مرسوم رقم 81-205

مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 83-95

    مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323

  • مرسوم رقم 82-491

    مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497

  • مرسوم رقم 82-271

    مرسوم رقم 82 271 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1616

  • مرسوم رقم 82-265

    مرسوم رقم 82 265 مؤرخ في 24 شوال عام - 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1607

  • قرار وزاري مشترك رقم 81-195

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام المرسومين رقم 81 195 و 1 205- المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 1571

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 25 . وزارة الاسكان والتعمير

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.