مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين الذين يعملون في اطار الوقت الكامل بصفتهم موظفين منتظمين في أسلاك.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعمل الاطباء البيطريون المتخصصون تبعا لميدان اختصاصهم في الهياكل البيطرية ويقومون بالاعمال الآتية :
- التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في ميدان المعالجة والوقاية والبحث المخبري والخبرة البيطرية،
- تكوين الموظفين شبه البيطريين وموظفى الادارة البيطرية وتحسين مستواهم النظرى والعملي،
- يشاركون عند الحاجة فى أعمال الادارة البيطرية وفي تأطير دورات التدريب العملية الخاصة بطلبة العلوم البيطرية.
و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام فردية أو في فرق في ميدان الصحة الحيوانية.
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 3
فتح المادةينظم الاطباء البيطريون المتخصصون في ثلاثة أسلاك :
الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159
1) (1) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الاولى، 2 (2) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية، 3 (3) سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة.
المادة 4
فتح المادةتتولى وزارة الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذه الاسلاك.
المادة 5
فتح المادةيوظف الاطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى من بين المترشحين الحائزين شهادة السنة الاولى من التعليم العالى البيطرى أو أي شهادة مماثلة.
- يو يوظف الاطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية عن طريق المسابقة من بين الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى الذين قضوا 5 سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
يو يوظف الاطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة عن طريق المسابقة من بين الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية الذين قضوا 5 سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيعين الاطباء البيطريون المتخصصون الذين وظفوا طبقا لاحكام المقطعين الثاني والثالث من المادة الخامسة أعلاه، ويرسمون بمجرد تنصيبهم بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحرى
المادة 7
فتح المادةسيحدد قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة المنصوص عليها فى المقطعين الثانى والثالث من المادة 5 أعلاه وكيفيات اجرائها ونوعها.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من موظفي الاسلاك الخاضعين لهذا المرسوم الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة
(10) من العدد الحقيقي لكل سلك.
المادة و : يمكن الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم أن ينتفعوا، قصد اكتساب معلومات جديدة، وحسب الشروط التي ستحدد بمرسوم بفترة تجديد معلومات مع تقاضي مرتبهم الكامل خلالها.
المادة 10
فتح المادةيمكن الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم أن يتمتعوا بعطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة بغية المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية المتعلقة بالعلوم البيطرية.
وتحدد تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 11
فتح المادةتمنح العطلتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم بمقرر من وزير الفلاحة والصيد البحري.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدمج الاطباء البيطريون المرسمون الذين تابعوا تكوينا تخصصيا نظريا وتطبيقيا في التعليم العالى لا يقل عن سنتين واختتم بحصولهم على شهادة في سلك الاطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الاولى.
ويبقى هذا الحكم جاريا ثلاث سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الخامس — المرتب
المادة 13
فتح المادةيحدد بمرسوم مرتب الاطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لهذا المرسوم. 2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-116
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-379 ورقم 84-380 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-302
مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-115
مرسوم تنفيذي رقم 95-115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-66
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-452
مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
-
مرسوم رقم 84-382
مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.