قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتضمن انشاء وحدة للبحث العلمي والتقني بالمعهد التربوي الوطني 1354
المادة 3
فتح المادةتتشكل الوحدة من خمس فرق للبحث تختص بما يأتي :
تعليمية اللغة والأدب العربي تعليمية اللغات الأجنبية تعليمية المواد العلمية تعليمية المواد التقنولوجية تعليمية مواد العلوم الاجتماعية والانسانية.
يمكن أن توضع تحت تصرف فرق البحث الورشات | المقامة عبر التراب الوطني،
المادة 4
فتح المادةينشأ لدى الوحدة مجلس علمي، يعين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ | أعضاؤه بقرار من وزير التربية وفقا لأحكام المادتين 10 و 11 في 20 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، والضابط لسيرها وتنظيمها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالمعهد التربوي الوطني وحدة للبحث العلمي والتقني تسمى "وحدة البحث في تعليمية المواد " وتسمى في صلب النص "الوحدة".
المادة 2
فتح المادةتقوم الوحدة، في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه بانجاز جميع الدراسات والأبحاث التي تهدف الى تحسين الخدمة التربوية والى رفع المستوى التعليمي في كل المواد المدرسية في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، لاسيما في مجال :
تحليل الانسجام داخل المواد وبينها، تكييف المناهج التقنية والطرق التربوية وتحديدها، تنشيط دور وسائل الاعلام وادماج التقنولوجيات الحديثة في مسار التعليم والتمهين البحث في مجال سيكولوجية التمهين وفقا لتطلعات تعليمية تطورية التقييم المستمر للنشاط التربوي في جميع أشكاله ( الطرق، والاعمال والوسائل والنتائج ) ، من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
وزير التربية كاتب الدولة للبحث العلمي علي بن محمد مراد خلادي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.