مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه / العدد 87 15 رجب عام 1414
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
" يهدف هذا المرسوم الى إعادة تنظيم القانون الأساسي للمكتبة الوطنية التي تدعى فيما يلي "مكتبة الجزائر "
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" توضع مكتبة الجزائر تحت سلطة رئيس الحكومة ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" يرأس مجلس التوجيه ممثل رئيس الحكومة ويتكون المجلس بالاضافة الى ذلك من :
- ممثل للوزير المكلف بالثقافة ممثل للوزير المكلف بالاتصال ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي".
( الباقي بدون تغيير )
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتحل عبارتا "مكتبة الجزائر" و "رئيس الحكومة " تباعا محل عبارتي " المكتبة الوطنية للجزائر" و" الوزير المكلف بالثقافة" الواردتين في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 ومواده غير المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.