مرسوم تنفيذي رقم 93-344

مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-344

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-292

    مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.