قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير ونوعية اختبارات مسابقات توظيف الاطباء الرئيسيين الصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين للمصالح الصحية، الصيادلة المفتشين للمصالح الصحية وجراحي الاسنان المفتشين للمصالح الصحية
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الاختبارات الآتية :
اختبار حول العمل الصحي العمومي ( على ملف إداري ) يحتوي على :
اختبار مهني مخصص لتقييم التجربة المهنية للطبيب وينقط على 30.
اختبار خاص بالمساهمة في التكوين ينقط على 10 .
اختبار كتابي مدته 40 دقيقة حول البرامج الوطنية للصحة العمومية، ينقط على 30.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
- اختبار شفوى مع اللجنة المدة 15 دقيقة حول دراسة تطبيقية، ينقط على 30.
تعد كل علامة تقل عن 100/50 في هذه الاختبارات مقصية
المادة 3
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، - صورة مصدقة، طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم،
- قرار التعيين
- شهادة عمل تسلم من المؤسسة المشغلة.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل وزارة الصحة العمومية وتنشر عن طريق اللصق بالمؤسسات الصحية
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها والعنوان الذي ترسل إليه الملفات وعدد المناصب المعروضة والبرامج، وكذلك التاريخ المحدد لاجراء المسابقة بقرار من وزارة الصحة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعهد بتنقيط الاختبارات الى لجنة يعينها وزير الصحة العمومية بقرار.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح لجنة تتكون كالآتي :
الامين العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا
- مدير التكوين بوزارة الصحة العمومية عضوا مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية، عضوا.
مدير هياكل الصحة بوزارة الصحة العمومية عضوا .
المادة 9
فتح المادةينبغي على المترشحين الناجحين الالتحاق بمناصب تعيينهم بعد شهر على الأكثر من تاريخ إشعارهم بالتعيين تحت طائلة فقدان حقهم في الانتفاع من المسابقة
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون حسب الحالة بصفة :
أطباء رئيسيين صيادلة رئيسيين جراحي الاسنان رئيسيين، أطباء مفتشين لمصالح الصحة صيادلة مفتشين لمصالح الصحة جراحي الاسنان مفتشين المصالح الصحة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة .1988 وزير الصحة العمومية عن رئيس الحكومة مسعود زيتوني وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.