مرسوم رقم 84-380 ملغى

مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — تكوين الاسلاك

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام خاصة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام انتقالية

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — المرتب

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-116

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 84-379 ورقم 84-380 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-302

    مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-115

    مرسوم تنفيذي رقم 95-115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-66

    مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-452

    مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق

  • مرسوم رقم 84-382

    مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.