قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بأسلاك الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية، وسيرها ونوعيتها. 549
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات | تنظيم اختبارات المسابقات الخاصة بتوظيف الاطباء | والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة 2 وسيرها ونوعيتها.
المادة 2
فتح المادةتحتوي المسابقات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية :
- اختبار خاص بالشهادات والاعمال العلمية، ينقط على 15 اختبار حول العمل الصحي العمومي ( على ملف إداري ) يتضمن :
اختبارا مهنيا خاصا بتقييم الخبرة المهنية للطبيب، وينقط على 30.
كل علامة تقل عن 50 من 100 في هذه الاختبارات تعتبر مقصية.
المادة 3
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح صور مصدقة، طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم، قرار التعيين شهادة عمل تسلم من المؤسسة المشغلة.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل وزارة الصحة العمومية وتنشر عن طريق اللصق بالمؤسسات الصحية
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها والعنوان الذى ترسل إليه الملفات، وعدد المناصب المعروضة والبرامج، وكذلك التاريخ المحدد لاجراء المسابقة بقرار من وزير الصحة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعهد بتنقيط الاختبارات إلى لجنة يعينها وزير الصحة العمومية بقرار.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصحة العمومية، بناء على اقتراح لجنة تتكون كالأتي :
الامين العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا مدير التكوين بوزارة الصحة العمومية، عضوا مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية، عضوا.
مدير هياكل الصحة بوزارة الصحة العمومية، عضوا.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551
المادة 9
فتح المادةينبغي على المترشحين الناجحين الالتحاق بمناصب تعيينهم بعد شهر على الأكثر من تاريخ إشعارهم بالتعيين تحت طائلة فقدان حقهم في الانتفاع من المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون حسب الحالة | بصفة :
أطباء متخصصين من الدرجة 2 صيادلة متخصصين من الدرجة 2 جراحي الاسنان متخصصين من الدرجة 2.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988.
وزير الصحة العمومية عن رئيس الحكومة مسعود زيتوني وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.