قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دים 100 دوج لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها
قوانين : أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبدالقادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حج ب 50 3200 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس تعيين قاض لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 3462 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين 1402 الموافق 22 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء ضباط وضباط صف قضاة مساعدين لدى مهام قاض لدى المحكمة العسكرية المحاكم العسكرية. 3462 بالبليدة. 3462 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1403 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام الموافق 23 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تمديد 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يتضمن مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 3466
3460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه فهرس (تابع) قرارات مؤرخة في 4 و 14 ذي الحجة عام 1402 و 8 | محرم عام 1403 الموافق 21 سبتمبر وأول و 25 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين. 3467 قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1402 و 7 محرم عام 1403 الموافق 21 سبتمبر و 24 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. 3467 وزارة المالية مرسوم رقم 82-482 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن قائمة عمليات التأمين. 3467 قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة. 3469 قرار مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للمحاسبة. 3470 وزارة الداخلية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1402 | الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة فى 10 نوفمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتنمية الصناعات المحلية لولاية بسكرة. 3471 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 68 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية. 3471 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1982، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية. 3472 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 20 مايو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العام بولاية مستغانم. 3472 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة والتهيئة الحضرية بولاية البويرة. 3472 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472 مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين لمؤسسات التعليم. 3473
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3461 فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-486 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي. 3478 مرسوم رقم 2 82 487 مؤرخ في 2 82 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي. 3479 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1982-1983 . 3480 وزارة الرى مرسوم رقم 82-488 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الغاء أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982، والمعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78 – 73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر. 3480 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1402 الموافق 13 يوليو سنة 1982 يحدد قائمة الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الرى قصد التوظيف على أساس الشهادات. 3481 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الري. 3482 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الرى. 3484 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الري. 3487 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490 | مرسوم رقم 82 490 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمصالح المرتبطة به . 3495 | كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497 مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506 مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
3462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512 مرسوم رقم 82-495 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 . الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمه القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة. 3515 مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1402 الموافق 22 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1402 الموافق 22 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد صالح بكوش، بصفته نائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين قاض لدى المحكمة العسكرية والبليدة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 في القعدة عام 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يمين السيد بلقاسم بوخلوف القاضي المنتدب، المستشار لدى المجلس القضائى بورقلة نائبا قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ضباط وضباط صف قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فلى 25 ذي القعدة عام 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يعين الضباط وضباط الصف المذكورون أدناه، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية بعنوان السنة القضائية 1982-1983 : احمد بن جقاني بوعلام عزوز عبد الله سحنون محمد ايدير واعن عمار عوار غازي پسين سعيد قوبة ميسوم رملة عبد السلام بوشارب عمار عمري حميدة طنجاوي عبد الله بالة خوجة مجدوب العروسي عبدى صالح سعيد محمد حسيني لرئيس المحكمة العسكرية بالبليدة، ابتداء من عمار حمودي عبد القادر غفاري اول سبتمبر سنة 1982. بشير شقرون رمضان جمعي
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3463 بلقاسم نواصر أحسان لعماش محمد بن سليماني احمد فكروف محمد بوبكري على بوطة شايب ذراع ثاني حاجي زرهوني محمد سماحي رضا حمود حسان خوجة رشيد سعدي عثمان بن على رابح قشطولي . محمد بلقرون على دموش ميلود عيسو عبد القادر الوناس زيدان بوجلال عشور الحلو عبد العزيز شاعر نور الدين زوايلية بشير حيبي لوصيف بعوز عثمان برموم بوعلام مهدي محمد احمد سيستا رابح منام احمد عابد يزيد عمار تومي احمد سياد مبروك دغنوش عبد الحفيظ بولدروة يوسف شابي احمد جبار محمد سميدة الطاهر درقيني خالد عثماني مختار اوصيف صادق هدفى محمد اكلي تركي رجب عدنان مسعود بن وامخ جودي معوش جلول رفسي خليفة خليفة مصطفى بلغماري على آيت حامي محمد بن جلول مسعود زايدي محمد سلامات علالة مقراني عبد الرحمن مرابط محمد سقاى عبد الرحمن رزاقي مروان مستورة مبروك سالمي محمد بورغام رمضان سعودي منصور بلبشير سعيد عثماوي محمد سويلماس عبد الكريم بن يحيى عبد الرزاق شريف عبد القادر بن غربي مقاشة حبرى نور الدين منالح مولود بوعقادة ميلود قادري عبد العزيز خليف عمار حمدي عبد القادر دليم مصطفى ماتوك يوسف زيدي احمد مرازي احمد ناصر سقيني عبد الحميد معافة محمد نجيب عروبي عبد القادر عنكرى الطاهر رميشي خالد تمار حموش مقران بشير شعبان عبد المجيد عيسى أحمد بن ساعد عبد القادر الطويل عز الدين حلة علال مداح شريف عدنان محفوظ غربي على داود بشير عاشور بن عيسى سماني الطاهر لعاسى على ميمون على بلخومالي محمد بركان احسان فنيدس محمد مزيان آيت سي على قدوم مغدير عمار زيدان مراد پنتران الطيب روانية سعيد آيت شبان بلخير تريكي عبد الكريم خمخوم بلعموري قريبيس بلخير خربوش عبد الحفيظ ولد رويس يوسف عيساتي رابح زايد محمد شوطاح ابراهيم حليس عمار مستاك احمد رمضاني محمد عزيرة بن جدو بسطى سعيد حوالي العمري عسكر مسعود برجان مبروك شاودي محفوظ زوباع شعبان سيلام صدوق زرزور توفيق بلة عمار مصفار مسعود المواري عبد القادر يحياوي احمد نبتي عبد القادر عبد الجبار الطاهر بوذهب ميلود بودان الاخضر بوسنوبرة حسين العقون ابراهيم غربي
3464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه عبد بن يعيش عيسى خريدمي قاسة عرار قافة دولة أعمار هندل عبد المجيد غول خالد أزواو احمد بن جلولي عبد العزيز بوشومة جيلالي عكرمي الطاهر ليتيم حكيم معزوزي اسماعيل يعقوبي محمد عيشاوي خالد عمارة على زيدان مصباح عجايلية محمد عسل العروسي دينار حسناوي قستال فريد بلغيث عمار باحي محمد عمامرية ابراهيم سلطانية عمار سليمان محمد بوشيرب مسعود عزابي سليمان مقيدش بوعلام جلطي محمد ارزقي بوشلقية محمد بن لدرع عمار شروانة مولود المنصور عبد القادر خليل محمد بن عطية محمود لقوان صغير طنجاوي محمد بن قربة عمار مداقين محمد خيري مصطفى بويسرى عبد القادر طرباش الاخضر الاغواطي محمد بن عزة أحمد المنصوف بوشالة الازهاري نوبلي عبد الباقي شحتة عيسى بو نويقة جلول مشو قدور ممون صالح حاشد محمد مرياني على عبدات محمد عسيلة ميلود عزايز قادة كميليل عبد القادر مداني الاخضر ملاحي الطيب زحال مختار منار بوعلام ختال مزيان حمادي رمضان عون جلول براس سامي شفاعي محمد بناني نور الدين العيش احمد حموشي عبد القادر محمودي سعيد قوراري بوسي فتحي عبد الرحيم ذيب. عبد المالك برنو صالح بورنان عمار بن شعيب ابراهيم ممور احمد صديقي مصطفى عناني بشير بن شيهاب ارزقي قلمان محمد ايماسونان محمد مزاوي ميلود خطير العياشي طواهرية احمد علامي نصر الدين شاوش عبد المجيد بولفراخ عثمان مدون عبد القادر بوريشة أحمد رحمون نصر الدين سدايرية نعيم حكيكي معمر مداني بشير سعدودي محمد منصوف يوسفي سعيد بوعافية عبد العالي زخار عبد القادر دروس عمار عمران عبد الكريم بوحركات عبد الحميد نجاح بلعيد كماش على بولفراخ ابراهيم دريد احمد شطاع العربي بن قربة عبد الرحمن عدالة صالح روابحية محمد بوزوان عبد الكريم ناظور سعيد صالحي احمد عباس جموعي مكاوي عمار كركور سعيد قاصد عبد القادر صديقي محمد قريش محمد بلقاسم على بوذراع سعد مرزوقي عبد الهادي قدور عبد المجيد بن مغنية الطاهر جراد عمار غربي محمد عبطاري محمد شقات سعيد فنور عبد القادر بوغرارة كمال محمد بوطابن ميلود رابح جيلالي بومرداسي على حمايدى
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة حبيب داود بلعباس أكلى محمد ماضي داودي بوثرية سيد احمد بن حابي الحاج بن خراط محمد على محفوظ عمار بزرقة عثمان عطارسية على عبد اللاوى احمد بولقمح الاحسن بونيحي محمد بوجمعة سماني محمد مرزوقي بدر الدين محفوظي محمد بن عيساوى عبد الرحمن ذباح عبد اللطيف حوام الطاهر شرفي علاوة عاطي على زاهد مولود فريد بوشامة عبد الرحمن سالمي سعيد سلامة الحبيب كشريد اعمار قطاشي العربي كبوش على شنوف عمار بزاز محمد بوزارة بوجمعة خريشي محمد الطاهر سياد احمد تركية زين دحدوح معمر طوالبية حاج طيب بوحريزي سالم عزالة الاخضر بو بريك موهوب بوطرفة احمد عيساني مختار مقني محمد تيمور حفيظ بن خديم احمد بازة عبد الوهاب حمدى محمد ملواح بن عيسى الشريف على فاسخ عبد الكريم نسايبية عبد الكريم رايز صالح قبور الاخضر دبيش محمد فلي مقداد غمراني احمد علام مصطفى در اريس سعيد شريف فرحات عبدي مسعود ليبارير ميلود زيرار سليم بن ادريس عبد القادر على محمد جمعي دايحة حميد ريبوني بوجمعة كشار بن سالم راجي إبراهيم ميرة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8465 محمد عوادي مصطفى فيدوج صادق نوري الطيب معلم صالح حباشي عمار بوزيد عيسى بورواق قويدر لوصيف مسعود عبد الوهاب محمد بحري بلقاسم راشم عبد الرحمن خرزى حسين بوسعدية. سلطان بن سلمة على غرايبية جيلالي مناصر سحنون العواني عبد القادر سياد محمد خنوشي تونسي بن عودة رشيد زخنين قويدر عطايلية على ساحلي مصطفى حكومي بحرى بلخير محمد سعيد الطاهري عبد النبي اعلى احمد بلدغم مولود بوبكور حركات بوطريق مختار عجوط الطيب عيساني جيلالي بشلاغم نوي عصادي محمد حمياني فرحات جبران حسين زايدي جيلالي بن يغزر رواوي غزالي عبد المجيد الحويج رزوق معرفي حسان بويديوة حسين هلالي محمد جيلالي على دالي عبد الكريم بوشنافة أحمد ميمون جيلالي دراوي عبد العزيز بوالقرارة جلول ابركان عبد القادر حبرى محمد صالح خريف على بوعرة شريف فرور مسعود بكوش عبد الله غراب محمد طوبة عبد الرشيد بودفعة محمد بشير احمد عبد المجيد حمد نسايبية بوزيد بلمهيدي بوجمعة قداري مختار بوشيبة ياسين بو مسجد على باي ريم
3466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 احمد عدلان رابح بن عثمان جيلالي بومدين حاج مزيرة سبتي بوزريبة عيسى مزعاش بلقاسم بحاز مختار مراد صالح بوبقرة عابد بوسلامة الحمدي عبيدي جمال بدود سعيد بورصاص بو عمود بن سعد أحمد بومعزة نور الدين لرميزي الطاهر عيساوى عبد السلام الوارد بوبكر العلمي عبد القادر غريسي احمد بوحنيشي عمارة بكار غنام مسعود بوغرارة بشير بن يازل احمد عقوني محمد زمغون نوار عياش حسين عثمانية بوجمعة بوعكازا خليفة منزر اعمار كرنو عمار غزال موسى بوكارين احمد غربي العربي عرقوب عمار خمار خليل لبار تيجاني بوعروج سعيد بلغول بولنوار دوغمان بوخميس واشم موسى بوضياف محمد مكاوي علمي مولى نور الدين رحوا نور الدين بوقطاية الاخضر فاسي العياشي عثامنة رابع هلال محمد در دور حسين حمادي احمد مكاوي على حنيش عبد القادر مجاهد عبد الفتاح شرفى سليم حامي عبد الله صواب محمد بن حديدى عبد الوهاب نوار مرزوق بلعباسي ميمون رامي محمد يوسف بن حمزة احمد معماش عيسى غوثي ميلود زروطة عبد القادر سكار على عمارة محمد طالبي عبد القادر بوبكرى عمار بوجملين ارزقي بداوي الطاهر مصطفاوي عبد الرزاق دريهم بلعباس سلطان فاتح ريموش عبد القادر بن سعد نور الدين سراوي عبد القادر هاني يوسف فيصل مجارسة حسين محياوي حسين بن عيسى جهيد حامة يزيد مهني الازهر زعبوبي بشير بوشعير على الوحام شريف بودودة بورحايل سعود بن اسماعيل شيخ عبيد على بورقاع حميد سلمى زين جبايلي بوجمعة بولعراس محمد بوفادة عبد الحميد طربوش رمضان بوشامة احمد عايد مباركي بن صالح محمد الشريف بكلوش. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1403 الموافق 23 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1403 الموافق 23 نوفمبر سنة 1982، تمدد مهام السيد عبد الرحمن بن عتو النائب العام المساعد الاول لدى المجلس القضائي في الشلف، في مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة، مرة ثالثة مدة سنة، ابتداء من أول ديسمبر سنة .1982 تقتطع وزارة الدفاع الوطني الاشتراكات والمساهمات التي يستحقها الصندوق الجزائري
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3467 التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر والصندوق العام الجزائرى للتقاعد من أصل الراتب وتدفعها مباشرة الى هاتين المؤسستين وتتحمل وزارة الدفاع الوطنى المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقوم بها المعنى طوال انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. قرارات مؤرخة في 4 و 14 ذي الحجة عام 1402 و 8 محرم عام 1403 الموافق 21 سبتمبر وأول و 25 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 سبتمبر سنة 1982 ، تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 مهام النقيب بلقاسم بخاري، بصفته قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1402 الموافق أول أكتوبر سنة 1982 ، تنهى مهام النقيب عبد القادر بوصوارة بصفته وكيلا عسكريا للدولة بمحكمة قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 ، تنهى مهام النقيب الحسن بن موسى، بصفته قاضيا للتحقيق بالمحكمة العسكرية بوهران. قراران مؤرخان فى 4 ذى الحجة عام 1402 و 7 محرم عام 1403 الموافق 21 سبتمبر و 24 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 سبتمبر سنة 1982 ، يعين النقيب بلقاسم بخاري، وكيلا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1403 الموافق 24 أكتوبر سنة 1982، يعين المرشح مسعود علوش، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة المالية مرسوم رقم 82-482 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن قائمة عمليات التامين.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ في | 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، حسب الآتي : 1 عمليات التأمين من الحرائق والانفجارات والصاعقة والكهرباء، 2 - عمليات التأمين من الاضرار التي تتسبب فيها المياه، 3 عمليات التأمين من كسر الزجاج، 4 - عمليات التأمين من السرقة، 5 - عمليات التأمين من كسر المكينات، 6 - عمليات التأمين من أخطار البناء، وهي :
- (1) الاضرار التي تلحق المنشآت التي هي في طور البناء، ب) ضمان جميع أخطار الورشة أو ضمان | جميع أخطار التركيب، ج الاضرار التي تلحق آليات الورشة أو تتسبب فيها
3468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه د المسؤولية المهنية للاشخاص المذكورين في المادة 94 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه بما في ذلك المهندسون المستشارون وجميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرتبطين بصاحب العمل بمقتضى عقد دراسات الاشغال أو الاشراف عليها أو مراقبتها. 7 عمليات التأمين البحرى والنهرى وهي :
- التأمين على المركبات والآليات البحرية والنهرية،
- التأمين على البضائع بما في ذلك الامتعة والاموال الاخرى المنقولة
- التأمين على مسؤولية الناقل المالك والمستغل). 8 - عمليات التأمين الجوى، وهي :
- التأمين على المركبات الجوية،
- التأمين على البضائع بما في ذلك الامتعة والاموال الأخرى المنقولة
- التأمين على مسؤولية الناقل (المالك والمستغل). و عمليات التأمين من الاخطار على اختلاف أنواعها الناجمة عن استعمال جميع المركبات البرية : وهي : – التأمين الذى يغطى أي ضرر يلحق المركبات البرية ذات المحرك، والمراكب البرية غير المتحركة بنفسها المركبات السكك الحديدية، التأمين الذى يغطى المسؤولية الناجمة عن استعمال جميع المركبات البرية،
- التأمين الذى يغطى مسؤولية ناقلى البضائع
- التأمين على البضائع المنقولة. IO - عمليات التأمين من البرد،
- عمليات التأمين من وفاة الانعام 12 - عمليات التأمين من الاخطار الفلاحية الأخرى المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980، المذكور أعلاه. 13 - عمليات تأمين الاشخاص على ما يأتي : أ (أ) التأمينات الفردية أو الجماعية من الحوادث البدنية. ب التأمينات على حالة الحياة والوفاة أو المشتركة بينهما كما ورد تحديدها في المادة 57 والمواد المالية لها في القانون رقم 80-07 المؤرخ في و غشت سنة 1980 المذكور أعلاه. ج) تأمينات المجموعات. 14 عمليات تأمين المسؤولية المدنية غير . العمليات المدرجة في الفقرات السابقة (من الفقرة الى الفقرة (13) ولاسيما : أ) جميع تأمينات المسؤولية المهنية غير التأمينات الوردة في الفقرات 6 و 7 و 8 و و اعلاه. ب جميع تأمينات المسؤولية المدنية غير المهنية. (15) عمليات التأمين من أخطار القرض وهي : عدم استطاعة المدين رد دينه
- القرض من أجل التصدير، البيع بالتقسيط
- القرض الفلاحي. وتتم هذه التأمينات وفقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل بما في ذلك المادة 64 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه وتنفيذا للتوجيهات والمقررات الخاصة بمجال القرض. المادة 2 : يمكن التأمين من الزلازل وثوران البراكين والفياضانات والكوارث الأخرى بالتبعية لعمليات التأمين المعددة في المادة الاولى ماعدا تأمينات المسؤولية المدنية. يمكن أن تغطى عمليات التأمين المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى بالتبعية الاضرار
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3469 المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 40 من | القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : يحدد شكل الوثائق المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها فى المادتين السابقتين طبقا للمادة 183 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في و غشت سنة 1980، المشار اليه أعلاه. يضبط نطاق مختلف الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكيفيات مزجها حسب الاشكال المبينة في المادة 183 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه وتحدد وتبين في الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. المادة 4 : تطبق في اطار تنفيذ القائمة التي حددها هذا المرسوم، أحكام المواد 92 و 101 و 107 و 108 و III و II و II و II و 172 و 181 من | القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 بالاضافة الى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بالتأمينات. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة الاصلاح الاقليمي في الولايات والنصوص التابعة له، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 ، والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975، والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية قالمة طبقا للجدول التالي : الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في قالمة دوائر الاختصاص قالمة : قالمة - بلخير هليوبوليس عين الحساينية الفجوج - أحمد بومهرة محمود بوطي. بوشقوف : بوشقوف - نشماية - حمام متبايل - خزارة. قلعة بوصبع بوكموزة - وادى الشحم.
3470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في سوق أهراس مفتشية أملاك الدولة في وادى الزناتي المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، طبقا للجدول السالف الذكر. المادة 3: يكلف المدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات، والمدير العام للضرائب، وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش دوائر الاختصاص سوق أهراس : سوق أهراس - الحنانشه الخضاره
- - مراهنة - تاورة - مشروحة - الزعرورية. بوحجار : بوحجار - عين الكرمة - أولاد ادريس. وادى الزناتي : وادى الزناتي - ركنية عين مخلوف - سلاوة عنونة - بوحمدان - تاملوكة. سدراتة : سدراتة - مداوروش - عين العربي بئر بوحوش أم العظائم. قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للمحاسبة.- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1982 ، يعين الاشخاص الآتي ذكرهم أعضاء دائمين في المجلس الاعلى للمحاسبة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تنصيبهم : ممثلو وزارة المالية :
- مدير المحاسبة رئيسا في حالة تغيب الوزير)، مدير الضرائب، مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة. ممثلو المهنة :
- جلول عاودية، خبير محاسب
- منصف بادسي، خبير محاسب
- أحمد بن يوسف، خبير محاسب
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8471
-
- العمرى عابد، محاسب
- ابن واعلى زيتوني محاسب ممثل وزارة العدل : عبد الحميد جنادى. ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : حبيب بن الحاج. ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
- العيد عنان. ممثل وزارة التجارة :
- مالك مبارك. ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي : مهدي به اسماعيل. ممثل وزارة الصناعة الثقيلة :
- عاشور العمري. ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي : معمر نوار. مدير المدرسة للشركة الوطنية للمحاسبة
- المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة،
- السيد أعمر بوخزار : معلم بمعهد العلوم الاقتصادية بمدينة الجزائر. يمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة أن يستدعى طبقا لاحكام المادة 23 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، كل شخص متخصص لمساعدته في أعماله. ويعين الاشخاص الذين تبدو مساعدتهم ضرورية بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمحاسبة، ويساهم هؤلاء الاشخاص في أشغال المجلس دون أن يشاركوا في التصويت. كما يمكنهم عند الاقتضاء أن يعينوا في احدى لجان الدراسة المتخصصة المنصوص عليها في المادة 27 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971، المذكور أعلاه. وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة فى 10 نوفمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتنمية الصناعات المحلية لولاية بسكرة.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1981، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتنمية الصناعات المحلية لولاية بسكرة. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى لمدينة الجزائر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1042 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، وفقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.
3472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذى الحجة عام | 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1982 - والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1042 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 20 مايو سنة 1981، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة بولاية مستغانم. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 20 مايو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة بولاية مستغانم. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-135 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة والتهيئة الحضرية بولاية البويرة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي | الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لأشغال المرافق العامة والتهيئة الحضرية بولاية البويرة. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي :
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3473 المادة 6 : يوظف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل التى تعد سنويا بموجب قرار من وزير التربية والتعليم الاساسى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء». المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم». المادة 3 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمدير مؤسسة التعليم المتوسط | التطبيقي. يكلف مدير مؤسسة التعليم المتوسط للتطبيق بتنظيم الحصص التطبيقية والتدريبات المغلقة المبرمجة ومراقبتها ومتابعتها لصالح المعلمين الذين هم في حالة تكوين. المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير مؤسسة تعليم متوسط للتطبيق ب 50 نقطة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين المؤسسات التعليم. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 394- تحدد قائمة مؤسسات التعليم المتوسط | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو التطبيقية بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل للوظيفة النوعية لمدير مؤسسة تعليم متوسط للتطبيق، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة. سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين المؤسسات التعليم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المذكور أعلاه كما يأتي :
3474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه المادة 8 : يوظف المراقبون العامون بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 26 سنة على الاقل بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء». المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 . 304-6 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة 9 : يمكن أن يسجل فى قائمة التأهيل لوظيفة مراقب عام، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المرسمون الذين قضوا 5 سنوات على الاقل في التعليم بمؤسسات التعليم المتوسط». الباقي بدون تغيير). المادة 3 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يأتي : ديمكن احداث وظائف نوعية للمراقبين العامين للثانويات والمعاهد التقنولوجية للتربية الباقي بدون تغيير). المادة 4 : تعدل المادة II من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلام كما يأتي : المادة II : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمن احب علم للثانوية والمعاهد التقنولوجية للتربية المراقبون العامون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهله الصفة». المادة 5 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 08 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه العلامة كما يأتي : ملة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية السوة بالوظيفة النوعية لمراقب عام للثانويات المعاهد التقنولوجية للتربية ب 50 نقطة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية.
- ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه . و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية المعدل بالمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 وبمقتضى الامر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-308 68 المؤرخ في 3 ربيع لاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمعلمين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3475 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية و بمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة عليا للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي، و بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76 71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 | والمتضمن تنظيم وسير المدرسة الاساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 78 195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 | والمتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرنى الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يتولى معلمو المدرسة الاساسية التعليم في المرحلتين الأوليين من المدرسة الاساسية، ولا يخضعون في ممارسة مهامهم الا لرؤسائهم المباشرين. المادة 2 : يقوم معلمو المدرسة الاساسية بتعليم وتربية الاطفال الذين يوكلون اليهم، وتكوينهم فكريا وأخلاقيا وبدنيا ومدنيا ليكونوا مواطنين صالحين ويزاولون عملهم وفقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يصدرها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 3: يقوم معلمو المدرسة الاساسية بخدمة أسبوعية مدتها 30 ساعة . المادة 4 : يسير وزير التربية والتعليم الاساسى سلك معلمى المدرسة الاساسية مع مراعاة التنظيم المتعلق بلامركزية التسيير. المادة 5 : يمارس معلمو المدرسة الاساسية نشاطهم بمؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى وفي مؤسسات تعليمية أخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المعنى. المادة 6 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمدير ملحقة، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1972 والمذكور أعلاه. يكلف مدير و الملحقات تحت سلطة مدير المدرسة الاساسية، بضمان حسن سير المرحلتين الأوليتين من المدرسة الاساسية، اللتين هم مسؤولون عنهما، اداريا وماديا وتربويا. ويسهرون بصورة خاصة على الصحة المعنوية والبدنية للتلاميذ المعهود بهم اليهم. وهم في المجال التربوى مستشارون لمساعديهم المعلمين ويشاركون في تكوينهم. المادة 7 : يمكن لمدير التربية بناء على اقتراح من مفتش المدرسة الاساسية المعنى أن يكلف مديري الملحقات التابعة للمدرسة الاساسية، بالاشراف على قطاع من المدارس ليرشد المعلمين المتدربين أو المبتدئين الذين يمارسون في هذا القطاع. الباب الثاني التوظيف المادة 8 : يوظف معلموا المدرسة الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل في تاريخ تعيينهم وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهامهم، ولم يصدر بشأنهم قرار بالمنع من التعليم ويثبتون ما يأتي :
3476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه
- انا بصفة طلبية معلمين حاصلين على شهادة نهاية الدراسة من مؤسسات تكوين معلمتي المدرسة الاساسية. ب أو الحصول على بكالوريا التعليم الثانوى | أو على شهادة معادلة مقبولة فى التعليم أو على شهادة النجاح في سداسي جامعي كامل في شعبة تحضير لاجازة تعليم في الآداب أو العلوم، ب يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (ب) من الماضية أعلاه بعد تدريب يستغرق سنة وبعد النجاح في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية. وفي حالة الفشل فى الاختبارات المذكورة يمكن أن يأذن لهم مدير التربية بالولاية بعد ج) (ج) أو الحصول على شهادة الكفاءة العليا - استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة بالنسبة للمعلمين المساعدين، د الاختيار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة من بين المساعدين المرسمين المثبتين 15 سنة من التعليم بهذه الصفة وجرى تفتيش تربوى عليهم كانت نتائجه حسنة والمسجلين في قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. ولا يمكن أن يزيد عمر معلمي المدرسة الأساسية الموظفين تطبيقا للفقرة (ب) أعلاه، على 35 سنة . المادة 9 : يعين المعلمون الذين يوظفون حسب الشروط الواردة فى المادة 8 أعلاه كمعلمين متدربين ويرسمون بالكيفية التالية : 1 (1) يجتاز المعلمون الذين يوظفون وفقا للفقرة | (1) من المادة 8 أعلاه الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة التربوية خلال الفصل الاول من السنة - الدراسية التالية لتدريبهم ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة الموالية. وفى حالة الفشل في هذه | الاختبارات لمدير التربية للولاية أن يأذن لهم بالمشاركة من جديد فيما بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء خلال السنوات الثلاث التالية بنسبة دورة في كل سنة. وفي حالة فشل نهائى تسوى وضعية المعنيين وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 | المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. من جديد خلال السنوات الاربع التالية بنسبة دورة في كل سنة. وفي حالة فشل نهائى يفصل المعنى من الوظيفة. ج) يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 8 أعلاه، بعد النجاح في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية. وفي حالة الفشل في هذه الاختبارات المدير التربية للولاية أن يأذن لهم بالمشاركة من جديد فيها بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء خلال السنتين التاليتين بمعدل دورة واحدة في كل سنة. وفي حالة الفشل فى الاختبارات الآنفة الذكر، و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فانه يمكن لمدير التربية للولاية السماح لهم بالمشاركة فى نفس الاختبارات خلال السنوات الاربع الموالية بمعدل دورة كل سنة. وفي حالة فشل نهائى يرجع المعنيين الى سلكهم الاصلي. د يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (د) من المادة 8 أعلاه ويرتبون وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، وذلك بعد تدريب يستغرق سنة وبعد النجاح في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية.
الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ל347 وفي حالة الفشل فى الاختبارات الآنفة الذكر، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فانه | يمكن لمدير التربية للولاية السماح لهم بالمشاركة في نفس الاختبارات خلال السنوات الموالية بمعدل دورة كل سنة. وفي حالة فشل نهائى يرجع المعنيون الى سلكهم الاصلي. المادة 10 : يسرى مفعول الترسيمات ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي تتوفر فيهم أول يناير من السنة الموالية للسنة التي تتوفر فيها شروط الترسيم للمعنيين. المادة 11 : تحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة التربوية بقرار مشترك من وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 12 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير ملحقة معلمو المدرسة الاساسية المرسمون البالغون أكثر من 25 سنة من العمر في تاريخ تعيينهم والذين سبقت لهم خمس سنوات من التعليم الفعلي على الاقل. الباب الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك معلمي المدرسة الاساسية في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 66 المؤسسة بموجبه سلالم المرتبات الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. المادة 14 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي | : المخصصة للوظيفة النوعية لمدير ملحقة بأربعين | نقطة ( 40 ) الباب الرابع أحكام خاصة المادة 15 : لا يجوز أن يزيد عدد المعلمين الذين ينتدبون أو يحالون على الاستيداع على خمسة في المائة (5) من العدد الحقيقى للسلك . المادة 16 : خلافا لاحكام المادة في من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، لا يحرم مديرو الملحقات من وظيفتهم الا بعد تقرير موضح الاسباب يقدمه مسؤولوهم السلميون. واذا سبقت لهم سنتان ممارسة بهذه الصفة فلا يجوز انهاء مهامهم الا بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 17 : يستفيد مديرو الملحقات ومعلمو المدرسة الاساسية بالعطل المدرسية التي تمنح لتلاميذ التعليم الاساسي. غير أنه يجب عليهم خلال هذه العطل أن يشاركوا في أعمال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي أو في بعض التدريبات المهنية التي تنظمها هذه الوزارة. المادة 18 : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يصدر في حق معلمى المدرسة الاساسية قرار يمنعهم من التعليم مؤقتا أو بصفة نهائية لخطاء مهني خطير أو لفعل ينافي حسن السلوك والاخلاق وتعتبر هذه العقوبة من عقوبات الدرجة الثانية. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 19 : من أجل التكوين الأولى لسلك معلمي المدرسة الاساسية، يدمج التلفون المرسمون أو المتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 20 : يمكن للمعلمين المساعدين المرسمين ومعلمى التربية البدنية والرياضية. الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية فعلية في التعليم
3478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يلتحقوا بسلك معلمي المدرسة الاساسية، ان هم نجحوا في مسابقة للالتحاق، تحدد كيفيات تنظيمها بقرار مشترك من وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68 308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
- مرسوم رقم 82-486 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم والبحث
- العلمي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما | المادة 216 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث في وزارة التعليم والبحث العلمي، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. يمارس التقنيون في الاعلام الآلي وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي المزودة بمصلحة للاعلام الآلي. المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: يدمج المبرمجون العاملون في وزارة التعليم والبحث العلمى، قصد التأسيس الاولى المحدث بهذا المرسوم، حسب الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من المرسوم رقم 80 – 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المشار اليه أعلاه. المادة 4 : تحدد التشكيلة التنظيمية للجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو الآتي : مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله ،
- عضو من السلك الاعلى منه مباشرة يعينه وزير التعليم والبحث العلمي، تقنى في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك. يمكن وزير التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى لهذه اللجنة، أن يعين التقني في الاعلام المذكور أعلاه.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3479 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-487 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة التعليم والبحث العلمي، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى | يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي المزودة بمصلحة الاعلام الآلي. المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3 : يدمج المبرمجون العاملون في وزارة التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى المحدث بهذا المرسوم، حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه. المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المشار اليه أعلاه، تحدد التشكيلة التنظيمية للجنة الترسيم الخاصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم حسب الآتى : مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله تقنى فى الاعلام الآلي يعينه وزير التعليم والبحث العلمي، تقنى مساعد فى الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك. يمكن وزير التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى لهذه اللجنة، أن يعين التقني في الاعلام المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
3480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1982-1983. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 63-120 63 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن وضع يومية العطل المدرسية والجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1982-1983 كالآتي : ا - عطل الشتاء : من يوم الخميس 27 يناير سنة 1983 مساء الى يوم السبت 19 فبراير سنة 1983 صباحا. ب - عطل الصيف : من يوم الخميس 30 يونيو سنة 1983 مساء الى يوم السبت 10 سبتمبر سنة 1983 صباحا. المادة 2 : يحدد دخول الاساتذة بيوم الاربعاء سبتمبر سنة 1983 صباحا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1403 الموافق 2 نوفمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي وزارة الرى مرسوم رقم 82 ————-
- 488 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الغاء أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982، والمعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الزى المدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10- منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 والمتضمن تعديل المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى المدينة الجزائر يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982، والمعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ، والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1402 الموافق 13 يوليو سنة 1982 يحدد قائمة الاسلاك | التقنية التابعة لوزارة الرى قصد التوظيف على أساس الشهادات.
- - ان وزير الرى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو | سنة 1981 . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 20 مايو سنة | 1968 • و بمقتضى المرسوم رقم 72-255 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 | والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الري ، و بمقتضى المرسوم رقم 72 256 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الري ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمساعدين التقنيين في الرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين يقرران ما يلى : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، المذكور أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1984. توظف وزارة الرى، على أساس الشهادات الاشخاص الذين ينتمون الى الاسلاك الآتية : مهندسو الدولة. مهندسو التطبيق،
- التقنيون
- التقنيون المساعدون. المادة 2 : شروط الشهادات العلمية أو ما يعادلها هى الشروط المحددة في القوانين الاساسية للاسلاك المعنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1402 الموافق 13 يوليو سنة 1982. وزير الرى كاتب الدولة للوظيفة ابراهيم براهيمي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
3482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الرى. ان وزير الرى : وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 72-256 المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 | 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل | والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يلزم الموظفين وأمثالهم بمعرفة اللغة الوطنية المتمم بالمرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 2 يناير سنة 1971 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرين ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطنى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-68 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل | بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق : الذي يحدد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بأسلاك الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الرى وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يشارك فى الامتحان التقنيون في الرى المرسمون الذين استكملوا في أول يناير سنة 1982 سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة على انه يمكن اعتبار الاقدمية المكتسبة بصفة عامل دائم مثل الخدمة الفعلية.
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3483 المادة 3 : ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول، أو تودع في وزارة الرى المديرية العامة للتكوين والبحث، القبة الجزائر، خلال شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتكون الملفات من الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ، شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية- لم يمض عام على تاريخ صدورها ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الرى ،
- نسخة من محضر التنصيب ، أولا - اختبارات القبول الكتابية : أ - الاختبارات الاجبارية :
- الري العام 2 الادارة والتسيير 3 - اعداد مشروع وتقديمه -4 اللغة الوطنية التي يختار فيها المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. ب - الاختبارات المبينة على اختيار احدى المواد الآتية : I 2 منشآت الرى الكبرى- 2 - جلب المياه الصالحة للشرب والتطهير 3 - السقى وتصريف المياه -4 الرى 5 - جيولوجيا الرى 6 علم التربة 7 - كيمياء الاتربة 8 - كيمياء المياه 9 مكائن الرى- 10 - الطوبوغرافيا II - البناء 12 - التنقيب عن الماء وجلبه نسخة من قرار الترسيم في سلك التقنيين- في الري ، بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين- المتزوجين ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني- أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني إن اقتضى الامر ، نسخة من قرار التثبيت بالنسبة للاعوان- السابقين الذين ينتمون الى أسلاك العمال المهنيين والاطارات الماهرة. المادة 4 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : المدة المعامل 3 (ساعات) 4 2 (ساعتان) 2 5 (ساعات) 6 (ساعة) I 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 2 (ساعتان)
3484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه ثانيا - اختبارات القبول الشفوية : أ - اختبار اجباري ، تقديم مشروع والدفاع عنه (المعامل مدرج في الاختبار الكتابي) ، ب اختبار في الثقافة العامة. المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها ستون ( ) منصبا .60 المادة 6 : يجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ والمكان المحددين في ورقة الاستدعاء لاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 7 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
- المدير العام للتكوين والبحث ،
- المدير العام للوظيفة العمومية . مدير التكوين بوزارة الرى ، مدير الموظفين بوزارة الرى . مهندسين (2) تطبيقيين عضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أستاذين (2) ممتحنين،- المادة 8 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المذكور فى المادة 4 من هذا القرار. وكل علامة تقل عن 20/5 في الاختبارات الكتابية تقصى صاحبها على أن نقطة الرسوب في الاختبارات العلمية هي 8 من 20. تمثل حصيلة النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقط المطلوب الحصول عليها في جميع اختبارات الامتحان المهني. ونقطة الرسوب في مادة اللغة الوطنية هي 4 / .20 المادة و : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | المدة المعامل 20 دقيقة 20 دقيقة الوطني زيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مهندسي تطبيق في الري متمرنين ويوزعون على مختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى. وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه في أجل مدته شهر من تاريخ اشعاره بهذا التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة .1982 عن وزير الرى عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الطيب الاداري بوزيد الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الرى. ان وزير الرى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري .
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3485 بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية “ المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 الذي يلزم الموظفين وأمثالهم بمعرفة اللغة الوطنية، المتمم بالمرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 2 يناير سنة | 1971 ومجموع النصوص التخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالمناصب العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الرى وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ويجرى الامتحان بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يشارك في الامتحان المساعدون التقنيون في الرى المرسمون الذين قضواست سن سنوات (6) كاملة خدمة فعلية بهذه الصفة عند حلول هذا التاريخ على أنه يمكن اعتبار الاقدمية المكتسبة بصفة عامل دائم مثل الخدمة الفعلية. المادة 3 : ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول، أو تودع في وزارة الرى، أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 | المديرية العامة للتكوين والبحث - القبة، الجزائر والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-257 المؤرخ فى 26 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق باسلاك الموظفين ، العاصمة، في ظرف شهرين ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويتكون الملف من الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني بتوقيع المترشح، نسخة من القرار الذي يعترف للاعوان الذين - كانوا في سلك العمال الدائمين للاطارات الماهرة بصفة العامل الدائم.
3486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه
- شهادة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل بالنسبة للمترشح المتزوج
- نسخة من قرار التعيين في سلك المساعدين التقنيين،
- نسخة من محضر التنصيب أولا - اختبارات القبول الكتابية : ا - الاختبارات الاجبارية : I الري العام الادارة والتسيير 3 - المشروع (اعداده) -4 اللغة الوطنية التي يختار فيها المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين التي يحددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. ب - الاختبارات المبينة على اختيار مادة من المواد الآتية : I - I التقنولوجيا 2 جن المياه ونقلها وتفريغها 3 - معالجة المياه 4 - سقى الارض -5 تطهير الاراضي الزراعية 6 - الطوبوغرافيا . -7 القياس المقرى 1 8 - منشآت الرى الكبرى و - مواد البناء IQ - الرى II - جيولوجيا الرى 12 كيمياء المياه وكيمياء الاتربة ثانيا - اختبارات القبول الشفوية تقديم مشروع والدفاع عنه أمام لجنة امتحان بعد اعداده
-
- نسخة من قرار الترسيم في السلك. نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك. المادة 4 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : المدة المعامل 3 (ساعات) 4 2 (ساعتان) 2 3 (ساعات) 6 (ساعة) I 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 20 دقيقة يدرج في الاختبار الكتابي
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3487 المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها أربعون (40) منصبا. المادة 6 : يجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ والمكان المحددين في ورقة الاستدعاء لاجراء الاختبارات الكتابية. المادة 7 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من : المدير العام للتكوين والبحث في الرى
- رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية مدير التكوين بوزارة الرى
- أستاذين ممتحنين
- أحد التقنيين، عضو فى اللجنة الثنائية الخاصة بالسلك. المادة 8 : يضبط وزير الرى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهني وتنشر القائمة عن طريق التعليق. المادة و : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة فى معاملها المذكور في المادة 4 من هذا القرار. كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها على أن نقطة الرسوب في الاختبارات العلمية هي 8 من 20. وتمثل حصيلة النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه، مجموع النقط المطلوب الحصول عليها في الامتحان المهني. نقطة الرسوب في مادة اللغة الوطنية هي 4 على 20 المادة 10 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحري والوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط قدرها 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة II : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين في الرى متمرنين، ويوزعون على مختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى. وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي عين فيه بعد مرور شهر واحد من اشعاره بهذا التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة .1982 من وزير الرى عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الاداري . الطيب بوزيد الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الرى. ان وزير الرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
3488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 2 : يشارك فى الامتحان الاعوان التقينون المتخصصون في الرى واعوان الرى التقنيون المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع | المرسمون الذين استوفوا في هذا التاريخ تباعاً التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف واعادة ترتيبب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجية التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1969 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 19969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك المساعدين التقنيين في الري وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | الذي يعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبنها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للالتحاق يسلك المساعدين التقنيين في الري، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. خمس (5) وسبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهاتين الصفتين. على ان الاقدمية المكتسبة بصفة عامل دائم يمكن اعتبارها بمثابة خدمة فعلية. المادة 3: يجب ان ترسل ملفات الترشح المتضمة الوثائق الآتي تعدادها في ظرف مسجل الى وزارة الرى، المديرية العامة للتكوين والبحث القبة - الجزائر او تودع لديها :
-
- طلب المشاركة في الامتحان المهني بتوقيع المترشح،
- نسخة من قرار الاعتراف بصفة العامل الدائم للاعوان القادمون من سلك العمال الدائمين والاطارات الماهرة سابقا.
- نسخة من شهادة الميلاد او البطاقة الفردية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى اقل من عام،
- بطاقة عائلية من الحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل بالنسبة الى المترشح المتزوج
- نسخة من قرار التعيين في سلك العون التقني المتخصص او سلك العون التقني ،
- نسخة من محضر التنصيب
-
- نسخة من قرار الترسيم في السلك،
- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية :
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3489 أولا - اختبار القبول الكتابية ا - اختبارات اجبارية الرى 2 - الادارة والتسيير 3 - اللغة الوطنية ب - اختبارات على الخيار تتناول مادة واحدة اعمال خاصة بالري 2 - السقى 3 - ممارسة اشغال الرى 4 - التمتير 5 - تصريف المياه 6 - اعمال تطهير المدن 7 - التقنولوجيا 8 - البناء و - علم الرى جيولوجيا الرى ثانيا - اختبارات القبول الشفوية : محادثة مع لجنة الامتحان تتناول معلومات المترشح العامة. المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها مئة وخمسون (150) منصبا وستجرى اختبارات الامتحان المهني بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل باب التسجيل. المادة 6 : يكون الموعد الاقصى لايداع ملفات الترشيح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يحدد وزير الرى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر عن طريق التعليق. المدة المعامل 3 ساعات 4 ساعتان 3 ساعة ساعتان 4
15 دقيقة 2 المادة 8 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في في الامتحان المهنى لجنة تتألف على النحو الآتي :
- المدير العام للتكوين والبحث في المرىء رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير التكوين في وزارة الرى، مدير الموظفين بوزارة الري استاذان ممتحنان.- مساعد تقنى واحد عضو في اللجنة المتساوية- الاعضاء الخاصة بالسلك.
3490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 المادة 9 : تمنح لكل مادة من مواد الاختبارات علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المذكور في المادة 4 من هذا القرار وكل علامة تقل عن 5 من 20 في المواد الكتابية تكون مقصية على ان العلامة المقصية فى المواد العلمية هي 8 من 20. يشكل مجموع العلامات المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع العلامات المتحصل عليها في اختبارات الامتحان المهني. والنقطة المقصية فى مادة اللغة الوطنية هي من من المادة 10 : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في العلامات طبقا للتنظيم الجارى به العمل وهذه الزيادة تقدر - بنسبة 1 من 20 . المادة II : يعين المترشحون المعلن عن نجاحهم في الامتحان المهني مساعدين تقنيين في الرى متمرنين ويوزعون على مختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى • وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه بعد اشعاره به في ظرف شهر يفقد الانتفاع بالامتحان . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة .1982 من وزير الرى عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الاداري وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 64. 120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 ، المعدل بالمرسوم رقم 71-135 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في الطيب بوزيد 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الامين العام خالفة معمرى والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3491 يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للاحصائيات وتقوم بأعمال علمية وتقنية في مجال الاحصائيات والاحصاء. المادة 2 : يوضع الديوان الوطني للاحصائيات تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكون مقر الديوان الوطني للاحصائيات فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 4 : يمكن احداث ملحقات جهوية للديوان الوطني للاحصائيات حسب التنظيم الجارى به العمل، في أي مكان من التراب الوطني. وقد أرفقت بهذا المرسوم قائمة الملحقات الموجودة. المادة 5 : يتولى الديوان الوطني للاحصائيات مهمة انجاز جميع الاشغال الاحصائية لاسيما ما كان منها ضروريا لاعداد التخطيط الوطني وأى تحقيق واحصاء يسمح بمعرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وبهذه الصفة، فهو يتولى فيما يخصه، انجاز برامج تنفيذ الاشغال المسندة اليه تطبيقا للسياسة يتصور أو يساهم على الصعيد التقني في تصور الاحصاءات الوطنية بالاتصال مع وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أو أي مصلحة معنية أخرى وينجز ذلك وفقا للتوجيهات المحددة في هذا الميدان، وللاحكام القانونية الجاري بها العمل. يجرى دراسات وتحقيقات احصائية وطنية وجهوية أو قطاعية ذات طابع ديمغرافي أو اقتصادي أو اجتماعي ، ينظم ويطور نشر الاعلام الاحصائي. وهو مكلف زيادة على ذلك وفي حدود مهمته بما يأتي : يساهم في معرفة دوائر الاعلام الاحصائي وفي تحسينها . 6 يتناول الاعمال المرتبطة بهدفه ويعالجها عن
- طريق الاعلام الآلي، كما تقوم بتحليلها ، يجمع ويستغل ويحلل المعطيات الاحصائية المتعلقة بالوقائع الديمغرافية المسجلة في مصالح الحالة المدنية ،
- يتناول تطور الاسعار ويحلله، وينجز الاشغال الخاصة بحساب المؤشرات المتعلقة بها مع مراعاة المعطيات ذات الدلالة، وفقا للتوجيهات وللاجراءات والاحكام القانونية الجاري بها العمل، ينشىء ويسير الفهارس الاحصائية اللازمة لتأدية مهمته . ويمكن الديوان الوطنى للاخصائيات، بناء على الوطنية في هذا الميدان، ووفقا للقوانين والتنظيمات | طلب من المصالح الاحصائية التابعة للوزارات أو الجاري بها العمل، ولتوجيهات السلطة الوصية. يدرس ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن شروط تنفيذ البرامج سالفة الذكر. وفي هذا الاطار، يكلف الديوان بما يأتي : يقدم وينهض بتقديم المعطيات الاحصائية
- المسار العام للتنمية الاقتصادية التي تسمح بوصف والاجتماعية في البلاد ، للولايات، أن يقوم في حدود وسائله واختصاصاته بما يأتي : – يساعد في طبع الاشغال الاحصائية ونشرها، يقدم المساعدة التقنية اللازمة، فيعد وينشر لفائدة المصالح الاحصائية طرائق تنظيم العمليات المتعلقة بالتقنيات الحديثة في مجال التحقيقات والاحصاء وانجازها .
3492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه يساهم في تجديد معلومات المستخدمين المكلفين بجمع معطيات هذه التقنيات الجديدة واستغلالها، وفي تحسين مستواهم. وبهذه الصفة، يمكن الديوان الوطني للاحصائيات أن يقدم لفائدة الهيئات العمومية | والجماعات المحلية وحدها خدمات لتنظيم التحقيقات الاحصائية النوعية ومعالجتها على أساس عقود تبرم وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 6 : يقوم الديوان الوطني للاحصائيات بمهامه وينجز أشغاله في اطار التنظيم الذي يخضع له التنسيق والزامية الاحصاء وتأشيرته. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يدير الديوان الوطني للاحصائيات مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. وتنهى مهامه على الشكل نفسه. المادة 8 : يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أداء مهامه أمين عام، ومديرون ورؤساء أقسام يعينهم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ويحدد التنظيم الداخلى فى شكل أمانة عامة ومديريات وأقسام، بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة و : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان الوطني للاحصائيات ويتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات الديوان الوطني للاحصائيات المحددة أعلاه. ويمارس سلطة الاشراف السلمى على جميع مستخدمى الديوان الوطني للاحصائيات، كما يعين مستخدمين لشغل جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى | للتعيين فيها. ويعد تقريرا سنويا من النشاط يعرضه على مجلس الادارة وعلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 10 : المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للديوان الوطني للاحصائيات حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان الوطني للاحصائيات وتجهيزه ويامر بصرفها ، يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال مع مراعاة تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال الموافقة ولاسيما من جانب السلطة الوصية ،
- يمكنه أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصاته وتحت مسؤوليته، لمساعديه الرئيسين. المادة 11 : يشرف على الديوان الوطني للاحصائيات مجلس ادارة يتألف من :
- ثلاثة ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بما في ذلك على وجه الخصوص ممثل المديرية العامة للاحصائيات ،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزارة المالية ، ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة .
- ممثل لوزارة الداخلية ،
- ممثل لوزارة الصحة،
- ممثل لوزارة التجارة .
- ممثل لوزارة العمل ،
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي. يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيس مجلس الادارة.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3493 يشارك المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أشغال مجلس الادارة مشاركة | استشارية ويتولى أمانة مجلس الادارة. يقدم العون المحاسب التابع للديوان الوطني للاحصائيات المجلس الادارة الوثائق المحاسبية وفق | الاشكال القانونية المطلوبة. المادة 12 : يطلب مجلس ادارة الديوان الوطني للاحصائيات مشاركة مثل كل وزارة معنية في اشغاله، بناء على استدعاء يوجهه رئيسه، وذلك عندما يكون للموضوع المدرج بجدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة. المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهي مدة تفويض الاعضاء المعنيين بالنظر الى وظائفهم بانتهاء وظائفهم هذه. ويعمد في حالة انقطاع عضوية أى من أعضائه الى تعويضه بنفس | الطريقة. ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية . المادة 14 : يتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي : النظام الداخلى للديوان الوطني |
- للاحصائيات ، مشروع البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالنشاط والدراسات الواجب القيام بها ومشاريع برنامج تنظيم عمليات الاحصاء والاعمال الاحصائية وتنسيقها ، برنامج النشاط السنوى ، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالديوان الوطني للاحصائيات ،
- سابات السنة المالية المنصرمة وموازنتها المالية برامج توظيف المستخدمين وتكوينهم ، مشاريع اقتناء العقارات أو استئجارها أو التصرف فيها .
- قبو ل الهبات والوصايا. ويمكنه أن يتداول في شأن أي مسألة لها علاقة بهدف الديوان الوطني للاحصائيات، تخطره بها السلطة الوصية. المادة 15 : يجتمع مجلس الادارة مرتين (2) على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويعقد دورة غير عادية بطلب من المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات أو من السلطة الوصية. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، اجتمع مجلس الادارة بعد ثمانية أيام وصحت مداولاته حينئذ كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين. المادة 17 : يصادق على مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تسجل نتائج المداولات في محاضر يشترك في توقيعها رئيس المجلس والمدير العام للديوان الوطني للاحصائيات. وتعتبر الموافقة حاصلة، مع مراعاة الاحكام المالية، عندما لا تقوم السلطة الوصية بتبليغ معارضتها لنتائج المداولات في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ ارسال المحضر. تكون مداولات مجلس الادارة، غير المداولات ذات الطابع المالى نافذة بعد موافقة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية عليها. يتولى المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات أمانة مجلس الادارة. المادة 18 : يحدد تسيير مجلس الادارة والنظام الداخلي للديوان الوطني للاحصائيات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ويحدد النظام الداخلي المذكور القواعد والشروط الخاصة باستخدام المعطيات الاحصائية المتحصل عليها
3494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه ونشرها، وذلك عملا بالمادتين 12 و 13 من المرسوم | رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : تتكون ايرادات الديوان الوطني للاحصائيات مما يأتي : الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة ،
- الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية
- والمؤسسات العمومية ،
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات ،
- الهبات والوصايا. المادة 20 : تتوزع مصاريف الديوان الوطني للاحصائيات وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل الى :
-
- مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز. الوطني للاحصائيات في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية السابقة. المادة 22 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها برأى مجلس الادارة وبتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 23 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجاري بها العمل. المادة 24 : تمسك حسابات الديوان الوطني للاحصائيات على الشكل الاداري وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة المسبقة لنفقات الديوان الوطني للاحصائيات، حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المراقبة المالية التي تخضع لها الدواوين المادة 21 : يرسل مشروع ميزانية الديوان والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع الوطني للاحصائيات، الذى يعده المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية من أجل الموافقة عليه. تعتبر الموافقة على ميزانية الديوان الوطني للاحصائيات حاصلة عند انتهاء مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا عارض أحد الوزيرين الموافقة على بعض الايرادات والمصاريف أو أبدى تحفظا بشأنها. وحينئذ يرسل المدير العام في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعتبر الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد. وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية، يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الديوان | بالاستقلال المالي. المادة 26 : يسخر الديوان الوطني للاحصائيات في حدود اختصاصاته ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المادية والمالية لتحقيق الاهداف المرسومة له في قانونه الاساسي وفي مخططات التنمية وبرامجها. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 27 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. المادة 28 : لا يمكن اعلان حل الديوان وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص من نفس النوع الذى اتخذ لانشائه. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1964 والمرسوم رقم 71 - - 135 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 .
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3495 المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
- قائمة الملحقات الجهوية للديوان الوطنى للاحصائيات |
- الملحق الجهوي بالجزائر .
- الملحق الجهوي بوهران ،
- الملحق الجهوي بقسنطينة. مرسوم رقم 82-490 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات، الهياكل | والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمصالح المرتبطة به.- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 15- و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 ، والمعدل بالامر رقم 75-32 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1395 الموافق 13 مايو سنة 1975 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية لاحصاء السكان و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 المعدل بالمرسوم رقم 71-135 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : الاعمال المتعلقة بعمليات احصاء السكان والتحقيق الاحصائي التي كان يمارسها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية 2 (2) مجموع الوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل والخدمات الناجمة عن استخدام الوسائل المالية والميزانيات المخصصة
3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه أو المقررة أو المجنية لتحقيق عمليات احصاء السكان والتحقيقات الاحصائية وتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات وفقا للبرامج التي قررتها الحكومة أو في اطار الصلاحيات الآيلة فى هذا المجال الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والمصالح والوسائل والاملاك المنصوص عليها أعلاه، والمسخرة لتحقيق الاعمال المرتبطة باحصاء السكان والتحقيقات الاحصائية، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- (1) احلال الديوان الوطني للاحصائيات محل المحافظة الوطنية للاحصاء والتحقيقات الاحصائية في أعمالها الخاصة بالاحصاء والتحقيقات الاحصائية، ابتداء من أول يناير سنة 1983، (2) نقل الاعمال الجارى انجازها والمتعلقة باحصاء السكان والتحقيقات الاقتصادية التي تقوم بها المحافظة الوطنية للاحصاء والتحقيقات الاحصائية الى الديوان الوطني للاحصائيات في أول يناير سنة 1983 على أبعد تقدير 3 (3) توقف ابتداء من أول يناير سنة 1983، الاعمال لتى يمارسها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية بموجب المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 71-135 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971، المشار اليهما أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الاعمال والوسائل والمستخدمين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ما يأتي : ا اعداد :-
- (1) حساب ختامي للاعمال والانجازات وضبط وضعية الاشغال بتاريخ تكفل الديوان الوطنى للاحصائيات بهذه الاعمال 2 (2) جرد كمي و نوعى وتقديرى يضبط، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، الاملاك والحقوق والالتزامات والمصالح والهياكل التي يحوزها أو يسيرها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمحولة الى الديوان الوطني للاحصائيات. تقوم بهذا الجرد لجنة يرأسها ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية (3) قائمة الاملاك المشار إليها أعلاه تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية. يجب أن تراقب وتؤشر الحساب الختامي والجرد المشار اليهما أعلاه، المصالح المختصة بوزارة المالية، وذلك حسب الاشكال والشروط المقررة في التشريع الجارى به العمل، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الديوان الوطني للاحصائيات. المادة 4 : يعين بالديوان الوطني للاحصائيات وفقا للتشريع الجارى به العمل، المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والمصالح والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، وادارتها. وبهذه الصفة، يحدد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحقيق تعيين المستخدمين المشار اليهم أعلاه، وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمساعدة السلطات المختصة المعنية في هذا المجال عند الحاجة، وذلك لضمان سير هياكل الديوان الوطني للاحصائيات سير منتظما ومستمرا.
الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3497 تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة بصورة انتقالية، للالتزامات القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 82-491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية،
وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلاليم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم المعدل بالمرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأطباء الصحة العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 322- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بجراحي الاسنان. و بمقتضى المرسوم رقم 68-323 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لصيادلة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة وانشاء معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة، وبمقتضي المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة معاهد أول رمضان عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ، | العلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-202 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 112 | 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل المحاضرين في معاهد العلوم الطبية، والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية و بمقتضى المرسوم رقم 74-203 المؤرخ في | 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية .
3498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذا المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين فى الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 79-112 المؤرخ فى 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء المتخصصين والصيادلة المتخصصين وجراحي الاسنان المتخصصين وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 والمتضمن كيفيات الالتزام بدفع الأجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية وفي الهياكل الأخرى للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاضدية والمؤسسات والهيئات العمومية والادارات التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، المعدل بالمرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 6 يناير سنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 ابريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصحة المعدل بالمرسوم رقم 82-20 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس احدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمهاء وبمقتضى المرسوم رقم 82 42 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتضمن هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الذين يمارسون مهامهم فى اطار التوقيت الكامل كموظفين منتظمين في أسلاك. الباب الاول الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يقوم الاطباء والصيداليون وجراحو الاسنان الذين يسرى عليهم هذا الباب، بالاعمال المحددة في المواد 3 و 4 و 5 المبينة أدناه. المادة 3 : يقوم الاطباء فى الهياكل الصحية على الخصوص بالاعمال الآتية :
- التشخيص والعلاج ،
- حماية الامومة والطفولة
- الحماية الصحية في الوسط المدرسي
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3499
- الحماية الصحية في الوسط العمالي
- الوقاية العامة والوقاية من الأوبئة
- التربية الصحية
- اعادة التأهيل
- الخبرة الطبية. ويساهمون فى تكوين موظفي الصحة، ويتولون المعاينات المتعلقة بالطب الشرعي. المادة 4 : يقوم الصيادلة في الهياكل الصحية، على الخصوص بالمهام الآتية :
- التحضيرات الصيدلانية تسير المنتجات الصيدلانية وتوزيعها
- الابحاث والتحليلات البيولوجية. ويساهمون في تكوين موظفي الصحة. المادة 5 : يقوم جراحو الاسنان في الهياكل الصحية، على الخصوص بالمهام الآتية :
-
- الوقاية العلاج الرمامة
- التربية الصحية للفم والاسنان. ويساهمون في تكوين موظفي الصحة. المادة 6 : يعين الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان في القطاعات الصحية والمؤسسات الاخرى والمصالح التابعة لوزارة الصحة وذلك حسب الحاجة وطبقا للتنظيم الجارى به العمل. ويمكن تشغيلهم عند الاقتضاء، في الهياكل العمومية غير الواردة في الفقرة السابقة. المادة 7 : يستفيد الاطباء الذين يسرى عليهم هذا الباب، من دورات تحسين المستوى المرتبطة بنشاطهم، تبعا لكيفيات تحدد بقرار من وزير الصحة. الفصل الثاني تكوين الاسلاك المادة 9 : تحدث طبقا لاحكام الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه الاسلاك الآتية :
- (1) سلك الاطباء، 2 (2) سلك الصيادلة 3 (3) سلك جراحي الاسنان (4) سلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحى الاسنان الرئيسيين 5 (5) سلك الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين التابعين لمصالح الصحة. ويسير هذه الاسلاك وزير الصحة .. المادة 10 : يتولى الطبيب الرئيسي، فضلا عن الاعمال المحددة فى المادة 3 أعلاه، مسؤولية الاعمال الصحية في الهيكل الذي عين فيه. ويتولى كذلك، تحت سلطة مدير الصحة بالولاية او الطبيب المفتش لمصالح الصحة، تبعا لتعيينه المراقبة التقنية الصحية للمؤسسات والهياكل الصحية. المادة 11 : يعد الصيدلى الرئيسي، فضلا عن الاعمال المحددة في المادة 4 أعلاه، مسؤولا من الناحية الصحية، عن الهياكل الآتية :
- الصيدلية التابعة لقطاع صحى أو لهياكل مرتبطة بقطاع صحى، الصيدلية التابعة لمؤسسة استشفائية- متخصصة، مخبر حفظ الصحة والمراقبة في الولاية المنشآت في مخبر تابع لقطاع صحى أو- المؤسسة استشفائية متخصصة أو في مخبر الحفظ المادة 8 : يخضع كل طبيب وصيدلى وجراح | الصحة والمراقبة في الولاية. اسنان طوال ممارسة الاعمال المحددة في هذا الباب للنظام الداخلي للهيكل الذي عين فيه. ويمكن أن يكلف الصيدلى الرئيسي تبعا لتعيينه بتفتيش ومراقبة الصيدليات والمؤسسات
3500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الصحية ومراكز البيع الصيدلانية ومخابر التحليل البيولوجية وذلك أما تحت سلطة مدير الصحة في الولاية أو الطبيب المفتش للمصالح الصحية. المادة 12 : يعد جراح الاسنان الرئيسي مسؤولا من الناحية الصحية، عن احدى الهياكل الآتية فضلا عن الاعمال المحددة في المادة 5 أعلاه : هياكل الوقاية والعلاج ورمامة الاسنان التي - تشتمل كراسى عديدة المعالجة الاسنان ومشغل الرمامتها ،
- هيكل للتربية والوقاية ومعالجة الاسنان في الوسط المدرسي. ويمكن جراح الاسنان الرئيسي أن يكون مكلفا حسب تعيينة، بتفتيش ومراقبة التجهيرات وعيادت جراحة الاسنان وذلك اما تحت سلطة مدير الصحة فى الولاية أو الطبيب المفتش أو جراح الاسنان المفتش في مصالح الصحة. المادة 13 : يقوم الطبيب المفتش والصيدلى المفتش وجراح الاسنان المفتش في مصالح الصحة طبقا للتنظيم المعمول به، بالمهام الآتية : مهام التفتيش والتحقيق فيما يخص ادارة كل مؤسسة وهيئة تابعة لوزارة الصحة وتسييرها.
- دراسات عن تنظيم العلاج وتوزيعه على أساس الخريطة الصحية الوطنية ، دراسات عن تنظيم مؤسسات التكوين التابعة- لوزارة الصحة، ويساهمون في تكوين موظفي الصحة. الفصل الثالث التوظيف المادة 14 : يوظف الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان التابعون للاسلاك المحددة في الفقرة الأولى و 2 و 3 من المادة و أعلاه، بناء على الشهادات، من بين المترشحين الآتي بيانهم : المترشحون الذين أنهوا داساتهم العليا في- كل من الطب والصيدلة وجراحة الاسنان
- المترشحون البالغون من العمر 45 سنة فما فوق. المادة 15 : يوظف الاطباء الرئيسيون والصيادلة الرئيسيون وجراحو الاسنان الرئيسيون عن طريق المسابقة، من بين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للاسلاك المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 من المادة و أعلاه، الذين مارسوا مهامهم بصفة فعلية، طوال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة. المادة 16 : يوظف الاطباء المفتشون والصيادلة المفتشون وجراحو الاسنان المفتشون في المصالح الصحية، عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين التابعين للسلك المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة و أعلاه، والذين مارسوا مهامهم فعلا، خلال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة. المادة 17 : يحدد قرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كيفيات تنظيم اختبارات المسابقات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 وطبيعتها واجرائها. المادة 18 : يتابع الموظفون المعينون تطبيقا للمادة 14 أعلاه، تدربيا مدته سنة يرسمون اثره اذا كانت كيفية أداء عملهم مرضية، وبعد أخذ رأى لجنة الامتحان التي يحدد تكوينها بقرار من وزير الصحة. أما الذين يوظفون تطبيقا للمادتين 15 و 16 أعلاه، فيرسمون فور تنصيبهم. الفصل الرابع المرتب المادة 19 : يرتب سلك الاطباء في السلم 14 وسلك الصيادلة وجراحي الاسنان في السلم 13.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3501 ويرتب سلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين وسلك الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين في السلم 14. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 20 : تحدد النسبة القصوى من الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين يمكن وضعهم في حالة الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي لموظفي السلك. الفصل السادس أحكام انتقالية المادة 21 : تسرى على الموظفين التابعين للاسلاك الواردة في المادة و أعلاه، بصفة انتقالية أحكام المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 22 : ان الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية الذين تسرى عليهم أحكام المراسيم رقم 68 321 و 68 322- 68 و 323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، والذين يمارسون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يدرجون وفقا للتنظيم الجارى به العمل على التوالى، فى أسلاك الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة و أعلاه. المادة 23 : يمكن، طوال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية الذين تسرى عليهم المراسيم رقم 68-321 و 68-322 و 68-323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، والذين لهم عند نشر هذا المرسوم عشر (10) سنوات من العمل، أن يشاركوا في مسابقة توظيف الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجرحى الاسنان المفتشين.. الباب الثاني الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الفصل الاول احكام عامة المادة 24 : يقوم الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون في الهياكل الصحية، تبعا لاختصاصهم ومجال تأهيلهم. بالمهام الآتية : التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي، والبحث في المخبر الخبرات الطبية والصيدلانية
- تكوين الموظفين شبه الطبيين والموظفين التابعين لادارة الصحة وتحسين مستواهم في الميدانين النظرى والعملي. ويساهمون عند الحاجة في المهام الخاصة بادارة الصحة وبتأطير التداريب العملية للطلبة في العلوم الطبية. ويمكن أيضا تكليفهم بالقيام بمهام فردية أو جماعية في ميدان الصحة • المادة 25 : يخضع المتخصصون خلال ممارسة نشاطهم مثلما هو محدد في هذا الباب، الى النظام الداخلى للمؤسسة التي عينوا فيها. الفصل الثاني تكوين الاسلاك المادة 26 : ينظم الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون في ثلاثة أسلاك : (1) سلك المتخصصين من الدرجة الأولى الذي يشمل :
-
- الاطباء المتخصصين من الدرجة الاولى
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الاولى جراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الاولى.
3502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه 2 (2) سلك المتخصصين من الدرجة الثانية الذي يشمل :
- الاطباء المتخصصين من الدرجة الثانية
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الثانية جراحى الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية. 3 (3) سلك المتخصصين من الدرجة الثالثة الذي يشمل :
-
- الاطباء المتخصصين من الدرجة الثالثة
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الثالثة جراحى الاسنان المتخصصين من الدرجة الثالثة. ويسير هذه الاسلاك وزير الصحة. المادة 27 : تحدث، تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، الوظائف النوعية الآتية :
- المتخصص رئيس وحدة
- المتخصص رئيس مصلحة
- المتخصص رئيس مصحة . المادة 28 : تحدد الوحدة والمصلحة والمصحة بقرار من وزير الصحة. المادة 29 : يحدد عدد الوظائف النوعية للمتخصص رئيس الوحدة والمتخصص رئيس المصلحة والمتخصص رئيس المصحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 30 : يقوم كل من المتخصص رئيس الوحدة والمتخصص رئيس المصلحة والمتخصص رئيس المصحة، فضلا عن المهام الواردة في المادة 24 أعلاه، بمسؤولية ادارة وحدة أو عدة وحدات أو مصلحة أو مصحة. الفصل الثالث التوظيف المادة 31 : يوظف المتخصصون من الدرجة الاولى من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو على شهادة معترف بمعادلتها. المادة 32 : يوظف المتخصصون من الدرجة الثانية عن طريق المسابقة، من بين المتخصصين من الدرجة الاولى المثبتين لخمس (5) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة. ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة الاساتذة المساعدون في العلوم الطبية المثبتون لاربع (4) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة. المادة 33 : يوظف المتخصصون من الدرجة الثالثة عن طريق المسابقة، من بين المتخصصين من الدرجة الثانية المثبتين لخمس (5) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة. ويمكن أن يشارك أيضا في مسابقة التوظيف فى هذا السلك الاساتذة المحاضرون في العلوم الطبية المثبتون لخمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية على الاقل بهذه الصفة. المادة 34 : يعين ويرسم المتخصصون الموظفون طبقا لاحكام المادتين 32 و 33 أعلاه، فور تنصيبهم بقرار من وزير الصحة. المادة 35 : يعلن عن التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 27 أعلاه، بقرار من وزير الصحة بناء على قائمة تأهيل تفتح لكل من :
- المتخصصين من الدرجة الأولى، المثبتن لاقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل، في سلكهم، بالنسبة لوظيفة متخصص رئيس وحدة،
- المتخصصيين من الدرجة الثانية، المثبتين المحددة في المادة 27 أعلاه، بقرار من وزير الصحة بالنسبة لوظيفة متخصص رئيس مصلحة
- المتخصصين من الدرجة الثالثة المثبتين لاقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصحة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 36 : تحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك التي يسرى عليها هذا الباب
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3503 والذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقى للموظفين التابعين لكل سلك. المادة 37 : يمكن الموظفين التابعين للاسلاك التي يسرى عليها هذا الباب، أن يستفيدوا حسب شروط تحدد بمرسوم، من دورات تحسين المستوى كامل المرتب قصد اكتساب معلومات جديدة . المادة 38 : يمكن الموظفون الذين يسرى عليهم هذا الباب، أن يستفيدوا من عطلة علمية مدتها القصوى 20 يوما في السنة، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية. تحدد تعليمة مشتركة من وزير المالية ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط تطبيق هذه المادة. المادة 39 : تمنح العطل المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه بمقرر من وزير الصحة. الفصل الخامس المرتب المادة 40 : يحدد مرتب المتخصصين الذين يسرى عليهم هذا الباب بمرسوم . المادة 41 : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، بالنقاط التالية : 60 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب
- والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصالح ، الوحدات، 90 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصالح،
- 120 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصحات. الفصل السادس احكام انتقالية المادة 42 : يصنف المتخصصون بصفة انتقالية فى اطار أحكام المرسوم رقم 815-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 43 : يدرج الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون الممارسون مهامهم عند نشر هذا المرسوم والخاضعون للمرسوم رقم 79-112 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، في سلك المتخصصين من الدرجة الاولى طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثالث الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الفصل الاول أحكام عامة المادة 44 : يشكل الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون أسلاكا من الموظفين خاضعة للاحكام المشتركة الخاصة بالاساتذة الجامعيين وللاحكام الخاصة الواردة في هذا المرسوم. المادة 45 : يقوم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون والصيادلة الاستشفائيون الجامعيون وجراحو الاسنان الاستشفائيون الجامعيون الملقبون بالمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين » ، بصفة متلازمة، في اطار التوقيت الكامل، بالعلاج وبمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية . المادة 46 : يقوم هؤلاء بأعمالهم في الهياكل الاستشفائية الجامعية وفي معاهد العلوم الطبية أو جراحة الاسنان وفى مراكز البحث في العلوم الطبية. ويمكن استدعائهم الى القيام بالتعليم في أي معهد آخر فى اطار اختصاصهم عند الاقتضاء. المادة 47 : ينظم المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون في ثلاثة أسلاك :
- (1) سلك الاساتذة المساعدين، 2 (2) سلك الاساتذة المحاضرين، 3 (3) سلك الاساتذة.
3504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 48 : تحدث الوظائف النوعية الآتية تطبيقا | للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار الية أعلاه : رئيس الوحدة الاستشفائية، رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية. رئيس المصحة الاستشفائية الجامعية. يقوم كل من الموظفين المعنيين فى الوظائف النوعية المذكورة اعلاه، فضلا عن المهام والاعمال المشار اليها في المادة 45 أعلاه، بمسؤولية ادارة وحدة او عدة وحدات او ادارة مصلحة او مصحة استشفائية جامعية. المادة 49 : تحدد الوحدة والمصلحة والمصحة الاستشفائية الجامعية بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى . ويحدد عدد الوظائف النوعية الخاصة بالمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المصحات بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير المالية بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية .. الفصل الثاني التوظيف المادة 50 : يوظف الأساتذة المساعدون عن طريق المسابقة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية أو على شهادة معادلة لها. المادة 51 : يوظف الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقة، من بين الاساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة الدكتوراه فى العلوم الطبية والممارسين العمل بصفة فعلية، طوال أربع (4) سنوات على الاقل بهذه الصفة. المادة 52 : يوظف الاساتذة عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المحاضرين الذين مارسوا العمل بصفة فعلية، طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة . المادة 53 : يحدد قرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى طبيعة الاختبارات | وكيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 أعلاه، واجرائها وذلك بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. المادة 54 : تجرى المسابقات بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة، يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص و هيكل استشفائى جامعي، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية . المادة 55 : تعلن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. وتتضمن قرارات اعلان النتائج تعيين الناجحين وترسيمهم. المادة 56 : يبلغ وزير التعليم والبحث العلمى ملخصات من القرارات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، الى كل من المعنيين المادة 57 : يتم الاعلان عن التعيين في الوظائف النوعية المحدثة بموجب المادة 48 أعلاه، بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى، بناء على قوائم التأهيل تفتح لكل من :
- الاساتذة المساعدين المثبتين أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس وحدة استشفائية جامعية،
- الاساتذة المحاضرين المثبتين أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية الاساتذة المثبتين أقدمية فعلية- قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصحة استشفائية جامعية . المادة 58 : يسير سلك المتخصصين الاستشفائين الجامعيين بصفة مشتركة، وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة ..
الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3505 الفصل الثالث احكام خاصة المادة 59 : تحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا الباب الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد والحقيقي للموظفين لكل سلك. يعلن الانتداب او الاحالة على الاستيداع بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، بعد استشارة مجلس مديرية المؤسسة الصحية التي عينوا بها ومعهد العلوم الطبية المعنى ولجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. المادة 60 : يمكن للموظفين التابعين للاسلاك التي تسرى عليها أحكام هذا الباب، أن يستفيدوا من دورات تحسين المستوى بكامل المرتب ضمن شروط تحدد بمرسوم وذلك لاكتساب معارف جديدة . المادة 61 : يمكن للموظفين الذين يسرى عليهم هذا الباب، أن يستفيدوا من عطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة، للمشاكة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية وتمنح العطل بمقرر مشترك من مدير الصحة في الولاية ومدير معهد العلوم الطبية أو جراحة الاسنان المعنيين . تحدد تعليمة مشتركة من وزير المالية ووزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، شروط تطبيق هذه المادة. المادة 62 : يعلن الوالى عن العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى المسلطة على الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين بناء على تقرير من مدير معهد العلوم الطبية او معهد جراحة الاسنان او مدير المؤسسة الصحية التي عينوا بها. المادة 63 : يعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية المسلطة على الاساتذة المساعدين | والاساتذة المحاضرين والعقوبات من الدرجة الأولى والثانية المسلطة على الاساتذة بمقرر مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، بناء على تقرير لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة. المادة 64 : تحدد تعليمة مشتركة من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلملي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق المادتين 62 و 63 أعلاه . المادة 65 : يمنح النقطة السنوية للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسؤول السلمي المباشر وتحسب على أساس نقطتين، احداهما تتعلق بمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية، والأخرى تتعلق بأعمال العلاج . ويعد جدول ترقية المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بصفة مشتركة بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. المادة 66 : يمنح العطل العادية مدير المؤسسة التي عينوا بها، حسب جدول يعده بالاشتراك مدير المؤسسة التي تم التعيين لديها ومدير معهد العلوم الطبية المعنيين مع الاخذ بعين الاعتبار لمتطلبات المصلحة. المادة 67 : يمنح العطل المرضية مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية المعنى الذي يجب عليه أن يخبر مدير معهد العلوم الطبية أو مدير معهد جراحة الاسنان المعنى. المادة 68 : تمنح العطل المرضية الطويلة الأمد بمقرر مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى بعد أن يدرس الملف مدير المؤسسة التي عينوا بها فى اطار التنظيم الجارى به العمل . ويعلم مدير معهد العلوم الطبية او معهد جراحة الاسنان المعنى، بالاجراء الجاري تنفيذه ..
3506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 المادة 69 : يعلن عن الايقاف النهائي لمهام الموظفين الخاضعين لهذا الباب بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة . الفصل الرابع المرتب المادة 70 : يحدد مرتب المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بمرسوم. المادة 1 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 48 من هذا الباب كما يأتي :
- 60 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ مساعد رئيس وحدة استشفائية جامعية 90 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ محاضر رئيس مصلحة استشفائية جامعية 120 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ رئيس مصحة استشفائية جامعية. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 72 : يرتب بصفة انتقالية المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون ضمن اطار احكام المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 | المشار اليه أعلاه . المادة 73 : يدرج الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون والاساتذة في معاهد العلوم الطبية الخاضعون للمراسيم رقم 74-203 و 74-202 | و 74-201 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليها أعلاه، الممارسون مهامهم عند نشر هذا المرسوم، في الاسلاك المطابقة للمتخصصين الاستشفائيين المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 74 : يلغى ما يأتي : المراسيم رقم 68-321 و 68-322 و 68-323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليها أعلاه. المراسيم رقم 74-201 و 74-202 و 74-203 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليها أعلاه. المرسوم رقم 79-112 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه. المادة 75 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين وتنظيمها.- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة ، ووزير التعليم والبحث العلمي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعال) والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث مراكز استشفائية جامعية ، و بمقتضى الامر رقم 76 79 المؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ،
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3507 و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن تأسيس سلاليم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81 - المؤرخ في 13 يناير سنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ فى 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن انشاء شهادة للدراسات الطبية الخاصة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة وانشاء معهد للعلوم الطبية فى حظيرة كل جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-36 المؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها . برسم ما يلى : الفصل الاول الالتحاق بالاقامة وأحكام عامة المادة الاولى : يسمح بالالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة المسماة بعبارة أخرى الاقامة»، عن طريق المسابقة للمترشحين الذين أتموا دراستهم العليا التدرجية في سنة المسابقة نفسها ويتوفر فيهم الشرطان الآتيان :
- الحصول على شهادة انتهاء الدراسات في دورة التدرج في الطب أو في الصيدلة أو في جراحة الاسنان بجامعة جزائرية أو الحصول على شهادة معترف بمعادلتها ،
- توفر شروط الالتحاق المحددة بقرار وزير التعليم والبحث العلمي في حدود عدد مناصب المقيمين المفتوحة طبقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالاقامة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 2 : تفتح مسابقة الالتحاق بالاقامة أيضا للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين مارسوا مهامهم خلال ثلاث سنوات على الاقل كموظفين.. المادة 3 : تمنح للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المسجلين بصفة نظامية في دورة الدراسات الطبية الخاصة، التسمية الآتية : طبيب مقيم ، صيدلى مقيم ، جراح أسنان مقيم. ويشار اليهم فيما يأتي بالمقيمين». المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك من الوزراء المعنيين كل ستة أشهر، حسب كل اختصاص، عدد المناصب الجديدة للمقيمين طبقا للاهداف المخططة في ميدان التغطية الصحية والتكوين في العلوم الطبية. المادة 5 : يعين المقيمون في المنشآت الاستشفائية الجامعية بمقرر مشترك من مدين معهد العلوم الطبية ومدير الصحة المعنيين في الولاية. الفصل الثاني تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة المادة 6 : تدوم دورة الدراسات الطبية الخاصة ثلاث أو أربع سنوات حسب . الاختصاص. ويتابع المقيمون في هذه الدورة تعليما نظريا وتداريب تطبيقية تنظم في شكل سداسيات وتختتم بمراقبة المعارف. تحدد برامج التعليم النظرى وسير التداريب التطبيقية وكيفيات مراقبة المعارف والكيفيات المتعلقة بالامتحان النهائي، بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 7 : يتم التعليم النظرى والتداريب التطبيقية فى المنشآت الجامعية والاستشفائية الجامعية. المادة 8 : يخضع المقيمون في اطار برنامج تكوينهم للتوقيت الكامل تحت ادارة سلك الاساتذة ولاسيما ما يأتي :
३३98 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ربيع الأول عام 1993 م
- أعمال العلاج والوقاية .
- القيام بالحراسة والامور المستعجلة .
- الاشراف على عمل الداخليين ، المساهمة في تكوين الموظفين الطبيين ، التعليم فى الاشغال التطبيقية أو الموجهة للطلبة في العلوم الطبية. . ويتدربون فضلا عن ذلك على البيداغوجية والبحث بواسطة مساهمتهم للملتقيات البيداغوجية الطبية وللمحاضرات التحضيرية للاشغال التطبيقية أو الموجهة أو بواسطة أمور أخرى يحدد شكلها المعهد الذي سجلوا فيه. يحدد عند الاقتضاء قرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة و : يجب على الادارة أن تحمي الاطباء الذين تسرى عليهم أحكام المرسوم من التهديد والاهانة أو السب والقذف أو أى هجوم من أى نوع كان الذي يمكن أن يتعرضوا له أثناء ممارسة الاعمال المحددة في المادة أعلاه. المادة 10 : يمكن السماح للمقيمين بالانقطاع عن الدراسة لاسباب خطيرة مثبتة بصفة قانونية ويتم استئناف التكوين بعد دراسة اللجنة البيداغوجية للحالة، وتحدد ان اقتضى الامر السداسي الذي يتم فيه ذلك. المادة 11 : يمكن المقيمين، اثر استدعائهم أو اعادة استدعائهم للخدمة الوطنية، أن يستأنفوا تكوينهم العالى المتدرج ولو زيادة عن العدد اللازم، في بداية الدروس المتعلقة بالسداسي المطابق للسداسي الذي تم فيه الانقطاع. المادة 12 : تحدد التزامات المقيمين تجاه سلك الاساتذة والموظفين الاداريين والمرضى بالتنظيم المعمول به لاسيما النظام الداخلي للمؤسسات والهياكل التي يمارسون فيها عملهم. المادة 13 : يتخذ العقوبات من الدرجة الأولى في حق المقيمين، مدير معهد العلوم الطبية أو مدير الصحة في الولاية تبعا لمجال الخطأ المرتكب وبناء على تقرير رئيس المصلحة أو رئيس المصحة . وتتخذ العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تسلط على المقيمين بناء على تقرير رئيس المصلحة أو رئيس المصحة، بمقرر مشترك من مدير معهد العلوم الطبية ومدير الصحة في الولاية، بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائية الجامعية التي تجتمع كلجنة تأديب. الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يتقاضى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون وجراحوا الأسنان المقيمون طوالة دورة التكوين مرتبا أساسيا يساوى المرتب الذي يتقاضاه الطبيب الموظف المتمرن في السلم 14. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 15 : تعد مدة التكوين في الاقامة في حساب التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالنسبة للاطباء المعينين في سلك الموظفين… المادة 16 : يلغي المرسوم رقم 78-56 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3509 مرسوم رقم 82-493 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية.
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الصحة . ووزير التعليم والبحث العلمي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث مراكز استشفائية جامعية . وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة وانشاء معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-100 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة وطنية استشفائية جامعية ، و بمقتضى المرسوم رقم 38 81-38 81 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، المعدل بالمرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982ء و بمقتضى المرسوم رقم 65 81-65 81 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير الصحة، المعدل بالمرسوم رقم 82-20 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 . وبمقتضى المرسوم رقم 82 42 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 491- المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافغ 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين ، المبرمة ما يلي : الفصل الاول لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي المادة الاولى : تنشأ هياكل التنسيق المحددة بموجب هذا المرسوم قصد القيام بتنظيم أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية والتنسيق فيما بينها. المادة 2 : تنشأ لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي. وتتولى كل لجنة بتنسيق أعمال العلاج والتكوين بين معهد العلوم الطبية وبين الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في دائرة اختصاصها. المادة 3 : تنشأ لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير الصحة، يحدد دائرة اختصاصها. المادة 4 : تستشار لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي في دائرة اختصاصها، وتقدم اقتراحات حول ما يأتي :
3510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه
- (1) تطبيق البرامج الوطنية الخاصة بالتكوين الطبي وشبه الطبي ب تخطيط التكوين فى العلوم الطبية داخل دائرة لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي ، ج) تحديد عدد المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين فى المنشأت الاستشفائية الجامعية وتنظيم التداريب التطبيقية للطلبة والمقيمين . د انشاء وحدات للخدمات والعيادات الاستشفائية الجامعية . ه) تحويل المصالح الاستشفائية الى مصالح استشفائية جامعية وتغيير تخصيص هذه الهياكل. وبصفة عامة تقوم بالتنسيق العلمي والاداري بين الهياكل الاستشفائية الجامعية ومعهد العلوم الطبية. تحاط لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي علما بعملية التكوين فى العلوم الطبية وتنفيذ الاجراءات المقررة في هذا الميدان. المادة 5 : تتألف لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي كما يأتي : مدين الصحة المعنى في الولاية مدير معهد العلوم الطبية المعنى مدير معهد جراحة الاسنان المعنى مديرو القطاعات الصحية المعنيين، أستاذ وأستاذ محاضر وأستاذ مساعد في العلوم الطبية يعينهم تباعا زملائهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. المادة 6 : تنتخب لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي من بين أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رئيسا ونائبا له لمدة سنتين قابلة للتجديد. المادة 7 : يتولى كتابة اللجنة، بالتناوب كل سنة، مدير معهد العلوم الطبية أو مدير الصحة المعنى في الولاية. المادة 8 : تجتمع اللجنة في جلسة عادية، مرة كل ثلاثة أشهر، وفى جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة و : يمكن اللجنة أن تتداول بصفة مقبولة اذا حضر أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب، يستدعى أعضاؤها من جديد وتتداول عندئذ بصفة مقبولة مهما كان عدد الحاضرين. المادة 10 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتحدد فيه على الخصوص أيام وساعات الاجتماعات العادية. و تبدى آراءها في محاضر تسلم نسخا منها الى :
- اللجنة الوطنية الاستشفائية الجامعية مديرو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة | المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المعنيين،
- رؤساء المجالس الطبية للقطاعات الصحية المعنيين، المرسوم،
- وزير الصحة وزير التعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3511 المادة II : تكلف كتابة اللجنة بما يأتي : تحضير اجتماعات اللجنة
- مسك محاضر الجلسات في سجل يعد خصيصا لهذا الغرض،
- ابلاغ محاضر الجلسات مسك الوثائق والمحفوظات.- الفصل الثاني اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي المادة 12 : تنشأ لدى وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى لجنة وطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي. المادة 13 : يستشير اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، وزير التعليم والبحث العلمي أو وزير الصحة أو كلاهما معا وتقدم هذه اللجنة اقتراحات تخص المسائل المتعلقة بما يأتي :
- تنظيم التكوين في العلوم الطبية وسيره، ب برامج التكوين الوطنية في العلوم الطبية، ج) تخطيط التكوين فى العلوم الطبية في اطار الخريطة الصحية الوطنية والخريطة الجامعية الوطنية، د ضبط المقاييس الخاصة بتحديد عدد الموظفين الاستشفائيين الجامعيين، ه انشاء هياكل استشفائية جامعية جديدة وتغيير تخصيص الهياكل الاستشفائية الجامعية حيث تتم مهام التكوين في العلوم الطبية، و) تنظيم فترات دراسية لتجديد معلومات المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، وابداء الاقتراحات الخاصة بهذا الميدان. تستغل وتتابع الافكار التي تقدمها لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي المحلية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم. المادة 14 : تتألف اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي من :
- وزير الصحة
- وزير التعليم والبحث العلمي ثلاثة ممثلين لكل وزارة لهم رتبة مدير- مركزي على الاقل
- مديرى معاهد العلوم الطبية ومعاهد جراحة الاسنان المقامة فى المدن التي توجد بها جامعات مديرى الصحة في الولايات التي توجد بها جامعات
- رؤساء لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي . مدير الصحة العسكرية . الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين .- ستة أساتذة في العلوم الطبية، يعينهم- زملاؤهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. المادة 15 : يرأس اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي بالاشتراك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. المادة 16 : تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الجامعي في جلسة عادية ثلاث مرات في السنة في سبتمبر ومارس ويونيو. وتجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من وزير الصحة أ ووزير التعليم والبحث العلمي.
3512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 17 : تعد اللجنة الوطنية للتنسيق الجامعي نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 18 : يتولى كتابة اللجنة الوطنية للتنسيق الجامعي بالتناوب كل سنة الامينان العامان لكل من الوزارتين المعنيتين. المادة 19 : تتكلف كتابة اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي بما يأتي : تحضير اجتماعات اللجنة .
- مسك محاضر الجلسات في سجل معد خصيصا لذلك .
- ابلاغ المحاضن ،
- . مسك الوثائق وصيانة المحفوظات. المادة 20 : يلغى المرسوم رقم 74-100 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة وطنية استشفائية جامعية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصحة . ووزير التعليم والبحث العلمي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في- رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذا المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم الالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 19-113 المؤرخ في 4 رجب عام 1399 الموافق 30 مايو سنة 1979 والمتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام
الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3513 والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . وبمقتضى المرسوم رقم 79-210 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن رفع معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 والمتضمن كيفيات الالتزام بدفع الأجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية وفى الهياكل الاخرى للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاضدية والمؤسسات والهيئات العمومية والادارات التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 195 المؤرخ فى 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ، بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . و بمقتضى المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين وتنظيمها . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث تعويض استشفائي لصالح الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين وغير المتخصصين. يشمل هذا التعويض التبعيات والواجبات المرتبطة بالعمل الصحى ويجازى مكونات التعويض عن المنطقة، المتعلقة بالقطاع والتأهيل الاولويين. ويحل هذا التعويض محل ما يأتي :
- التعويض الجزافى الوحيد عن الخضوع والتبعيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والتعويض الشهري الاجمالي المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه. ويضاف التعويض الاستشفائي الى مبلغ الحد و بمقتضى المرسوم رقم 81 205 المؤرخ في الادنى للاجر الاجمالي والتعويض النوعي الاجمالي 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى | مثلما هو منصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين | اليه أعلاه، الممنوح للاطباء الاستشفائيين سامين واطارات التطبيق والتصمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ الجامعيين. المادة 2 : يحدد المبلغ الشهرى للتعويض في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة | الاستشفائي الممنوح للمتخصصين الاستشفائيين 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الجامعيين والى المتخصصين طبقا للجدول الآتى :
3514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجدول رقم 1 الاقدمية الصنف والاطارات أكثر من 3 الى غاية 3 سنوات واقل سنوات من 6 سنوات المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون : الاساتذة 6.050 6-850 المطلوبة ومبلغ التعويض الاستشفائي بالدينار أكثر من 6 أكثر من 10 | أكثر من 15 سنوات وأقل سنوات واقل سنة وأقل من ابتداء من 20 من 10 سنوات من 15 سنة 20 سنة سنة . 7.650 8.450 9.450 10-450 الجدول رقم 2 الاقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض الاستشفائي بالدينار أكثر من 5 أكثر من 10 الاصناف والاطارات الى غاية 5 سنوات وأقل | سنوات وأقل أكثر من 15 سنة أكثر من 20 سنة سنوات من 10 سنوات | من 15 سنة وأقل من 20 سنة المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية 5.500 6.300 الاساتذة المساعدون 4.000 4.700 المتخصصون من الدرجة 3 6.250 6.750 من الدرجة 2 5.500 6.000 الدرجة 1 5.000 5.500 المادة 3 : يصنف المتخصصون ضمن اطار الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في
- 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يحدد المبلغ الشهرى للتعويض الاستشفائي الممنوح للاطباء العامين وللاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الرئيسيين وكذا الى الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المفتشين ما يأتي : 7.100 7.800 8.500 5.400 5.950 6,500 7.250 7.750 8.750 7.000 7.500 8.500 6.000 6.500 7.000
- الطبيب العام : 3.450 دج
- الصيدلي وجراح الاسنان : 3.000 دج الطبيب الرئيسي والصيدلي- الرئيسي وجراح الاسنان الرئيسي : 4.250 دج
- الطبيب المفتش والصيدلي المفتش وجراح الاسنان المفتش : 4.750 دج المادة 5 : يتقاضى الاطباء القائمون بالخدمة المدنية المرتب الشهرى الاجمالي الخالي من كل تعويض آخر والمحدد كما يأتي :
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3515
- المتخصص 70300 دج
- الطبيب العام 6.350 دج
- الصيدلي وجراح الاسنان 50400 دج المادة 6 : يتقاضى الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المقيمون مرتبا شهريا اجماليا خاليا من كل تعويض آخر، يحدد كما يأتي :
-
- السنة الاولى 6.800 دج
- السنة الثانية 7.100 دج
- السنة الثالثة 2.500 دج. المادة 7 : يدفع الاجر الاساسي والتعويضات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن من سلالم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81 II المؤرخ في 31 يناير سنة للاطباء التابعين للاسلاك المنصوص عليهما في المادتين | 1981 . 2 و 4 أعلاه وكذا مرتب الاطباء القائمين بالخدمة المدنية والمقيمين في المؤسسة التي يمارسون فيها مهامهم . المادة 8 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-495 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و و بمقتضى المرسوم رقم 68 337 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي السكان والنشاط الاجتماعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ سلك للمفتشين الرئيسيين في الصحة، يخضع لاحكام هذا المرسوم. الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : يقوم المفتشون الرئيسيون في الصحة، تحت سلطة وزير الصحة أو مدير الصحة في الولاية تبعا لتعيينهم، بمراقبة التسيير الاداري والمالى للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، في عين المكان أو من خلال الوثائق. ويسهرون بهذا الصدد على مطابقة تنظيم المؤسسات المنصوص عليها أعلاه، وسيرها للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يقدم المفتشون الرئيسيون في الصحة، تنفيذا | للمهام المحددة فى الفقرتين السابقتين، تقارير مفصلة عن نتائج مراقباتهم وتفتيشاتهم.
3516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 له ويقترحون على السلطة التي ينتمون اليها، الإصلاحات والإجراءات اللازمة. يمكن تكليف المفتشين الرئيسيين بالقيام بالتحقيقات والدراسات والمهمات في ميدان الصحة. ويشاركون فيما يأتي :
-
- اعداد التنظيمات الخاصة بإدارة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تكوين موظفى الصحة وتحسين مستواهم. المادة 3 : يكون المفتشون الرئيسيون فى الصحة في وضعية عمل فعلي في مديريات الصحة بالولاية وفي المصالح المركزية بوزارة الصحة. يسير وزير الصحة المفتشين الرئيسيين في الصحة . الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون الرئيسيون في الصحه من بين لطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة فرع الادارة الصحية». المادة 5 : يعين وزير الصحة المفتشين الرئيسيين في الصحة متمرنين. ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم سنة من التمرين، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتتكون هذه اللجنة من :
- الامين العام لوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام المكلف بالموظفين أو ممثله ،
- المدير العام المكلف بالتكوين أو ممثله ..
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله، مو موظف ينتمي لنفس السلك الذي ينتمي اليه المتمرنون ، مدير للصحة في الولاية، يعينه وزير الصحة. ترسم السلطة التي لها صلاحية تعيين المترشحين الذين اختارتهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة و من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تسمح للمعنى بعيد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، اما بتمديد التمرين مدة سنة أخرى واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 6 : ينشر وزير الصحة مقررات التعيين والترسيم الخاصة بالمفتشين الرئيسيين في الصحة. الباب الثالث المرتب الصحة المادة 7 : يصنف سلك المفتشين الرئيسيين في ، في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 8 : يحدد العدد الاقصي من المفتشين الرئيسيين الذين يمكن وضعهم في حالة انتداب أو الاحالة على الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة 9 : يوضع سلك المفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي الذي يخضع للمرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، في وضعية سلك فى طريق الانقراض. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3917 مرسوم رقم 82-496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن من سلالم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 • و بمقتضى المرسوم رقم 68-324 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الاستشفائية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 325 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام مشتركة المادة الأولى : ينتظم مديرو الادارة الصحية الخاضعين لهذا المرسوم في ثلاثة أسلاك : سلك مديري الادارة الصحية من الفئة
- الثالثة ، سلك مديرى الادارة الصحية من الفئة
- الثانية ، سلك مديرى الادارة الصحية من الفئة
- الاولى. المادة 2 : يقوم مدير و الادارة الصحية تبعا لرتبتهم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بادارة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة. ويمكن وضعهم في حالة عمل بقرار وزارى مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة | العمومية والاصلاح الاداري والوزير المعنى . في والمتضمن القانون الأساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات لها نشاط مماثل للمؤسسات المبينة في المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في
- 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين الشبه الطبي ، الفقرة الأولى أعلاه وغير تابعة لوزارة الصحة. ويقابل الاسلاك الثلاثة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الترتيب حسب ثلاثة أصناف من القطاعات الصحية والمؤسسات المنصوص عليها أعلاه.
3518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 3: يمكن تكليف مديري الادارة الصحية بمهام مساعدين لمديري المؤسسات. وتحدث وظائف المساعدين تبعا لنوع المؤسسة وتصنيفها. يمارس المساعدون احدى المهام الآتية أو عددا منها :
- الادارة العامة والمالية
- الانشطة الصحية، تسيير الموظفين وتكوينهم المنشآت الاساسية والتجهيز-
- المقتصدية. المادة 4 : تحدد ضوابط ترتيب الاصناف المنصوص عليها في المادة 2 والضوابط المتعلقة باحداث وظائف المساعدين المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 5 : يسير الاسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم، وزير الصحة. الباب الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف مديرو الادارة الصحية التابعون للصنف الثالث من بين : I المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الاختبارات للتكوين المتخصص، ونجحوا في هذا التكوين الذي يدوم سنتين في مؤسسة للتكوين الصحى ويتوفر فيهم عند الدخول لهذه المؤسسة أحد الشرطين الآتيين : 1 (1) شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوية أو شهادة معادلة لها، ب) كونه موظفا مرسما في سلك تابع لمصلحة الصحة مرتب على الاقل في السلم II، وأقدمية فعلية قدرها سنتان على الاقل في هذا السلك. 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص ل : أ) مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الصنف الثاني، الخاضعين للمرسوم رقم 68 325- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليه أعلاه، المثبتين لاربع سنوات من الاقدمية في السلك ، ب مديرى الادارة الاستشفائية من الصنف الرابع ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الصنف الثالث الخاضعين كل منهم للمرسوم رقم 68 324- وللمرسوم رقم 68-325 المؤرخين في 30 مايو سنة 1698 المشار اليهما أعلاه المثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في سلكهم. المادة 7 : يوظف مدير و الادارة الصحية التابعين للصنف الثاني من بين : I - الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة، فرع «الادارة الصحية»، 2 عن طريق الامتحان المهني من بين مديرى الادارة الصحية المرتبين فى الصنف الثالث، المثبتين لخمس سنوات من الاقدمية على الاقل في سلكهم. تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى ونسب المناصب المعروضة بموجبه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 8 : يوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الناجحين في دورة تكوين متخصص مدتها سنة فى احدى مؤسسات التكوين الصحى. تتم المشاركة في هذا التكوين عن طريق المسابقة بناء على اختبارات تجرى على مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم أربع سنوات أقدمية في السلك.
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3519 المادة و : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 8 أعلاه | وكذا برامج التكوين، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 10 : يعين وزير الصحة مديري الادارة الصحية الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، كمتمرنين. ويقومون بتمرين مدة سنة. المادة II : يمكن ترسيمهم بعد فترة من التمرين، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب، المضبوطة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم المتكونة كما يأتي : الامين العام لوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام المكلف بالموظفين والتكوين أو ممثله ،
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله، موظف تابع للسلك الذى ينتمى اليه المتمرن، مدير الصحة بالولاية يعينه وزير الصحة. يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم الخاص بسلكهم مثلما هو محدد في المادة 13 أعلاه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه. وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن لوزير الصحة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لمدة عام، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل | والمتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. | المادة 12 : ينشر وزير الصحة مقررات التعيين والترسيم الخاصة بمديري الادارة الصحية. الباب الثالث المرتب المادة 13 : يرتب سلك مديري الادارة الصحية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، كما يأتي : في السلم 12 بالنسبة لمديرى الادارة الصحية من الصنف الثالث، في السلم 13 بالنسبة لمديري الادارة الصحية من الصانف الثاني، في السلم 14 بالنسبة لمديري الادارة الصحية من الصنف الاول. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 14 : يحدد العدد الاقصى من مديرى الادارة الصحية، الذين يمكن وضعهم في حالة الالتحاق أو الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي لكل سلك . المادة 15 : يمكن للموظفين التابعين للاسلاك المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، أن يكونوا في وضعية الالتحاق للقيام بوظائف مديري المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العمومي الذي لا يخضع موظفوه للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. ويعلن عن هذه الالتحاقات خارج النسبة المحددة في المادة السابقة. المادة 16 : ان مدير الادارة الصحية القائم بادارة مؤسسة صحية، ملزم بالسكن في المؤسسة التي يعين فيها.
3520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يدرج مدير و الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الخاضعين للمرسوم رقم 68 324- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليه أعلاه، والمتصرفون الخاضعون للمرسوم رقم 67 134- المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967، المعدل، في سلك مديري الادارة الصحية من الصنف الاول، اذا توفرت فيهم الشروط الآتية : 1 الحصول على شهادة من التعليم العالى أو
- على شهادة معادلة والممارسة الفعلية كمدير للادارة الاستشفائية من الصنف الثاني طوال ثماني سنوات على الاقل، 2 - اثبات أقدمية قدرها 12 سنة على الاقل كمدير للادارة الاستشفائية من الصنف الثاني والنجاح في اختبارات الامتحان المهني يحدد كيفياتها وتنظيمها وكذا البرامج بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 18 : يدرج مديرو الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به في سلك مديري الادارة الصحية من الص الصنف الثاني المحدث بموجب هذا المرسوم. المطبعة الرسمية 2 في 22 13 شارع المادة 19 : يدرج مديرو الادارة الاستشفائية من الصنف الثالث، طبقا للتنظيم المعمول به، في سلك مديري الادارة الصحية، المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 20 : يقبل مدير و الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الذين لهم أقدمية فعلية قدرها ثلاث سنوات على الاقل في هذا السلك ونجحوا في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، في التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم وذلك للدخول في سلك مديرى الادارة الصحية من الصنف الاول. المادة 21 : يجمع سلكا مديرى الادارة الاستشفائية والمقتصدين في المؤسسات الاستشفائية الخاضعة للمرسومين رقم 68 324- ورقم 68 325 المشار اليهما أعلاه، في سلك في طريق الاضمحلال. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر