مرسوم رقم 82-23 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي • 126
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير التعليم والبحث العلمي في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالى والبحث العلمى ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته ما يأتي :
الباقي بدون تغيير) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-122
« يلغى المرسومان رقم 8-38 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 ورقم 82-23 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-16
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 30 مارس سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة ونظامها قصد تصميم الملابس الاحتفالية لطلبة مؤسسات التعليم العالي. 1226
-
مرسوم رقم 83-355
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
-
مرسوم رقم 83-363
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
-
مرسوم رقم 83-97
مرسوم رقم 83 97 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. 337
-
مرسوم رقم 83-495
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377 الثلاثاء 2337
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بورقلة. 3267
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1404 الموافق اول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بالسانية (وهران) وقوامها 3034
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.