مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير التعليم والبحث العلمي، حسب الاطار المتفق عليه، بوضع السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالى والثانوى والتقنى والبحث العلمى، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق التوجيهات المحددة في الميثاق الوطنى وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية .
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي ، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وعلاوة على الصلاحيات التي يمارسها مع كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه، وفي حدود صلاحياته :
1) يدرس ويعد ويقترح الاجراءات اللازمة الوضع السياسة الوطنية وتحديد معالمها فى ميدان التعليم الجامعي، وتطوير مستوياته قصد المساهمة فيما يخصه في اقامة نظام شامل ومتكامل .
ب يدرس ويعد ويقترح الاجراءات ذات الاتجاه العام الرامية الى اصلاح التعليم العالى وتعميقه على أساس الديمقراطية والتعريب والتوجيه العلمى فى التكوين العالي الذي يضطلع به مع الاخذ بعين الاعتبار التناسق الشامل فى التعليم العالى وتكامله مع القطاعات الاخرى في التربية والتعليم والتكوين .
ج) يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يرمى الى تحقيق الديمقراطية والتوحيد في النظام الوطنى للتعليم العالى، وفى كل تكوين عال كيفما كان شكله كما يرمى الى تحسين نوعيته تلبية لمتطلبات التنمية والاحتياجات للمواطنين الثقافية ،
د) يدرس ويعد ويقترح السياسة الوطنية في مجال البحث العلمى مع التكفل بانشغالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما يسهر على وضع الاحكام التشريعية | والتنظيمية التي تطبق في هذه الميادين ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها لاعداد | حصيلة دورية عنها .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمى فى حدود صلاحياته وفى اطار القوانين والنظم السارية المفعول بتنظيم الاعمال الآتية وتطويرها ومراقبتها :
الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اعمال التكوين العالى .
- اعمال البحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الصلاحيات المسندة اليه بموجب هذا النص في ميدان التخطيط على الخصوص ما يأتي :
1) (1) يقترح في اطار اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى وتنظيمه وتوجيهه وانسجامه مع القطاعات الاخرى فى التربية والتعليم والتكوين لتتكامل في نظام شامل و متناسق و موحد في الأماد البعيدة والمتوسطة والقريبة ، ب يدرس ويعد ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة لمجموع القطاع الذي يضطلع به فى اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الكيفيات المقررة وهذا يتم في حيز الاهداف التفصيلية المرسومة للتعليم العالى والبحث العلمي ،
ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتطوير التكوين الجامعي والبحث العلمي على أساس التوجيهات والمعطيات والتقديرات السالفة الذكر .
د) يقوم في اطار القوانين والنظم السارية المفعول بوضع المخططات والبرامج المقررة ومتابعتها ومراقبة تنفيذها قصد تحقيق أهداف قطاع التعليم والبحث العلمي المخططة مع احترام تناسق التخطيط الوطني .
و بهذه الصفة يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي :
يدرس ويقترح في اطار التوجيهات المحددة طرق أعمال التخطيط وكيفياته في قطاع التعليم والبحث العلمى، مع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان ، يسهر على تنفيذ التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني في قطاع التعليم والبحث العلمي . 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه
المادة 5
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في مجال البحث العلمى مشروع مخطط تنمية ذى آماد قريبة ومتوسطة وبعيدة خاص بالبحث العلمي يكون مندمجا في التخطيط الوطني قصد تشجيع أعمال البحث الاساسي والتطبيقي والتنموى وتطويره فى اطار تشاوري مع القطاعات المعنية، تلبية لاحتياجات الاقتصاد ومتطلبات تجديد القيم الاساسية للتراث الوطني الثقافي والتقني .
و بهذه الصفة يدرس ويقترح وزير التعليم والبحث العلمى الاجراءات الضرورية لاعداد مخطط ملائم للبحث العلمى والتقنى ومتابعة تطبيقه ومراقبة تنفيذه .
كما يسهر بالتشاور مع القطاعات المستعملة على تطبيق نتائج البحث التي يجمعها وينشرها وبعد حصيلة دورية عنها .
المادة 6
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في ميدان التعليم تعالى والبحث العلمي وفي حدود صلاحياته أي اجراء ضروري يتعلق بما يأتي :
تنظيم الاعمال التربوية والعلمية في التكوين العالي ، تجديد البرامج وجعلها متجانسة ،
- اثراء محتويات التعليم الجامعي ، تحسين نوعية الطرق التربوية ، تنظيم البحث العلمى وتطويره وتوجيهه في الجامعات وفي اطار المخطط الوطني للبحث العلمي المذكور فى المادة السابقة، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين في خصوص أعمال البحث الأخرى.
ويختص بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المنطبقة على هذا الميدان ويراقب تنفيذها .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي مايأتي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته، قصد تحقيق الاهداف المخططة في ميدان التعليم العالى :
يدرس ويعد ويقترح ويضع برنامج لاقامة جامعات جديدة ومراكز جامعية ومؤسسات للتكوين العالى ويحدد اختصاصاتها تلبية للاحتياجات الوطنية أو الجهوية فى مجال التكوين العالي واستجابة المتطلبات اللامركزية وحتميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يدرس ويعد ويقترح مقاييس الالتحاق بالجامعة ويسهر على تطبيقها في اطار القوانين والنظم المعمول بها .
يدرس ويعد ويقترح ويضع أي اجراء يتعلق بتحديد الفروع وبتنظيم الدراسة ومراحلها ويراقب تنفيذ ذلك .
يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق التوازن بين أنماط الشعب في التعليم العالى، سواء على الصعيد الوطني أو داخل مختلف الجامعات والمراكز الجامعية، مع منح الاسبقية للشعب العلمية والتقنية والشعب التي تدرس باللغة الوطنية ويسهر على تطبيق ذلك ، يدرس ويعد ويضع ويراقب مناهج التعليم الجامعي والدراسات العليا ، يدرس ويعد ويقترح ويضع جميع لاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات في مجال التكوين العالى حسب متطلبات تكوين الاطار الجامعي وتطوير البحث العلمي، كما يسهر على مراقبة تنفيذ هذه الاجراءات ، يدرس ويعد ويقترح ويضع التنظيم الخاص بالرتب والشهادات الجامعية ونظام الامتحان ومراقبة المعملومات ويسهر على تطبيق ذلك .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها ما يلى :
الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يدرس ويقترح أى اجراء يتعلق بتحديد محتوى شعب التعليم العالى ووحداتها طبقا لتوجيهات التنمية والقرارات المتخذة في هذا الميدان ، يدرس ويقترح الاجراءات الخاصة باقامة الدراسات العليا وتنظيمها في الجامعات قصد تكوين اخصائيين ممتازين وأساتذة جامعيين ، يدرس ويقترح برامج متكاملة لتعريب الاساتذة وجزارة التعليم العالى ، في اطار تنظيم دورات لتحسين المستوى أو لتكوين أساتذة التعليم العالي ، يدرس ويقترح أى اجراء يتعلق بانشاء نظام أو مؤسسات جامعية تلائم التكوين المستمن و تجديد المعلومات وتنظيم ذلك في الجامعات.
كما يسهر فيما يهمه على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي في اطار تعميق الاصلاح الجامعي ولا سيما اصلاح المحتويات وكيفيات التعليم، وفي اطار القوانين، والنظم المعمول بها :
يدرس ويقدم المعطيات الضرورية لاعداد السياسة الوطنية وتحديدها في الميدان التربوي.
و بهذه الصفة يتولى على وجه الخصوص ما يأتي :
يدرس ويجرب ويقترح الطرق الناجحة في التعليم الملائمة للتكوين العالى قصد تحسين نوعية هذا التعليم ثم تحقيق الاهداف المخططة المرسومة ، يقيم اثر تلك الطرق والوسائل التربوية اللازمة لتعميمها ، يدرس ويقترح التعديلات التي ينبغى ادخالها على تنظيم التعليم حسب الوحدات في ضوء التقدم التربوى الحاصل .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 يدرس ويعد ويقترح أي اجراء للاصلاح التدريجي للطرق والتدرج والبرامج مع الحرص على تطابقها مع التعديلات المذكورة في المادة السابقة ورفع شأن التعليم العلمي والتقني باللغة الوطنية، يسهر على توزيع الطلبة وفقا للتوجيه الجامعي على مختلف الجامعات وحسب الفروع ومناصب التكوين المتوفرة.
وفي هذا الصدد يضطلع بما يأتي :
يعد جميع الوسائل التربوية مثل المطبوعات والوثائق والكتب الملائمة للتعليم الجامعي ويتولى توزيعها بانتظام ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى اقامة نظام ملائم باللغة الوطنية لتجديد وتحسين مستوى هيئة التدريس في الجامعات وبالاتصال مع القطاعات المعنية الأخرى بالنسبة لهيئة التدريس في مؤسسات التكوين العالى التابعة لهذه السلطات الوصية ، يعين الاساتذة والموظفين الاداريين اللازمين .
كما يسعى الى اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية المنطبقة على هذا الميدان ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها .
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي اعداد المعطيات والبيانات الضرورية وتقديمها بالاتصال مع الوزراء المعنيين، لتحديد نظام وطنى للتكوين العالي الموحد .
و بهذه الصفة يدرس ويقترح ويضع فيما يخصه، الاجراءات اللازمة لما يأتي :
انسجام التنظيم مع محتوى التعليم في التكوين العالي ،
- تجانس مقاييس الالتحاق بمؤسسات التكوين العالى سواء أكانت لقطاعه أو للقطاعات المعنية الأخرى ، 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه توحيد الطرق والمناهج التعليمية في جميع مؤسسات التعليم العالى .
تحديد القواعد فيما يخص فتح الفروع وتخصصها وتسليم الشهادات .
كما يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان ، ويراقب تنفيذها ويجمع النتائج ويعد حصيلتها .
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمى | بشأن التكوين في الخارج في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته السهر على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويتأكد من تطبيق اجراءات المراقبة والتوجيه المقررة في هذا المجال ويتابع تنفيذ ذلك .
ويضطلع في هذا المضمار بمايأتي :
ينسق جميع أعمال التكوين فى الخارج الموافق عليها في نطاق النظام الوطنى للمراقبة يسير في اطار تشاورى مع وزير الشؤون الخارجية وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها جميع الممنوحين والطلبة والمتدربين الذين يتابعون تكوينهم في الخارج ويشرف على الدراسة ويتابع سيرها ، يدرس ويعد ويقترح أو يضبط الاجراءات الضرورية لعودة الطلبة والمتدربين الذين أتموا تكوينهم أو سحب الممنوحين أو الحاصلين على الرواتب المسبقة الذين لم تكن نتائجهم مرضية .
يضع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان، ويتابع تطبيقها ويراقب فيما يخصه، بتنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها .
المادة 12
فتح المادةيتلقى وزير التعليم والبحث العلمى للقيام بالصلاحيات التي تخوله اياها المادتان 10 و 11 الواردتان في هذا النص من الادارات ومؤسسات التكوين والمؤسسات الأخرى، المعلومات والمعطيات والبيانات والآراء المتعلقة بالتكوين العالي أو بالتكوين فى الخارج، التي تراه ضروريا لها، ويجمع ذلك ويقدم نتائجه وحصائله .
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود اختصاصاته، تنمية التبادل العلمي الضروري وذا المستوى العالى المتعلق بالقضايا ذات الاهمية الوطنية لصالح الباحثين الجزائريين.
وبهذه الصفة يسهر على نشر نتائج هذا التبادل في شكل تقارير تحليلية لأعمال الملتقيات والندوات المنظمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
المادة 14
فتح المادةيشارك وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود صلاحياته في الدراسات المقررة والمتعلقة باستعمال الاكتشافات العلمية والتحكم في التقنولوجيا ولا سيما تطبيق المخترعات العلمية والتقنية التي يتوصل اليها البحث العلمي الوطني.
وبهذه الصفة يدرس ويقترح الشروط التي من شأنها أن تقلل أو تزيل الضغوط والتبعية التقنية والتقنولوجية للخارج .
المادة 15
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته أى تنظيم يتعلق بالتكوين الجامعي والبحث العلمي الذي يتكفل به .
كما يسهر على اقامته ويتابع تطبيقه ويراقب تنفيذه.
المادة 16
فتح المادةيشارك وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص التوجيه الجامعي والمهني، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وفي اطار تشاوري مع القطاعات الأخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين فى ضبط المعطيات والمقاييس الملازمة الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 لاعداد السياسة الوطنية وتحديد معالمها في مجال التوجيه المدرسي والجامعي والمهني لتوزيع التلاميذ والطلبة على التعليم الجامعي وانماط التعليم العالى الاخرى توزيعا حكيما يعتمد على أساس قابليات التلاميذ واحتياجات الاقتصاد واولويات التكوين التي تطابق متطلبات التنمية .
وبهذه يضطلع على الخصوص بما يأتي :
يساهم فيما يخصه، في تحديد المقاييس والعناصر النفسية التقنية للتوجيه الجامعي والمهني طوال الدراسة أو الخاص بالطلبة الجدد ، يعد سياسة وطنية للتوجيه في مستوى مراحل التعليم العالى ويتابع تطبيقه ويراقب تنفيذه.
وفي هذا الاطار يجمع نتائج التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في المجال الجامعي ويعد حصيلتها فيما يخصه، ويتولى توزيع ذلك على القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، ويتلقى أية حصيلة تتعلق بذلك تعدها هذه القطاعات المعنية بالتربية والتعليم والتكوين .
المادة 17
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي نطاق اجراءات التوجيه المنصوص عليها في هذا الميدان ما يأتي :
يقدم مساعدة للسلطات المختصة المعنية ابان جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم التعليم العالى والبحث العلمى خاصة، وقطاع التعليم والبحث العلمي بما في ذلك التكوين في الخارج بصفة عامة ، يعد فيما يخصه الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 18
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي في مجال تنسيق الاعمال الخارجية، وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته ، ما يأتي :
يدرس ويتابع وينسق الاعمال ذات الطابع الدولى المتعلقة بقطاع التعليم والبحث العلمي ، يدرس ويحضر ويقترح الاجراءات اللازمة الاعداد الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها ، يدرس ويعد الاجراءات الخاصة بتنسيق أعمال التعاون والتبادل الدولى الجاهزة ، أو ينبغى اعدادها في المجال الثنائى أو المتعدد الاطراف ، يتابع تنفيذ مؤسسات التكوين العالي وهيئات البحث الموضوعة تحت وصايته للاحكام التشريعية والتنفيذية التي تنطبق على التعاون والتبادل الدوليين ويراقب تطبيقها ويعد حصائلها ونتائجها التلخيصية .
المادة 19
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته أي اجراء يتعلق بما يأتي :
- تطوير الكتاب الجامعي والبحث العلمي ، الاسهام في دعم سعر بيع الكتب والمخططات والمطبوعات الجامعية للطلبة الذين يتابعون التكوين .
كما يسهر على تنفيذ هذه الاجراءات ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .
المادة 20
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي، لتحقيق المهمة المسندة اليه في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية والاجراءات المعمول بها بتسيير الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه ومراقبتها .
و بهذه يدرس ويعد ويقترح الاجراءات الضرورية الخاصة بما يأتي :
- استعمال الهياكل والتجهيزات الجامعية وهيئات البحث استعمالا ناجعا وتطويرها لتطبيق برامج التكوين العالى والبحث العلمي في أحسن الظروف وفي القطاع نفسه . 282 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه استعمال هياكل التكوين التابعة لسلطات - وصاية أخرى في أغراض التعليم الجامعى حسب الكيفيات الملائمة .
تسيير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تسييرا منتظما وناجعا ، توحيد البرامج البيداغوجية والعلمية واثراؤها قصد تحسين قطاع التكوين العالي والبحث العلمي وتطويره .
كما يسهر على اعداد هذه الاجراءات ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ..
الماة 21 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي حدود صلاحياته مايأتي :
يدرس ويقترح الاجراءات الخاصة بأجهزة التنسيق ومراقبة تطور المعطيات المتعلقة بتنظيم مجموع أعمال قطاع التعليم والبحث العلمى ولا سيما تطير النتائج وحصيلة هذه الاعمال ، يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يتعلق بتنظيم وتسيير القطاع ومتابعته ومراقبته لا سيما في المجال المحاسبى والمالى والتقنى بالنسبة لكل الاعمال التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي ، كما يسهر على وضع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذه الميادين ويتابع تطبيقها ويراقبها أو يكلف غيره بهذه المراقبة .
وفي هذا الاطار يتابع ويشرف على اجراءات الاعداد وشروط تنفيذ أحكام ميزانية القطاع ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها ..
المادة 22
فتح المادةيساهم وزير التلعيم والبحث العلمى في الدراسات والاعمال الرامية الى تحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن الجهوى والتهيئة الاقليمية وفي اتخاذ كل التدابير للعمل على تطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان.
المادة 23
فتح المادةيضبط وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها القواعد الخاصة بهياكل التعليم الجامعي والبحث العلمى وتجهيزاتهما ويشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم الشروع فيها في ميدان ضبط القواعد .
المادة 24
فتح المادةيسهر وزير التعليم والبحث العلمي، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هياكل المؤسسات الجامعية وهيئات البحث التابعة الوصايته وعلى عملها وتسييرها.
كما يسهر فيما يخصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على العمال وعلى تنظيم العمل، ويسهم في الدراسات والاشغال التي يعتزم الشروع فيها في هذا الميدان.
المادة 25
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح ويضع وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أي اجراء يتعلق بظروف حياة الطلبة ودراستهم .
كما يسهر على تطبيق هذه الاجراءات ويتابع ويراقب تنفيذها .
المادة 26
فتح المادةيضطلع وزير التعليم والبحث العلمي فيما يخصه بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس أمن الشغل، والدراسة في الجامعات والمراكز الجامعية وهيئات البحث والمصالح التابعة لوصايته .
- يشارك في اعداد المقاييس الخاصة بحفظ الصحة وأمن الشغل والدراسة ويتولى تطبيقها في الهيئات والجامعات التابعة لقطاع التعليم والبحث العلمي.
المادة 27
فتح المادةيتابع وزير التعليم والبحث العلمي فى اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة اختصاصات الوصاية، تسيير مؤسسات التكوين الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة وهيئات البحث، والمؤسسات الأخرى التابعة للوصاية، ويقوم أو يكلف من يقوم بالموافقة والمراقبة اللتين تقتضيهما الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فى ميدان التسيير .
المادة 28
فتح المادةيتابع وزير التعليم والبحث العلمى تطور أعمال الاحتكار واجراءاته فيما يخص التجهيزات والمنتجات اللازمة لسير قطاع التعليم والبحث العلمي .
المادة 29
فتح المادةيدرس ويقترح وزير التعليم والبحث العلمى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفى حدود صلاحياته، جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت وتجهيزات قطاع التعليم | والبحث العلمى والحفاظ عليها ويسهر على وضع ذلك حيز التطبيق .
يقوم أو يساهم إذا اقتضى الامر في جميع الدراسات أو الاعمال التي تتعلق بالتسخير الفورى لاجهزة القطاع ووسائله وموارده، وبتحويلها الفعال، ثم تحقيق الاهداف المسطرة له فيما يخصه .
المادة 30
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمى، في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفى حدود صلاحياته ما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح في اطار تشاوري مع الوزارات الاخرى المعنية، كل اجراء ضروري بخصوص ما يأتي :
الاستعمال المعقول لتجارب وكفاءات - الاطارات وذوى الشهادات العليا التابعين لقطاعات النشاط الوطني الأخرى ، ن تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بمساهمة الاطارات المذكورة ، يسهر فيما يخصه على اعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا الميدان ويتابع تطبيقها ويتولى مراقبة تنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها العلمية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 283
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
المادة 32
فتح المادةيكلف وزير التعليم والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-23
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 84-122
مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
-
مرسوم رقم 83-455
مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يو يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء معاهد بجامعة قسنطينة. 1829
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982 يتضمن البرامج العلمية والتربوية للتكوين العالي، في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل. 1792
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. 1859
-
مرسوم رقم 82-99
مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير
-
مرسوم رقم 82-493
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
-
مرسوم رقم 81-116
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
-
مرسوم رقم 81-2
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
-
مرسوم رقم 81-117
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
-
مرسوم رقم 81-39
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . 1324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.