قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 ، يحدّد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، المذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، الموضوع تحت سلطة المدير، على الهياكل الآتية :.
- قسم البحث والدراسات قسم الوثائق والنشر،
- قسم الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةيتكوّن قسم البحث والدراسات من :
- مصلحة تنشيط البحث وترقيته
- مصلحة الدراسات مصلحة البرمجة.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم الوثائق والنشر من :
- مصلحة الوثائق والأرشيف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- مصلحة الطبع والنشر، مصلحة العلاقات الخارجية والتنسيق.
المادة 5
فتح المادةيتكوّن قسم الإدارة والوسائل من :
مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الموارد البشرية مصلحة الهياكل الأساسية والعتاد.
المادة 6
فتح المادةيساعد مدير المركز كاتب عام زيادة على الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتنشأ وحدات البحث، كلما دعت الحاجة، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995.
وزير المجاهدين وزير المالية السعيد عبادو أحمد بن بيتور وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.