قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يضبط قائمة الأنشطة والخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ، زيادة على مهمتها الرئيسية. 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 0592 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 المذكور أعلاه تضبط قائمة النشاطات والخدمات والأشغلال التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية التابعة للتعليم العالي ذات الطابع الاداري زيادة عن مهمتها الرئيسية كما يلي:
أولا: الدراسات والبحوث :
- أشغال التحليل والقياسة
- الدراسات ،
- النشاط العلمي،
- إجراء الخبرات العلمية،
- اعداد وثائق علمية ( سمعية بصرية وضع الخرائط لمسح الأراضي احصائيات ، أدوات للبرمجة في الاعلام الآلي) .
ثانيا: البيداغوجية
- المساعدة البيداغوجية تصميم و / أو تنظيم ورشات بيداغوجية، دورات في التكوين وتحسين المستوى ،
- تأطير الملتقيات ، اعداد وتصميم وثائق تربوية وأدواتها. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه ثالثا: المصالح :
- المساعدة التقنية تأجير المحلات أشغال الصيانة والحفاظ على العتاد والتجهيزات
- الإطعام والإسكان
- سحب وطبع وتجليد طبع المجلات والكتب العلمية التقنية والبيداغوجية ونشرها
- الفحوص والعلاج والوقاية الصحية في مجال الطب البيطري.
المادة 2
فتح المادةتنفيذ النشاطات والخدمات والأشغال المبينة أعلاه في اطار عقود و اتفاقيات وصفقات تبرم مع الغير وذلك من أجل تحقيق ما يأتي:
تقريب الجامعة من عالم الشغل
- إقرار المنافسة في ميدان التعليم ، تسهيل ادماج الطلاب في المحيط الاجتماعي والمهني، استخلاص وسائل الانتاج الموجودة لدى المؤسسات وجعلها أكثر مردودية ،
- استخلاص موارد اضافية.
المادة 3
فتح المادةتقدم جميع الطلبات المتعلقة بانجاز الأعمال أو تقديم الخدمات الى مدير المؤسسة، الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والأمر بانجازها .
المادة 4
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن القيام بالنشاطات والخدمات والأشغال بعد طرح الأعباء الناتجة عن انجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 0592 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يفهم من الأعباء التي تنتج عن انجاز النشاطات والأشغال والخدمات ، ما يأتي: 10 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- شراء المواد الأولية لصنع الأدوات أو المنتجات
- شراء المعدات و / أو الآلات التي تستعمل في تأدية الخدمات
- النفقات المترتبة عن انتاج المعدات وتأدية الخدمات ، مثل نفقات الموظفين استهلاك التجهيزات استهلاك الطاقة والنقل والتنقلات .... الخ
- تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الاطار .
المادة 5
فتح المادةتبيع المؤسسة المصنوعات والمنتوجات المنجزة المعدة للبيع مباشرة الى الهيئات العمومية والخاصة والى الخواص.
يمكن مدير المؤسسة أن يقوم بالبيع بالمزاد عندما تبرر ذلك مصلحة الموسسة .
يتم البيع نقدا يدا بيد فقط .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسجل جميع الايرادات والنفقات المتعلقة بالأعمال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في ميزانية المؤسسة.
تخضع الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تأتي المداخيل الا من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما عون محاسب وإما وكيل معين لهذا الغرض .
المادة 9
فتح المادةيجب تسجيل جميع المصنوعات والمنتوجات التي تنجز في إطار هذه الأحكام ، في المحاسبة الفرعية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 أحمد جبار وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.