مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين الذين يعملون في اطار الوقت الكامل بصفتهم موظفين منتظمين في أسلاك.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعمل الاطباء البيطريون في الهياكل البيطرية ويقومون على الخصوص بالاعمال الآتية :
التشخيص والعلاج ومعاينات الطب - الشرعي، الوقاية الصحية والطبية من الامراض - الحيوانية. 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه -
- تطبيق القوانين والتنظيمات الصحية البيطرية داخل البلاد وعلى حدودها، سواء فيما يتعلق بالحيوانات الحية أم باعداد المواد الغذائية الحيوانية الاصل وحفظها وتوزيعها.
- التربية الصحية البيطرية مراقبة توزيع المواد الصيدلية والبيولوجية - المستعملة في البيطرة واستخدامها ويمكن أن يكلفوا بمهام التدريس والبحث.
المادة 3
فتح المادةيمين الاطباء البيطريون حسب الاحتياجات طبقا للتنظيم المعمول به في الهياكل البيطرية وغيرها من المؤسسات والمصالح والهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
ويمكن أن يوضعوا ان اقتضت الحاجة في حالة خدمة فعلية لدى الهياكل العمومية الاخرى غير المذكورة في المقطع السابق.
المادة 4
فتح المادةينتفع الاطباء البيطريون الخاضعون لهذا النص بدورات تحسين المستوى التي ترتبط بأعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالى.
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 5
فتح المادةتحدث الاسلاك الآتية :
- سلك الاطباء البيطريين ،
- سلك المفتشين البيطريين
- سلك المفتشين البيطريين الرئيسيين.
المادة 6
فتح المادةتتولى وزارة الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذه الاسلاك.
المادة 7
فتح المادةيمنح المفتش البيطرى والمفتش البيطرى الرئيسي التفويض الصحى.
ويتضمن التعويض الصحى صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحرى والبحث ومعاينة ما يخالف التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة المفتش الرئيسي في مراقبة عمل المفتشين البيطريين وتنسيقه.
ويتولى، زيادة على ذلك ما يأتي :
- القيام بدراسات تنظيم العلاج، ونوعيته وتوزيعه على أساس الخريطة الصحية البيطرية الوطنية، القيام بمهام التفتيش أو التحرى المرتبطة - بالاعمال البيطرية في جميع المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات المعنية الاخرى طبقا لكيفيات واجراءات تحدد تحديدا مشتركا،
- يشارك في تكوين المستخدمين البيطريين المساعدين.
المادة 9
فتح المادةتحدث، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المذكور أعلاه، الوظائف الآتية :
- المفتش البيطري في مركز الحدود
- المفتش البيطري في الولاية المفتش البيطرى الرئيسي المشرف. -
المادة 10
فتح المادةيتولى المفتش البيطري في مركز الحدود المراقبة البيطرية للحيوانات والمواد الغذائية ذات الاصل الحيواني عند التصدير والاستيراد في مستوى مراكز الحدود.
المادة II : يدير المفتش البيطري في الولاية ويراقب وينسق أعمال الاطباء البيطريين والمفتشين البيطريين في اطار الولاية الواحدة.
المادة 12
فتح المادةينشط المفتش البيطرى الرئيسي المشرف ويراقب وينسق أعمال المفتشين البيطريين الرئيسيين.
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 13
فتح المادةيوظف الاطباء البيطريون على أساس الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 الشهادات من بين المترشحين الحائزين دكتواره في الطب البيطرى أو أى مؤهل شهادة مماثلة.
يوظف المفتشون البيطريون من بين الاطباء البيطريين عن طريق المسابقة اذا قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة،
- يو يوظف المفتشون البيطريون الرئيسيون من بين المفتشين البيطريين عن طريق المسابقة اذا قضوا سبع سنوات من الاقدمية في ممارسة المهنة البيطرية .
المادة 14
فتح المادةسيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقة الوارد ذكرها في المادة 13 أعلاه وكيفيات اجراءها ونوعها.
المادة 15
فتح المادةيقضى الاطباء البيطريون المعينون فترة تدريب مدتها سنة واحدة يرسمون اثرها اذا كانت طريقة أدائهم الخدمة مرضية، بعد استشارة لجنة يحدد تشكيلها وزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار.
يعين المفتشون البيطريون والمفتشون البيطريون الرئيسيون ويرسمون بمجرد تنصيبهم.
المادة 16
فتح المادةيعين المفتش البيطرى فى مركز الحدود المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا المرسوم من بين المفتشين البيطريين المسجلين فى قائمة التأهيل الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 17
فتح المادةيعين المفتش البيطرى في الولاية من بين المفتشين البيطريين المسجلين في قائمة التأهيل الذين قضوا أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 18
فتح المادةيعين المفتش البيطرى الرئيسى | المشرف من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين | المسجلين فى قائمة التأهيل الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفصل الرابع — المرتب.
المادة 19
فتح المادةيرتب سلك الاطباء البيطريين وسلك المفتشين البيطريين، وسلك المفتشين البيطريين الرئيسيين في السلم 14.
المادة 20
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة و من هذا المرسوم حسب الآتي : 60 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين في - مراكز الحدود، 90 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين في الولاية، 120 نقطة استدلالية للمفتشين البيطريين - الرئيسيين المشرفين.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
فتح المادةيوظف انتقاليا المفتش البيطرى والمفتش البيطرى الرئيسى على أساس قائمة التأهيل طوال خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 22
فتح المادةيدمج البيطريون المفتشون في الولاية المختصون فى الصحة الحيوانية والمفتشون الرئيسيون المختصون في الصحة الحيوانية الخاضعون للمرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للتنظيم المعمول به، تباعا في سلك الاطباء البيطريين، والمفتشين البيطريين، والمفتشين البيطريين الرئيسيين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا المرسوم. 2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الاطباء البيطريين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرين في المائة (20%) من العدد الحقيقي لكل سلك.
المادة 24
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-275 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-116
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-379 ورقم 84-380 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-302
مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-115
مرسوم تنفيذي رقم 95-115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-66
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-452
مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
-
مرسوم رقم 84-381
مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160
-
مرسوم رقم 84-382
مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.