مرسوم رقم 82-45 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني. - -
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس أعلى للبحث العلمى | والتقني ،
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقنى فى ضبط الاتجاهات الكبرى للسياسة الوطنية الخاصة بالبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتنسيق استخدامها وتقييم تنفيذها.
ويتولى فى هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
- يضبط الاختيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني ويحدد أهدافها وأيلولتها ،
- يقر التوجيهات العامة للمخطط الوطني في مجال البحث العلمي والتقني ،
- يرسم الخطوط الكبرى لبرامج الاستثمار الوطنية من أجل تنمية البحث العلمي والتقني وتطويره ، الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 يقيم نتائج الاعمال المتهمة في اطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني.
كما يتولى المجلس مايأتي :
يضبط الاتجاهات العامة لسياسة المحافظة - على الطاقة العلمية والتقنية الوطنية وتنميتها والزيادة في قيمتها ، يقرر التدابير المتعلقة بجعل الاطر التنظيمية للبحث العلمى تلائم مختلف مراحل تطوره و نموه
المادة 3
فتح المادةيتألف المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني الذي يرأسه رئيس الجمهورية من :
الوزير الاول ، -
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية للحزب، وزير الدفاع الوطني ، و وزير المالية ، وزير التعليم والبحث العلمي ، -
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وزير الصناعة الثقيلة .
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- محافظ الطاقات الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيزود المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني بأمانة يحدد تنظيمها وعملها في وقت لاحق .
ويتولى ادارة هذه الامانة محافظ الطاقات الجديدة .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى عند الحاجة بأى شخص من شأنه أن يفيده في أعماله .
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني بناء على دعوة من رئيسه مرتين فى السنسة وكلما دعت الحاجة لذلك .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 62-46 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب - السابع منه ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محافظة للطاقات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيتولى ادارة محافظة الطاقات الجديدة محافظ يعين بمرسوم .
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 3
فتح المادةتحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة. وتنظيمها وعملها في وقت لاحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 | الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-159
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82 45- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 82 371 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن تغيير تسمية المركز لتنمية التقنيات الاساسية. 1560 1404 وزارة المالية
-
مرسوم رقم 83-455
مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار سنة 1982 يتضمن انشاء مركز لتنمية التقنيات قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائرى الاساسية لدى المحافظة للطاقات الجديدة. 69 واحد (1) دج). 70
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق. 3267
-
مرسوم رقم 82-371
مرسوم رقم 82-371 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى وعملها. -
-
مرسوم رقم 82-215
مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.