مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131
المادة الأولى
فتح المادةحرصا على تحقيق التوفيق التدريجي بين الاجور، وفقا للقانون الاساسي العام للعامل تؤسس انتقاليا، حدود دنيا للاجر 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الاجمالى، تطبق على المجموعات المهنية الآتية :
ا - موظفون من حملة شهادة تقنى وعمال مرتبون في صنف معادل لها ، ب موظفون من حملة شهادة تقني سام وعمال مرتبون في صنف معادل لها ، موظفون من حملة شهادة تقتضى ثلاث
ج - موم سنوات من الدراسات العليا على الاقل وعمال مرتبون في صنف معادل لها ،
د - موظفون من حملة شهادة تقتضى خمس سنوات من الدراسات العليا على الاقل وعمال مرتبون في صنف معادل لها .
المادة 2
فتح المادةيغطى الحد الادني للاجر الاجمالي بالنسبة لكل مجموعة مهنية، جملة مكونات الاجر باستثناء العناصر المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيشتمل الاجر الاجمالى وجوبا على زيادات الاجور المقررة حتى 31 مارس سنة 1981 وكل المكافآت والتعويضات من أي نوع كانت ومن أي شكل كانت، والتي ترفع دوريا أو استثنائيا، لا سيما المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلام
المادة 4
فتح المادةتحدد الحدود الدنيا للاجر الاجمالي كما يأتي :
الحد الادني 1 : 20000 دج ، الحد الادنى ب : 2500 دج ، الحد الادنى ج : 30000 دج ، الحد الادنى د : 3750 دج
المادة 5
فتح المادةلا يؤدى تطبيق الحدود الدنيا للاجن الاجمالي الى أى تعديل في أنظمة التنصنيف والاجر الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم لا سيما ما يتعلق بالمجموعات المهنية المستفيدة على الوجه الآتي ما
- اما بقرار مشترك بين وزير العمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص الوظيفة العمومية.
- واما بقرار مشترك بين وزير العمل ووزير المالية والوزير الوصى المعنى فيما يخص القطاعات العمومية والخاصة الاخرى.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1981.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 79-301
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 83-95
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
مرسوم رقم 82-271
مرسوم رقم 82 271 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1616
-
مرسوم رقم 82-265
مرسوم رقم 82 265 مؤرخ في 24 شوال عام - 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1607
-
قرار وزاري مشترك رقم 81-195
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام المرسومين رقم 81 195 و 1 205- المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 1571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 25 . وزارة الاسكان والتعمير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.