مرسوم تنفيذي رقم 93-05 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن اعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 1964 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 7
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 64-101 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 ، المذكور أعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالمعهد الوطني للصحة العمومية المشار اليه فيما يأتي " بالمعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
يمكن انشاء ملاحق للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف المعهد في تحقيق أعمال دراسية وبحوث في الصحة العمومية تمكن من تزويد الوزير الوصي بالادوات العلمية والتقنية الضرورية لتطوير البرامج المتعلقة بالعمل الصحي وترقية الصحة العمومية، والتنسيق بينها داخل القطاع وبين القطاعات.
المادة 5
فتح المادةيكلف المعهد في مجال الاعلام الصحي والاتصال الاجتماعي بما يأتي :
جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات المفيدة الخاصة بالسكان ومحيطهم ومشاكلهم الصحية.
وضع نظام لمراقبة الأوبئة والسهر على تقييمه بصفة منتظمة ودائمة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- القيام بدراسات عن تكلفة الصحة.
انشاء بنك للمعلومات والارشيف في مجال الصحة، والسهر على استكماله.
- النهوض بالاتصال الاجتماعي في مجال الصحة لاسيما في اتجاه السكان والمحترفين في الصحة.
المادة 6
فتح المادةيكلف المعهد في مجال مكافحة الأمراض، بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- اقتراح برامج لمكافحة الأمراض الأكثر انتشارا في البلاد، والوقاية منها،
- القيام بالمتابعة التقنية لهذه البرامج وتقييمها، وارسال تقارير عنها للوزير الوصي.
المادة 7
فتح المادةيشارك المعهد في مجال حماية وترقية الصحة بالتعاون مع القطاعات المعنية فيما يأتي :
- ضبط الاحتياجات والمشاكل الصحية لجميع الفئات السكانية
- وضع نماذج للتكفل بالسكان الأكثر عرضة للخطر،
- ضبط مشاكل الصحة البدنية والعقلية للشباب واقتراح برامج للتكفل بها وكذا الأعمال التربوية الخاصة بهم، اقتراح أعمال قصد وقاية وترقية الوسط الصحي والمحيط ووضع نظام للرقابة في هذا الشأن.
المادة 8
فتح المادةيكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :
- ضمان مساعدة تقنية لبرامج مكافحة الأمراض والأعمال وبرامج الصحة ومراقبة المياه والأغذية والأدوية، ومواد التجميل والمواد السامة
- تقديم مساعدة تقنية لمختلف مخابر الصحة فيما يتعلق بطرق وتقنيات الرقابة
- تطوير المراقبة العلمية والتقنية للأدوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :
- يقدم الدعم التقني لبرامج مكافحة الأمراض، ولأعمال الصحة وبرامجها، والمراقبة المياه والأغذية والمواد السامة يقدم المساعدة التقنية لمختلف مخابر الصحة".
المادة 9
فتح المادةيكلف المعهد في مجال التكوين والبحث في ميدان الصحة العمومية، لاسيما ما تحتاج اليه برامج الصحة بما يأتي :
تنظيم ملتقيات تكون ورشات لاعادة التكوين / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه وتحسين المستوى
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المؤهلة في تكوين جميع فئات عمال الصحة المبادرة ببرامج البحث في مجال الصحة العمومية
- المشاركة في مجال البحث العلمي بالاتصال مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج مشاكل الصحة العمومية
- النهوض بأعمال البحث في الصحة العمومية والتربية المتعلقة بمشاكل الصحة وضمان نشرها.
المادة 10
فتح المادةيؤهل المعهد الوطني للصحة العمومية لتقديم خدمات في مجال التكوين لاسيما بتنظيم دورات تكوينية.
المادة 11
فتح المادةيؤهل المعهد للقيام بما يأتي :
إبرام عقود واتفاقيات في التكوين والدراسات والاستشارة مع جميع المؤسسات والادارات أو الهيئات الأخرى،
- إبرام اتفاقيات للتعاون مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية، ومع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ،
- المشاركة في اللقاءات والأعمال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه.
المادة 12
فتح المادةيمكن المعهد تنظيم لقاءات وطنية و / أو دولية ترتبط بهدفه.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 13
فتح المادةيدير المعهد مجلس ادارة ويسيره مدير عام، بمساعدة أمين عام.
يزود المعهد بمجلس علمي.
يشمل التنظيم الداخلي للمعهد أقسام ادارية علمية تحدد بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيمكن المعهد أن يدعو أي شخص مؤهل للاستشارة أو للخبرة في إطار مهامه.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل عن الوزير المكلف بالصحة رئيسا ممثل عن وزير الدفاع الوطني
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلفة بالتربية الوطنية
- ممثل عن الوزير المكلف بالبحث ممثل عن الوزير المكلف بالعمل
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية خبيرين يختاران من بين الخبراء المواطنين في مجال الصحة عضو ينتخب من بين أعضاء المجلس العلمي التابع للمعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لنيابة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع نيابة عضو، يعين عضو آخر مكانه حسب نفس الشكل حتى انتهاء مدة النيابة.
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل ، بدعوة من رئيسه.
يحضر الرئيس جدول الأعمال باقتراح من المدير العام للمعهد الذي يشارك في أشغال مجلس الادارة بصوت استشاري، ويقوم بأعمال الأمانة.
المادة 18
فتح المادةيتداول مجلس الادارة وفقا للقانون والتنظيم وطبقا لهذا القانون الأساسي في دورة عادية بشأن ما يأتي :
مشروعي التنظيم والنظام الداخليين
- مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصيلة نشاطات السنة السابقة الشروط العامة المتعلقة بإبرام العقود والاتفاقات التي تلزم المعهد، مشروعي ميزانية التسيير والاستثمار،
- قبول أو رفض الهبات والتبرعات
- طرق استعمال الموارد الناجمة عن نشاطات المعهد لا سيما فيما يتعلق بكل مشروع استغلال صناعي وبكل براءة ومهارة مهنية مشروع تحويل مقر المعهد، وانشاء ملحقات
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية باستدعاء من الرئيس أو من الوزير المكلف بالصحة أو بطلب ثلثي ( 2/3 ) اعضائه لدراسة المسائل المستعجلة التي لها علاقة بنشاطات المعهد.
المادة 20
فتح المادةلا يتداول مجلس الادارة الا اذا حضر ثلثا ( 2/3 ) أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الادارة بعد استعدعاء ثان في غضون الأسبوع الموالي للجلسة المؤجلة ويتداول حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين تدون المداولات في محاضر ونسخ في سجلات خاصة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةيدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة يجب أن يكون المدير حتما طبيبا ذا خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ميدان الصحة العمومية.
وتنهى مهامه حسب نفس الشكل.
المادة 22
فتح المادةيمثل المدير العام المعهد أمام العدالة وفي جميع مجالات الحياة المدنية ويقوم بجميع الأعمال التي تدخل في إطار مهام المعهد، ويتخذ لهذا الغرض كل القرارات اللازمة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة يقوم :
- يطبق قرارات مجلس الادارة يعد مشروع القانون والنظام الداخلي للمعهد،
- يوظف العمال الدائمين والمؤقتين يحضر مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات المعهد،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على كافة مستخدمي المعهد، يوقع كل اتفاقية وعقد واتفاق ويمكنه تفويض امضائه تحت مسؤوليته المساعديه يساعده مجلس علمي في مجال اعداد برامج الدراسة وتقييمها وتنسيقها يرسل للوزير المكلف بالصحة الحصيلة السنوية المتعلقة بنشاطات المعهد بعد أن يصادق عليها مجلس الادارة.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
فتح المادةيكلف المجلس العلمي للمعهد بما يأتي . :
- يدرس مشاريع برامج العمل والبحث في ميدان الصحة العمومية ويضبطها لحساب الادارة يضبط مع الهيئات والمؤسسات المعنية برنامج التظاهرات العلمية للمعهد.
يسعى الى استكمال تجديد الرصيد الوثائقي للمعهد واثرائه.
يحدد بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية خطة تكوين المستخدمين
- يشارك مع المصالح المعنية في تقدير وتوزيع الميزانيات الخاصة بالتكوين والبحث في ميدان الصحة العمومية
المادة 24
فتح المادةيتكون المجلس العلمي للمعهد من :
- المدير العام للمعهد، رئيسا،
- رؤساء الأقسام العلمية في المعهد، / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه
- عضوين ( 2 ) من المجموعة العلمية الوطنية معترف بكفاءتهما في الصحة العمومية يعينهما المدير العام للمعهد، يمكن المعهد أن يدعو أي شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في انجاز مهامه.
المادة 25
فتح المادةتسقط العضوية في المجلس العلمي عندما يفقد أحد أعضائه الصفة التي أهلته لذلك.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة باستدعاء من رئيسه، يمكن أن يتم اعقاد الدورة غير العادية للمجلس العلمي إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من أغلبية أعضائه.
- يكلف بأمانة المجلس العلمي رئيس قسم علمي يختاره المدير العام لهذا الغرض.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةيحضر المدير العام ميزانية المعهد ويقدمها لمجلس الادارة للمداولة بشأنها، ثم تقدم الموافقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
أ - باب للايرادات :
1 ) - الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد
3 ) - التبرعات والهبات.
ب باب للنفقات :
1 ) - نفقات التسيير،
2 ) - نفقات التجهيز
3 ) - كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد،
المادة 29
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد عون محاسب 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيعد المحاسب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المؤسسة مطابقة لكتابته.
يقدم مدير المعهد حساب التسيير الى مجلس الادارة مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يحتوي على كل التفاصيل عن التسيير المالي للمعهد.
ثم يحول الموافقة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة.
المادة 31
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 64-110 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.