مرسوم تنفيذي رقم 92-280 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك، يسمى مركز البحث العلمي والتقني للالحام | والمراقبة ९९ ويدعى في صلب النص" المركز " ويخضع 1983 لأحكام المرسوم والمذكور رقم اعلاه 83-521 والاحكام هذا المؤرخ في المرسوم 10 سبتمبر التعمير سنة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-109 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف | بالبحث العلمي.
يكون مقره في الشراقة ) ولاية تيبازة ) ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
ممثل للوزير المكلف بالدفاع، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-461 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 5
فتح المادةيحول الى المركز كل ما كان يتبع وحدة تنمية تقنيات الالحام والمراقبة غير الاتلافية التابعة لمركز تنمية المعدات من ممتلكات وحقوق والتزامات ومستخدمين.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي نموه
ا - اعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تحرره، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد .
2 - حصيلة ختامية حضورية، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الوحدة أو تحوزها.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز، فضلا عن المهام العامة | ب - تحديد :
المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 ، والمذكور أعلاه، تطبيق برامج البحث الضرورية لتنمية تقنيات الالحام والمراقبة الاتلافية وغير الاتلافية.
وبهذه الصفة، فهو مكلف بما يأتي على الخصوص :
- اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
ولهذا الغرض ينص الوزير المكلف بالبحث العلمي على الطرق الضرورية لصيانة الأرشيف وحفظه وحمايته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-461 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-109 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرس وم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التكنولوجيات الصناعية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز مشاريع البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات الصناعية، لا سيما تقنيات التجميع والمراقبة غير المتلفة والتآكل،
- تنظيم وتطوير ضمان النوعية وترقيته ومراقبة النوعية للمنشآت الصناعية،
- تطوير الدلائل والمقاييس والمعايير الخاصة بتكنولوجيات التجميع والمراقبة غير المتلفة للمنشآت الصناعية وتآكل المواد المعدنية والمساهمة في إنجازها،
- تحسين وفحص أجهزة الإلحام والمراقبة غير المتلفة والتحليل والقياس واستعمالها،
- تطوير البحث التطبيقي في ميدان الصناعة الحديدية وعلم المعادن، لا سيما إنشاء وتوصيف الحديد وخلائطه،
- التحكم في الميكاترونيك وتطويرها وكذا الصيانة المطبقة على المنشآت الصناعية،
- تطوير برامج بحث في مجال الإنشاء والتوصيف ودراسة السل وك للمواد غير المعدنية، لا سيما المواد المركبة والخزف وغيرها،
- تطوير برامج بحث في مجال تكنولوجيات معالجة سطوح المواد وتطبيقاتها".
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 7
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بتسيير
- تطوير أجهزة الالحام والمراقبة المتلفة وغير المتلفة | مجموع هياكل الوحدة ووسائلها وبادارتها الى المركز طبقا والحماية المهبطية ومعداتها وعددها وتقنياتها، وتحسين أدائها واختبارها واستعمالها.
التحكم في اكثر تقنيات الالحام والمراقبة شيوعا وعصرنة وضبطها .
- تنظيم مراقبة نوعية التجميعات الملحمة وتطويرها وترقيتها.
للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا تطوير المصنفات المتعلقة بضوابط الالحام والمراقبة | المرسوم.
ومعاييرهما وتشجيع ذلك.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه بمقتضى القطاعات المنتجة | المستخدمة الأساسية من :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-461 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-109 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-461
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1445 الموافق 22 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-461
مرسوم تنفيذي رقم 03-461 مؤرّخ في 7 شوال عام التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.