مرسوم تنفيذي رقم 93-337 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي 55
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، لتشمل المستخدمين في البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي.
المادة 2
فتح المادةيدمج المستخدمون المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يتولون بصفة دائمة وظائف البحث ودعمه ويصنفون في مناصب العمل التابعة للبحث العلمي والتقني حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتمدد أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 92-409 ورقم 92-410 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه، لتشمل المستخدمين في البحث ودعمه العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعيين المعاملات التصحيحية لكل هيكل من هياكل البحث وتحديد معايير التخصيص، بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المراسيم رقم 68-267 ورقم -68 268 ورقم 68-269 ورقم 68-270 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-420
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-419
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-267
- يلغي مرسوم رقم 68-269
- يلغي مرسوم رقم 68-270
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.