مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحل سلك الاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ويعوض بسلك من الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الموظفين يسمون الاساتذة المحاضرون ( الدوسانت ) للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى الامر رقم 74 94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهين الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الأول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون | الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 74-100 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة استشفائية جامعية وطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية (DOCENT) ويخضع الدوسانت في معاهد العلوم الطبية للاحكام العامة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و للاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك الاساتذة المحاضرين في المؤسسات الأخرى أو الكليات وللاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويكلفون بمهام التعليم والبحث ضمن معاهد ومؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويمكنهم كذلك ان يمارسوا مهامهم في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويقومون زيادة على ذلك بنشاطات الصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفي جميع الهياكل الاخرى للصحة العمومية المرخص لها بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير سلك الاساتذة المحاضرين وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويكون الاساتذة المحاضرون خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيقوم الاساتذة المحاضرون بست ساعات من العمل في الاسبوع زيادة عن جميع المهام الخاصة بالتنظيم أو المسؤوليات البيداغوجية أو الادارية التي يمكن أن يعهد بها اليهم من طرف معاهد العلوم الطبية.
المادة 4
فتح المادةيقوم الاساتذة المحاضرون بجملة النشاطات الاستشفائية الجامعية فى اطار الدوام الكامل.
الفصل الثاني — التعيين
المادة 5
فتح المادةيعين الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقات على أساس الشهادات من بين المكلفين بالدروس الحائزين على الدكتوراه في العلوم الطبية بعد قيدهم فى قائمة الكفاءة الموضوعة من لجنة جامعية وطنية يحدد تشكيلها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم. 1058 الجريدة الرسمية ويجرى التسجيل في قائمة الكفاءة على اساس التنقيط المرقم والاطروحة والشهادات والاشغال العلمية والتقارير السنوية للنشاط البيداغوجي والاستشفائي.
المادة 6
فتح المادةيرسم الاساتذة المحاضرون بعد سنة واحدة من التمرين بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيحدد مرتب الاساتذة المحاضرون بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم.
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 8
فتح المادةان النسبة القصوى للاساتذة المحاضرين الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من موظفي السلك المقيدين في الميزانية.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على (الدوسانت الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن ينتفع الاساتذة المحاضرون بعطلة كاملة الاجر لمدة سنة واحدة كل ست سنوات بقصد القيام باشغال البحث وذلك بناء على اقتراح مجلس مديرية المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة. ويمكن ان تمنح العطلة كل نصف سنة بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل.
المادة 11
فتح المادةينتفع بالعطل الجامعية شريطة قيامهم بدورات الامتحان في اقسامهم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيقيد الاساتذة المساعدون المعينون كمكلفين بالدروس بمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 في قائمة الكفاءة لوظائف الاساتذة المحاضرين وذلك بتاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيعين كمكلفين بالدروس الاساتذة المساعدون الذين مارسوا بهذه الصفة مهامهم طيلة مدة ثلاث سنوات على الاقل، وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد ويمكن قيدهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في قائمة الكفاءة لوظائف الاساتذة المحاضرين بناء على اقتراح مجلس الجامعة وعلى أساس الشهادات والاشغال العلمية وتقارير النشاط البيداغوجي والاستشفائي.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه
المادة 14
فتح المادةيعين كمكلفين بالدروس الاساتذة المساعدون الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة طيلة مدة سنتين على الاقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد .
ويمكن أن يقيد المكلفون بالدروس المعينون ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة، بعد سنة واحدة من ممارسة مهامهم بهذه الصفة، في قائمة الكفاءة لوظائف بناء على اقتراح مجلس الجامعة وعلى أساس الشهادات والاشغال الجامعية وتقارير النشاط البيداغوجي والاستشفائي.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981 يتضمن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 . 225
-
مرسوم رقم 77-114
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
-
مرسوم رقم 77-115
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
-
مرسوم رقم 76-48
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
-
مرسوم رقم 75-124
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
-
مرسوم رقم 74-203
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.