مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون الاساتذة المساعدون في معاهد العلوم الطبية سلكا من الموظفين الخاضعين للاحكام العامة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وللاحكام المشتركة الخاصة بأسلاك الاساتذة المساعدين في الجامعات والاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وهم يساعدون الاساتذة «الدوسانت» قصد التعليم النظرى والتطبيقي ضمن معاهد أو مؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي. فيمارسون النشاطات المتعلقة بالبحث في هذه المعاهد أو المؤسسات أو في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويقومون زيادة على ذلك بالنشاطات المتعلقة بالصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفى جميع الهياكل الاخرى التابعة للصحة العمومية والمرخص لها بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمي وصادر بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير سلك الاساتذة المساعدين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ويكون الاساتذة المساعدون خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسى للمراكز الاستشفائية الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية .
المادة 3
فتح المادة3 3 3 : تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية لمكلف بالدروس. ويقوم المكلفون بالدروس بمهام التعليم والبحث
المادة 4
فتح المادةيقوم المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون بمهام التعليم بمعدل ست ساعات في الاسبوع زيادة عن جميع المهام الخاصة بالتنظيم أو المسؤوليات البيداغوجية أو الادارية التي يمكن أن يعهد بها اليهم من طرف معاهد العلوم الطبية .
المادة 5
فتح المادةيقوم المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون بجملة النشاطات الاستشفائية الجامعية فى اطار الدوام الكامل.
الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
فتح المادةيعين الاساتذة المساعدون بطريق المسابقة على أساس الشهادات والاشغال وذلك من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدراسات الطبية الخاصة أو لشهادة معادلة والمثبتين لخدمة سنة على الاقل كمساعدين متعاقدين في أحد معاهد العلوم الطبية .
المادة 7
فتح المادةيرسم الاساتذة المساعدون بعد سنة واحدة من التمرين بناء على اقتراح مجلس الجامعة. وتنهى مهامهم اذا لم يجر ترسيمهم بعد ثلاث سنوات من العمل .
المادة 8
فتح المادةيعين المكلفون بالدروس من بين الاساتذة المساعدين المرسمين والحائزين على الدكتواره في العلوم الطبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الاساتذة المساعدين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 10
فتح المادةان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمكلفين بالدروس تحدد ب 60 نقطة استدلالية ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةان النسبة القصوى للاساتذة المساعدين الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 15 % من موظفى السلك •
المادة 12
فتح المادةلا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاساتذة المساعدين الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .
المادة 13
فتح المادةينتفع الاساتذة المساعدون بالعطل الجامعية شريطة قيامهم بدورات الامتحان في أقسامهم
المادة 14
فتح المادةيمكن أن ينتفع الاساتذة المساعدون بعطلة كاملة الاجر لمدة سنة واحدة كل بأشغال الابحاث وذلك بناء على ست اقتراح مجلس سنوات بقصد مديرية القيام المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة . ويمكن أن تمنح هذه العطلة كل نصف سنة وذلك بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل . 1060 الجريدة الرسمية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيجرى تعيين الاساتذة المساعدين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 وبناء على تقرير يتضمن تقدير الاساتذة الذين عملوا تحت سلطتهم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975
المادة 16
فتح المادةيرسم في سلك الاساتذة المساعدين المساعدون الذين جرى تعيينهم بموجب المرسوم رقم 68-295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة فيما اذا كانوا تمموا سنة واحدة على الاقل من التمرين عند تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974.
هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
مرسوم رقم 76-48
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
-
مرسوم رقم 75-124
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
-
مرسوم رقم 74-202
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.