مرسوم رقم 71-239 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل كليات الطب والصيدلة - 1971 يتضمن واحداث معهد للعلوم الطبية فى حظيرة كل جامعة . 1283 للحصول على التنظيم النصف سنوى للتعليم والامتحانات الشهادات الجامعية ( النظام القديم ) . 1286
المادة الأولى
فتح المادةيتم حل الكليات التالية :
الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر .
- كلية الطب لجامعة قسنطينة ، الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة وهران •
المادة 2
فتح المادةيحدث في حظيرة كل من جامعات مدن الجزائر ووهران وقسنطينة معهد للعلوم الطبية .
المادة 3
فتح المادةتتلخص مهمة معاهد العلوم الطبية فيما يلى :
- تنظيم أنواع التعليم واعطاء التكوين اللازم للحصول على الشهادات التي تفتح الباب لمختلف المهن الطبية ،
- تنظيم وتنمية البحث فى ميدان العلوم الطبية ،
- المساهمة في تنفيذ سياسة الحكومة في مسائل الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيشتمل كل معهد على اقسام تنقسم الى فروع .
وتحدث الاقسام والفروع بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ويتم تنظيم فروع مراكز الاستشفاء الجامعي وتعيين رؤسائها بقرارات مشتركة من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمي والصحة العمومية وذلك باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةستحدد كيفيات تسيير المعاهد بموجب قرارات.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 .
هواري بومدين 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- أمر رقم 58-1373
- أمر رقم 67-278
- أمر رقم 69-54
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
مرسوم رقم 82-492
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
-
مرسوم رقم 82-493
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن أحداث معهد الجراحة الاسنان . 921
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي للبليدة. 1829
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تلمسان. 168
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في تيزي وزو 168
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في سيدي بلعباس - 167 الثلاثاء 145
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي في باتنة. 168
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
مرسوم رقم 76-76
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •
-
أمر رقم 76-12
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
-
مرسوم رقم 74-200
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
-
مرسوم رقم 74-201
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
-
مرسوم رقم 74-203
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة. 304 أول فبراير قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم سنة 1974 يتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها. 302
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الدراسات في الصيدلة . 216
-
مرسوم رقم 73-152
مرسوم رقم 73-152 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن شروط تعيين قدماء افراد جيش التحرير الوطني في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية . 1016
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان. 1210
-
مرسوم رقم 71-275
مرسوم رقم 71 275 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - للمحاكم الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس 1713 الطبية الخاصة 1716
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.