مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
المادة الأولى
فتح المادةيخضع الاطباء المتخصصون في طلب الرياضة لاحكام المرسوم رقم 8 491- المؤرخ في 18 ديسمير سنة 1982 المذكور أعلاه، المطبقة على الاطباء المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيخضع الاطباء المتخصصون في طب الرياضة أيضا للاحكام الخاصة المذكورة في المواد من 3 الى 11 أدناء وذلك في اطار الأمرين رقم 21-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 ورقم 76-81 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيضطلع الاطباء المتخصصون في طب الرياضة بالاضافة الى المهام المحددة لهم في المادة 24 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمهام التالية :
- : يتولون المراقية الطبية الرياضية للتأهل الرياضة النخبة ينجزون الاشغال التي لها علاقة بالانتقاء والتحضير البيولوجي والحماية الطبية للنخبة الرياضية الوطنية
- يقدمون العلاجات الخاصة في طب الرياضة.
- يشاركون في عمليات التربية الصحية قص تعميم التربية البدنية والرياضية 2672 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه يشاركون في دروس الطب والبيولوجيا |
- المطبقين على الرياضة والمخصصة لتقني الصحة والرياضة ينجزون أشغال البحث في ميدان الطب - والبيولوجيا المطبقين على الرياضة، ويخضعون أيضا لما يأتي :
بالاضافة إلى المهام الخاصة بالموظفين من نفس الرتبة مسؤولية المحافظة الصحية لفرقة أو عدة فرق وطنية ضمن اتحادية رياضية متخصصة.
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية الطبيب اتحادي بموجب قرار وزاري مشترك بين : وزير المالية ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة خدمة الحراسة الليلية ويوم الجمعة وأيام العمومية والاصلاح الإداري. - الاعياد ضان التغطية الطبية للتظاهرات - الرياضية.
مرافقة التجموعات الرياضية الموضوعة تحت - مسؤولياتهم خلال تنقلاتها أو إدائها مهمات داخل الوطن أو خارجه.
المادة 4
فتح المادةيعد الاطباء المتخصصون في طب الرياضة في حالة خدمة فعلية في المركز الوطني لطب الرياضة وفي المراكز الطبية الرياضية وكذلك في المؤسسات الصحية التي تعدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.
المادة 5
فتح المادةيتم توزيع الاطباء المتخصصين في طب الرياضة وتعيينهم بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم
المادة 9
فتح المادةتتم التعيينات في الوظائف النوعية علبيب اتحادي بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير الشبيبة والرياضة، بعد التسجيل في قائمة التأهيل التي تفتح للاطباء المتخصصين من الدرجة الأولى (طب الرياضة) العاملين في المركز الوطني لطب الرياضة الذين يثبتون أقدمية سنتين على الأقل في رتبتهم.
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لطبيب اتحادي ب 60 نقطة.
المادة 11
فتح المادةيدرج اطباء الرياضة الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 26-104 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، في سلك الاطباء المتخصصين من الدرجة الأولى المنصوص عليه في المرسوم رقم 8 491 المؤرخ في 28 ديسمين سنة 1982 المذكور أعلاه، طبقا للتنظيم الجارى.
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 76-164 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والاطباء الرياضة.
تحدث وظيفة نوعية لطبيب اتحادي، زيادة على الوظائف النوعية المذكورة في المادة 27 من المرسوم رقم 82 491 المؤرخ في 18 ديسمين سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتحمل الطبيب الاتحادي تحت سلطة المدير العام للمركز الوطني لطب الرياضة
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2673
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.