مرسوم رقم 80-109 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر الثلاثاء 613 مهامهم على العمل بصفة دائمة فى المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . 618
المادة 2
فتح المادةتكون مبالغ الاجر الرئيسي الاساسي الخاص بأطباء الصحة العمومية وجراحي والتعويضات التي تدفع عملا بأحكام المادة الأولى الاسنان وصيادلة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية، لا سيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-112 المؤرخ في أعلاه، مانعة، ولا يمكن ان تجتمع مع أي منفعة أخرى من النوع نفسه، والتي قد يدفعها شخص طبيعي او معنوى أو هيئة عمومية او غيرها .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-354 (ج.ر عدد 48 لسنة 1990)
المادة 3
فتح المادةتلتزم القطاعات الصحية بدفع الاجون والتعويضات .
وتؤخذ النفقات المترتبة على هذا الالتزام من 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 | الاعتمادات المخصصة للموظفين الطبيين ويجب ان والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على اسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين، و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 113 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد معدل التعويض الجزافى الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 79-210 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن الزيادة في معدل التعويض الجزافي المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77 - 151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977، يرسم ما يلى :
تنتهى عمليات الالتزام بدفع الاجور والتعويضات المحددة أعلاه، في 31 ديسمبر بالنسبة للعاملين في ذلك التاريخ .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الهيئات المعنية ان ترسل الى مديرى الصحة الولائية المختصين اقليميا ، المعلومات والوثائق الضرورية لدفع الاجور والتعويضات المحددة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيعين وزير الصحة المعنيين بصفتهم أطباء او صيادلة او جراحى اسنان في الصحة العمومية او اطباء اخصائيين او صيادلة اخصائيين او جراحي اسنان اخصائيين حسب شهاداتهم.
وتدفع أجورهم مع مراعاة أقدمية ممارسة مهامهم فعلا دون أثر مالي رجعي . • .
المادة 6
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا
المادة الأولى
فتح المادةتدفع اجور الاطباء والصيادلة | المرسوم في منشور يصدره الوزير الاول.
وجراحي الاسنان الذين يؤدون الخدمة المدنية بتوقيت كامل او الذين ادوها، وتقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في مركز طبي اجتماعي، او لجنة طبية أو أى هيكل آخر تابع لمؤسسات وطنية أو محلية، أو للضمان الاجتماعي أو التعاونيات أو المؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة وفقا لقيمة الرقم الاستدلالى ومعدل التعويضات
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-252
« الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» »
-
تُمِّم بموجب مرسوم
« الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-354
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980. ய المادة 2 ؛ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-69
« والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980) مجموع الايرادات 11.441.000 512 الجريدة الرسمية للجمهورية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-262
« والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 ( . مجموع الايرادات : 10.335.980.000 الأربعاء 18 ربيع الثاني عام »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-03
« والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) مجموع الايرادات : 10.190.000 الجدول «ب» الخلاصة العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-354
مرسوم تنفيذي رقم 90-354 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 الذي يحدد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل الدائم في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وإدارات الدولة. 1546
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-136
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-157
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 يتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 692
-
مرسوم رقم 88-69
مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
-
مرسوم رقم 87-262
مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925
-
مرسوم رقم 85-87
مرسوم رقم 85-87 مؤرخ في 17 شعبان عام 1485 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك (استدراك). 1012
-
مرسوم رقم 84-163
مرسوم رقم 84-163 مؤرخ في 15 شوال عام 1404
-
مرسوم رقم 83-268
مرسوم رقم 83-268 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 1143
-
مرسوم رقم 82-494
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
مرسوم رقم 82-451
مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف التي تتكفل بها القطاعات الصحية، عملا بالمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980، المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي الثلاثاء 1605 والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية و ادارات الدولة، المتمم . 1641
-
مرسوم رقم 80-135
مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.