة على ما يأتي :
    • نفقات التسيير نفقات التجهيز.- المادة 18 : تقدم ميزانية الحظيرة حسب أبواب و مواد. يعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه ليتداول في شأنها. وتقدم بعد ذك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي خصصت لها، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : يقدم مدير الحظيرة الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي أعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها في نهاية الاشهر الثلاثة التي تلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات، مرفوقة بشروح وتوضيحات عن التسيير الاداري والمالي في المؤسسة. المادة 20 : تودع الحسابات الادارية والتسيير لدى كاتب الضبط التابع لمجلس المحاسبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 21 : تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-459 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في ثنية الاحد. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات- واستصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982

1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. برسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ حظيرة وطنية في ثنية الاحد، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية. المادة 2 : يكون مقر الحظيرة الوطنية في ثنية الاحد. المادة 3: يمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية بثنية الاحد الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرو بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-460 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في جرجرة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 10 82 10 82 المؤرخ في- 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، و بمقتضى المرسوم رقم 49 81-49 81 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ حظيرة وطنية في جرجرة طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي . للحظائر الوطنية.

الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987 المادة 2 : يكون مقر الحظيرة الوطنية في جرجرة. المادة 3 : يمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية بجرجرة، الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات

- واستصلاح الاراضي -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ حظيرة وطنية في الشريعة طبقا طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموادق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية. المادة 2 : يكون مقر الحظيرة الوطنية في الشريعة . المادة 3 : يمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية بالشريعة الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد،

1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراين سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 24 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، برسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ حظيرة وطنية في القالة طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموادق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. المادة 2 : يكون مقر الحظيرة الوطنية في القالة. المادة 3 : يمتد الاختصاص الاقليمي للحظيرة الوطنية في القالة، الى كامل التراب الذي يحدده المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مراسيم مؤرخة في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يمين السيد عمار ،قحموس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد يوسف قاضي ،حنفي نائب مدير للتكوين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد العيفة آيت بوداود، نائب مدير للبناءات المدرسية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير الوصاية المالية على المؤسسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد أحمد آيت سحلية، نائب مدير التعليم الثانوى. ت بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد مصطفى بلغول، نائب مدير التعليم التقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عمرو آيت قاسى على نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر